SlideShare a Scribd company logo
مرسوم رقم 
المرسوم التطبيقي لقانون البناء 
إن رئيس الجمهورية 
بناء على الدستور 
بناء على القانون رقم 646 الصادر بتاريخ 
2004/12/11 ( قانون البناء ) ولا سيما المادة الثامنة 
والعشرون منه . 
بعد إستطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني 
2005 والمحضر رقم /9/ المحضر رقم 44 تاريخ 21 
.2005/11/ 52 تاريخ 7 
بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل 
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 
2006 تاريخ -2005/ 2005-2004/169 ورقم 6 
، 2005/10/27 
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 
2005/11/17 
يرسم ما يأتي 
المـادة الاولـى 
إن غـايـة هذا المرسوم هي تحديد شروط تطبيق نص 
) 2004/12/ مواد القانون رقم 646 الصادر بتاريخ 11 
قانون البناء ). 
المـادة الثـانـيـة - الاشغال المستثناة من الزامية 
الترخيص : 
يشترط التقيد بالشروط التنظيمية لكل منطقة قبل اعطاء 
الوصل بالتصريح. 
أولا - الأشـغـال المستثناة من التصريح: 
لا تخضع لأية رخصة أو تصريح الاعمال الداخلية 
العائدة لأعمال الصيانة العادية والتجميل التي لا تتعلق 
بالهيكل الأساسي للبناء ولا تؤثر على إنطباق البناء على 
الأنظمة النافذة كالتوريق والدهان والطرش والتبليط 
والتلبيس وأعمال الديكور والتجميل واستبدال المنجور 
الداخلي وتغيير الشبكة والأجهزة الصحية والكهربائية 
والمائية وأعمال التدفئة وتكييف الهواء والبرادي المؤلفة 
من درفات متحركة مصنعة من مواد شفافة غير ملونة 
والتي توضع على الشرفات . 
الأشـغـال التي تخضع للتصريح : - ◌ ثانيا 
في الابنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها، أو المنجزة 
1971 ، يُ ستعاض عن طلب الرخصة /9/ قبل تاريخ 13 
المسبقة بتصريح خطي موقع من مهندس مسؤول 
ومصدق من إحدى نقابتي المهندسين ويُعطى مشروطا بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين شروط السلامة العامة 
في محيط البناء، وذلك للأشغال التالية: 
أ - من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية: 
أشغال البناء الخارجية العائدة لأعمال الصيانة العادية 
والتجميل التي لا تتعلق بالهيكل الأساسي للبناء ولا تؤثر 
على إنطباق البناء على الأنظمة النافذة كالتوريق والدهان 
والطرش وأعمال منع النش والتلبيس الخارجي، تركيب 
وتغيير الشبكة المائية والصحية والكهربائية الخارجية، 
أعمال فك وتركيب أو تغيير المنجور الخارجي من أية 
مواد كانت . كذلك بناء التصاوين التي لا تستوجب 
استصلاح أرض العقار. 
وفي حال كان البناء مفرزا يجب ضم موافقة جمعية 
المالكين أو موافقة 75 بالمئة من المالكين على أن يتم 
التأكد من أن البناء موضوع طلب التصريح مطابق 
للخرائط العائدة لرخصة الإسكان أو لإفادة إنجاز البناء 
ب - من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية بعد 
موافقة الدوائر الفنية المختصة: 
( Piling or Shoring up ) أعمال الترميم والتسنيد 
وإبدال السقوف الموجودة وأعمال تسوية الأرض 
الطبيعية للعقار وانشاء جدران الدعم والسند وأعمال 
الهدم، أشغال التقوية التي تتناول الهيكل الأساسي للبناء 
والتعديلات و تغيير وإنشاء حيطان داخلية وفتح أو سد 
نوافذ وأبواب خارجية أو داخلية ضمن الحق المختلف 
والتي لا تؤثر على العناصر الإنشائية والأقسام المشتركة 
ولا تؤثر على قانونية الوحدة ( الحق المختلف) وذلك في 
ضوء خرائط موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى 
احدى نقابتي المهندسين. 
ج – شروط إضافية :
(أ) نيترقفلا يف اهيلا راشملا حيراصتلا حنم عضخي(ب)و ،هلاعأ،ةلثامم ًلااغشأ ةنمضتملا صيخارتلا وأ ل ةيفاضلإا طورشلةيلاتلا: -ج1- ةرواجملا تاراقعلا نع عجارتلا نمض يــف ءازجا وأ ةينبلاا نـمـض ةـعـقاوـلا ةـيـنـبلأاعجارـتلاةرواجملا تاراقعلا نع تاب اهيف حمسي ،ةفاك يف ةدراولا لامعلأا امأ .هلاعأ (ب) و (أ) نيترقفلاةــيوــقـتلا لاــمـعأ اهب حمسيف كلاملا لجسي نأ طرش ةينيعلا راقعلا ةفيحص ىلعدهعت ًامظنم ًا بتاكلا ىدل لدعلا ماظن بسحب ةضورفملا تاعجارتلاب ديقتلاب ماظن حمسي مل ام ،يولع ءانب يأ ةفاضا دنع ةقطنملا.ميعدتلا ةيناكما عم دوجوم ءانب قوف ءانبلاب ةقطنملا -ج2-قدصملا طيطختلا نمض ةماعلا كلاملأاو وأ اهنع تاعجارتلا نمض: وأ ةينبلاا ميمرت دنع طيطختلا نمض ةعقاولا ءازجأقدصملااهنع تاعجارتلا نمض وأ ةماعلا كلاملأاو ، كلامتسلاا نوناق ماكحأب ديقتلا عمو ،يشت طر ىلع لجسي نأ كلاملا ًلازانت ةينيعلا راقعلا ةفيحص ىلعمظنم ًا يأب ةرادلاا ةبلاطم مدعب لدعلا بتاكلا ىدل ميمرتلا ةيلمع نع جتني يذلا نيسحتلا نع ضيوعتلادباوفوقسلا كلامتساب ةرادلاا مايق ىدل كلذو قدصملا طيطختلاب ةباصملا ءازجلأا نمض ةعقاولا وأ نع وأ هنع تاعجارتلاةماعلا كلاملأا بوجو عم ، عجارتلاب ديقتلا كلاملأاو ةقدصملا تاطيطختلا نع ةماعلا ءانب ةفاضا دنع . دوجوملا ءانبلا قوف صيخرتلا نم ةانثتسملا لامعلال ةينفلا طورشلا : ًاثلاث : أ- نيواصتلا ءانب -أ1 - وأ تاطيطختلا وأ قرطلا نع عجارتلا جراخ ةماعلا كلاملاا ءانبب حمسيلا ىصقلأا ولعلا زواجتي لا نأ طرش نيواصت ىوتسم نع نيرتملا نيواصتلا هذه نم دسلا مسقلل ةيعيبطلا ضرلأا ةاوسملا ضرلأا وأ هل ةعباتلا راقعلل.ةنيوصتلا ةنيوصتلا نم ّدسلا مسقلا ولعي نأ حمسي امك نم وأ بشخلا نم وأ ةيندعملا نابضقلا نم زجاح مسقلا) لكلا عافترإ زواجتي لا نأ ىلع ، بقثملا نوطابلا ضرلأا ىوتسم نع راتمأ ةثلاث (زجاحلاو دسلاةيعيبطلا . ) مقر مسرلا عجار 1 ( -أ2- راقعلا دودح ىلع وأ طيطختلا وأ قيرطلا عم : اهنع تاعجارتلا نمضو ةماعلا كلاملأا ءانبب حمسي ىصقلأا ولعلا زواجتي لا نأ طرش نيواصت نيواصتلا هذه نم دسلا مسقلل مس نيرشعو ًارتم)1,20( ًارتم ىوتسم نع وأ قيرطلا ةيعيبطلا ضرلأا ةيوستلا لبق.ةنيوصتلا هل ةعباتلا راقعلل نأ حمسي امك نابضقلا نم زجاح ةنيوصتلا نم ّدسلا مسقلا ولعي ىلع ، بقثملا نوطابلا نم وأ بشخلا نم وأ ةيندعملا (زجاحلاو دسلا مسقلا) لكلا عافترإ زواجتي لا نأ ةثلاثلاراتمأ ) 3,00( م) .ةيعيبطلا ضرلأا ىوتسم نع مقر مسرلا عجار 2 ( 
كما يُسمح ببناء التصاوين على حدود العقار بقسمه 
المصاب بالتخطيط غير المستملك شرط تقديم تعهد
يأب ةبلاطملا مدعب ةيراقعلا ةفيحصلا ىلع لجسم .طيطختلا ذيفنت دنع اهنع ضيوعت-أ3 ـ ةـنـيوصـتلا ماـقـت امدـنـع تاعجارتلا جراخ قرطلا نع ًاـقـيـبطت (دناس وأ معاد) طئاح قوف ةرـقـفلل)ب( هاندأ : مسق ةماقإب حمسي : نيرتملا طئاحلا ولع زواجتي مل اذإ لا نأ ىلع نيرتملا زواجتي لا عافتراب هقوف دس ،راتمأ ةثلاثلا دسلا مسقلا عم طئاحلا ولع زواجتيو ّدسلا مسقلا ولعي نأ حمسيروكذملا نابضقلا نم زجاح بشخلا نم وأ ةيندعملا بقثملا نوطابلا نم وأ نأ ىلع عجار ) .راتمأ ةثلاثلا دسلا مسقلا عم هولع زواجتي لا مقر مسرلا3 ( مسق ةماقاب حمسي : نيرتملا طئاحلا ولع زواجت اذإ ةماقابو دحاولا رتملا زواجتي لا عافتراب هقوف ّدسبشخلا نم وأ ةيندعملا نابضقلا نم زجاح نم وأ بقثملا نوطابلا عم هولع زواجتي لا نأ ىلع هقوف .نيرتملا دسلا مسقلا مقر مسرلا عجار) 4 ( 
ب – أعمال تسوية الارض الطبيعية : 
تخضع للتصريح أعمال إستصلاح الأراضي (تسويات) 
بما فيها بناء جدران السند والدعم العائدة لتركيز الأبنية 
في أرض العقارات المنحدرة. 
يُعطى التصريح باستصلاح أرض العقار بعد تقديم 
خرائط موقعة من قبل المهندس المسؤول ومسجلة في 
احدى نقابتي المهندسين مع تعهد من قبله يبين عليها 
مستوى الارض الطبيعية للعقار قبل المباشرة بالعمل 
والخرائط النهائية المطلوب تنفيذها. كما يرفق بالملف 
خريطة مناسيب الارض الطبيعية للعقار مرتبطة 
بالشقلات الرسمية في حال وجودها، موقّعة من مهندس 
مساح مسجّل في احدى نقابتي المهندسين ، أو من 
طوبوغراف مسجّل في نقابة الطوبوغرافيين ، وأن تكون 
الخريطة مسجّلة في احدى نقابتي المهندسين ، أو في 
نقابة الطوبوغرافيين ، ومرفقة بصور فوتوغرافية 
للأرض الطبيعية قبل المباشرة بالأعمال. 
يبين في طلب التصريح الهدف من الاستصلاح ووجهة 
الاستعمال، وفي حال تجاوزت مساحة العقار 3000 
مترا مربعا تعطى الموافقة على مراحل، على أن لا 
تتجاوز المساحة المستصلحة في كل مرحلة 3000 
(ثلاثة آلاف) مترا مربعا وأن لا يزيد ارتفاع الجدران 
عن ثلاثة أمتار ونصف. يتم تدوير الكسر الذي يقل عن 
ألف متر مربع. 
2002/7/ تراعى احكام قانون البيئة رقم 444 تاريخ 29 
عند اعطاء التصريح باستصلاح أرض العقارات التي تزيد 
مساحتها عن عشرة آلاف متر مربع
ب– 1:طورشلا ضرلأا ةيوست لامعلأ ةينفلا قرطلا نع تاعجارتلا دودح جراخ ةيعيبطلا : ةماعلا كلاملأاو تاطيطختلاو ب– 1-1طورش : ءانبو مدرلا معدلا ناردج : مدرلا نضحت يتلا ناردجلا يه ةمعادلا ناردجلا نإ ) ةردحنملا ةيعيبطلا ضرلأا ىوتسم عفرل مزلالاmurs de soutenement ماسقأ وأ ناردجلا نإف يلاتلابو ، ( ربتعت ةيعيبطلا ضرلأا ىوتسم قوف ةعقاولا ناردجلا . ًةمعاد ًاناردج ةيعيبطلا راقعلا ضرأ نم ةطقن يأ ىوتسم عفرب حمسيتايمدرلا زواجتت لا نأ طرش مدرلا ةطساوب ةردحنملا اهل ةمزلالا معدلا ناردج عافترإو : ـ فصنو راتمأ ةثلاث .تاعجارتلا جراخ ـ رادجلا نع معادلا رادجلا لصفت يتلا ةيقفلأا ةفاسملاهوندي يذلا . -نيرتم ةيعيبطلا ضرلاا نع نع تاعجارتلا نمض.ةرواجملا تاراقعلا دودح مقر مسرلا عجار )5 ( ـ قصلاملا راقعلا دودح دنع ةيعيبطلا ضرلأا ىوتسمةيوستلا عوضوم راقعلا ضرأ ىوتسم ولعي يذلا. مقر مسرلا عجار )6 ( 
يتم البت في الحالات الإستثنائية التي تستوجب الشذوذ 
عن الشر وط أعلاه من قبل المجلس الاعلى للتنظيم 
المدني 
2 : شروط الحفر وبناء جدران السند: - ب - 1 
إن الجدران الساندة هي الجــدران التـي تغطي وتحـمي 
(Murs de الأرض الطـبـيـعـيـة المـنـحـدرة 
فــي الـحــالات التـي تفــرضـهـا: Protection) 
.(Falaise) - طوبوغرافية الأرض الشديدة الانحدار 
- الوضعية الناتجة عن عمل الادارة (شق طريق بشكل 
أو مشروع إفراز. (Tranchée 
- عملية إستصلاح الأرض (حفر، تفريغ) 
وبالتالي فإن الجدران أو أقسام الجدران الواقعة تحت 
مستوى الأرض الطبيعية تعتبر جدرا ا ن سًاندة . 
يسمح بحفر أرض العقار وإقامة جدران السند مهما بلغ 
علوها ، وذلك وفقا للشروط التالية : 
* عندما يتجاوز علو الجدران الساندة 3,50 م (ثلاثة 
أمتار ونصف) يمنع إقامة أي قسم داعم فوق أي منها 
. 
* إذا كان علو الحائط الساند أقل من 3,5 م، يسمح برفع 
الأرض الطبيعية بمحاذاته، بحيث يصبح إرتفاع 
الحائط (الداعم والساند) 3,5 م كحد أقصى 
( ( راجع الرسم رقم 7
• عندما يُقام الحائط الساند بإرتفاع يتجاوز 3,5 م 
خلف الابنية لتأمين مدى وقوع النظر ، يجب أن 
لا يتجاوز عرض الحائط المذكور المسقط الأفقي 
لواجهة البناء من الجهة الاوطى للعقار على 
الحائط بما فيه الممرات المسموحة على جانبي 
البناء التي لا يتجاوز عرضها الأقصى 4 أمتار . 
• يجب ان تُخصص مسافة لا تقل عن 80 سم 
بمحاذاة الحائط لزرع الأشجار بمعدل شجرة كل 
3أمتار على أن يتم تسوية الأرض الطبيعية 
بتدرج على جانبي البناء بشكل حدائق بحيث لا 
يزيد علو كل حائط ساند عن إرتفاع الطابق مع 
حد أقصى 3,5 م . 
• يسمح في هذه الحال بتأمين ممر واحد على 
الأكثر من كل جهة بعرض لا يتجاوز 1,20 م 
لتأمين الوصول من البناء إلى الأرض المتدرجة، 
دون إحتساب هذه الممرات من ضمن عاملي 
الإستثمار ، مع إمكانية تخصيص أقسام الأرض 
المتدرجة كحق حصري لإستخدام الأقسام 
المختلفة من البناء المتصلة بها . 
سرلا عجار )و مقر م8و 9و 10و 11 (
ب– 2:طورشلا ضرلأا ةيوست لامعلأ ةينفلا قرطلا نع تاعجارتلا دودح نمض ةيعيبطلاةماعلا كلاملأاو تاطيطختلاو ب– 2- 1 : ىوتسم قوف ةردحنملا تاراقعلا يفقيرطلا مي نك ةعقاولا ةيعيبطلا ضرلاا ىوتسم عفر قيرـطلا نع عجارتلا نمض لا نأ ىلع زواجتي ةمعادلا ناردجلا عافترإ1,20 نيرشعو رتم ) م وأ قيرطلا ىوتسم نع ىصقأ دحك ( ًارتميتنس .هدوجو لاح يف راقعلل يذاحملا فيصرلا ديدحلا وأ بقثملا نوطابلا نم أكتم ةماقإب حمسيو نأ ىلع معادلا طئاحلا قوف بشخلا وأ لوغشملا ةثلاث أكتملا عم دسلا مسقلا عافترإ زواجتي لا ىدل مظنم كلاملا نم لزانت ليجست طرش ، راتمأ نع ةيراقعلا ةفيحصلا ىلع لدعلا بتاكلا نمض ةذفنملا لاغشلأا نع ضيوعت يأب ةبلاطملا . عجارتلا دودح جراخ ةداشملا ةمعادلا ناردجلل حمسي نع عفترت نأ قيرطلا ةهجل ضورفملا عجارتلا اهيلا فاضي فصنو راتمأ ةثلاث قيرطلا ىوتسم عجارتلا نع اهلصفت يتلا ةفاسملا ةميقب عافترا لكب ديزت لا نأ ىلع ،قيرطلا نع ضورفملا ضرلاا نع فصنو راتمأ ةثلاث نع لاوحلاا .ةيعيبطلا مقر مسرلا عجار )12( ديزي لا نأ طرش ردحنم لكشب ضرلاا عفر نكمي امك نع ةيوستلا دعب ضرلاا رادحنا30 لا نأو ةجرد نع قيرطلا نع عجارتلا ةاذاحمب عافترلاا زواجتي قيرطلا نع ردحنملا لصفي نأو فصنو راتمأ ةثلاث . ًارتميتنس نيثلاث نع لقي لا زجاحب زواجتي لا نأ بجيف ةمعاد ناردج ءاشنا لاح يف امأ يف ةددحملا ىوصقلا دودحلا ناردجلا هذه عافترإ .ردحنملا دوجو نع رظنلا ضغب هلاعأ ةرقفلا مقر مسرلا عجار )13 ( 
كما يمكن حفر الأرض الطبيعية ضمن التراجع عن 
حدود الطريق لجعلها بمستوى الطريق. 
( ( راجع الرسم رقم 14
ب– 2- 2 : ىوتسم تحت ةردحنملا تاراقعلا يف قيرطلا عجارتلا نمض عقاولا راقعلا نم مسقلا رفح عنمي طيطختلا دودح نعو قيرطلا دودح نع ضورفملا قيرطلا ىوتسم نم ىندأ ىوتسمب قدصملاقدصملا طيطختلاو نمض عقاولا مسقلا مدرب حمسيو عجارتلا .ةئملاب ةسمخ زواجتي لا رادحناب مقر مسرلا عجار )15 ( ب– 3- طورش :ةيفاضإ : عم ةبسانتم دنسلا وأ معدلا ناردج نوكت نأ بجي * .طيحملاو ءانبلا تاهجاو ي *شت تاءاشنلإا ةملاسو ةماعلا ةملاسلا نيمأت طر راقعلل ةقصلاملا تاراقعلا يف ةماقملا ةينبلأاورفحلا عوضوم طئارخلا عقوم سدنهملا ربتعُيو ، ضرلأا لمحتو ناردجلا ةناتمو نازتإ نع ًلاوؤسم . ةماعلا ةملاسلا نيمأتو ةيعيبطلا ب– 4 ءانبلا عافترإ : (تايوست) ةردحنملا راقعلا ضرأ حلاصتسإ دـنـع ةددحملا طورشلل ًاقفو ،رفحلا وأ مدرلا قيرط نع يف دمتعي ،هلاعأعافترإ باستحإ ضرأ ىوتسم ءانبلا ةيوستلا دعب راقعلا لا نأ ىلع ،ءانبلا مسج ةاذاحمب نيرتملا نع ءانبلا مسج ةاذاحمب ةيقفلاا ةفاسملا لقت. ةلقش دمتعت ، قيرطلا قوف ةردحنملا تاراقعلا يف مل اذإ ءانبلا عافترإ ةطقنك راقعلل ةيذاحملا قيرطلا عجارتلا دودحو ءانبلا نيب ةلصافلا ةفاسملا زواجتتنيرتملا قيرطلا نع . مقر مسرلا عجار )16 ( 
أما إذا كانت المسافة الفاصلة بين البناء وحدود التراجع 
عن الطريق تساوي أو تزيد عن المترين فتعتمد شقلة 
الأرض بعد التسوية في أوطى نقطة بمحاذاة جسم 
البناء. 
( ( راجع الرسم رقم 17
يطسولا عافترلاا ةياغل ءانبلل يلامجلاا عافترلاا ساقي ماسقلاا ديقتت نأ ىلع ردحنملا فقسلا تاذ قباوطلل .ددحملا ىصقلاا عافترلااب ريخلاا فقسلا نم ةيقفلاا مقر مسرلا عجار )18 ( 
ب- 5 : أحكام عامة 
عندما لا تسمح طبيعة أرض العقار بالتقيد بالشروط 
المحددة بموجب هذه المادة ، يمكن إستثناء الترخيص 
من هذه الشروط بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم 
المدني 
في التخطيطات المصدقة وغير المنفذة ، تعُتمد الشقلة 
المحددة من قبل المرجع الذي وضع التخطيط أو تلك 
التي يتبناها هذا المرجع، وفي حال عدم وجودها 
تُعتمد الشقلة التي تحددها البلدية المعنية بعد موافقة 
الدائرة الفنية المختصة. 
يُشترط تأمين السلامة العامة وسلامة الإنشاءات 
والأبنية المقامة في العقارات الملاصقة للعقار موضوع 
الحفر، وشرط بناء جدار ساند عند حدود الحفر وفـقـا .2- للمواصفات المبـيـنـة في البند ب- 1 
ج - أعـمــال الهـــدم 
تخضع للتصريح أعمال هدم الأبنية والمنشآت إستنادا الى خرائط وتعهد بالاشراف على أعمال الهدم موقعين 
من قِـبَـل مهندس ومسجلة في إحدى نقابتي المهندسين 
بحسب تسجيل المهندس. 
يجب أن تــُظهر الخرائط تركيز البناء في العقار و عدد 
طوابقه على ضوء مقطعين باتجاهين متعامدين مع 
تدعيم الأبنية والمنشآت المجاورة ووضع حواجز على 
محيط الموقع وإنارته وتجهيزه بالاشارات اللازمة 
لتـنـبـيـه المـارة لجهة الطريق إذا إقتضى الأمر. 
كما يجب أن يحدد في التصريح الوسائل والمعدات التي 
ستستعمل في أعمال الهدم ( تفجير، صدم ميكانيكي، 
جرافات،...) كل ذلك مشروطا بضم بوليصة تأمين 
تغطي كافة الأضرار التي قد تنشأ جراء أعمال الهدم، 
مع اعتماد أنواع ووسـائـل الهـدم المسـموحـة ضمـن 
تـدابـيـر الحمـايـة والوقاية والسلامة العامة التي تحددها 
الانـظمـة والقـوانـيــن. 
د - الأبنية التي لا يطبق عليها نظام التصريح لأعمال 
الصيانة العادية والتجميل والترميم والهدم 
لا يطبـق نظام التصريح موضوع هذه المادة على 
أعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم والهدم العائدة 
للأبـنـيـة والمنـشـآت الأثـرية المصنـفة والأبـنـيـة 
الواقـعـة ضمن منـطقـة فرض نـظـامها المصدق 
شــروطـا خـاصـة بـهــا، بل تخضع هذه الأعمال 
للأنظمة التي تحكم هذه الأبنية.
المادة الثالثة : تـقـديـم التـصريـح ـ إعطاء الوصل 
بالتصريح 
1 - يقدم التصريح عن الأشغال المنوي القيام بها 
المحددة في البند ثاني ا-ً فقرة (ب) من المادة الثانية من 
هذا المرسوم خطيا الى الدائرة الفنية المختصة مرفقا بالوثائق التي توضح وتحدد هذه الأشغال (خرائط، 
بيانات،...) بالاضافة للمستندات المحددة بقرار وزيـر 
الأشـغال العامة عملا بنص المادة 3 من قـانــون 
البـنــاء، حيث يفتح سجل خاص لهذه الغاية. 
-2 على الدائرة الفـنـيـة المخـتـصة إعـطـاء المـوافـقـة 
الـفــنـيـة أو الـرفـض مع تعـليـل الأسباب خلال مهلة 
شهر واحد من تاريخ تسجيل التصريح لديها ومن ثم 
إحالة المعاملة في حال الموافقة الى البلدية المعنية أو 
الى المحافظ أو القائمقام خارج النطاق الـبـلـدي 
لاعـطـاء المـالـك الـوصل بالتصريح ضمن مهلة 
ثلاثة أيام على الأكثر بعد إستيفاء الـرســوم 
المـتـوجـبــة. 
-3 في حال تأخرت الادارة الفنية المختصة عن البت 
بالتصريح ضمن المهلة المحددة لها ، يعود للمهندس 
المسؤول: 
- الحضور إلى الدائرة المختصة بعد إنقضاء المهل 
المحددة أعلاه وتدوينه على السجلات عدم إستلامه أي 
جواب من الإدارة، وتأشير رئيس الادارة الفنية 
المختصة على ذلك . 
كما يمكنه توجيه كتاب بواسطة البريد المضمون الى 
رئيس الادارة الفنية المختصة يسجّل فيه عدم إستلامه 
أي جواب من الإدارة، وعلى رئيس الادارة الفنية 
المختصة ايداعه جوابا بواسطة البريد المضمون وايداع 
رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ أو القائمقام 
نسخة عنه بمهلة خمسة عشر يوما من تبلغه. 
ويمكن في هذه الحال لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية 
أو المحافظ أو القائمقام اعطاء التصريح بالاستناد الى 
افادة من المهندس المسؤول مسجلة لدى إحدى نقابتي 
المهندسين ان به لم يبت بطلب التصريح بالموافقة او 
بالرفض ضمن المدة المنصوص عنها اعلاه مرفقة 
بالمستندات التي تؤكد ذلك. 
واذا تأخر رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ 
أو القائمقام عن الاجابة بمهلة الثلاثة أيام، أمكن لطالب 
التصريح أن يتوجه، مباشرةً أو بواسطة الكاتب العدل ، 
وخلال مهلة ستة أشهر على الأكثر من إنقضاء المهل 
المحددة أعلاه، بكتاب يعتبر فيه نفسه مرخصا له ضمنيا بالأعمال مرفقا به قيمة الرسوم المتوجبة ، شرط تعهده 
بالتقيد بمضمون ملف الترخيص وبالقوانين والأنظمة 
النافذة. 
4 - إن الوصل بالتصريح هو بمثابة الترخيص الذي 
يسمح للمالك المباشرة في الأشغال بعد موافقة المهندس 
المسؤول الخطية والمسجلة في إحدى نقابتي المهندسين ، 
ويبقى معمولا به لمدة سنة واحدة. 
- 5 يمكن أن يشمل طلب الترخيص بالبناء الترخيص 
وبناء (Piling or Shoring up) بأعمال التسنيد 
التصاوين وجدران الدعم والسند وإسـتـصـلاح ارض 
العـقـار بـشـكـلهـا النـهـائـي والهـدم فـي آن واحـد. 
المادة الرابعة - اصول منح رخصة البناء 
ومفاعيلها 
أولا : الأنظمة الواجب التقيد بها في منح رخصة 
البناء: 
أ ـ في منح رخصة البناء : 
تُعطى رخصة البناء وفقا للقوانين والانظمة الخاصة 
العائدة للمناطق النافذة بتاريخ منح الترخيص، ولا سيما 
ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة 
يجب أن تُرفق مع خرائط ومستندات الترخيص خريطة 
مناسيب الأرض الطبيعية للعقار موضوع الترخيص 
والعقارات المجاورة له بتماس حدود العقار، موقعة من 
مهندس مساح مسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين أو من 
طوبوغراف مجاز مسجل لدى نقابة الطوبوغرافيين مع 
صور فوتوغرافية للعقار ومحيطه قبل المباشرة بأعمال 
الحفر . 
في حال تبين بعد مرور أكثر من شهرين على تاريخ منح 
رخصة البناء وجود أخطاء في إفادة التخطيط والإرتفاق 
( zoning ) أو مخالفة لقانون البناء أو لانظمة المناطق 
في الترخيص المعطى تستوجب توقيف العمل ال بترخيص 
لحين تعدي ه ل لتصويبه ، لا يُعتبر حقا مكتسبا لصاحب
العلاقة إلا ما تم إنجازه من البناء المرخص ، وتبقى 
الإنشاءات غير المنفذة خاضعة للتعديل بحيث تتوافق 
مع القوانين والأنظمة النافذة. 
تسري على تعديل الترخيص بالبناء في هذه الحال 
المهل المنصوص عليها في البند (ب) أدناه بعد التقدم 
بالخرائط التعديلية من قبل صاحب العلاقة، ولا تُعتبر 
فترة توقيف الأعمال من ضمن مهلة الترخيص بالبناء 
الأساسية بإستثناء فترة تعديل الخرائط من قبل صاحب 
العلاقة التي تزيد عن الشهرين. 
لصاحب الرخصة السارية المفعول وغير المنفذة 
بكاملها أو بجزءٍ منها ، المعطاة قبل صدور القانون 
2004/646 حق الخيار بين: 
* تنفيذ البناء وفقا للترخيص المعطى . 
* تعديل الترخيص وفقا للأحكام المعمول بها بتاريخ 
منح الرخصة الأساسية مع الاخذ بعين الاعتبار 
والارتفاقات المعمول (zoning) انظمة المناطق 
بها بتاريخ منح التعديل وف ا ق لً لفقرة " ب " أدناه. 
* تعديل كامل الترخيص وفقا لأحكام القانون 
.2004/646 
ب ـ التعديل أو الاضافة على البناء المرخص : 
في حال طلب تعديل رخصة بناء أو اضافة بناء ، 
تعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بانتهاء 
مفعول الرخصة الأساسية تبعا للحالات التالية: 
1 ـ اذا كان التعديل أو الاضافة المطلوبة غير منفذ، 
(zoning) يتم تعديل الترخيص بالبناء وفقا للانظمة 
والارتفاقات المعمول بها بتاريخ منح التعديل. 
وفي حال وجود زيادة في المساحة المرخص بها او 
تعديل اساسي في تصميم البناء، تسجل هذه الخرائط 
التعديلية لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت 
وطرابلس ويفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات 
الأساسية المرخص بها على اساس الرسم الإفرادي 
وفقا للتخمين بتاريخ منح رخصة البناء الأساسية. 
-2 إذا كانت التعديلات المطلوبة منفذة بكاملها أو بقسم 
منها ، تُعتبر من الحقوق المكتسبة: 
* الأقسام المنفذة وفقا للترخيص المعطى. 
* الاقسام المنفذة معدّلةً لتتطابق مع الاحكام والانظمة 
المعمول بها بتاريخ منح التعديل على الترخيص. 
والتي لا تستوفي الأحكام ◌ً * الأقسام المنفذة معدلةً 
المعمول بها بتاريخ تعديل الترخيص، شرط أن لا 
يتجاوز البناء المنفذ ضعف ما هو مرخص لجهة عاملي 
الإستثمار وعدد الطوابق دون زيادة في عدد البلوكات 
التي ( zoning ) المرخصة .وذلك مع التقيد بالأنظمة 
كان معمولا بها بتاريخ منح الترخيص بالبناء الأساسي 
تخضع الإضافات المشار إليها في الفقرتين أعلاه 
لأحكام المادة الثالثة والعشرين من قانون البناء رقم 
2004/646 ، ويخضع كل ما يزيد عن ذلك لأحكام 
94 ) ، أو / قانون تسوية مخالفات البناء ( رقم 324 
لأحكام التسامحات لقاء دفع غرامة ( المخالفات 
الطفيفة ) ، وذلك وفقا للأحكام القانونية التي ترعى هذا 
التجاوز. 
تستفيد من احكام البند " ب " أعلاه طلبات تسوية 
مخالفات البناء في الأبنية غير الحائزة على رخصة 
إسكان والتي لم يتم تسديد رسومها . 
ج - تجديد الترخيص: 
يخضع تجديد الترخيص بالبناء لاحكام القانون رقم 
2004/646 ولأنظمة البناء والارتفاقات النافذة بتاريخ 
منح تجديد الترخيص. 
أما اقسام البناء المرخصة التي تم تنفيذ أجزائها الحاملة 
(أساسات، جدران حاملة وأعمدة وجسور وسقوف)، 
فيقتضي تجديد الترخيص بها بصرف النظر عن أي 
تعديل حصل للانظمة والارتفاقات المصدقة ويخيّر 
المالك بين اعتماد: 
83/ * كافة أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 148 
والمراسيم التطبيقية العائدة له بما فيها المادة السابعة 
عشرة. 
2004 وهذا / * أو كافة أحكام قانون البناء رقم 646 
المرسوم. 
د – في المهل:
نم ةيناثلا ةرقفلا يف اهنع صوصنملا لهملاب ديقتلا عم يف ةدراولا ةيللآا دمتعت ،ءانبلا نوناق نم ةعبارلا ةداملا.موسرملا اذه نم ةثلاثلا ةداملا تاطيطختلا ـ ًايناث ةصخر حنم يف اهب ديقتلا بجاولا ءانبلا باصم راقع ىلع ءانبلاب صيخرتلا بلط لاح يف ريغ وأ ًاكلمتسم ناك ءاوس ذفنم ريغ قدصم طيطختب ءانبلاب صيخرتلا بلط ةسارد ىدل دمتعُي كلمتسم ةهجل اميس لاو هليعافم ةفاكب قدصملا طيطختلاطيطختلا نع عجارتلاو رظنلا عوقو ىدمو فلاغلا: ـ أ كلمتسملا ريغ قدصملا طيطختلا ناك اذا ًاعقاو ناك اذإ وأ سلبارط وأ توريب يتيدلب قاطن نمضروكذملا طيطختلا ماع قيرطل عيسوت نع ةرابع راقعلا دودح نع ءانبلل عجارت يأ ضرفي لا ،دوجوم هنم باصملا مسقلا ةهجلب دمتعي لب ، طيطختلاطقف طيطختلا دودح نع عجارتلا تاءوتنلا هيف امب طيطختلا ةهجل يفلاغلا طخلا نع ةحومسملا مل اذإ سلبارطو توريب يتيدلب قاطن جراخ - ب ماع قيرط عيسوت نع ةرابع قدصملا طيطختلا نكي ، دوجوم راقعلا دودح نع عجارتلا لقي لا نأ بجي مسقلا ةهجل ةيولعلا قباوطلاو يضرلاا قباطلا يف نع طيطختلاب هنم باصملا4،50 دافتسا لاح يف م طيطختلا ىلع فلاغلاو رظنلا عوقو ىدم نم ءانبلا نع ةددحملا تاعجارتلاب ديقتلا عم كلذو ،قدصملا .ةيلفسلا قباوطلل طيطختلا مقر مسرلا عجار )19( 
في حال وجود أبنية منفذة على التخطيط المصدق غير 
المستملك، يمكن للمجلس الاعلى للتنظيم المدني أن 
يستثني الابنية المطلوب الترخيص بانشائها في العقارات 
الواقعة على طول هذا التخطيط من التقيد بمضمون 
الفقرة أعلاه، وذلك مع التقيد بالتراجع المفروض عن 
حدود التخطيط فقط. 
ج ـ في حال عدم وجود طريق عام منفذ يصل إلى 
العقار موضوع طلب الترخيص ، يُعتمد التخطيط 
المصدق غير المنفذ لجهة تحديد كيفية وصول 
السيارات وخروجها من العقار ، ويُخير المالك لدى 
تقديم طلب الترخيص بالبناء بين : 
* إعتبار التخطيط بحكم غير الموجود لجهة تأمين 
الوصول الى المرآب، و تسديد رسوم إستبدال مواقف 
السيارات التي يجب تأمينها في العقار إستنادا إلى 
القوانين والأنظمة النافذة . 
* إعتبار التخطيط المصدق بمثابة طريق منفذ ، وفي 
هذه الحالة يتم تأمين مواقف السيارات في البناء وفقا لخرائط الترخيص ( عينا ) مع إعتماد المقطع 
الطولي للتخطيط المصدق لجهة علاقة مداخل 
ومخارج وشقلات المرآب بالتخطيط المصدق 
واحتساب ارتفاع البناء، على أن يُعفى المالك من 
تسديد رسوم الإستبدال لمواقف السيارات ، شرط 
تقديم تعهد منظم لدى الكاتب العدل بالتنازل عن 
القسم من العقار المصاب بالتخطيط في حال تنفيذه 
بحيث لا يُمنح الترخيص بالإسكان إلا بعد تسجيل 
التعهد من قبل المالك على الصحيفة العقارية .
ثال ا ثً ـ مفاعيل رخصة البناء : 
يُعمل بالرخصة المعطاة بناءً لأحكام القانون 
2004/646 لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة 
واحدة ولمدة سنتين من تاريخ إنتهاء مفعول الرخصة 
الأساسية ، معفاة من الرسوم إذا لم تطرأ زيادة على 
المساحة المرخصة ، شرط عدم وجود تعديل في 
التخطيط والإرتفاق أو الأنظمة المعمول بها بما يحول 
دون تجديد الترخيص. 
تُقبل طلبات التجديد في الدوائر الفنية خلال ثلاثة أشهر 
تسبق انتهاء مفعول الترخيص الاساسي، ولغاية مدة 
أقصاها ستة أشهر من تاريخ إنتها ء مفعوله، على أن 
تحتسب هذه المهلة من ضمن مهلة تجديد الترخيص 
دون أن يمكن للمالك إستكمال تنفيذ البناء خلال هذه 
المدة ما لم يستحصل على تجديد الترخيص 
أما التراخيص المعطاة بظل المرسوم الاشتراعي 
1983/148 فيتم تجديدها لمدة أربع سنوات على أن 
يقدم طلب التجديد خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة قبل 
انتهاء مدة مفعولها شرط عدم وجود مانع قانوني يمنع 
تجديدها . 
في تنفيذ الترخيص – ◌ًً رابعا 
يتوجب على مالك العقار صاحب الترخيص ومقاوليه 
عدم المباشرة بتنفيذ مضمون الترخيص قبل 
الاستحصال على أمر المباشرة بالتنفيذ موقعا من 
المهندس المسؤول ومسجّلا لدى نقابة المهندسين. 
عند شمول الترخيص بالبناء على طابق سفلي أو أكثر، 
يُشترط تنفيذه على مرحلتين: 
- مرحلة أولى : تنفيذ الطوابق السفلية وتسوية الارض 
الطبيعية اللازمة لتأمين قانونية الطوابق السفلية 
وتسوية الأرض الطبيعية. 
- مرحلة ثانية : تشمل أقسام الترخيص المتبقية وتعطى 
بناء لموافقة الادارة الفنية المختصة بعد التثبت من 
صحة تنفيذ المرحلة الاولى بموجب اذن خاص 
بالمتابعة. 
تُعطى الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية أو ترفض 
مع تعليل أسباب الرفض بمهلة شهر واحد من تاريخ 
تسجيلها لدى الادارة الفنية المختصّة. وفي حال تأخر 
الادارة عن البتّ بالطلب ضمن المهلة المحددة، يمكن 
للمهندس اعتماد الآلية المنصوص عليها في المادة الثالثة 
من هذا المرسوم لمتابعة التنفيذ في المرحلة الثانية. 
الترخيص بالمباشرة بالحفر والتدعيم – ◌ خام ا س 
يمكن الترخيص بالمباشرة بالحفر والتدعيم على مسؤولية 
المالك قبل الإستحصال على الترخيص بالبناء وذلك 
وفقا للشروط التالية: 
ـ أن لا تقل المساحة الإجمالية للطوابق السفلية الخاضعة 
للرسوم والمطلوب الترخيص بها: 
* عن 2000 م 2 
* عن 1000 م 2 عند طلب ترخيص سفليين أو أكثر. 
ـ يجب أن يُرفق طلب الترخيص بالمباشرة بالحفر 
بخرائط الطوابق السفلية (مسطحات ومقاطع ) موقعة من 
المهندس المسؤول تبين مناسيب العقار قبل الحفر وبعده 
وبكيول تقريبية لكميات الحفر مع تعهده بالإشراف على 
الحفر وتنفيذه وفقا للخرائط المقدمة. 
ـ يتم التقدم بالطلب من الدائرة الفنية المختصة التي تحيل 
طلب الترخيص بعد التدقيق بكافة المستندات المشار إليها 
أعلاه إلى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ أو 
القائمقام خارج النطاق البلدي مرفقا بكشف فني لقيمة 
الرسوم المتوجبة على الترخيص بالطوابق السفلية. 
ـ يمنح الترخيص الخاص لمدة سنة بعد إستيفاء قيمة 
الكشف الفني لرسم الترخيص عن كامل مساحة الطوابق 
السفلية كإيداع لضمان حسن التنفيذ ، على أن يُحسم هذا 
الايداع من أصل الرسوم المتوجبة للترخيص بالبناء. وفي 
حال عدم إستكمال منح الترخيص لأي سبب كان 
يُخصص الايداع المدفوع لإعادة تأهيل العقار والتعويض 
عن أية أضرار نتجت من جراء الحفر ، وذلك بإشراف 
رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ أو القائمقام 
خارج النطاق البلدي . 
ويمكن أن يُستعاض عن تسديد القيمة المتوجبة أعلاه 
بكفالة مصرفية. 
إذا تجاوزت قيمة التعويضات المتوجبة وأعمال إعادة 
تأهيل العقار قيمة الكفالة أو الايداع المدفوع ، يُسجل باقي 
المبلغ كدين ممتاز على الصحيفة العائدة للعقار ، أما إذا لم 
تتجاوز قيمة هذه الأعمال والتعويضات الايداع المدفوع
ف ، ةلافكلا رادقم وأ نم ىقبت ام داعُي اهتميق ليهأتلا دعب ةقلاعلا بحاصل اهدوجو لاح يف تاضيوعتلا عفدو ليهأت ةداعأ ىلع ةصتخملا ةينفلا ةرئادلا ةقفاوم طرش.راقعلا ً◌ًاسداس ـ :فيصرلا لامعتسا لصو وأ ءانب ةصخر ىلع هلوصح دنع راقعلا كلامل لامعتسا قح ،لمعلاب ةرشابملا دنعو حيرصتلاب :ةيلاتلا ةينفلا طورشلل اقفو فيصرلا 1 ـ نم لوغشملا مسقلا ضرع زواجتي لا نأ ك نيرتملا فيصرلا ىصقأ دح. 2 ـ لـقي لا فيصرــلا نمض ةاـشملل رـمم نيمأـت) ًارتميتنس نينامث نــع هضرـع80 لاوط كلذو (مس لمعلا ةرتف نم ،ةبلصلا داوملا نم ةيامحب ىطغم ، نيب حوارتت ةيوازب ،تاغارف نود30 و 45 ةجرد .نيرتملا نع اهعافترا لقي لاو3 ـ حضاو لكشب ًلاوصفم روكذملا رمملا نوكي نأ لا زجاوح ةطساوب فيصرلا نم لمعتسملا مسقلا نع نيرتم نع اهعافترإ لقي تابلطتم ةفاك نيمأت عم ، ةيئوض تاراشإ عضو ةهجل اميس لا ةماعلا ةملاسلالوغشملا مسقلا دودح دنع. مقر مسرلا عجار)20 ( 
4 ـ يشترط على المالك اعادة تأهيل الرصيف طبقا لما كان عليه أو بمواصفات أخرى توافق عليها 
الادارة وذلك قبل التقدم بطلب رخصة الاشغال. 
5 ـ تنتهي مهلة إستعمال الرصيف بتوقف الاعمال أو 
انتهائها ضمن مهلة الترخيص المعطى . 
6 ـ يجب أن يُحدد في طلب الترخيص بالبناء حدود 
المساحة المنوي إشغالها من الرصيف مع بيان تفاصيل 
الحواجز ومواقع الإشارات الضوئية وكافة التدابير 
التي ستتخذ لتأمين متطلبات السلامة العامة. 
سابعا ـ الأبنية غير المنجزة : 
عند انتهاء مهلة الترخيص، وفي حال كان المرخص 
له قد أنجز الأجزاء الحاملة للبناء (اساسات وجدران 
حاملة وكافة الجدران الخارجية والاعمدة والجسور 
والسقوف). أمكنه متابعة الأشغال المتبقية دون أن 
تتوجب عليه رسوم ترخيص جديدة ، أما في حال 
إنجاز هيكل البناء (أجزاء حاملة وسقوف) فيمكن 
الترخيص بإكمال الجدران الخارجية لهيكل البناء المنفذ 
وفقا للترخيص المعطى على أن تُستوفى رسوم 
الترخيص بالبناء عن كامل الطوابق التي لم تُنفذ 
الجدران الخارجية العائدة لها حسب التخمين الرائج. 
أما الأشغال الداخلية والخارجية المتبقية، فتعتبر من 
الأعمال التكميلية التي تستوجب الحصول على وصل 
بالتصريح. 
في حال تنفيذ الجدران الخارجية دون إكمال واجهات 
البناء الخارجية ، على مالك العقار إنهاء الأعمال 
التكميلية للواجهات ضمن مهلة سنة واحدة من تـاريخ 
إنتهـاء مهـلة الترخيص بعد الاستحصال على التصريح 
حسب الاصول ، وإلا تُفرض غرامات عن الاعمال 
غير المنفذة للواجهات تساوي ( 15 %) خمسة عشر 
بالماية من قيمة رسوم الترخيص بالبناء للمساحات 
غير المنجزة واجهاتها من البناء المرخص وذلك 
حسب التخمين الرائج عن كل عام ، تُحسب بدءا من 
إنقضاء سنة واحدة بعد تاريخ إنتهاء مهلة الترخيص 
بالبناء. 
إن الأبنية القائمة قبل نفاذ هذا المرسوم، التي إنتهى 
مفعول ترخيصها، والتي أنُجز هيكلها ولم تُنجز 
واجهاتها بعد (بما فيها الجدران الخارجية) تخضع 
لأحكام الفقرة أعلاه لجهة غرامات التأخير ويتم تخمين 
الرسوم وتسري الغرامات بعد سنة من تاريخ صدور 
.2004/ القانون رقم 646
يطبق البند أعلاه على الأبنية المخالفة التي لا يمكن 
تسويتها لجهة إزالة المخالفات وإنجاز الواجهات أو 
هدم البناء بكامله . 
على رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية أو 
المحافظ أو القائمقام في المناطق التي لا يوجد فيها 
بلدية ، وخلال الشهر الأول من كل عام، أن يحيل 
لائحة بالعقارات التي تشتمل على أبنية إنتهى مفعول 
ترخيصها وأنجز هيكلها دون أن تُنجز واجهاتها بعد 
إجراء التخمين حسب الأصول لهذه العقارات إلى 
الدائرة الفنية المختصة ، التي تقوم بدورها بإحتساب 
المساحات والغرامات المترتبة عن كل عقار وفقا للفقرة أعلاه وإيداع الجدول بالمساحات والغرامات 
للبلدية المعنية خلال مهلة شهر واحد من تبلغها . 
على الدوائر الفنية المختصة، ولدى تلقي أية شكوى 
بشأن بناء غير منجز، خارج المهل المنصوص عليها 
أعلاه، أن تحيل الملف، بعد إجراء التخمين حسب 
الأصول للعقار موضوع الشكوى وإحتساب 
المساحات والغرامات المترتبة عن عدم إكمال 
الواجهات إلى البلدية المعنية خلال مهلة شهرين على 
الأكثر من تاريخ التقدم بالشكوى . 
تستوفي البلدية الغرامات أو تقوم بتسجيلها على 
الصحائف العينية العائدة للعقارات المعنية كدين 
ممتاز. 
إن الأشغال الداخلية والأعمال التكميلية الخارجية غير 
المنفذة تخضع للإستحصال على وصل بالتصريح أو 
رخصة ترميم وفقا لنوع الأشغال غير المنفذة، ولا 
يعفي الإستحصال على التصريح أو رخصة الترميم 
مالك العقار من الغرامات المفروضة العائدة 
للواجهات غير المنفذة وفقا لأحكام هذه الفقرة. 
المادة الخامسة : شروط رخصة الإشغال (السكن) : 
أولا - إكـمـال البـنـاء المـرخـص بــه 
قُ ي ـصَـد بإكمال البناء المرخص به، للحصول على 
رخصة الإشغال (السكن) بمفهوم المادة 6 من قانون 
البناء ، إنجاز جميع الأشغال والشروط المفروضة في 
الرخصة لا سيما الأشغال التالية: 
أ ـ الاعمال الخارجية: 
1 - بناء جدران الدعم وأعمال إستصلاح الأراضي 
وأعمال الهدم الواردة في خرائط الترخيص. 
2 - هيكل البناء المُـرخص في جميع طوابقه بما فيها 
الطوابق السفلية. 
3 - تركيب الشبكات الكهربائية والمائية والصحية 
للاقسام المشتركة لتصبح جاهزة للاستعمال. 
4 - إكمال كافة أشغال الواجهات بما فيه الشرفات 
وجميع الاقسام المشتركة. 
5 - صب أو تبليط أرضية الطابق المقام على أعمدة إذا 
وجد، أرضية المرآب داخل البناء مع مداخله ومخارجه 
وتقسيم الفسحات المخصصة لتوقيف السيارات. وعندما 
يكون المرآب ملحوظا خارج البناء يجب ترتيب المساحة 
المخصصة له وذلك بتمهيد ورص أرضيتها بما فيه 
المداخل والمخارج الموصلة إليها وصبها بالباطون أو 
تزفيتها بالاسفلت أو تبليطها. 
ب – الاعمال الداخلية: 
انجاز كافة الاعمال الداخلية التي تجعل البناء صالحا للإستعمال وفقا للغاية المعد لها . 
ثاني ا:ً أنواع رخصة الإشغال وآلية منحها: 
-1 رخصة الإشغال النهائية : 
عند إكمال البناء المرخص به ، بما فيه الواجهات 
الخارجية ، على المالك أن يتقدم من الإدارة الفنية 
المختصة بطلب الحصول على رخصة الإشغال مرفقا بالمستندات المطلو ـ بة وخرا ـ ئط الأشغال المنفذة في حال 
وجود تعديلات على البناء المرخص مسجلة لدى إحدى 
نقابتي المهندسين ، بالإضافة إلى إفادة من المهندس 
المسؤول تؤكد أن التنفيذ تم تحت إشراف المهندسين 
المعنيين كلُ حسب إختصاصه طبقا للأنظمة المرعية 
وطبقا للترخيص أو التعديل المنفذ ووفقا لأنظمة نقابتي 
المهندسين.
إذا تبين أن البناء مطابق للتصاميم التي على أساسها 
أعُطيت الرخصة ، أو يختلف عنها إنما بقي مطابقا للنصوص النافذة عند منح الترخيص وللأحكام 
الخاصة المحددة في رخصة البناء في حال وجودها، 
تُعطى رخصة الإشغال (السكن) بعد موافقة الإدارات 
الفنية المختصة وبعد أن تكون قد دُفعت عند الإقتضاء 
كافة الرسوم والغرامات المترتبة وفقا للسعر الرائج 
بتاريخ منح رخصة البناء الأساسية عن المساحات 
الإضافية المنفذة دون ترخيص . 
في حال عدم مطابقة البناء أو أي جزءٍ منه للنصوص 
النافذة ، على المالك أن يقوم تحت إشراف المهندس 
المسؤول موقع طلب الرخصة بالأعمال اللازمة 
ليصبح البناء مطابقا وعليه بعد ذلك أن يُعلم الإدارة 
وأن يتقدم بخرائط جديدة عند الإقتضاء موقعة من 
المهندس المسؤول ومسجلة لدى إحدى نقابتي 
المهندسين في بيروت وطرابلس. 
عند وجود عدة أبنية في نفس العقار ، يمكن إعطاء 
رخصة إشغال (سكن) نهائية لكل بناء او بلوك على 
حدة (درج ومصعد مستقل) شرط ان تكون الأقسام 
المشتركة التي يستفيد منها هذا البلوك بما فيها 
المداخل والمرآب وأقسام: الحدائق والتصاوين 
وتسوية الأرض الطبيعية والطوابق السفلية والإنارة 
العامة والطرقات الداخلية التابعة له وفقا للمخطط 
الحجمي المرفق مع الترخيص، منجزة بكاملها، وعلى 
أن تكون كافة الانشاءات المنفذة في العقار لغاية 
تاريخه مستوفية للشروط القانونية. 
ان حق التصرف بالجزء المتبقي الغير المنجز من 
البناء والموجود ضمن القسم المشترك، يحصر بمالك 
العقار الاساسي أو من يحل محله قانونا سواءً لجهة 
تجديد الترخيص أو تعديله أو الحصول على ترخيص 
جديد أو رخصة اشغال، دون المس بالحقوق المكتسبة 
المسجلة على الصحيفة العقارية للاقسام الحاصلة على 
رخصة إسكان نهائية بما فيها الأقسام المفرزة، على 
أن يسجل ذلك على الصحيفة العينية للعقار. 
اذا حصلت مخالفة في أي بلوك من العقار يوقف 
العمل بكامل الابنية وتوضع اشارة بناء مخالف على 
كامل العقار باستثناء الاقسام من البناء المرخصة 
بالاسكان والمفرزة حقوقا مختلفة. 
عند وجود بناء مفرز بموجب المادة 26 من القانون 
1996 يمكن أعطاء /7/ رقم 539 تاريخ 24 
رخصة اشغال نهائية جزئية لكل قسم على حدة (حق 
مختلف) اذا كان هذا القسم والاقسام المشتركة (بما فيه 
واجهات البناء) منجزة بكاملها وفقا للترخيص، وذلك 
بصرف النظر عن قانونية الاقسام المختلفة الاخرى. 
عند اعطاء رخصة الاشغال النهائية لبناء منفصل أو 
لكافة الأبنية المرخصة تعتبر رخصة البناء للأقسام التي 
تم الترخيص بإشغالها نهائيا منتهية حكما حتى ولو لم 
تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد . 
2 : رخصة الإشغال المؤقتة : 
تعطى رخصة اشغال مؤقتة لبناء أو لجزء من بناء تجدد 
سنويا لحين انتهاء مهلة رخصة البناء وفقا للشروط 
التالية: 
* أن تكون جميع أجزاء البناء المنفذة بتاريخ طلب 
رخصة الاشغال الجزئية المؤقتة بوضع قانوني. 
* أن تكون قد انجزت الاشغال وفقا للبند "أولا "ً من المادة 
الخامسة من هذا المرسوم التي تجعل هذا الجزء من البناء 
صالحا للسكن أو للاستثمار ، وخاصةً هيكل الجزء من 
البناء المطلوب اشغاله، الاشغال التكميلية الداخلية، 
التمديدات الصحية والكهربائية الأساسية والحفرة الصحية 
في حال عدم وجود مجرور عام، والمرآب المتوجب. 
إن رخصة الإشغال (السكن) المؤقتة هي صالحة 
للاشتراك مؤقتا بالمياه والكهرباء والهاتف وللسكن في 
القسم المرخص بإشغاله مؤقتا ضمن مدة صلاحيتها وهي 
غير صالحة للفرز النهائي ولا للبيع والتسجيل النهائي في 
الدوائر العقارية. 
ثال ا ثً – إلزامية الإستحصال على رخصة الإشغال : 
بإستثناء الأقسام المفرزة بموجب أحكام القانون رقم 539 
1996 ، يُحظر بيع أو إنتقال أو التفرغ عن /7/ تاريخ 24 
أجزاء الأبنية غير الحائزة على رخصة إشغال نهائية وفق 
الأصول المنصوص عليها أعلاه كما يُحظر إشغال البناء 
بعد إنقضاء مهلة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ
إنتهاء مهلة الترخيص بالبناء ما لم يتم الإستحصال على 
رخصة الإشغال النهائية. 
يُستعاض عن رخصة الإشغال بأحد المستندات التالية : 
1 ـ إفادة صادرة عن الدوائر المالية المختصة في 
المحافظات، أو إفادة مسندة إلى قيود رسمية صادرة عن 
رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو عن المحافظ أو 
القائمقام في حال عدم وجود بلدية ، وعلى مسؤوليتهم، 
.1971/9/ تثبت أن البناء قد أنجز قبل تاريخ 13 
2 ـ افادة من المهندس المسؤول مسجلة لدى إحدى 
نقابتي المهندسين تثبت مطابقة البناء للرخصة المعطاة 
وعدم إستلام أي جواب من الإدارة بشأن طلب رخصة 
الإشغال رغم إنقضاء المهل المحددة ضمن المادة 
السادسة من قانون البناء ، وذلك وفق الآلية الواردة في 
المادة الثالثة من هذا المرسوم، مع التقيد بالمهل 
المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة 
من قانون البناء. 
يعتبر البناء في هاتين الحالتين بمثابة بناء قانوني. 
المادة ال سادسة - فضلات الأملاك العمومية 
والخصوصية: 
ـ إن شراء فضلة أملاك عمومية أو خصوصية عائدة 
للدولة أو للبلديات ناتجة عن تنفيذ تخطيط ( عادي أو 
ضمن مخطط توجيهي عام ) أو إستملاك لا يتم إلا 
بعد موافقة الجهة مالكة الفضلة بناءً على إنهاء الإدارة 
الفنية المختصة التي أعدت دراسة التخطيط . أما شراء 
فضلات الأملاك الخصوصية فيتم وفقا لأحكام قانون 
التنظيم المدني ، وليست إلزامية لإعطاء الترخيص. 
ـ إذا رأت الإدارة الفنية المختصة والجهة مالكة الفضلة 
وجوب ضم هذه الفضلة إلى العقار موضوع طلب 
الترخيص بالبناء ، على الدوائر الفنية المعنية بدراسة 
ملف الترخيص بالبناء تضمين الكشف الفني قيمة ثمن 
الفضلة لصالح الجهة مالكة العقار و المقدرة على أساس 
التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء . 
ويتوقف إعطاء رخصة البناء على دفع ا ت لأمين المذكور 
من قبل المالك أو من يحل محله قانون ا ،ً على أن تجري 
فيما بعد معاملات الإسقاط والتحديد والضم على نفقة 
طالب الشراء . 
تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة إلى العقار موضوع 
طلب الترخيص بالبناء إذا توافرت فيه شروط الضم 
المنصوص عليها في القوانين العقارية وإلا إعتبرت 
الفضلة وحدة عقارية مع العقار المذكور. 
ـ يحدد ثمن الفضلة نهائيا من قبل اللجنة المحددة في المادة 
26 وفقا للسعر الرائج بتاريخ / 80 من القرار رقم 275 
دفع التأمين وفي حال الخلاف على الثمن تفصل بذلك لجان 
الاستملاك الإستئنافية المختصة على نفس الأسس وذلك 
خلال سنة من تاريخ دفع التأمين . وبعد مرور هذه الفترة ، 
يُعتبر التأمين المدفوع ثمنا لهذه الفضلة ويتوجب على 
الدوائر العقارية ضم هذه الفضلة إلى العقار الأساسي بناء لطلب الشاري . 
ـ إن عملية ضم الفضلة الى العقار ليست الزامية للإدارة اذا 
اعلنت تخصيصها للإستعمال العام. 
المـادة السابعة - الغـــلاف 
مع عدم إمكانية تجاوز الارتفاع الأقصى المحدد في نظام 
المنطقة التي يقع فيها العقار، وفي حال عدم وجود أحكام 
خاصة تتعلق بالغلاف ، يخضع إنشاء البناء للشروط 
التالية: 
أولا - غلاف الأبنية على الطرقات 
أ - الـغـلاف على الطرقات 
تشاد الأبنية داخل خط غلافي أقصى محدد كما يلي: 
أ- 1- بخط عامودي مقام على حدود الطريق العام أو 
على حدود التخطيط ، إرتفاعه يساوي مرتين ونصف 
عرض الطريق أو العرض المقرر لتخطيطه المصدق 
مع حد أدنى قدره 15 متر ا.ً 
وعند وجود إرتفاق تراجع مفروض على جانب أو على 
جانبي الطريق أو التخطيط، يقام الخط العامودي عند 
حد التراجع لجهة العقار . وتعتبر المسافة بين خطي 
التراجع المفروض بمثابة سعة الطريق لتحديد الارتفاع 
. 
( ( راجع الرسم رقم 21
فيصرلا ىوتسم ذخؤي مدع لاح يف قيرطلا وأ يلوطلا عطقملا ىوتسم وأ ،فيصر دوجوطيطختلل ىلع ءادتبإ ةطقنك ةهجاولا طسو ىلع .روكذملا يدوماعلا طخلا نيب عافترلاا ناك اذإ ،ةردحنملا تاقرطلا يفو أزجت فصنو راتمأ ةثلاث نع ديزي ةهجاولا يفرط اهيفرط نيب عافترلاا ىدعتي لا ماسقأ ىلإ ةهجاولا طسو ىلع يدوماع طخ ذخؤيو فصنو راتمأ ةثلاث.ةدح ىلع مسق لك - أ2- طخلل يولعلا فرطلا نم دتمي لئام طخب ىلع ًلائام نوكيو ،راقعلا لخاد ةهجل يدوماعلا ةبسنب يقفلأا طخلا5/2) نينثإل ةدعاق ةسمخ .(عافترإ مقر مسرلا عجار ) 22( فلاـغلا - ب :ةـحاـس ىـلع دـيدحـتل دـمـتـعـي ،ةـحاـس ىـلـع ةـهجاو راـقـعـلـل ناـك اذإـلا هذه ىلـع ةـيدوـمـعلا طوـطـخلا وـلـعةحاس ىلعو قمعب اهنع ةعرفتملا قرطلا30 نع عجارتلا دودح نم م ، ةحاسلا نـع ةعرـفـتملا ةـعس رثكلأا قـيرـطلا ضرـع.ةـضورـفـملا اـهـتاـعـجارـت عـم ةـحاـسلا مقر مسرلا عجار ) 23( 
ج - غـلاف الأبـنـيـة الخـلفـيــة: 
إذا شيدت بنايتان أو أكثر ضمن عقار واحد، منها بناية أو 
أكثر على الطريق، ومنها بناية أو أكثر خلفية مفصولة 
عن الأولى بفسحة داخلية وتطل على الطريق فوق سطح 
البناية الأولى، يمكن لهذه الأبنية الخلفية الاستفادة من خط 
غلاف الطريق، شرط أن لا تقل المسافة الفاصلة بين 
البناءين عن 4,5 م وأن لا يزيد إرتفاع الأبنية القائمة على 
الطريق عن خمس مرات المسافة التي تفصلها عن الأبنية 
الخلفية (عرض الفسحة) ضمن الحدود القصوى للغلاف. 
يقاس هذا الارتفاع إبتداء من أوطى نقطة من واجه تي 
البناءين بتماس أرض الفسحة النهائية بعد التسوية، 
ويشترط أن تكون الفسحة قانونية وفقا للبند "ثاني ا"ً من هذه 
المادة. 
( ( راجع الرسم رقم 24
:رـثكأ وأ نـيقيرط ةيواز ىلع فلاـغلا - د رثكأ وأ نيقيرط ةيواز ىلع راقعلا عقي امدنع ، قبطي ىلع ، عطاقت لك ًارتم نيثلاثلا ىدعتي لا لوطبو) 30 (م ىلع ةعقاولا (تاءوتنلا هيف امب) ءانبلا ةهجاو نم ءزجل ،ةعس لقلاا قيرطلالل هزيكرتب رايخلا كرتي) ممصم ( قبطي:يلاتلا فلاغلا 1- ماعلا قيرطلا طيطخت ىلع ماقم يدوماع طخ ل لداعمسمخقيرطلل ررقملا ضرعلا تارم . وأ بناج ىلع ضورفم عجارت قافترإ دوجو دنعو عجارتلا دودح ىلع يدوماعلا طخلا ماقي ،قيرطلا يبناج عجارتلا يطخ نيب ةفاسملا ربتعتو راقعلا ةهجل ذخؤت .عافترلاا ديدحتل قيرطلا ةعس ةباثمب ضورفملا ةددحم يه امك يدوماعلا طخلا اذه ولع ءادتبإ ةطقن هذه نم " ًلاوأ" دنبلا نم "أ" ةرقفلل دئاعلا يدوماعلا طخللةداملا .2- يدوماعلا طخلل يولعلا فرطلا نم دتمي لئام طخ ةبسنب يقفلأا طخلا ىـلع ًلاـئاـم نوـكـيو1/5 دحاو ) ل ةدعاقسمخ.راقعلا لخاد ةهجل ( عافترإ ة يذلا عافترلاا ءانبلل ىصقلأا ولعلا زواجتي لا نأ بجي قبطتو ،ةعس رثكلاا قيرطلا فلاغ قيبطت نع جتني يقاب ىلع لقلاا قيرطلا ىلع ةلطملا ةهجاولا ءازجأ ًةعسرطلا هذهل دئاعلا يفلاغلا طخلا ي يف ةددحملاو ق .ةداملا هذه نم " ًلاوأ" دنبلا نم "أ" ةرقفلا مسرلا عجار) ني مقر 25 مقرو 26 ( 
عندما يكون العقار محاطا بالطرق من ثلاث جهات أو 
اكثر ، لا يُعتمد إرتداد لأي طريق على طريق لا يتقاطع 
معه ، إلا أنه يُسمح بإستثناء القسم من البناء الواقع ضمن 
عمق 30 م من حدود التراجع عن الطريق الأكثر سعة، من 
الغلاف العائد للطريق من الجهة المقابلة، شرط التقيد 
بالغلاف والإرتداد المشار إليه أعلاه على الطرق الجانبية . 
( ( راجع الرسم رقم 27
ريغ ةيئانثتسلإا فلاغلا تلااح يف تبلا متي ـ ـه ميظنتلل ىلعلأا سلجملا لبق نم هلاعأ ةروكذملا . يندملا تاحسفلا ىلع ةينبلأا عافترإ - ًاـيناث ،تاحسف ىلع رظن عوقو نيمأت لاح يف داشت ةينبلأاةينبلأا ماسقأ وأةرانملا هذه ىلع طخ لخاد تاحسفلا :يلي امك ىصقأ يفلاغ1- نودب ءانبلا ةهجاو ىلع ماقم يدوماع طخب لداعي ةحسفلا ةهجل يفلاغلا طخلا ىلع تاءوتنلاسمخ يلعفلا رظنلا عوقول ايندلا ةفاسملا تارم ىلع ةءاضملاو ةاوهملا فرغلا نم ءانبلا يف نمؤملاوأ راقعلل ةعباتلا ةحسفلاىلع ةكرتشملا تاحسفلا .ةرواجملا تاراقعلا عم نيب ةفاسملا هذه لاكت طخلا روحم دنع ةهجاولا سامتب بوصنملا يدوماعلا طخلا نيبو ةفرغلا يوهتو ءيضت يتلا ةحتفلا طخ وأ راقعلا دودح ىلع بوصنملا يدوماعلا ،(ةعساتلا ةداملا صن ةاعارم عم)رخآ يدوماع ةذفان) ةحتفلا روحم ىلعو رظنلا عوقو لقح لخاد زربا نم كلذو (ةيجاجز ةهجاو وا يجاجز باب وا.ةحتفلا لباقم ءانبلا لكيه نم ةطقن يف ةيوستلا دعب ةيئاهنلا ضرلأا ىوتسم ذخؤي ةحسف لك يف ةهجاولا عم اهعطاقت دنع ةطقن ىطوأ يدوماعلا طخلا اذهل ءادتبإ ةطقنك ةلقتسم فرصب.بآرملل دئاعلا ردحنملا ةلقش نع رظنلا مسرلا عجار ) ني مقر 28 و29( 
عندما يكون وقوع النظر مؤمن على فسحة مشتركة 
مع العقارات المجاورة، يجب أن تكون واجهة 
الغرف، أو طرف الفرندا أو اللوجيا أو الشرفة 
المسندة اليها، المؤمن لها مدى وقوع النظر على 
مسافة أربعة أمتار ونصف على الأقل من الحدود 
المقابلة للفسحة المشتركة. 
( ( راجع الرسم رقم 30
ءانبلا مدعب ةقفترملا ةكرتشملا تاحسفلا تحت حمسُي ةمودرملا ةيلفسلا قباوطلا ءاشنإب ءاوهلاو رونلاب وأ يتلا ةصاخلا طورشلا عم ضراعتي كلذ نكي مل اذإ ، ةقطنملا يف ءانبلا ةمظنأ عمو اهئاشنإب تضق دنبلا ماكحأب ديقتلا عم كلذو2 ةعساتلا ةداملا نم د ـ .موسرملا اذه نم اهيلع رظنلا عوقو ىدم ذخلأ ةينوناق ةحسفلا ربتعت نع اهتحاسم لقت لا امدنع30م 2 ( ًاعبرم ًارتم نيثلاث) ايندلا هـتاـساـيـق ًلاـيطـتـسم بعوـتـستو4,50 x5,50 فصنو راتمأ ةعبرأ) .مx راتمأ ةسمخ . (فصنو نم اهاوسب لصتت لا املاط ةلقتسم ةحسفلا ربتعت ضرعب ىرخأ تاحسفب لصتت تناك اذا وأ تاحسفلا نع لقي4,50.م .( فصنو راتمأ ةعبرأ) مسرلا عجار )ني مقر 31 و أ ـ31 ب ـ ( 
5 (واحد قاعدة لخمسة إرتفاع) يمتد / 2 - بخط مائل 1 
من الطرف العلوي للخط العامودي . 
( ( راجع الرسمين رقم 28 ورقم 29 
لا يدخل عرض مجاري المياه أو الأقنية أو الأملاك 
العامة الملاصقة للفسحات القانونية في حساب علو الغلاف 
على هذه الفسحات. 
المادة الثامنة - النتوء عن الغـلاف 
أولا - النتوءات على الخط الغلافي المنصوب من جهة 
الطريق: 
تحدد النتوءات على الخط الغلافي المنصوب من جهة 
الطريق (يدخل في حساب عرض الطريق التراجع 
الاجباري المفروض ولا يدخل فيه التراجع الاختياري من 
قبل المالك) كما يلي: 
أ : الشرفات الحرة غير المقفلة: 
أ- 1 - على الطريق التي ق تل سع ه تا عن تسعة أمتار يمنع 
أي نـتــوء. 
أ- 2 - على الطرقات التي تساوي أو تزيد سع ه تا عن 
تسعة أمتار، يـسـمح بنـتـوء أقصى قدره 1,05 م. (متر 
وخمسة سنتيمترات).
ب :يضرلأا قباطلا يف فرافرلا : قباطلا يـف فراـفرـلل ىصـقلأا ءوتنلا ددحي) نمثب يضرلأا8/1 امب قـيرطلل ررقملا ضرعلا ( ىصـقأ دح عم نيـبناجلا ىلع تاعجارتلا هيـف3,00(راتمأ ةثلاث) .م ،عجارتلا دودح نع نأ ىلعويـجراـخلا فرـطلا ىـقـبـي ًاعجارتم فرافرلل 30مس يف (ةريعشلا) فيصرلا دح نع ( ًارتميتنس نيثلاث) هدوجو لاحو ، فرافرلا نوكت نأ نكمي قباوطلا يف ةعقاولا ىوتسمب راقعلاب ةطيحملا قرطلا نم يأب ديقتلا عم ،هنم ىندأ وأ فقسلا ىوتسمب هضرفي ام روحم وأ فيصرلا ىوتسم نع ىندلأا رحلا ولعلا فرافرلا هذه ربتعتو قيرطلامسق دنع ًاكرتشم ًاءانبلا زارفإ امك ، ضاوحأك اهحطس لامعتسإ نكميروهزلل. ج) سـمـشلا بـجاوــح - (Brise Soleil ةفرخزلا لـئاسوو روـهزلا ضاوحأو شـيـنارـكلاوليمجتلاو : شنلا عنمو يرارحلا لزعلا لامعأو ضاوحأو شـيـنارـكلاو سمشلا بجاوحل حمسي ءوتنلاب ليمجتلاو ةفرخزلا لئاسوو روهزلا60 مس يفلاغلا طخلا نع ىصقأ دحك ( ًارتميتنس نوتس) ءانبلا ةهجاو نعو قيرطلا ةهج نم بوصنملا .(تايجوللاو تادنرفلاو تافرشلا نودب) ءوتنب حمسُيشنلا عنمو يرارحلا لزعلا لامعأ، نأ طرش / ًارتميتنس نوسمخ اهولع زواجتي لا 50/ مس ريخلأا قباطلا حطس نع ، طخلا نع قيرطلا ةهج نم بوصنملا يفلاغلا زواجتي لا امب .لاغشلأا هذه ةكامس دوـنـبلا يف اـهـيـلـع صوـصـنـملا تلااـحلا عـيمـج يف ةـثلاـثلا ج و ب و أ وـلـع لـقـي لا نأ بـجـي ،هلاـعأ:تاءوتنـلـل ىـندلأا دـحلا 1- نع 3,00.فيصرلا ىوتسم نع (راتمأ ةثلاث) .م 2-نع 3,20 نع ( ًارتميتنس نيرشعو راتمأ ةثلاث) .م .فيصر دوجو مدع لاح يف قيرطلا ىوتسم مقر مسرلا عجار ) 32 ( 
د - الاعــلانـــات 
مع التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاعلانات 
1996/7/ لا سيما أحكام المرسوم رقم 8861 تاريخ 25 
(تنظيم الاعلانات والترخيص بها)، يمكن السماح بوضع 
وبنتوء الاعلانات واللوحات المضاءة وغير المضاءة على 
واجهات البناء ضمن الشروط التالية: 
د- 1 ـ لصـقــا على جـسـم واجـهـات المـحـلات 
والمكاتب والمؤسسات الكائنة في الطابق الأرضي من 
البناء شـرط أن لا يـتـعـدى بـروز الاعلان عن 
الواجهة المنشأة على التخطيط، أو التراجع الاجباري 
اذا وجد، سـتـة عشر سنتمتر ا وًأن لا يعطّل انارة 
وتهوئة الغرف. 
كما يمكن، في حال وجود قاعدة للبناء مؤلفة من طابق 
أرضي وطابقين علويين على الاكثر، بوضع 
الاعلانات على طرف النتوءات لطوابق هذه القاعدة. 
شرط أن لا يـتـعـدى بـروز الاعلان عن الواجهة 
المنشأة على التخطيط، أو التراجع الاجباري اذا وجد، 
سـتـة عشر سنتمترا. 
د- 2 ـ لصقا أو بشكل عامودي على جسم واجهات 
البناء في الطوابق العلوية إذا كان البناء مشغولا بكامل 
طوابقه باستثناء الطابق الأرضي والطوابق السفلية، 
من قبل شاغل واحد شرط: 
- أن لا يتجاوز كامل إرتفاع الاعلان أو اللوحة إرتفاع 
واجهة البناء.
- ةهجاو نع ةحوللا وأ نلاعلاا زورب ىدعتي لا نأ .تافرشلا ءوتن يف هب حومسملا رادقملا ءانبلا-د3ـ :طرش تايانبلا حطس قوف- .هنع عجارتلاو طيطختلا دودح زواجتت لا نأ - نم رثكأ عفترت لا نأعبرأة راتمأفصنو قوف يفلاغلا طخلا نم رثكأ زربت لا نأو 1,05 نع مءانبلا مسج. ـه ةفصرأ اهمامأ دوجوملا تاهجاولا رئاتس - ةدوجوملا تاهجاولا مامأ اهتادنسو رئاتسلاب حمسي:ةيلاتلا طورشلا نمض ،ةفصرأ اهمامأ -ـه1- ةفاسم ىلع ًاءوتن رثكلأا اهؤازجأ نوكت نأ 0,50 يدوماعلا حطسلا ءارو ( ًارتمتنس نيسمخ) .م دوجو ةلاح يفو ،فيصرلا فرط يف رمي يذلا ةفاسم ىلع ،فيصرلا ىلع ةسورغم راجشأ0,50.راجشلأا عذج نع ( ًارتمتنس نيسمخ) .م -ـه2- ءوتنلا زواجتي لا نأ 3,00م نع (راتمأ ةثلاث) عجارتلا نع وأ طيطختلا ىلع ةأشنملا ةهجاولا رادجدجو اذإ يرابجلاا نع راتمأ ةثلاث ىصقأ دح عم ءانبلا مسج. -ـه3- نع تاءوتنلا هذه عافترإ لقي لا نأ نيرتمفصنوف وفيصرلا ىوتسم ق . مقر مسرلا عجار )33( و - و دعاصملاو مللاسلا صافقأ تانكثو تاءاكتملا:ديمرقلا نكمي دعاصملاو مللاسلا صافقلا ةيسمشلا طقاوللو ةئفدتلاو ةئوهتلا تانيكامو اهل ةدئاعلا هايملا تانازخو ديربتلاواوكتملآ قباطلا حطس قوف داشت يتلا ناردجلاو ت هايملا تانازخو دعاصملاو مللاسلا صافقأ بجحل ريخلأاةينقتلا تاءاشنلااو دحك لئاملا يفلاغلا طخلا زواجتت نأ زواجتي يتلا ةينبلأل فصنو راتمأ ةعبرأ هردق ىصقأ اهعافترإ15) مسمخة ًارتم رشع (. مقر مسرلا عجار ) 34 ( يفلاغلا طخلا زواجتت نأ ديـمرـقلا تاـنكـثـل نكـمي امك رادقمب يدومعلا1,05 طخلاو (تارتمتنس ةسمخو رتم).م لئاملا يفلاغلا2,50 .(فصنو نارتم) .م مقر مسرلا عجار )35 ( 
ثاني ا - النتوء عن الخط الغلافي لجهة الفسحات:
1- بوـصـنملا يـفلاـغلا طـخلا نـع ءوتنـلاب حمــسـي ضاوحلأو سمشلا بجاوحل تاحـسـفلا ةهج نمليمجتلاو ةفرخزلا لئاسولو شيناركلاو روهزلا مللاسلا صافقلأودعاصملاو تانازخو ةيسمشلا طقاوللو ديربتلاو ةئفدتلاو ةئوهتلا تانيكامو اهل ةدئاعلا هايملا بجحل ريخلأا قباطلا حطس قوف ماقت يتلا تاءاكتمللو هايملا تانازخو دعاصملاو مللاسلا صافقأ ةيؤرةينقتلا تاءاشنلااو، اهب حمسي يتلا طورشلا سفنب ةهج نم بوصنملا يفلاغلا طخلا ىلع تاءوتنلل ةبسنلابقيرطلا . ءوتنب حمسُي ، صاخ صن يلأ ًافلاخ لزعلا لامعأسمخ اهولع زواجتي لا يتلا شنلا عنمو يرارحلاي ن / ًارتميتنس50/ مس ريخلأا قباطلا حطس نع نع لا ةهج نم بوصنملا يفلاغلا طخلا لا امب تاحسف .لاغشلأا هذه ةكامس زواجتي 2 - :رادقم ءوتنلاب ديمرقلا ةنكثل حمسي - 2,50رتم) مي(فصنو ن يفلاغلا طخلا نع .لئاملا - علا يفلاغلا طخلا نعا :رادقم يدوم* 105 نع ءانبلا عجارت ناك اذإ ىصقأ دحك متنس راقعلا دودحتدجو نا تافرشلا هيف امب يواسي نع ديزي وأ4,50.(فصنو راتمأ ةعبرأ) م * 60 نع ءانبلا عجارت ناك اذإ ىصقأ دحك متنس ،راقعلا دودحنيب حوارتي 150 متنس ةئم ) و ( ًارتمتنس نوسمخو4,50 راتمأ ةعبرأ) م(فصنو. مقر مسرلا عجار ) 36( 
3 - يجب أن لا يقل العلو الحر الأدنى للكرانيش 
ولوسائل الزخرفة والتجميل وحواجب الشمس عن 
2,20 م. (متران وعشرين سنتمترا )ً من مستوى الأرض 
النهائية بعد التسوية. 
ثالثا - النتوء الاسـتــثــنــائــــي 
يـمكـن بـمـوجـب مـرسوم يـتـخـذ، بـنـاء عـلى إقـتـراح 
وزيـر الأشـغـال العـامـة والنقل بـعـد إستطلاع رأي 
المـجـلس الأعلى للـتـنـظـيـم المـدنـي، النتوء عـن الخـط 
الغـلافـي لبـعـض أقـسـام الأبـنـيـة الصنـاعـيـة كالمداخن 
والاهراءات (السيلوات)، وبـعـض أقـسـام أمـاكـن العـبـادة 
كالمآذن في المساجد أو أبراج الأجراس في الكنائس عندما 
تـفـرض طبـيـعـة تـكـويـنـهـا وتـخصيـصهـا هذا النتوء، 
وشـرط عـدم وجـود أسـبـاب تـحـول دون هـذا النتوء، 
كـسـلامة المـلاحـة الجـويـة أو غيـرهـا. 
المـادة التاسعة - مدى وقوع النظر 
إن الغرف المعدة للسكن أو للاقامة نهارا أو ليلا ونهارا يجب أن يؤمن لها مدى وقوع نظر واحد بطول لا يقل 
عن 4,50 م أربعة أمتار ونصف عبر فتحات (نوافذ أو 
أبواب زجاجية أو واجهات زجاجية ) مـطـلـة علـى 
فـسـحـات أو على طرقات أو على كـلـيـهـمـا. 
اولا ـً الشروط الفنية لتأمين مدى وقوع النظر : 
ان مدى وقوع النظر هو المسافة بين الخط العامودي 
المنصوب بتماس أبرز نقطة من الواجهة عند محور 
الفتحة التي تضيء وتهوي الغرفة وبين الخط العامودي 
المنصوب على حدود العقار أو حدود الفسحة الخاصة أو 
المشتركة المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 
السابعة من هذا المرسوم، أو حدود الطريق من الجهة 
المقابلة. تكال هذه المسافة داخل حقل وقوع النظر 
المنصوب على محور الفتحة. 
( ( راجع الرسم رقم 37
1رظنلا عوقو ىدم اهنمؤي يتلا فرغلا تاسايق - 1-أ- ةفرغلل رظنلا عوقو ىدمل ةنمؤم ةحتفلا ربتعت : طرش*فرغلا قمع ديزي لا نأ ة يجراخلا فرطلا نم لاكملا فرغلا لخاد هاجتاب ةحتفللة نع ةحتفلا روحم دنع فقسلا تحت ةفرغلا ولع تارم سمخ . ىلع ةلطم رظنلا عوقو ىدم ةحتف نوكت امدنع ةقلعم ةفرش تحت وأ ايجول وأ ادنرف ربع ءاوهلا ةفرغلل ىصقلأا قمعلا ربتعي ،شينروك وأ (نوكلب) فرطلا نم ءادتبإ ةداملا هذه يف دراولا ةرونملا شينروكلا وأ ةفرشلا وأ ايجوللا وأ ادنرفلل يجراخلاديمرقلا ةنكثل دئاعلا ءوتنلا ءانثتسإب . مقر مسرلا عجار ) 38 ( ةرانملا ةفرغلا ماسقلأ رحلا ولعلا فلاتخإ لاح يف ،ماسقلأا هذهل ىندلأا رحلا ولعلا دمتعُي ،ةحتفلا ةطساوب عافترلإا دمتعُيف ، ًلائام ةفرغلا فقس ناك لاح يف امأةفرغلل يطسولا رحلا . مقر مسرلا عجار )39 ( 
إن العمق خمسة أضعاف العلو الحر تحت السقف يبقى 
مطبقا طالما لا توجد فتحات أخرى تؤمن مدى وقوع 
نظر وغلافا قانونيين. 
* أن لا تتجاوز مساحة الغرفة عشر مرات مساحة الفتحة. 
* أن لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين طرف الفتحة 
وجدار الغرفة المقام عموديا على جدار الفتحة عن 
خمس مرات عرض الفتحة لكل من الجهتين. 
* أن تنحصر الغرفة المنارة بواسطة الفتحة ضمن 
مستطيل متعامد مع محور مدى وقوع النظر ، بعرض 
احد عشر ضعفا لعرض الفتحة وبعمق خمسة أضعاف 
إرتفاع الغرفة الحر. 
( ( راجع الرسمين رقم 40 و رقم 41
طئاحلاو ةحتفلا نيب ةلصافلا ةفاسملا لقت لا نأ * نع اهل هجاوملا4/3 قمعلا ( عابرأ ةثلاث ) . ةفرغلل يلخادلا مقر نيمسرلا عجار)42 و 43 ( 
تعتبر غرف الاستقبال والطعام والمدخل غرفة واحدة 
طالما بقيت متصلة ببعضها بفتحة لا يقل عرضها عن 
2,50 م (مترين ونصف) وعلوها عن 2,00 م. (مترين). 
-1 ب- لا تعتبر الغرف الناتجة عن تقطيع الوحدات غير 
السكنية بحواجز زجاجية غرفا يتوجب لها مدى وفوع 
نظر ، شرط أن لا تقل المساحة الشفافة من هذه الحواجز 
عن ستين بالماية ( 60 % ) وتعتبر الفراغات في 
المساحة الفاصلة بين الغرفتين من ضمن المساحة الشفافة. 
2 - عرض حقـل وقوع النـظــر:
2 -أ- نأ بجي ةينوناقلا ةحسفلا ىلع ةرانملا فرغلا نإ نم مسقلا ىلع ةرشابم لطي رظن عوقو لقح اهل نمؤي يف هيلع صوصنملا ليطتسملا بعوتسي يذلا ةحسفلا ةداملاةعباسلا ةرقفلا ،ًايناث دنبلا - 1.موسرملا اذه نم ، مسرلا عجار )ني مقر 44 و 31 ( 2 - ب- لقي لا نأ بجي رظنلا عوقو لقح ضرع نإ ةطقن يأ يفنع 1/3 ءادتبا نيب ةلصافلا ةفاسملا (ثلث) نيبو رظنلا عوقو ىدم هنم ذخؤي يذلا يدوماعلا طخلانع هادم لماك ىلع لقي لا نأ ىلع ،ةطقنلا هذه 2,00م (نيرتملا) ةبسنلاب ةمئاق ةيواز لقحلا اذه لكشي نأوةحتفلل دتمي نأ بجي رظنلا عوقو لقح ضرع نا . .ةاوهملا ةفرغلل ةدئاعلا ةحتفلا ةياغل مقر مسرلا عجار )45 ( 
-2 ج - تعتبر الغرف منارة ومؤمن لها مدى وقوع نظر 
على الفسحة القانونية إما مباشرة على هذه الفسحة وإما 
عبر حقل وقوع النظر؛ وفي الحالة الأخيرة يـجـب أن 
يـصب كامل حقل وقوع النظر المنصوب بزاوية قائمة 
(4,50 x على واجهة الفتحة في المستطيل ( 5,50 
المنصوص عنه في المادة السابعة ، البند ثانيا،ً الفقرة 1 
من هذا المرسوم . 
-2 د - يجب أن تكون الفسحة القانونية خالية من أي بناء 
أو إنشاءات أو عوائق طبيعية على كامل مساحة الفسحة 
القانونية لوقوع النظر، وذلك إبتداءً من علو متر واحد 
على الأكثر فوق مستوى أرض أدنى غرفة في البناء 
يتوجب لها مدى وقوع نظر على الفسحة ولغاية آخر 
طابق في البناء. لا يسمح في الطوابق العلوية بتعطيل 
هذا المجال الحـيـوي لـوقـوع النـظـر حـتـى في حـال عـدم 
إسـتفادة غـرف كـل أو بعـض هذه الطـوابـق مـن وقـوع 
النظر. 
( (راجع الرسم رقم 28 
ثانيا ـ لا تُعتبر غرفا يتوجب لها مدى وقوع النظر : 
بيوت الدرج- الحمامات- بيوت الخلاء- مداخل الشقق 
السكنية شرط أن لا تتعدى مساحتها عشرة بالماية من 
مساحة الشقة – غرف الإنتظار للمكاتب التجارية وللمهن 
الحرة شرط أن لا تتعدى مساحتها عشرين بالماية من 
مساحة المكتب مع حد أقصى ثلاثين مترا مربعا ( 30 م 2 
) ـ الممرات- البهو-الاوفيس- غرف الكوي- غرف 
المونة-غرف الخدم ـ غرف الغسيل ، والمطابخ في الشقق 
التي لا تزيد مساحتها عن 80 م 2 , ويشترط الا تزيد 
مساحة المطبخ او غرفة الغسيل او غرفة الكوي او غرفة 
المونة أو غرفة الخادمة عن ثمان ة ي امتار مربعة وان 
تكون الغرف المذكورة في هذا البند مستقلة عن بعضها 
البعض ـ قاعات المحاضرات والرياضة ـ صالات السينما 
ـ صالات العرض ـ بهو الفنادق والمصارف والمؤسسات 
الخاصة والعامة ـ الملاهي والمطاعم والمقاهي ـ 
والمطابخ المخصصة لتحضير الطعام ـ المختبرات ـ 
غرف التظهير والتصوير والأشعة والعمليات والمعاينة ـ 
غرف الماكينات ـ المعامل ( أقسامها الصناعية ) ـ 
الهنغارات ـ المستودعات ـ أبنية مزارع تربية الدواجن 
والحيوانات ـ المحلات التجارية ـ المكاتب العائدة لهذه 
القاعات والصالات والغرف ـ المكاتب في الفنادق 
والمستشفيات ـ المكتبات والفيديوتيك.
يمكن إستثناء بعض أقسام الأبنية، المشابهة من حيث 
الإستعمال لتلك المشار إليها أعلاه ، من تأمين مدى 
وقوع النظر بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني 
. 
ثالثا - تهوئة بعض الأمكنة التي لا يفرض عليها تأمين 
مدى وقوع النظر: 
أ) تـهوى المطابـخ الصغـرى التـي لا تـزيد مساحتها 
عن 8,00 م 2 (ثمان ة ي أمتار مربعة)، فـي الشـقـق التي 
لا تزيد مساحتها عن 80 م 2 ( ثمانين متر مربعا )ً 
وتُهوى الحمامات وبيوت الخلاء إفرادي ا:ً 
أ- 1- أما مباشرة على الهواء الطلق شرط أن لا 
يقل عرض الفسحة أمام الفتحة عن 0,50 م. 
(خم ي سن سنتمترا )ً. 
أ- 2- وأما بواسـطـة منـور مقـفـل مـن جمـيـع 
جـوانـبـه، شــــرط أن لا يـقـل عـرضـه عــن 
0,75 م. (خمسة وسبع ين سنتمترا )ً و أن لا تقل 
مساحته عن متر ونصف متر مربع حرة من أية 
قساطل أو تمديدات أو نتوءات. 
أ- 3- واما بواسـطـة شـواريـق إفـراديـة مـسـتـقـلـة لا 
يـقـل قـطــرهــا أو ضلعـهـا الـداخـلـي عـن 15 سم 
(خمسة عشر سنتمترا ) متصلة: * 
أما مباشرة بالهواء الطلق الخارجي 
* وأمـا بـقـنـاة تهوئة رئيسية لا يقل قطرها عن 
30 سم (ثلاثين سنتمترا )ً أو ضلعها الداخلي عن 
20 سم (عشرين سنتمترا )ً ومساحتها الدنيا عن 
0,09 م 2 (تسعماية سنتمترا مربعا )ً خالية من أي 
نتوء، مجهزة بشفاط كهربائي ومؤدية الى الهواء 
الطلق الخارجي. 
يجب أن تكون الشواريق واقنية التهوئة ضابطة 
ومحكمة. 
يمكن تهوئة أكثر من مطبخ أو حمام أو بيت خلاء على 
المنور الذي تبلغ مساحته أكثر من 1,50 م 2 (متر مربع 
ونصف). 
ب ) تهوى غرف الأبنية والمنشآت المخصصة 
لإستعمالات معينة، كالمؤسسات المصنفة (مصانع ودور 
السينما والتياتر والمسارح وغرف العمليات في 
المستشفيات وما شابهها...)، وفقا للمواصفات والمعايير 
الفنية و للأحكام الخاصة التي ترعى تنظيمها في حال 
وجودها . 
ج ) يجب تأمين تهوئة كافية مع الخارج في أمكنة وجود 
خزانات المحروقات والمراجل والحراقات والمولدات 
المقامة في الطوابق السفلية من الأبنية. تحسب مساحة 
فتحة التهوئة وقوة الشفاط في حال وجوده من قبل 
المهندس وعلى مسؤوليته على أن لا تقل عن 0,25 متر 
مربع. 
د ) تـهـوى المستودعات غير المصنفة ومرائب 
السـيـارات المـقـامـة فـي الطـوابـق السفـلـيـة من الأبنية 
إما ميكانيكيا بطريقة مباشرة على الهواء الطلق، وإما 
مـقـفـلـة الجـوانـب (Gaines) بواسطة منور أو مناور 
مفـتـوحـة السـقـف علـى الهواء الطـلـق مبـاشـرة لا يقل 
عرضها عن ثلاثين سنتمتر ا مـسـاحـتـهـا تـسـاوي: 
مساحة 
المنورالدنيا /م 2 
مجموع مساحة المستودعات 
والمرائب في الطوابق السفلية 
الدنيا / م 2 
1000 > S 1,50 
1000 < S < 3000 4 
3000 < S 6 
هـ ) تهوى غرف الأبنية والمنشآت غير المشمولة 
بالفقرات الثلاث المذكورة أعلاه بالطريقة التي تراها 
الإدارة مناسبة بعد إستطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم 
المدني. 
يجب أن يتراوح علو المنور فوق سقف السفلي الاول بين 
المتر والمترين بما فيه وسائل الحماية ضد الأمطار وأن 
لا يقل عن المتر ونصف في الطابق الأخير المكشوف 
على الهواء. 
( ( راجع الرسم رقم 46
المادة العاشرة: إرتفاقات خاصة بالسلامة والصحة 
العامة والمنـظـورات المـعـمـاريـة 
أولا ـ إن الإرتفاقات والاحكام الخاصة التي تفرض 
عند منح الترخيص بالبناء يمكن أن تشمل كافة 
العناصر المعمارية والإنشائية والتنظيمية للبناء 
ومحيطه ، ويحق للإدارة أن تفرض على المالك تأمين 
تجهيزات تتناسب وأهمية البناء لا سيما لجهة التقيد 
بأصول حماية البيئة وإستدامة مواردها الطبيعية ( 
مياه ، هواء أرض وكائنات حية ) كما حددها 
2002 ( حماية البيئة ). / القانون رقم 444 
عندما يتضمن المشروع ترك فسحات في العقار 
بمستوى الأرض بعد التسوية ، يجب تخصيص نصف 
مساحة هذه الفسحات كحدائق ما لم يتم الإبقاء عليها 
بحالتها الطبيعية . 
لا تتضمن الفسحات المتروكة في العقار : 
1 ـ الإستثمار السطحي المصمم . 
2 ـ ممرات دخول وخروج السيارات 
3 ـ مواقف السيارات المتوجبة قانون اً 
ثانيا ـ تشمل الأحكام الخاصة المشار إليها في الفقرة 
أولا أعلاه كافة الإرتفاقات التي تحددها الدراسات 
التنظيمية في المناطق غير المنظمة ، لا سيما لجهة 
إرتفاعات الأبنية وأحجامها ومساحاتها وتراجعاتها 
وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وتصبح هذه 
الأحكام ملزمة للسلطة المكلفة منح الترخيص بالبناء 
فور صدور قرار المجلس الأعلى بشأنها وطوال فترة 
مناقشتها مع البلدية المعنية لحين تصديق المرسوم 
التنظيمي وفق الأصول ، على أن لا تتجاوز هذه المدة 
ثلاث سنوات . 
أما في المناطق المنظمة بمراسيم ، وإذا كانت الدراسة 
التنظيمية الجديدة للمنطقة تلحظ تخفيضا في الحدود 
القصوى المسموح بها وفقا للنظام المصدق السابق أو 
شروطا اضافية، فإن السلطة المانحة للترخيص تُعتبر 
ملزمةً بالتقيد بالشروط الاشد الملحوظة في الدراسة 
الجديدة المعدة للمنطقة ، وذلك فور إقترانها بموافقة 
المجلس الأعلى للتنظيم المدني وطوال فترة مناقشتها مع 
البلدية المعنية لحين تصديق المرسوم التنظيمي للمنطقة 
وفق الأصول ، على أن لا تتجاوز هذه المدة ثلاث 
سنوات 
في حال مرور ثلاث سنوات على صدور قرار المجلس 
الأعلى بشأن الدراسة التنظيمية للمنطقة دون أن يُستكمل 
تصديق المرسوم وفق الأصول ، تُعرض الدراسة مجددا على المجلس الأعلى للتنظيم المدني خلال الشهر الأخير 
من المهلة المشار إليها أعلاه، وعلى المجلس المذكور 
إعادة النظر بالدراسة وإقتراح التعديلات عليها في ضوء 
تقرير مفصل يبين الأسباب الموجبة لعدم إستكمال 
تصديق المرسوم . 
ثالثا – يمكن للادارة أن تفرض على المالك شرطا لمنحه رخصة الاشغال يقضي بغرس أشجار ضمن 
عقاره. 
رابعا ـ في تأمين متطلبات السلامة العامة: 
أ- بدءا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولحين إعتماد 
مكاتب التدقيق وفق الأصول المنصوص عليها في 
2005 يفرض /3/ المرسوم رقم 14293 تاريخ 11 
لدى التقدم بطلب الترخيص لأي بناء، التقيد بالآلية 
التالية: 
1 ـ يجب أن تتضمن طلبات الترخيص بالبناء أو 
بتعديل أو إضافة بناء على بناء موجود أو تعديل في 
وجهة إستعمال البناء أو جزء منه ، حتى لو لم 
يتضمن التعديل زيادة في المساحات ، تعهدا من 
المهندسين الدارسين للمشروع ( كلٌ وفق 
إختصاصه ) بالتقيد بالمواصفات التي حُددت بموجب 
المرسوم المذكور لدى إعداد الخرائط التنفيذية 
للمشروع.
2 ـ يتم التقدم بالخرائط التنفيذية مرفقةً بكافة 
الدراسات والمستندات المطلوبة التي تؤكد إلتزام 
التصميم بالمواصفات المعتمدة لتأمين السلامة 
العامة وذلك لدى التقدم بطلب الحصول على أمر 
المباشرة بالتنفيذ الذي أصبح مادة قانونية ملزمة 
ضمن قانون البناء . 
3 ـ ترفق عند التقدم بطلب رخصة الإسكان إفادة من 
المهندسين الدارسين للمشروع موقعة منهم 
ومصدقة من إحدى نقابتي المهندسين تتضمن 
تحملهم المسؤولية وتأكيدهم أن تنفيذ البناء قد تم 
وفقا للمواصفات المحددة بالمرسوم المذكور. 
ب- ان الابنية المعدة لاستعمال العموم الواقعة في 
الطوابق السفلية ( دور السينما والتياتر والمسارح 
والملاهي وغيرها...) والمرائب العائدة لها تستوجب 
الاستحصال على الموافقة المسبقة للمديرية العامة 
للدفاع المدني في حال كانت الابنية غير خاضعة 
للتدقيق الالزامي. 
ج- إن صحة الدراسات المعدة تبقى على مسؤولية 
المهندسين واضعي الدراسات (كلٌ وفق إختصاصه)، 
دون أن يترتب على تسجيل هذه الدراسة لدى نقابة 
المهندسين او لدى الدوائر الفنية المختصة أية 
مسؤولية لجهة متانة البناء وتقيده بالأنظمة المتعلقة 
بالسلامة العامة . 
خامس ا - إرتفاقات المطار: 
يُعطى الترخيص بالبناء لكافة الأبنية مع التقيد بكافة 
الأحكام التي تحدد شروط تأمين متطلبات سلامة 
الملاحة الجوية وارتفاقات الطيران المدني. 
سادس ا - الأبـنـيـة المرتفعة التـي يتجاوز علوها 50 م 
(خمسين متر ا)ً 
عندما يتجاوز علو البناء 50 مترا عن أوطى نقطة من 
أرض العقار بتماس أيٍّ من واجهاته بعد التسوية 
بإستثناء بيت الدرج وخزانات المياه والمتكاءات 
والمنشآت التقنية، يجب أن يخضع الترخيص بالبناء 
لموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني ، على أن تتوفر 
بالاضافة الى الشروط العامة والخاصة المعمول بها في 
موقع العقار الشروط التالية: 
1 - في المساحة والقياسات الدنيا للعقار: 
يجب أن لا تقل مساحة العقار القائم عليه البناء المرتفع عن 
أربع مرات المساحة الدنيا المفروضة لقـطـع الإفـراز، وأن 
يـسـتـوعـب مسـتـطـيـلا قيـاسـاتـه لا تـقـل عن مرتين 
الطول والعمق المـفـروضيـن لـلـقـطـع النـاتـجـة عـن 
الإفـراز وفـقـا لنـظـام المـنـطـقـة الـواقـع ضمـنـهـا العـقـار. 
مع تسامح قدره 5% كحد أقصى لجهة المساحة والأبعاد 
المحددة أعلاه . 
2 - في عرض الواجهة الأدنى - القاعدة - القصات - 
الفسحات الحرة: 
لا يجوز أن يقل عرض أي واجهة من واجهات البناء 
المرتفع عن ثمانية أمتار ما عدا الشرفات. 
يسمح بالبناء المرتفع أن يشاد فوق قاعدة تفوق مساحة 
مسقطها الأفقي عن مساحة مسقط البناء المرتفع. 
يجب أن يتضمن المشروع ترك فسحات في العقار 
بمستوى الأرض بعد التسوية، وتخصيص نصف مساحة 
هذه الفسحات كحدائق. 
لا تتضمن الفسحات المتروكة في العقار: 
1 ـ الإستثمار السطحي المصمم . 
2 ـ ممرات دخول وخروج السيارات . 
3 ـ مواقف السيارات المتوجبة قانون ا.ً 
4 ـ مسقط درج أو أدراج الهروب في الأرضي. 
3 - في قاعدة البناء المرتفع 
وفي حال ، (Galette) عندما يكون للبناء المرتفع قاعدة 
تصميم بعض أجزاء هذه القاعدة بشكل أعمدة غير مقفلة 
يمكن أن يسمح بهذه الأعمدة على كامل علو (Pilotis) 
القاعدة أو على جزء على أن تحسب مساحة هذه الأعمدة 
مرة واحدة في عامل الإستثمار العام شرط أن لا يتجاوز 
علوها اثنا عشر مترا فوق سطح الأرض النهائية بعد 
التسوية من أية جهة من الجهات .
4 تاـنازـخو دعاـصـملاو مـللاـسلا صاـفـقأ - ناردـجلاو تاءاـكـتـملاو ةـيـنـقـتلا تاءاـشـنلإاو هاـيـملا :رــيـخلأا قـباـطلا حـطـس قوـف ةداـشـملا هايملا تانازخلو دعاصملاو مللاسلا صافقلأ نكمي ةينقتلا تاءاشنلإاو هايملا تانازخو ةيسمشلا طقاوللوديربتلاو ةئفدتلاو ةئوهتلا تانيكامو اهل ةدئاعلا داشت يتلا ةياغل حطسلا اذه ىوتسم ولعت نأ ريخلأا قباطلا قوف . ىصقأ دحك راتمأ ةتس حطس قوف داشت يتلا ناردجلاو تاءاكتملل نكميو نأ هلاعأ ةروكذملا تآشنملا بجحل ريخلأا قباطلا حمسي امك .تاءاشنلإا هذه ولعب يفلاغلا طخلا زواجتت نم ةطقن زربأ دنع ناردجلاو تاءاكتملا هذه ءاشنإب .تاءوتنلا هيف امب ،حطسلا 5:(جرد) ملسلا - دعصملا يف - تابلطتم نيمأت طورشب ةقلعتملا ميسارملاب ديقتلا بجي دعاصملاو جاردلأا تافصاوم ةهجل ةماعلا ةملاسلا . ةعفترملا ةينبلأل ةدئاعلا6 - :ةضورفملا طورشلا ضعب نم ءانثتسلاا ضعب ءانثتسا يندملا ميظنتلل ىلعلاا سلجملل دوعي نيدنبلا يف ةضورفملا طورشلا ضعب نم عيراشملا2 و3 ًاعبت ةيفاضا طورش ضرف هنكمي امك هلاعأ .عورشملا ةيمهلاو ميمصتلل ًاعباس ءانبلا تاهجاول ىندلأا ضرعلا - نم ةهجاو ةيأ ضرع راتمأ ةسمخ نع لقي لا نأ بجـيءانبلا تاهجاوتاقرطلا ىلع ةلطملا .تافرشلا ءانثتسإب سرلا عجار )و مقر م47و 48و 49(
و يراـمـعملا ميمصتلا اهيضـتـقي يتلا تلااحلا ضعب يف بجي هلاعأ ةرـقـفلا نومضم عم ضراعتت يتلاو ءاـنـبـلل.ةـقـبـسـملا يـندـملا مـيظـنـتلل ماعلا ريدملا ةقفاوم ذخأ نماث(ءاوهلا فييكت) ديربتلا ةزهجأ - ًا رـهاـظ لكشب ءاوهلا فـيـيـكـت ةزـهـجا بـيكرـت عـنـمـي عضو نـكـمـي ةرورضلا دنعو .ءاـنـبلا ةـهـجاو ىـلـع تاـيـجوـلـلاو تادـنارـفلاو تافرشلا ىلع ةزهجلأا هذه نأ طرـش ةهجاولا طئاح ةاذاحمب ينف لكشب اهتجلاعم متت،هاندأ مسرلل ًاقفو تحت فييكتلا ةزهجأ عضو نكميو تافرشلا ىلع قباطلا فقس ىوتسم روانملا نمض وأةئوهتلل ةصصخملا تاحاسملا جراخ نوكت نأ ىلع ، فشرشب ةاطغمأو راعتسم فقس. مقر مسرلا عجار ) 50( 
المادة الحادية عشر - إرتـفـاع البناء وعـدد الطـوابـق 
- البـنـاء المـسـتـقـل - البناء فوق بناء مـوجـــود 
أولا - إرتفاع البناء وعدد الطوابق 
1 - في المناطق المحدد فيها الأرتفاع الأقصى للبناء 
وعـدد طـوابـقـه، يـقـاس إرتفاع البناء إبـتـداء مـن 
مـسـتـوى خـط أفـقـي يـعـلـو مـتـر واحـد فـوق أوطـى 
نـقـطـة من مستوى الأرض المـعـتـمـدة بـتـمـاس 
واجـهـة البـنـاء ولغاية مستوى سقف أعلى قسم من 
الأبنية غير المستقلة. 
2 - ةـنـكـث ىـصـقلأا عاـفـترلإا باـسـح يـف لـخدـت لا هاــيـملا تانازخو دعصملاو جردـلا صاـفـقأو دـيـمرـقلا ءاــنـبـلـل رـيـخلأا حـطـسلا قوـف ةـماـقـملا تآـكـتـمـلاو.دعاصملاو مللاسلا صافقأ بجحل 3- دـحاوـلا راـقـعلا نـمـض ةـيـنـبأ ةدـع دوـجو دـنـع لالا ةينبلأا طورش يفوتست دـنـبلا موـهـفـمل ًاـقـفو ةـلـقـتـسـم ةينبلأا هذه عيمج ىلع قـبـطـي ،ةداـملا هذـه نـم ًاـيـناـث طـخ ىوـتـسـم نـم ءاـنـبـلل ددـحـملا ىصقلأا عافترلإانـم ةـطـقـن ىـطوأ قوـف ًادـحاو ًارـتم وـلـعـي يـقـفأ ىوتسم دعب ةدـمـتـعـملا ضرلأا وأ ةيـعـيـبطلا ضرلأا ةـهـجاو ىطوأ ساـمـتـب ةيوستلال .ةـيـنـبلأا هذـه مقر مسرلا عجار ) 51( 
وعند تفاوت مستويات البناء الواحد، أو في الابنية غير 
المستقلة، يحتسب عدد الطوابق انطلاقا من القسم الادنى 
للبناء أو الابنية، يضاف اليه طابق عن كل سقف ينتج 
عنه ارتفاع حر يتجاوز 5,75 م (خمسة أمتار وخمسة 
وسبعين سنتمترا )ً بدءا من أرض الطابق الاخير للقسم 
الادنى. 
( ( راجع الرسم رقم 52
ثانـيا - البناء المستقل 
عـنــد تعدد الأبـنـيــة في العـقـار الـواحـد، يـعـتـبـر أي 
بـنـاء مـن هـذه الأبـنـيــة مسـتـقـلا لتطبيق الغلاف 
وقياس الإرتفاع وعدد الطوابق إذا توفرت فيه الشروط 
التـالـيـة: 
- 1 ان تكون المـسـافـة الأفـقـيـة الفاصلة بين الطوابق 
السفلية المكشوفة وما فوقها لا تقل عـن مـرتـيـن 
التراجع الأكبر المفروض عن حدود العقارات 
المـجـاورة وفقا لنظام المنطقة الإرتفاقية الخاضع 
لها العقار مـع حـد أدنى قدره أربـعـة أمـتـار 
( ونصف. ( راجع الرسم رقم 53 
2 - لقتسملا ءانبلا اذه يف نمأتت نأ تاديدمتلاو تازيهجتلال ةدئاعلا ءابرهكلاو هايملا تاكبش اذه هبلطتي ام عيمجو اهتازيهجتو ةيحصلاو فتاهلاو نع ةلقتسم ةروصب لامعتسلإل ًاحلاص نوكيل ءانبلا .هاوس3– لك وأ ضعب تحت ةيلفسلا قباوطلا لصاوتب حمسُي قبطنت نأ طرش دحاولا راقعلا يف ةلقتسملا ةينبلأا دنبلا يف ةددحملا ةيلفسلا قباوطلا طورش اهيلع2 نم أ- . موسرملا اذه نم ةرشع ةيناثلا ةداملا مقر مسرلا عجار )54( لقتسم كولب يف ةمودرم ةيلفس قباوط دوجو لاح يف هذه نيب ةلصافلا ةيقفلاا ةفاسملا لقت لا نأ بجي نم اهقوف امو ةفوشكملا ةيلفسلا قباوطلاو قباوطلانع ىرخلاا تاكولبلا يف ضورفملا عجارتلا فعض نع لقي لا نأ ىلع ةقطنملا.فصنو راتمأ ةعبرأ مقر مسرلا عجار )55(
4 - عنـد وجود طوابق سـفلية منـفـصلة في عدة أبـنـيـة 
ضمن العقار الواحد، يمكن ربط هذه الطوابق السفلية 
ببعضها بواسـطة مـمـرات (أنفاق) لا يتعدى عرضها 
عرض الممرات الضرورية لتأمين دخول وخروج 
السيارات بالإضافة إلى المنعطفات الضرورية 
والأرصفة في حال وجودها وفق الحدود الدنيا 
المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة السادسة 
عشرة من هذا المرسوم. 
كـمـا يمـكـن بحسب الشروط أعلاه ربـط الطـوابـق 
السـفـليـة الخـلفـيـة بالطريق عبر الطابق الأرضي 
الأمامي المتصل بالطريق. 
تعتبر هذه الممرات ( الانفاق) لا تتعارض مع الشروط 
الخاصة التي تفرض تقيد الطوابق السفلية بالمسقط 
الافقي للبناء في حال وجودها. 
ثالثـا - البـنـاء فــوق بـنــاء مـوجــود 
مع التقيد ببقية الشروط المفروضة بالنظام الذي يخضع 
له العقار يمكن استثناء البناء المطلوب اضافته فوق بناء 
موجود من التقيد بالاستثمار السطحي وبالتراجعات 
المفروضة عن العقارات المجاورة شرط : 
1 - أن يكون البناء الموجود قانون ا ي : 
1971 بمـوجـب إفادة /9/ - قائـم ا قبـل تاريخ 13 
من الدوائر المختصة. 
- تمت تسوية أقسامه المخالفة ودفع الرسوم 
المتوجبة . 
- تأجل هدم أقسامه المتعدية على التراجع 
المفروض عن حدود الطريق أو عن تخطيط الطريق 
المصدق . 
- حائز ا على ترخيص قانوني بالبناء أو مفرزا . 
2 – أن لا يـشـاد البـنـاء المـطـلـوب زيـادتـه بما فيه 
الشرفات فــوق أقـسـام البـنـاء المؤجل هدمها أو المسواة 
الواقعة ضمن التراجع المفروض عن العقارات 
المجاورة أو عن الطرق والاملاك العامة. 
تستثنى من الشروط أعلاه ثكنات القرميد التي تستوفي 
الشروط المحددة في البند 5 من المادة الثانية عشرة من 
هذا المرسوم ، وذلك لجهة إمكانية أن تغطي الثكنة 
كامل سطح الطابق الأخير بإستثناء القسم الواقع ضمن 
الطريق أو التخطيط. 
3 - أن لا يعطل البناء المطلوب زيادته قانونية البناء 
القديم الموجود لجهة الغلافات ومدى وقوع النظر التي 
رخص البناء الموجود على أساسها. 
- 4 أن يتحمل البناء الموجود الاضافة المطلوبة دون أية 
تقوية أو تدعيم ضمن التراجع المفروض. ويُعتبر 
المهندس موقع طلب الرخصة مسؤولا عن سلامة ومتانة 
البناء الموجود والمراد إضافته إستنادا إلى نتائج 
فحوصات المختبر والدراسات اللازمة وكامل المستندات 
مسجلة في إحدى نقابتي المهندسين، على أن يُرفق بالطلب 
صورا فوتوغرافية واضحة تبين واقع البناء القائم وتقترن 
بتوقيع كل من المهندس المسؤول ورئيس الدائرة الفنية 
المعنية بدراسة ملف الترخيص بالبناء. 
المادة الثانية عشر – معدل الإيستثمار السطحي وعامل 
الإستثمار العام : 
أولا ـ تعريف : 
إن معدل الإستثمار السطحي هو النسبة بين مساحة 
المسقط الأفقي للبناء ومساحة العقار أما عامل الإستثمار 
العام فهو النسبة بين مساحة البناء عن كامل طوابقه 
المحسوبة بالإستثمار ومساحة العقار . 
يُحسب معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام: 
1 ـ على أساس مساحة العقار بعد اقتطاع المساحة 
المصابة ال بتخطيط المصد ق . وفي حال كان التخطيط 
يقسم العقار إلى عدة أقسام يُعتبر كل قسم بمثابة عقار 
مستقل لإحتساب عاملي الإستثمار . 
2 ـ على أساس مساحة العقار بما فيه القسم المصاب 
ال بتخطيط الملحوظ مع التقيد بالتراجعات عن التخطيط 
3 ـ بصرف النظر عن وجود حقوق إرتفاقات لمصلحة 
العقارات المجاورة . 
4 ـ في حال إستنفاذ عوامل الإستثمار في عقار ما فإنه لا 
يمكن البناء على أي قسم مقتطع منه مهما كانت أسباب 
هذا الإقتطاع حتى ولو كان تنفيذا لتخطيط مصدق. 
ثانيا ـ أجـزاء الأبـنـيـة التـي لا تـدخـل مسـاحـتـهـا في 
حسـاب عـاملي الإسـتـثـمـار وعـدد الطـوابــق
1- تاحسفلاو تايجوللاو تادنرفلاو تافرشلا ةفوقسملا ةلفقملا ريغ حوطسلاو 1 -( أ رامثتسلإا يلماع باسح يف لخدت لا ةحاسم تاحسفلاو ةلفقملا ريغ تايجوللاو تادنرفلاو تافرشلا عومجم ديزت لا ام رادقمب ةلفقملا ريغ ةفوقسملا نع اهتحاسم20ملاب نيرشع) %ةيا ةحاسم نم ( ةحاسم ديزت لا نأ طرش ممصملا ماعلا رامثتسلإا نع قباط يأ يف تافرشلا25% نيرشعو ةسمخ) ةممصملا هتحاسم نم (ةياملاب ،ةينبلأا عيمج يف كلذو زواجتت لا نأ بجي يتلا ةيعانصلا ةينبلأا ءانثتسإب ةبسن اهيف تافرشلا ةحاسم5ملاب ةسمخ) %يا نم (ة .قباط لك ةحاسم بولطملا ةحاسملا ،ممصملا ماعلا رامثتسلااب دصقي .ماعلا رامثتسلاا لماع يف لخدت يتلاو اهصيخرت ةرم تايجوللاو تادنرفلاو تافرشلا ةحاسم بستحت .اهفقس عافترا غلب امهم ةدحاو :موسرملا اذه موهفمب ربتعت * ءانبلا مسج نع ءىتانلا يقـفلأا ءزـجلا :ةــفرـش رثكلأا ىلع نيتهج نم وأ ةهج نم هب طبترملاو.لـفـقم رـيغو * ءانبلا مسج نع ءىتانلا يقفلأا ءزجلا :ادـنرـف هتاهج نم زكترمو لقلأا ىلع ةهج نم هب طبترملاو ةيعيبطلا ضرلأا ىلع ةزكترم ةدمعأ ىلع ىرخلأا .لـفـقم رـيغو *:اـيجوللا ءانبلا مسج يف لخادلا يقفلأا ءزجلالـفـقم رـيغو تاهج ثلاث نم هب طبترملاو ةهج نم لقلأا ىلع نع ايجوللا ضرع لقي لا نأ طرش ، ايجوللا طبترت نأ نكمي .ءانبلا لخاد هاجتإب اهقمع لا ةفاسمل ةلفقم ريغلا اهتهجاو يف ءانبلا مسجب نع ديزت لا نأ ىلع ةهجاولا ضرع ثلث زواجتت .فصنو رتم 1 -(بموسرملا اذه موهفمب ربتعت : *) ةـفوـقـسم رـيـغ ةـيـقـفأ ةـحاـسم :حــطـــسل ةدئاع قح .(كرتشم * ةـحيـطــس(Terrasse) ةفوقسم ريغ ةيقفأ ةحاسم : .(فلتخم قح) ةقشل وأ قباطل ةعبات ناتاحيطسلا ةحاسم(Terrasses) حوطـسلاو لا لماعو يحطسلا رامثتسلإا لدعم باسح يف لخدتماعلا رامثتسلإا باسح يف لخدت لاو تافرشلا ةحاسم.تايجوللاو تادنرفلاو مقر نيمسرلا عجار ) 56و 57 (
1 -(ج اهيلإ راشملا تافرشلا ةحاسم نمض نم بستحُت : هلاعأ * تاحاسملا هذه نوكت نأ ىلع ، قباطلل ةينقت تاحاسمءانبلل ةكرتشملا ماسقلأاب ةلصتم ديزت لا نأو ةعبرم راتمأ ةينامث نع اهتحاسم . * ةفرغو ةمداخلا ةفرغ ىلإ ًارصح لوصولل تارمملا ةنوملا ةفرغو ليسغلانأ ىلع لك ةحاسم ديزت لا نمفرغلا هذه . ةعبرم راتمأ ةينامث نع و نأ ىلع ةقشلا نم ىرخأ ماسقأ ةيأ ىلإ تارمملا هذه يدؤت لا ةدئاعلا ماسقلأا فلتخم نيب لصفت لا ناو ، ةينكسلا يتلا فرغلا ةحاسم نع اهتحاسم ديزت لاو ةقشلا هذهلاهيلإ يدؤت. مقر مسرلا عجار )58 ( 
* الممرات المسقوفة للوصول بين مختلف الأبنية في 
المشروع على أن تستوفي الشروط التالية: 
- أن لا يتجاوز عرضها الحر 2,50 م (متران 
ونصف) 
- أن لا يزيد علوها عن إرتفاع الطابق وأن لا يقل 
عن 2,20 م (مترين وعشرين سنتيمترا )ً . 
نيب طبرت يتلا ،تارمملا ددع ديزي لا نأ - وأ يضرلاا قباطلا يف امهدحأ نينثا نع ،نيكولب طرش ةيولعلا قباوطلا دحأ يف رخلآاو لولاا رمملل ةبسنلاب يندملا ميظنتلل ىلعلاا سلجملا ةقفاوم .يولعلا ماسقلأا نيب لاصتلإا تارمملا هذه نمؤت نأ- ماسقلأا نمض نم لجست نأو ةينبلأل ةكرتشملا .راقعلا زارفإ ىدل ةكرتشملا رابتعإ نود هلاعأ اهيلإ راشملا تارمملا لوحت لا ةيداحلا ةداملا نم " ًايناث" دنبلا موهفمب ةلقتسم ةينبلأا.موسرملا اذه نم ةرشع مقر موسرلا عجار )59و 60و 61 .(
-1 د) تدخل الشرفات والفرندات واللوجيات والفسحات 
المسقوفة غير المقفلة التي تستعمل للوصول الى 
المكاتب أو الى الشقق في حساب معدل الاستثمار 
السطحي وعامل الاستثمار العام. 
- 2 الطوابق السفلية : 
-2 أ ـ الطوابق السفلية المردومة : 
2 ـ أ ـ 1: في المناطق المحدد فيها الإرتفاع وعدد 
الطوابق 
يعتبر سفليا مردوما الطابق الذي يستوفي الشروط التالية 
: 
* أن لا يزيد ارتفاع أي قسم من سق ه ف(باطون) عن متر 
واحد فوق: 
- مستوى الارض الطبيعية أو المستصلحة 
(المسواة) من جميع الجهات الداخلية ، بإستثناء 
مداخل المرآب التي لا تتجاوز العرض الأدنى 
المتوجب لتأمين الوصول إلى المرآب. 
مقر مسرلا عجار )62 . ( نيتطقن يأ طبري يذلاو ًايقفأ هعم عطاقتي يذلا طخلا - ةاذاحمب ةيوستلا دعب راقعلا ضرأ ىوتسم نم نيتلباقتم .ءانبلا ةهجاو مقر نيمسرلا عجار) 63 و 64 (
* لاح يف فيصرلا وأ قيرطلل يزاوملا طخلا ىوتسمةيماملأا تاهجاولل دحاو رتمب هولعي يذلاو هدوجو . مقر مسرلا عجار )65( . * وأ ةدحاو ةهج نم ًاموعدم يلفسلا قباطلا ناك اذإ نع مدرلا عافترإ ديزي لا نأ بجي ،مدرب رثكأ ةثلاثةيعيبطلا ضرلاا نع فصنو راتمأ هضرع لقي لاو ، نيرتم نع . مقر مسرلا عجار ) 66 ( *نوكي نأ مدرلا ضرأ ةيوست نع ًاجتان لاراقعردحنملا عوضوم قباطلا ليوحت ىلإ يمري ًاعنطصم ًامدر سيلو .ةعنطصم ةروصب يلفس قباط ىلإ ثحبلا مقر مسرلا عجار ) 67 ( 
وفي بعض الحالات التي تقتضيها ضرورة تأمين شروط 
هذه المادة ، يمكن للإدارة أن تفرض بعض التسويات في 
أرض العقار، منعا من تحوير وجهة إستعمال الطوابق 
المعتبرة سفلية. 
يقاس عرض الردم مترين من الجدار الخارجي للطابق 
السفلي مهما كان تركيز الطابق الأرضي الذي يعلوه.
:طرتشي ،تايوتسم ةدع ىلا يلفسلا فقس جّردت دنع * - نع يلفسلا قباطلا نم مسق يأ فقس قمع لقي لا نأ ا نيترمروكذملا مسقلل رحلا عافترلإ لا نأ ىلع . ساقي . ًادحاو ًارتم نع نييوتسملا نيب قرافلا ديزي .جردتلا هاجتاب ًايدوماع فقسلا قمع مقر مسرلا عجار )68( يلفسلا قباطلا ماسقأ نم يأ فقس ىوتسم ىقبي نأ - نيتهج نم هل نييذاحملا نيمسقلا ييوتسم نيب .نيتلباقتم مقر نيمسرلا عجار )69 و 70( 
* يسمح إقامة الطوابق السفلية على كامل مساحة العقار 
المتبقية خارج التراجع المفروض عن حدود الطريق أو 
عن تخطيط الطريق ( ما لم تنص الأنظمة الخاصة على 
خلاف ذلك ) ضمن الشروط التالية: 
- إذا كان مستوى أرض العقار الطبيعية أعلى من مستوى 
أرض العقار المجاور، يجب أن لا يتجاوز إرتفاع 
سطح سقف الطابق السفلي الملاصق للعقار المجاور 
مترا واحدا فوق مستوى الأرض الطبيعية لهذا العقار. 
- في حال كان مستوى سقف الطابق السفلي أوطى 
من مستوى أرض العقار المجاور، يمكن السماح 
خارج مـسـقـط البناء بإعادة تكوين الأرض 
الطبـيـعـيـة أو المستصلحة عن طـريـق الـردم فـوق 
سـقـف أعلى طابق سفلي (سفلي أول) ، على أن لا 
يتجاوز إرتفاع الردم متر واحد فوق سقف الطابق 
( السفلي.( راجع الرسم رقم 71
باسح يف لخدت لا لماعو يحطسلا رامثتسلإا لدعم ماعلا رامثتسلإا : * ةيلفسلا قباوطلا ماسقا وا قباوطلا ًاقفو ةمودرملا طورشلل هلاعأ ةصصخم تناك اذا اهتحاسم تغلب امهم ةمدخل تاعدوتسم وا تارايسلل بئارمك اهلامعتسلاديربتلاو ةئفدتلاك ءانبلا ةمدخل ةدئاعلا تلالآل وا ءانبلا. ةصصخملا ةيلفسلا قباوطلا ماسقا وا قباوطلا * ةقباسلا ثلاثلا تلاامعتسلاا ريغ ىرخا تلاامعتسلا) ةيلامجلاا اهتحاسم زواجتت لا يتلا50 لماع نم (% نع ديزي ام لخديو ةقطنملا يف حومسملا ماعلا رامثتسلااماعلا رامثتسلإا لماع يف كلذ، قدانفلا ءانثتساب اهتعيبطب ضرفت يتلا ةيحايسلا تاسسؤملاو تايفشتسملاو كلذ نم رثكا ةيلفس قباوط ةحاسم يف نم لك تلااحلا :ةيلاتلاـ قدانفلا ةيحايسلا تاسسؤملاوذه ةحاسم تناك اذإه لأااسقيلفسلا قباوطلا نم م تلاامعتسلإ ةصصخم ة ةصصخملا ةحاسملا بلص يف لخدت لاو ةيتامدخ . يحايسلا رامثتسلإل ـذه ةحاسم تناك اذإ ،تايفشتسملاهسقلأا ا قباوطلا نم م تايلمعلل وأ (جلاع وأ ريوصت) ةعشلأل ةلمعتسم ةيلفسلا ةيلديصلل وأ تاربتخملا وأ وأ ديربتلا فرغل وأةيئابرهكلا ةقاطلا ليوحت تاطحمل وأ تاظوفحملل اهلامعتسإ ةهجول ةهباشم تاحاسم دوجو لاح يف ىلع ةقفاوملا نكمي ، هلاعأ ةددحملا تاحاسملل . ىلعلأا سلجملا نم رارقب اهئانثتسإ ةينبلأا هذه نم ةيلفسلا قباوطلا يف تاحاسملا بستحت نم هلاعأ ةروكذملا ريغ ىرخأ تلاامعتسلإ ةصصخملا ماعلا رامثتسلإا لماع نم ةئملاب نيسمخلا ةبسن نمض قباوطلا يف تلاامعتسلأا هذهل ةددحملا راقعلا يف ةيلفسلا *تاتختملا ةحاسم ىنثتست ةماقملا قباوطلا نمض ةبسنلا نم ةيراجت تلاامعتسلإ ةصصخملا ةيلفسلا تاتختملا طورش يفوتست تناك اذإ هلاعأ ةددحملا دنبلا يف اهيلإ راشملا " ً◌ًاثلاث "– 3 . هاندأ 2 ـ أ ـ 2 قباوطلا ددع اهيف ددحملا ريغ قطانملا يف : : ىلا ةفاضاو قباوطلا ددع اهيف ددحملا ريغ قطانملا يف ربتعت ،هلاعا ةرقفلا طورش يفوتست يتلا ةيلفسلا قباوطلا ضرأ ةلقش رابتعلاا نيعب ذخلاا نود ،ةيلفس قباوط :طرش ةفوشكملا قباوطلا ،ةرواجملا تاراقعلا * قباوطلا ددع ديزي لا نأةفوشكملا ةيلفسلاراجلا ةهجل نينثا نع. * نع فوشكملا مسقلل يجراخلا عافترلإا ديزي لا نأ 5 م ( راتمأ ةسمخ ) راقعلا ضرأ نم ةطقن ىطوأ نمةاوسملا وأ ةيعيبطلا نمض نم عافترلإا اذه بستحُيو . قدصملا ماظنلا ناك لاح يف ءانبلل ىصقلأا عافترلإاةينبلأل ىصقلأا عافترلإا ددحي ةقطنملا يف . جراخ يلفسلا قباطلا نم ةفوشكملا ماسقلأا ىقبت نأ * .ةرواجملا تاراقعلا نع تاعجارتلا دودح *نيقباطلا صصخي نأ ايقبي نأو ءانبلا ةمدخل نيروكذملا ءانبلا زارفإ دنع ةكرتشملا ماسقلأا نمض نم نكميو . يرصح لامعتسإك امهنم مسق لك صيصخت كلاملل ةريغص تاعدوتسمك) ءانبلا نم فلتخم مسق يلأ)caves اهتحاسم زواجتت لا (20م2 .( مقر مسرلا عجار )72.( 
-2 ب ـ الطابق السفلي المكشوف : 
-2 ب- 1- في المناطق المحدد فيها عدد الطوابق أو العلو 
الأقصى : 
لا تدخل مساحة الطابق السفلي المكشوف المقام ضمن 
الإستثمار السطحي الأقصى المسموح به في حساب معدل 
الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام وفقا للشروط 
التالية :
فوشكملا يلفسلا قباطلل ءانبلا طقسم ديقتي نأ * ىصقلاا يحطسلا رامثتسلااب هولعت يتلا قباوطلاو .حومسملا * ولع زواجتي لا نأهجراخلا نم ، فقسلا ةكامس هيف امب (نوطاب))فصنو راتمأ ةثلاث3,50 ىوتسم نع (م سامتب ةدمتعملا راقعلا ضرأ نم ةطقن ىطوأ نم ٍّيأ،هتاهجاو ضرع لقي لا نأ ىلع ةيقفلاا ةفاسملا وأ ةيعيبطلا ضرلالمدرلا ةاوسملا ضرلال سامتب . نيرتم نع ةهجاولا * ًادحاو ًارتم جراخلا نم هفقس ولع زواجتي لا نأ)1,00 راقعلا ضرأ نم ةطقن ىطوأ ىوتسم نع (.متاهجاو ىدحإ سامتب ةدمتعملا ه وأ ةيفلخ ةهجاو تناكأ لماك مدرلا لاطي نأ بجي ةلاحلا هذه يفو .ةيبناج.اهنم ءزج ىلع طقف رصتقي لا نأو ةهجاولا ضرع رحلا هولع زواجتي لا نأ *3,50 فصنو راتمأ ةثلاث) م ( مقر مسرلا عجار )73 ( * نع ةمودرملا ةهجاولا لماك ضرع لقي لا نأ60 % يفاضلإا قباطلا نم فوشكملا مسقلا قمع نم . مقر مسرلا عجار ) 74( 
* أن يـكون الفـرق بـيـن مسـتـويـات الأرض بـتـمـاس 
واجـهـات الطابـق نـاتـجـا عـن إنـحـدار الأرض 
الطـبـيـعـيـة في مـوقـع البـنـاء وأن لا ينتج عـن ردم 
مصـطـنـع ومـجـلـوب لتـحـويـل الطابـق الأرضي 
العـادي الى طـابق مـردوم فـي إحـدى واجهـاتـه. 
* لا تحتسب ضمن عاملي الاستثمار الشرفات التابعة 
للسفلي المكشوف التي لا تتجاوز 20 % من مساحته 
* يحتسب علو الطابق السفلي المكشوف ضمن الإرتفاع 
الاجمالي ل لبناء. 
* لا تستفيد من هذه الفقرة أبنية الفنادق المستثناة من 
الارتفاع وعدد الطوابق بموجب أحكام القانون رقم 
1995 وتمديداته. /1/ 402 تاريخ 12 
-2 ب ـ 2- في المناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق 
والعلو الاقصى : 
في حال إقامة طوابق سفلية مردومة من جهة واحدة على 
الأقل ومكشوفة من جهة أو أكثر، ومهما كان عددها، 
يدخل في حساب عامل الإستثمار العام مساحة تعادل عمق 
أربعة أضعاف إرتفاعه في كل طابق لكل جهة مكشوفة 
وفقا للشروط التالية : 
* أن يتقيد مسقط البناء للطابق السفلي المكشوف 
والطوابق التي تعلوه بالاستثمار السطحي الاقصى 
المسموح به. 
* أن يتقيد السفلي المكشوف بالتراجع المفروض عن 
حدود العقارات.
*تناك لاح يف تاهجاولا ةيبناجلا ًايئزج ةفوشكملا ، ت لداعت ةحاسم ماعلا رامثتسلإا لماع باسح يف لخد قباطلا عافترإ فاعضأ ةعبرأ قمع مسقلا ةهجل. ًةهجاولا نم مودرملا مقر مسرلا عجار )75 ( يلفسلا قباطلا ماسقلأ رحلا عافترلإا فلاتخإ لاح يفىصقلأا رحلأا عافترلإا دمتعُي ، رامثتسلإاب ةبوسحملا . مقر مسرلا عجار )76 ( 
* تستفيد من هذه الفقرة أبنية الفنادق المستثناة من 
الارتفاع وعدد الطوابق بموجب أحكام القانون رقم 
1995 وتمديداته. /1/ 402 تاريخ 12 
-3 النتوءات المعدة للزخرفة وللتتويج وحواجب 
الشمس والكرانيش والرفارف وسماكة التلبيس 
لا تدخل في حساب معدل الإستثمار السطحي وعامل 
الإستثمار العام ضمن الشروط المحددة لها في المادة 
ا ث لامنة من هذا المرسوم: 
في الطابق الأرضي. (auvents) -3 أ - الرفارف 
شرط أن لا تبرز أكثر من أربعة أمتار عن جسم البناء. 
والكرانيش Brise Soleil -3 ب - حواجب الشمس 
ووسائل الزخرفة والتجميل ، و تلبيس جدران واجهات 
البناء الخارجية بالحجر الطبيعي أو بالخشب أو بالمعادن ، 
شرط أن لا تزيد سماكة التلبيس عن خمسة عشر سنتيمترا 15 سم) كحد أقصى . ) 
-3 ج ـ أحواض الزهور 
-3 ج- 1– الملاصقة للشرفات أو اللوجيات أو الفرندات) : 
يحتسب 60 سنتم من عرضها كحوض زهور ويُحتسب 
القسم الباقي من ضمن الشرفات. 
إذا كان حوض الزهور ملاصقا للضلع الأصغر من 
الشرفة ويعلو مستوى أرضها 50 سم على ألأقل عن 
مستوى الشرفة ، يحتسب 120 سنتم من عرضه كحوض 
زهور ويُحتسب القسم الباقي من ضمن الشرفات 
-3 ج- 2- الملاصقة للغرف: 
إذا كان أرض حوض الزهور بمستوى أرض الغرفة ولا 
يتجاوز علوه 1،00 م عن هذا المستوى لا يدخل ضمن 
الشرفات شرط أن لا يتجاوز عرضه 60 سم (ستين 
سنتيمترا )ً. 
( 78 و 79 ، ( راجع الرسوم رقم 77
4 - الغرف المخصصة لمحطات تحويل الطاقة 
الكهربائية: 
لا تدخل في حساب معدل الإستثمار السطحي وعامل 
الإستثمار العام وعدد الطوابق الغرف المخصصة 
لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية، شرط أن لا تؤخذ من 
المساحة المعدة للمرآب وأن تكون مطابقة للخريطة التي 
توافق عليها مصلحة الكهرباء المختصة، وأن تقع خارج 
حدود التراجعات المفروضة قانون ا ،ً بإستثناء فوهة 
الوصول إلى الغرفة ، وأن لا تعطل حق مرور أو مواقف 
السيارات أو مدى وقوع النظر. أما إذا زادت مساحة 
الغرفة الواحدة عن النموذج المعتمد، فإنها تح تسب بكاملها 
ضمن عاملي الإستثمار. 
5 - أقسام ثـكـنـات الـقـرمـيـد وأعمال العزل: 
1-5 ـ أقسام ثـكنـات القـرميـــد 
لا تدخل في حساب معدل الإستثمار السطحي وعامل 
الإستثمار العام وعدد الطوابق والإرتفاع الأقصى ثكنات 
القرميد: 
أ - في المناطق التي يفرض نظام بنائها الخاص إنشاء 
ثكنة قرميد ، على أن تتقيد بالشروط العائدة لها بحسب ما 
ينص عليه هذا النظام الخاص. 
ب - في المناطق التي يفرض نظامها انشاء ثكنة قرميد 
دون أن يحدد شروطها الفنية، وفي المناطق التي لا 
يفرض نظام بنائها الخاص إنشاء ثكنة قرميد ( شرط أن 
لا يزيد عدد طوابق البناء عن أربعة بإستثناء الطوابق 
التي لا تدخل في حساب عوامل الإستثمار وعدد الطوابق) 
على أن يتم التقيد بالشروط التالية : 
* أن لا يتجاوز علو المتكأ المقام فوق سطح الطابق 
الأخير والذي تستند إليه الثكنة عن متر واحد. 
* أن لا يقل إنحدار الثكنة بالنسبة للمسطح الافقي عن 
25 درجة ، وأن لا يزيد إرتفاعها الأقصى عن ثلاثة 
أمتار. وتحتسب أقسام ثكنة القرميد التي يتجاوز 
إرتفاعها ثلاثة أمتار ضمن عامل الإستثمار العام فقط 
* يمنع فرز الثكنة إلى أقسام مختلفة وتسجل من الأقسام 
المشتركة في البناء، حتى ولو أدُخل القسم الذي يتجاوز 
إرتفاعه 3م ضمن الإستثمار . 
* أن لا تتجاوز نسبة فتحات التهوئة والتجميل عن 
%10 (عشرة بالماية) من طول واجهة ثكنة القرميد 
دون أن يزيد عرض كل فتحة عن متر وعشرين 
سنتيمتر ا.ً
مقر نيمسرلا عجار ) 80و 81 ( نإ ةهجل هلاعأ طورشلا يفوتست لا يتلا ديمرقلا تانكث أكتملا عافترإ وأ لامعتسلإا ةهجو رادحنلاا ةجرد وأ بستحُتلماعو قباوطلا ددع نمض نم اهلماكبي رامثتسلإا . 5 ـ 2 ـ يرارحلا لزعلاو شنلا لامعأ لماعو يحطسلا رامثتسلإا لدعم باسح يف لخدت لا قباوطلا ددعو ماعلا رامثتسلإا ىصقلأا عافترلإاو يرارحلا لزعلاو شنلا لامعأ اهولع زواجتي لا يتلا / ًارتميتنس نوسمخ50ريخلأا قباطلا حطس نع / مس . مقر مسرلا عجار )82 ( 
6 – مساحة الأسقف الشفافة للفسحات: 
لا تحتسب ضمن معدل الإستثمار السطحي وتحتسب مرة 
واحدة في عامل الإستثمار العام مهما بلغ إرتفاعها مساحة 
الأسقف الشفافة للفسحات التي تستوفي الشروط التالية: 
* أ ن تبقى كامل الفسحات المؤمن عليها مدى وقوع 
النظر لأقسام البناء ، بالإضافة إلى حقل وقوع النظر 
لكافة الأقسام المنارة على الفسحة إما مكشوفة وإما 
مغطاة بأسقف شفافة، وبالتالي يمنع تغطية الفسحات 
القانونية وحقول النظر بأية مواد خرسانية أو حديدية أو 
أية مواد اخرى غير شفافة بإستثناء الأجزاء الحاملة 
للسقف الشفاف. 
* يُسمح بالترخيص لبناء الأسقف الشفافة للفسحات في 
الابنية أو أقسام الابنية السياحية والتجارية والسكنية 
المميزة وغيرها بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم 
المدني على ضوء المشروع المقدّم ومدى منطقية 
الحاجة لهذه الاسقف وعلوها واستعمالاتها. 
ت طُبق أحكام المادة السابعة والمادة التاسعة من هذا 
المرسوم لجهة الغلاف وشروط تأمين مدى وقوع النظر 
في البناء بغض النظر عن الأسقف الشفافة في حال 
وجودها. 
( ( راجع الرسم رقم 83
7ةيجراخلا ناردجلا ةحاسم ـ : نمض بستحت لا ، لزعلل جودزم طئاح دوجو لاح يف ماعلا رامثتسلإا لماعو يحطسلا رامثتسلإا لدعمةحاسم ةيجراخلا ناردجلا لاح يف لزعلا ةكامس اهيف امب) هدوجو طئاوحلا نمض ةعقاولا ةدمعلأا ءازجأو ةيجراخلا نيرشعو نينثإ نيب اهتكامس حوارتت يتلاو ( ًارتميتنس /22/ ًارتميتنس نيثلاثو ةسمخو /مس35 /مس رامثتسلإا يلماع باسح يف كلذ نع ديزي ام لخديو.ماعلاو يحطسلا نيرادجلا نيب لصافلا غارفلا ضرع لقي لا نا طرتشي نع3 رادجلا ةكامس لقت لا نأو (تارتميتنس ثلاث) مس ) تارتميتنس ةرشع نع يجراخلا10 نكميو .(مس ىلا نيرادجلا نيب لصافلا غارفلا ضرع ضيفخت2 مس اذه رودص لبق ةصخرملا ةينبلال (نيرتميتنس) .موسرملا ) غارفلا لمتشي نأ طرتشي امكz جودزملا طئاحلا نيب ( ىلع راقعلا عوقو لاح يف ةرارحلل ةلزاع ةدام ىلع نم رثكأ عافترإ700 .رحبلا حطس نع م نوكي نأ بجي ، هلاعأ ماكحلأا نم ةدافتسلإا لاح يف عونلا نم ةيجراخلا ذفاونلاو باوبلأا يف جاجزلا جودزملا نيمأتل يمازللإا ينفلا قيقدتلل ةعضاخلا ةينبلأا يف ينفلا قيقدتلا بتاكم ىقبت ، ةماعلا ةملاسلا تابلطتم ناردجلا ذيفنت نم ققحتلا ةهجل ةلوؤسم ةفلكملا .صيخرتلا طئارخل ًاقفو ةجودزملا يذلا سيبلتلا ةكامس جودزملا طئاحلا ضرع لمشي لا دنبلا طورش يفوتسي3 .هدوجو لاح يف ب- مقر مسرلا عجار )84 . ( 
8 ـ الدرج والمصعد 
لا تحتسب ضمن معدل الإستثمار السطحي وعامل 
الإستثمار العام المساحة الداخلية دون الجدران ل لدرج 
الرئيسي والمصعد لكل بناء أو بلوك، شرط: 
* أن لا يقل عرض الدرج الحر عن 1,10 م (متر وعشرة 
سنتمترات) وأن لا يقل العرض الحر للممر المؤدي 
إلى الشقق عن 1,40 م (مترٍ وأربعين سنتيمترا )ً على 
أن تتوافر فيها شروط السلامة العامة فيما يعود للابنية 
التجارية والخاصة والمجموعات الكبرى، وتستثنى من 
شروط هذه الفقرة الأبنية المرخصة قبل صدور هذا 
المرسوم . 
/ * أن لا تتجاوز مساحتها الداخلية دون الجدران / 20 م 2 
عشرين مترا مربع ا ويدخل ما يزيد عن ذلك في حساب 
عاملي الإستثمار . 
* يُضاف إلى المساحة المحددة أعلاه / 6م 2/ ستة أمتار 
مربعة لكل مصعد إضافي ويدخل ما يزيد عن ذلك في 
معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام. 
( ( راجع الرسم رقم 85
* تحتسب مساحة الأدراج التي تربط المستويات المختلفة 
في وحدة مستقلة (فيلا أو دوبلكس) ضمن معدل 
الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام. 
* يمنع فرز الدرج والمصعد إلى أقسام مختلفة بل 
تسجل من الأقسام المشتركة في البناء وإلا تدخل 
مساحتهما في حساب معدل الإستثمار السطحي وعامل 
الإستثمار العام للبناء . 
* لا تحتسب ضمن معدل الإستثمار السطحي وعامل 
الإستثمار العام مساحة درج أو أدراج الإغاثة 
المتوجبة في حدها الأدنى وفقا لمتطلبات السلامة 
العامة، على أن تبقى ضمن الأقسام المشتركة في 
حال إفراز البناء، شرط أن لا تتجاوز مساحة أي من 
هذه الأدراج / 15 م 2 / خمسة عشر مترا مربعا ويحتسب ما يزيد عن ذلك ضمن مساحة الشرفات. 
ثالثا ـ أجزاء الأبنية التي لا تـدخـل في حسـاب عـامـل 
الإسـتـثـمـار العام وعـدد الطـوابــق: 
1 ـ أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه 
المشادة فوق السطح الاخير 
-1 أ - يشترط في أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات 
المياه المقامة فوق السطح الأخير كي لا تدخل مساحتها 
في حساب معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار 
العام، أن لا يزيد علو هذه المنشآت عن: 
* ثلاثة أمتار عن السطح في الابنية التي لا يتجاوز 
ارتفاعها خمسة عشر مترا ما لم ينص نظامها 
الخاص على خلاف ذلك. 
* أربعة أمتار ونصف عن السطح في الابنية الاخرى 
وأن لا تتجاوز مساحتها خمسة وثلاثين مترا مربعا لكل وحدة مؤلفة من قفص سلم ومصعد واحد ، 
ويضاف خمسة عشر مترا مربعا لكل مصعد 
إضافي. 
-1 ب - لا تدخل أيضا في حساب عامل الإستثمار العام 
مساحة الخزان الخاص المفروض تأمينه وفقا لشروط 
تأمين السلامة العامة في الأبنية، وكذلك ماكينات التهوئة 
والتدفئة والتبريد ولواقط الطاقة الشمسية وخزانات المياه 
العائدة لها ، وخزانات المياه الجاهزة العائدة لشقق 
ولطوابق البناء الموضوعة على سطح الطابق الأخير 
على أن لا يتجاوز ارتفاعها عن السطح الارتفاع المحدد 
في الفقرة 1-أ- أعلاه 
2 - مساحة مسكن الناطور: 
لغاية خمسة وثلاثون مترا مربعا / 35 م 2 / في الطابق 
الأرضي أو الأعمدة أو ما بين الأرضي والأول لكل 
بلوك مهما كانت نوعية الانشاءات الأخرى فيهما ، شرط 
أن يبقى ضمن الأقسام المشتركة في حال إفراز البناء. 
3 – مساحة المتختات : 
لا تدخل في حساب عامل الإسـتـثـمـار العـام وعـدد 
الطوابق المـتــخـتـات: 
* التي لا يتجاوز علوها الحر 1,90 م المـقـامـة فــوق 
غرف الغسيل- غرف الكوي - غرف المونة - غرف 
الخدم – الحمامات – بيوت الخلاء - الأوفيس - الممرات 
الداخلية - مداخل الشقق - المطابخ . 
* التي لا يتجاوز علوها الحر 2,20 م المقامة ضمن 
المخازن وصالات العرض في الطابقين الأرضي والأول 
والمستودعات في الطوابق السفلية شرط أن لا تتجاوز 
مساحتها ثلثي مساحة هذه القطع بما فيه الدرج المؤدي 
اليها وأن لا يكون لها أي مدخل خارجي. 
4 – الطوابق وأجزاء الطوابق المخصصة للإنشاءات 
التقنية 
لا تدخل في حساب عامل الإسـتـثـمـار العـام وعـدد 
الطوابق:
4 - أ– ذلا قباطلا نم ءزجلا وأ قباطلا يي لـمـعـتـسـيـنـقـت قـباـطـك etage technique : نأ طرشاهولع زواجتي لا ّرحلا و ةيام عستين ًارتمتنس )190 زيمتت يتلا ةينبلأا يف طقف كلذو ( متنس قدانفلاو تايفشتسملاك ةصاخ تافصاومب ةينبلااو ةماعلا اهيف تاءاشنلإا ةحاسم ديزت يتلا ةينبلأاو ، نع رامثتسلإا لماع يف ةبوسحملا4000م2 ةعبرأ) رتم فلاأ ًاعبرم ًا ةينامث نع اهقباوط ددع ديزي وأ ( قباوط . ةدمعلأا قباط ءانثتسإب ضرلأا حطس قوف يتلا ةينبلأا يف دحاو ينقت قباط نم رثكأ ةماقإ نكمي اهولع زواجتي50 رشع ينثلإا اهقباوط ددعو ًارتم ًاقباط يضرلأا قباطلا اهيف امب قباط لدعمب كلذو ، ىلا مضي نأ طرش ، ةيفاضإ قباوط ةينامث لكل ينقت يتلا ةينقتلا ةينفلا ةساردلا ءانبلا ةصخر بلط فلم نأو ةينقتلا قباوطلا ددع يف ةدايزلا رربتلا متي ققحت قباوطلا هذه ءاوتحإ نم نكسلا ةصخر ءاطعإ لبق ،ءابرهك ،هايم ،ةيحص) ةينقتلا تاكبشلا فلتخم تاديدمت.اهتماقإ تبجوتسإ يتلا (...خلإ ،فتاه ينقت قباط نم رثكأ ءانبلاب صيخرتلا نمضت لاح يفل صيخرتلا عضخي ، دحاو ىلعلاا سلجملا ةقفاوم. يندملا ميظنتلل 4 – -ب ةينقتلا تازيهجتلل ةمدختسملا تاحاسملا : وانملا نمض ،ر روانملا نمض جاردلأاو تارمملا كلذكو ةملاسلا طورش ةاعارم عم ةينقت تازيهجت يوتحت يتلا ةماعلا يأ نم ةرحلا رونملا ةحاسم لقت لا نأ طرشو ، ةئوهتلا نيمأتل ةضورفملا ايندلا ةحاسملا نع تاءاشنإ نم ًاثلاث دنبلل ًاقفو رونملاب ةلصتملا عطقلل ةرانلإا وأ موسرملا اذه نم ةعساتلا ةداملا. مقر مسرلا عجار ) 86( 
يمنع فـرز الطوابق وأجزاء الطوابق المخصصة 
للإنشاءات التقنية ، وفي حـال فـرز البـنـاء، تبقى هذه 
الإنشاءات ضمن الأقـسـام المشـتـركـة فـي البـنـاء. 
5 – مساحة طابق أعمدة : 
5 -أ ـ المقامة ضمن المسقط الأفقي لأكبر طابق علوي 
يمكـن السـمـاح بـإقـامـة طـابـق أعـمـدة واحد في البـنـاء 
ضمـن المـسـقـط الأفـقـي لأكـبـر طابق عـلـوي بـمـا فـيـه 
الشرفات والفرندات واللوجيات والمناور الداخلية: 
- 1 إمـا فـوق الطـوابـق السـفـلـيـة المردومة 
- 2 أو فوق الأرض الطبيعية مبـاشـرة 
- 3 وإما على مـسـتـوى الطريق الملاصقة أو المتاخمة 
للبناء المـطـل عـلـيـهـا مـع تـسـامـح متـر واحد كحد 
أقـصـى فـوق مـسـتـوى الطـريـق أو تـحـتـه شرط عدم 
إقامة أية إنشاءات بين البناء والطريق. 
يُـقصد بالطريق الملاصقة أو المتاخمة للبناء، بمفهوم 
الفقرة - 3- أعلاه، طريقا للسيارات محددة كما يلي: 
* طري ا ق عام ا (ًأملاك عامة). 
* ط ري ا ق خاص ا محدد ومرقم على خريطة المساحة، 
ينتفع منه العقار المشاد عليه البناء. 
* حق مرور مثبت على خريطة المساحة ينتفع منه 
العقار المشاد عليه البناء. 
إذا كانت واجهة البناء واقعة على طريق منحدرة:
* فصتنم دنع قيرطلا ىوتسم ذخؤي لماك ةهجاوءانبلاقيرطلا ىلع باستحلا يف دراولا حماستلا- ةرقفلا3.هلاعأ - مقر مسرلا عجار ) 87( امأ * ةردحنم قيرط ىلع ةعقاو ءانبلا ةهجاو تناك اذإ ،ًارتم نيثلاث نع ةهجاولا لوط ديزيوف نأ نكمي نأ ىلع ،ةيلاتتم تاصق لكشب ةدمعلأا قباط نوكي نيثلاث قيرطلا ةهجل ةصق لك ةهجاو لوط نوكي هذهل طسوتملا ىوتسملا ذخؤيو ،رثكلأا ىلع ًارتم ددع ةاعارم عم قيرطلا ىوتسمل ةبسنلاب ةصقلا ماظن نمض ضورفملا ىصقلأا ولعلاو قباوطلا ةقطنملا مقر مسرلا عجار ) 88( 
) % يسمح ضمن طابق الاعمدة بمساحة لا ت تجاوز 5 
خمسة بالماية ) من معدل الإستثمار العام المدخل العام 
للبناء وقفص ل لسلالم والمصاعد ، غرف عدادات الكهرباء 
والمياه وزاوية للإنتظار وقاعة إجتماعات لشاغلي البناء 
ومستودع صغير لخدمة البناء لا تتجاوز مساحته أربعة 
أمتار مربع ( 4م 2) وغرفة استعلامات وخزانات المياه 
وحمام وذلك لكل درج رئيسي ، وغرفة مولد وغرفة 
تحويل الطاقة الكهربائية ويحسب كل ما يزيد عن ذلك 
في عامل الإستثمار العام دون إحتسابه في عدد الطوابق 
إذا لم يشتمل الطابق على أية إستعمالات أخرى . 
تدخل مساحة مسكن الناطور المشار إليها في البند أعلاه 
من ضمن النسبة المحددة للإنشاءات المسموحة في طابق 
الاعمدة ، حتى ولو كان واقعا بين الطابق الأرضي 
والأول . 
يُمنع فرز محتويات هذه الأقسام من طابق الأعمدة إلى 
أقسام خاصة مختلفة ، بل تُسجل من الأقسام المشتركة 
في البناء. 
إن الإنـشـاءات المقـفـلة ضمـن طـابـق الأعمدة يجب أن 
تبقى ضمن مسقط الإطار الخارجي لأكبر طابق علوي 
بما فيه الشرفات والفرندات واللوجيات والمناور الداخلية 
المقفلة . 
يدخل طابق الاعمدة في احتساب العلو الاجمالي 
لـلـبـنـاء، على أن لا يتجاوز إرتفاعه الحر ثلاثة أمتار 
ونصف ، ويمكن تجاوز هذا الإرتفاع إلى / 4,5 م / 
أربعة أمتار ونصف وذلك فقط في الأبنية التي تستوفي 
شروط إقامة طابق تقني دون الإستفادة من الطابق 
المذكور ، على أن يُخصص التجاوز في إرتفاع طابق 
الأعمدة للتمديدات التقنية. 
و يمكن أن يرفع هذا العلو بعد موافقة المجلس الأعلى 
للتنظيم المدني وفقا لما يقـتـضيه تصميـم الأبـنـيـة 
التـاليـة: 
* مـداخـل أبـنـيـة المستشفيات. 
* مـداخـل أبـنـيـة الفنـادق. 
* مـداخـل الابنية العامة. 
* مداخل أبنية الأوبرا والتياتر والمؤتمرات. 
ضمن قاعدة (Pilotis) * الأعـمدة المكشوفة 
الأبنية المرتفعة التي يتجاوز علوها 50 (Galette)
دنبلل ًاقفو َارتم ًاسماخلا ةداملا نم رشاع اذه نم ةموسرملا . نود يولعلا ءانبلا طقسم ةدمعلأا قباط زواجتي نأ نكمي صصخت نأ طرش ،يحطسلا رامثتسلإا لدعم زواجتي نأك يولعلا ءانبلا طقسم جراخ هنم ةعقاولا ماسقلأا بآرم بجوتمءانبلا نم ةيفلخلا ةهجلل عقت نأو تارايسلل و نأ ًارتميتنس نيثلاثو نيرتم نع رحلا هعافترإ ديزي لا ) 2,30 ( مي امكشت. ضرغ يلأ هفقس لامعتسإ مدع طر مقر نيمسرلا عجار )89 و 90 ( ًاعبارـ ةديدجلا ةينبلأا ةفاك ىلع هلاعأ ةداملا ماكحأ قبطتلاغشلإا ةصخر ىلع ةزئاحلا ريغ كلتو ، امأ ةفاضإب صيخرتلا بلط لاح يف ةحاسمءانب ةيفاضإ ف لاغشإ ةصخر ىلع زئاح مئاق ءانب ىلع ماكحأ قبطت صيخرتلا ربتعُيو . ةفاضملا ءازجلأا ىلع هلاعا ةداملا ضرعلا تلااصو نزاخملل ةدئاعلا تاتختملا ءانبل ناك ناو ىتح ديدج صيخرت ةباثمب تاعدوتسملاو ىلع ًازئاح عدوتسملا وأ ضرعلا ةلاص وأ نزخملاناكسإ ةصخر . ةداملاةرشع ةثلاثلا نمض اهتماقإ حومسملا تاءاشنلإا - ًانوناق ضورفملا عجارتلا :قرطلا طيطخت نع وأ دودح نع عجارتلا نمض - ًلاوأ 1 - طيطخت نع وأ دودح نع ضورفملا عجارتلا نمض ةماقإ تارافسلل وأ ةيمسرلا ةينبلأل حامسلا نكمي ،قيرطلالل ءانبسرح . ًاعبرم ًارتم نيثلاث هتحاـسـم ىدـعـتـت لا ةـياـغـل ءانبلا اذهل رحلا يلخادلا ولعلا ضـيـفـخـت نكـمـيو220تيام) متنس ي نيرشعو.( ًارتمتنس ن ىرخأ ةينبأ دوجو لاح يفو ةهجو وأ اهتيمهأ بجوتست اهلامعتسإ ـلل ءانب ةماقإسرح ضورفملا عجارتلا نمض قيرطلا طيطخت نع وأ دودح نع ةقفاوم ىلع ضرعتف ، ريدملاةيماعلا ة.ةقبسملا يندملا ميظنتلل 2 - لخدمللكشب ءانبل: * راتمأ ةعبرلاا زواجتي لا ضرعب ةطلاب مقر مسرلا عجار )91 (
اذا راتمأ ةثلاثلا زواجتي لا ضرعب فوشكم جرد * .قيرطلا ىوتسم تحت ًاعقاو ءانبلا ناك مقر مسرلا عجار )92 ( 
يُـشـتـرط على المالك تسجيل تنازل على الصحيفة 
العقارية بعدم المطالبة باي تعويض أو عطل أو ضـرر 
- لـقـاء الإنـشـاءات مـوضوع الفـقـرتـيـن - 1- و - 2 
أعلاه في حال إستملاك القسم المصاب بـالتـراجـع 
المـفـروض. 
3 - بـنـاء تـصـاويـن وجـدران دعـم أو سند على أن لا 
يحـق عنـها أي تعويـض فـي حـال إسـتملاك مسـاحـة 
التـراجـع لتـوسـيع الطـريـق. 
4 - تركيز أعمدة الإعلانات المنصوص عنها في 
مرسوم تـنـظـيـم الإعـلانـات والترخيص بها . 
5 - الفوهة والنفق المؤديان الى غرف محطات التحويل 
الكهربائية ، شرط التقيد بمستوى الطريق المحاذي مع 
الأخذ بعين الإعتبار الهندسة المعمـارية الخارجيـة 
والحـدائـق الموجودة عند إحـداث النـفـق ومع مراعاة 
عدم عرقلة أو تعطيل المرآب والممرات المؤدية إليه . 
يـمنـع إقـامـة أية إنشاءات أخرى ضمن هذا التراجع، 
كالأدراج ومنحدرات الصعود أو النزول إلى المرآب. 
ثانيـا - ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة: 
مع مراعاة الأنظمة الخاصة العائدة للمناطق، يمكن 
السماح: 
1 - بإقامة الطوابق السفلية وفقا للشروط المنصوص عنها 
في الفقرة 2 من البند "ثاني ا"ً من المادة 12 من هذا 
المرسوم. 
2 - بإقامة التصاوين وفقا لأحكام الفقرة –أ- من البند ثالثا من المادة الثانية من هذا المرسوم ، وجدران السند مهما 
بلغ إرتفاعها ، وجدران الدعم التي لا يتجاوز إرتفاعها 
المترين ، وفي حال وجود حائط ساند بإرتفاع يتجاوز 
المترين ضمن حدود التراجع عن العقارات المجاورة ، 
يمنع رفع مستوى الأرض الطبيعية بمحاذاته. 
3 - ببروز الأعمال الزخرفية والتجميلية والكرانيش 
وحواجب الشمس واحواض الزهور كما يسمح بـنتوء 
ثـكـنـة القـرمـيـد المنصوص عـنـهـا فـي البـنـد – ا ثني اً 
مـن المـادة ا ث لامنة مـن هــذا المـرسـوم. 
المادة الرابعة عشر - المجموعات الـكـبــرى 
أولا ـ بالإضافة الى ما نصّت عليه في المادة 16 من 
2004 يجب أن /12/ قانون البناء رقم 646 تاريخ 11 
يشتمل ملف طلب الترخيص لبناء أية مجموعة كبرى 
على المستندات التالية: 
1 - تـقـريرا مفـصلا يـشرح هدف المشروع ويـبـيـن 
المـواصفات المعمارية التي يتميز بهـا والفوائد التي تطال 
المنطقة مـن جـراء تـنـفـيـذه (تطويـر، إنماء). 
وخرائط أولية (Plan masse) 2 - مخطط حجمي 
ورسـمـات تـوضيـحـيـة (Plans preliminaires) 
(Photos montage)ً وصورة أو صور ا (Croquis) 
تظهر المشروع مع محيطه ضمن مسافة ثلاثماية متر اً 
على الأقل من حدود عقار أو عقارات المجموعة من جميع 
الجهات وتبين مدى إنسجامه مع طبيعة وخصائص 
بما (Integration dans le site) المنطقة المحيطة به 
فيه المحافظة على نـسبة لا تقل عن 25 % من مساحة 
أرض العقار كحدائق. 
3 - خـرائـط طـوبـوغـرافـيـة لخـطـوط الإرتـفـاع 
(Plan أو لنقاط الإرتفاع (Courbes de niveau) 
.côté) 
4 - خرائط تحدد تركيز أقسام الأبنية ووجهة إستعمال كل 
منها ومساحاتها وأحجامها وتوزيع إرتباطها مع بعضها
البعض (طرق، حدائق على مستوى الأرض مع 
مساحتها بالنسبة لعدد السكان)، والخدمات العامة 
وشبكات البنية التحتية في المشروع وتنظيم سير المشاة 
ووقوف السيارات. 
بكافة (Plans et coupes) 5 - مسطحات ومقاطع 
.1/ أقسام بناء المجموعة بمقياس لا يقل عن 200 
6 - خرائط الواجهات والمواد المستعملة فيها بمقياس لا 
.1/ يقل عن 200 
بـمـقـيـاس لا (Maquette) 7 - مـجـسـم حـجـمــي 
.1/ يـقـل عـــن 1000 
8 - الأسس المعتمدة لضمان سلامة الإنشاءات ودراسة 
الحماية من أخطار الحريق ومقاومة الهزات الأرضية 
وفقا للفقرة - 1- البند ثا ل ا ثً من المادة ال عاشرة من هذا 
المرسوم. 
ثـانيـا – 
تــُعرض جميع المستندات المشار إليها أعلاه على 
موافـقـة المجلس الأعلى للتنظيم المدني الذي يمكنه 
طلب إدخال التعديلات الضرورية على المشروع أو 
طلب ضم مستندات توضيحية . وكل تعديل لاحق قبل 
الترخيص بالبناء أو أثناء التنفيذ يتناول أحجام وتركيز 
أبنية المجموعة ومواد البناء المستعملة في الواجهات 
يجب أن يقترن بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني. 
ثـالـثـــا – 
بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على التصميم 
العائد للمجموعة الكبرى ، يستكمل صاحب العلاقة 
تحضير ملفات ومستندات رخصة البناء ليتقدم بطلب 
هذه الرخصة الى المراجع المختصة وفقا للأصول. 
رابعـا - شـروط خـاصـة 
-1 لا يجوز أن يقل عرض أية واجهة من واجهات 
أبنية المجموعة الكبرى المستـثـناة من العلو والغلاف 
وعدد الطوابق عن ثمانية أمتار، ما عدا الشرفات إلا في 
الحالات الخاصة التي يكون فيها تصميم البناء مدروسا بشكل يخرج عن المألوف. 
-2 خارج نطاق مراكز المحافظات يفرض على أبنية 
المجموعة الكبرى المستثناة من العلو والغلاف وعدد 
الطوابق أن تتراجع عن حدود العقار مسافة لا تقل عن 
1) علو هذه الأبنية. / خمس( 5 
-3 يفرض لحظ وتجهيز بناء المجموعات الكبرى 
بمولدات كهربائية إحتياطية تتناسب قوتها مع أهمية 
المشروع لتشغيل المصاعد والتهوئة الضرورية وإضاءة 
المـرافـق الحيـويـة (الممرات، بيوت الدرج، الطوابق 
السفلية، مخارج الإغاثة، إلخ، ...) في الحالات الطارئة. 
-4 يفرض إنشاء المرآب الخاص العائد لتوقيف السيارات 
المتوجبة للمجموعات الكبرى بالإضافة الى مرآب إضافي 
خاص للمجموعة يُسجل ضمن الأقسام المشتركة 
للمشروع يستوعب ربع عدد مواقف المـرآب المتوجب. 
يعود للمجلس الأعلى للتنظيم المدني إستثناء تصميم 
المجموعة الكبرى من الشرط أعلاه في ضوء طبيعة 
العقار وتصميم البناء . 
كما يفرض تجهيز مرائب السيارات باشارات كهربائية 
تسهل وتؤمن حركة السير داخلها، وتأمين الربط الملائم 
مع السير الخارجي مع دراسة تأثر لحركة السير 
. ( Traffic Impact Study) 
-5 يفرض لحظ وتجهيز الأبنية بالوسائل والتجهيزات 
اللازمة لمكافحة الحريق. 
-6 يفرض حجب منظر مناشر الغسيل والشرفات 
المرتبطة بالخدمة والتجهيزات الميكانيكية أينما كان 
موقعها في البناء، وكذلك منظر جميع الانشاءات المقامة 
فوق السطوح (بيت الدرج، غرفة المصعد، خزانات 
المياه، أبراج التبريد، إلخ...) وذلك بطريقة فنية وتجميلية. 
-7 يفرض تحديد موقع أجهزة التبريد التي قد يلجأ الى 
إستعمالها في المستقبل مسبقا (في حال عدم تجهيز المبنى 
بتكييف مركزي)، وذلك بشكل فني لا يشكل تشويها للواجهات ووفقا لشروط البند ساد ا سً من المادة ا لعاشرة 
من هذا المرسوم. 
-8 يجب تأمين خزان مياه مشترك للمشروع تحدد سعته 
بمتر مكعب لكل ماية متر مربع من المساحة المبنية بما 
فيها مساحة الطوابق السفلية بإستثناء المساحات العائدة 
للمرائب. 
-9 يستحسن في تصميم المجموعة الكبرى عدم تكرار 
تصميم واحد لجهة الإحجام والكتل على جميع أبنية 
المجموعة.
-10 لا تستفيد أبنية المجموعات الكبرى المستثناة عملا - بأحكام المادة 16 من قانون البناء من أحكام الفقرة 2 
ب- 1 من البند ثانيا من المادة 12 من هذا المرسوم. 
خامسا – تسـتـثـنى من بعض أحكام هذه المادة 
المجموعات السكنية التي تتولى السلطات العامة القيام 
بها، وذلك بـعـد مـوافـقــة المجلس الأعلى للتـنـظيم 
المدنـي. 
المادة الخامسة عشرة - المـــرآب 
أولا ـ تحديد عـدد المواقف المتوجبة : 
يجب أن يتضمن تصاميم الأبنية من أي نوع كانت 
ومهما كانت وجهة إستعمالها مرآبا أو أكثر. 
إن المرآب المتوجب تأمينه في تصاميم الأبنية هو مكان 
مخصص لوقوف السيارات مكشوفا كان أم مسقوفا،ً 
مقفلا أم لا، واقعا بمستوى الأرض أم تحته أم فوقه، 
يسهل ولوج السيارات إليه وخروجها منه وسـيرها 
داخله. 
يجب أن يُلحظ المرآب العائد لكل جزء أو قسم من 
البناء والإمكانية الفعلية لدخول ووقوف وخروج 
السيارات عبر ممرات ومنحدرات الولوج والخروج 
على خرائط الترخيص ، و يعتبر هذا المرآب جزءا لا 
يتجزأ من القسم من البناء الذي يعود له (لشقة سكن أو 
لمتجر أو لمكتب أو لاحتراف مهن ي .. ) وذلك لدى 
تأجير هذا القسم أو فرزه أو بيعه . 
يُحدد عدد المواقف المتوجبة تبعا لوجهة إستعمال هذه 
الأقسام ومساحاتها ، وذلك وفـقـا للجدول الآتي: 
أ ) في الأبنية الجديدة : 
-1 السكن 
سيارة واحدة لكل 100 م 2 من مساحة الم سكن التي 
تحتسب في الإستثمار ولكل كسر يزيد عن 50 م 2 مع 
حد أدنى قدره سيارة واحدة وحد أقصى قدره خمس 
سيارات للمسكن الواحد. 
في حال طلب تعديل أوتجديد ترخيص بالبناء معطى في 
ضوء أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 148 تاريخ 
1983/9/16 يُحتسب عدد مواقف السيارات المتوجبة 
92 بغض النظر عن / وفقا لأحكام المرسوم رقم 2791 
أحكام الفقرة أعلاه ، حتى لوتضمن طلب التجديد أو 
التعديل الإستفادة من أحكام هذا المرسوم . 
2 – الشقق أو الغرف المفروشة للسواح والطلاب 
سيارة لكل شقـتين على أن لا تزيد مساحة الشقة الواحدة 
. عن 50 م 2 
3 - الفـنــادق 
-1-3 في مراكز المحافظات والأقضية : 
سيارة واحدة لكل أربع غرف. 
-2-3 في بقية المدن والقرى: 
سيارة واحدة لكل غرفتين. 
ويضاف إليها عدد السيارات المتوجب للمطاعم والمقاهي 
والنوادي الليلية إذا وجدت ضمن عقار الفندق. 
4 - المـوتـيـل 
سـيـارة لـكـل وحـدة (غـرفـة أو شـقـة). 
5 - المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والإنترنت كافيه : 
سيارة لكل 30 م 2 من مساحة المطعم أو المقهى أو النادي 
الليلي وسيارة لكل كسر يزيد عن 15 م 2. وتحتسب 
مساحة السطوح والأرصفة والمساحات المخصصة 
لرواد المشروع من ضمن مساحة المطعم أو المقهى أو 
النادي الليلي . 
6 – صالات العرض والمتاحف والنوادي الاجتماعية 
والثقافية : 
سيارة لكل وحدة على أن لا يقل عن سيارة لكل 40 م 2 
. وسيارة لكل كسر يزيد عن 20 م 2 
7 – المكاتب أو المحلات التجارية 
سـيارة لكـل محل أو مكتب على أن لا يقل عن سيارة لكل 
40 م 2 وسيارة لكل كسر يزيد عن 20 م 2، وتُحتسب 
مساحة المتختات التابعة لهذه المحلات من ضمن المساحة 
لتحديد عدد المواقف المتوجبة . 
يُعتمد عدد المواقف المتوجبة للمكاتب في تحديد المواقف 
المتوجبة للأبنية المخصصة للإذاعة والتلفزيون 
والعيادات الطبية والبيطرية والمستوصفات ودور البلدية 
8 - السينما والمسرح 
سيارة لكل عشرة مقاعد، على أن لا يقل عن سيارة لكل 
15 م 2 من مساحة القاعة بما فيه المسرح. 
9 - أمــاكـــــن ألـعــــــاب الـتـســلـيــــــــة (مدينة 
(...Amusement Centre، ملاهي 
. سيارة لكل 20 م 2 وسيارة لكل كسر يزيد عن 10 م 2
10 - المسـابــح ومــراكــز التــزلـــج 
10 ـ 1 - الشاليهات : 
سيارة واحدة لكل 40 م 2من مساحة الشاليه ولكل كسر 
. يزيد عن 20 م 2 
- 2 الكابينات : - 10 
سيارة لكل كـابـيـن. 
3-10 - الرواد : بالإضافة الى مواقف السيارات في 
2 أعلاه، يجب تأمين - 1 و 10 - الفقرتين 10 
مساحة إضافية لتوقيف سيارات الرواد (سـبـاحيـن، 
متـزلجيـن،...) غـيـر مـالـكـيـن أو مـستـأجـريـن 
شـاليـهـات أو كـابـيـنـات تـحـدد كـمـا يـلــي: 
- في المسابح الخاصة 
% تخصص مساحة إضافية لا تقل نسبتها عن 2 
من المساحة الإجمالية للمشروع (أملاك خاصة، أملاك 
بحرية: مياه ويابسـة) تستعمل كموقف للسيارات. 
- في المسابح الشعبية 
.% تـخـفــض هــذه النـسـبــة الـى 1 
- في مراكز التزلج 
% تخصص مساحة إضافية لا تقل نسبتها عن 1 
من المساحة الإجمالية للمشروع (أملاك خاصة، 
مشاع،...). 
: 10 ـ 4 
يُضاف إلى عدد المواقف أعلاه المواقف المتوجبة 
للمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية إذا وجدت ضمن 
المسابح ومراكز التزلج . 
11 - ملاعب كرة المضرب وملاعب كرة السلة أو 
الطائرة وملاعب كرة القدم : 
ست سـيارات لـكـل مـلعـب، بالإضـافـة إلـى سـيـارة 
لـكـل 20 م 2 من مساحة المدرج أو الفسحة المخصصة 
للمـتـفـرجيــن. 
12 - نوادي الرياضة 
سـيـارة لـكـل 40 م 2 من البناء وسيارة لكل كسر يـزيـد 
. عـن 20 م 2 
13 – المدارس: 
سيارة عدد 2 لكل صف وسيارة كبيرة (اوتوبيس) لنقل 
التلاميذ لكل 50 تلميذا بالاضافة الى السيارات المتوجبة 
للادارة. 
1-13 دور الحضانة: 
سيارة لكل صفين، سيارة للادارة، سيارتين للانتظار. 
14 ـ مدارس اللغات والمعاهد الفنية : 
سيارة لكل صف 
15 - الجامعات 
سيارة لكل 75 م 2 من مساحة البناء وسيارة لكل كسر يزيد 
. عن 25 م 2 
16 – دور العجزة 
. سيارة لكل 100 م 2 وسيارة لكل كسر يزيد عن 50 م 2 
17 ـ المستشفيات : 
سيارة لكل 75 م 2 من مساحة المستشفى ولكل كسر يزيد 
. عن 25 م 2 
18 ـ دور رعاية الأيتام : 
سيارة لكل عشرة أسرة ، يضاف إليها المواقف المتوجبة 
للإداريين . 
19 - المصانع 
سـيـارة لـكـل 75 م 2 من كامل مساحة البناء وسيارة لكل 
كسر يزيد عن 25 م 2 
20 - المزارع : 
سيارة لكل 200 م 2 ولكل كسر يزيد عن 100 م 2 
وموقف شاحنة لكل 400 م 2 ولكل كسر يزيد عن 
. 200 م 2 
21 - المستودعات 
-1-21 سـيـارة لـكـل 200 م 2 من مساحة المستودع ولكل 
كسر يزيد عن 100 م 2 . . ويُفهم بكلمة مستودع كل ما 
هو سفلي تحت مستوى الأرض بكامله بما فيه المكاتب 
الادارية التابعة له شرط أن لا تتجاوز 10 % من مساحته 
وأن يكون هذا المستودع معدا للتخزين فقط. 
في حال إستعمال الطابق السفلي للتجارة أو الصناعة أو 
غيرها ، يتوجب تأمين المواقف وفقا لوجهة إستعمال 
الطابق السفلي،ولا تُعتمد المواقف المتوجبة للمستودعات 
المنصوص عليها أعلاه.
-2-21 يسمح ت بأمين المرآب ضمن المستودع عندما 
تزيد مساحته عن 300 م 2 شرط تحديد موقع المرآب 
بصورة منطقية على خرائط الترخيص بالبناء. 
-3-21 لا يتوجب تأمين المرآب للمستودعات 
الصغيرة، غير المتصلة مباشرةً بأقسام مختلفة من 
البناء، و التي لا تـزيـد مساحة كل منها عن عش رين 
مترا مربعا ( 20 م 2)، على أن يخصص كل مستودع 
منها لإستعمال مختلف الوحدات في البـنـاء ، لا تُحتسب 
هذه المساحة من ضمن مساحة الوحدة في احتساب 
المرآب المتوجب (شـقة سكن، مكتب، مخزن، صالة 
عرض، إلخ...) ، و ل تُ حق بها كجزء لا يتجزأ منها عند 
افراز البناء الى حقوق مختلفة. 
أما اذا تجاوزت مساحتها العشرين متر ا فيتوجب تأمين 
المرآب لها على اساس عدد السيارات المتوجب 
للمستودعات بحسب الفقرة أعلاه. 
أما المستودع الذي يتصل مباشرةً بالوحدة المخصص 
لها فتضاف مساحته الى مساحة الوحدة العائد لها 
لحساب السيارات المفروض تأمينها لهذه الوحدة بحسب 
وجهة استعمالها وذلك مهما بلغت مساحة المستودع. 
-22 مراكز غسل السيارات وغيار الزيت وتصليح 
الدواليب : 
سيارتين لكل مغسل ، وسيارة لكل مركز غيار زيت 
وسيارة لكل محل تصليح دواليب . 
23 - أماكن العبادة 
. سيارة لكل 50 م 2 وسيارة لكل كسر يزيد عن 25 م 2 
24 - الأبنية الأخرى 
في حال ورود طلبات رخص لأبنية من غير الفئات 
المذكورة أعلاه، تعرض على المجلس الأعلى للتنظيم 
المدني لوضعها في إحدى هذه الفئات أو لتحديد عدد 
السيارات اللازمة في حال تعذر وضعها في إحدى هذه 
الفئات . 
إن المساحات الم حددة أ علاه والتي على أساسها يحدد 
عدد السيارات المتوجبة هي مساحة الأبنية أو أقسام 
الابنية المحسوبة في الإستثمار ولا تتضمن مساحة 
الجدران الخارجية والشرفات والفرندات واللوجيات 
وبيوت الأدراج والمصاعد العائدة للبناء والممرات 
الخارجية التي تصل الأدراج والمصاعد بالمساكن أو 
المكاتب أو المساحات المستثمرة. 
ب - تغيير وجهة إستعمال الأبنية القائمة قانونا عند طلب تغيير وجهة استعمال كل أو جزء من الابنية 
القائمة قانونا بما يسمح به نظام المنطقة او عند التعديل 
في عدد الوحدات التي تتألف منها، يفرض تأمين المرآب 
المتوجب بموجب البند (أ) أعلاه ، وفي حال إستحالة 
تأمين المرآب يمكن الإستعاضة عنه بدفع الرسم الخاص، 
وذلك عن حصيلة الفارق بين عددي المواقف قبل التغيير 
وبعده وفقا ل لبند "أولا " من هذه المادة. 
ج - إضافة بناء في عقار مبني: 
عند الترخيص لإضافة بناء في عقار مبني، أكانت هذه 
الإضافة فوق البناء الموجود أو على مساحة غير مبنية 
من أرض العقار : 
* إذا كانت رخصة الإسكان أو رخصة البناء للمنشآت 
القائمة في العقار تلحظ مرآ ا بً للسيارات، يشترط أن تلحظ 
الخرائط المرفقة بطلب اضافة البناء المواقف التي كانت 
ملحوظة على خرائط الترخيص للبناء الموجود وفقا لعدد 
المواقف أو للمساحة الإجمالية التي كانت مخصصة 
كمرآب للبناء الموجود، بالإضافة إلى المواقف المتوجبة 
للبناء المطلوب اضافته. 
* يمنع الترخيص باضافة أية انشاءات، من أعمدة أو 
غيرها، من شأنها أن تؤثر سلبا على المرآب المخصص 
للبناء الموجود في حال عدم تأمين مرآب بديل . 
ثان ـ يا - المواصفات الفنية للمرآب : 
أ ) في العقارات التي تزيد مساحتها عن 800 م 2 
(ثمانماية متر ا مربع ا)ً: 
1 - في قياسات السيارات المعتمدة 
- الطول 520 سنتم (خمسماية وعشرون سنتمترا )ً 
- العرض 180 سنتم (مائة وثمانون سنتمترا )ً
- ةيبناجلا ةفاسملا ايندلا ةرايس نيبوىرخلأا ةرايس ةرايسلا نيب والاو ناردج :دوـماـعلا وأ 40 نوكت امدنعو ( ًارتمتنس نوعبرأ) متنس هاجتإب ضعبلا اهضعب ءارو ةفقوتم تارايسلا نع لـقـت لا ةـفاـسم ضرفـُــت ّرحلا رمملل زاوم40.ىرخلأاو ةرايسلا نـيـب متنس دوماعلا وأ طئاحلاو ةرايسلا نيب ةيفلخلا ةفاسملا - 20 .( ًارتميتنس نورشع) مس مقر مسرلا عجار )93 ( 
2 - في عدد السيارات 
يعتمد في درس قانونية المرآب أن يستوعب العدد 
المفروض من السيارات، شرط تأمين الدخول والتوقيف 
والخروج لكل سيارة، دون أن تعرقل الواحدة إمكانية 
دخول وخروج الأخرى. 
يمكن القبول بأن تعرقل السيارة دخول أو خروج 
السيارة الأخرى إذا كانت هذه المواقف تقع في مرآب 
خاص تعود لحق مختلف واحد، على أن لا يزيد عدد 
السيارات التي تعرقل دخولها أو خروجها عن نصف 
عدد السيارات العائدة لهذه الوحدة . 
3 - في منحدرات الدخول والخروج 
-1-3 المقطع الطولي 
تي لا نأ بجيزواج تاردحنملا رادحنإ 20 % ةيلخادلا تاحطسملاب اهطبر عم (ةياملاب نورشع) نع اهرادحنإ ديزي لا ماسقأب ةيجراخلا قرطلابو10 % لوطبو (ةياملاب ةرشع)5 ،لقلأا ىلع (راتمأ ةسمخ) .م ضرع لماك ىلع رحلا عافترلإا لقي لا نأ ىلعونع ردحنملا 2,20نيرتم) .منورشعو .لقلأا ىلع ( مقر مسرلا عجار )94 ( 
- في المنحدرات التي يساوي أو يقل طوله ا عن 15 
(Demi rampes) مترا وكذلك المنحدرات النصفية 
(Demi في المرائب ذات المستوى النصفي 
يسمح باعتماد إنحدار (متوسط) niveaux) 
متواصل 12 % بما في ذلك إنحدار الأقسام التي تربط 
المنحدر بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية. 
% - يجب أن لا يت جاوز إنحدار فسحة المرآب 5 
(خمسة بالماية). 
- وفي حال وجود انحدار 5% في فسحة المرآب يمكن 
اعتماد انحدار (متوسط) متواصل 15 % بما في ذلك 
إنحدار الأقسام التي تربط المنحدر بالمسطحات 
الداخلية. 
( ( راجع الرسمين رقم 95 و 96
3-2يضرعلا عطقملا - ملا ضرع لقي لا نأ بجي بآرملا ىلإ يدؤملا ردحن :نع -أ 3,50 لا يتلا بئارملل (فصنو راتمأ ةثلاث).مىلع اهيف تارايسلا ددع ديزي30 .ةرايس -ب 5,25 يــتـلا بئارملل (عبرو راتمأ ةسمخ) .م ىلع اـهـيـف تاراـيـسلا ددـع دـيزــي30 يفو ،ةرايس ةرقفلا قبطت ،نـيلـقـتـسـم جرخمو لخدم نيمأت لاح) هلاعأ -أ-3,50(امهنم لكل راتمأ امهنيمأت نكميو ، ةهجاولا سفن ىلع . ةفصرأ ظحل نكميو(chasse roues) ضرعلا نمض ج ىلع هلاعأ ددحملاا ولع ىدعتي لا نأ طرش دحاو بن فيصرلا20 نع هضرع ديزي لاو متنس30متنس . مقر مسرلا عجار )97 ( 3-3تافطعنملا - نع فطعنم يلأ يلخادلا عاعشلا لقي لا نأ بجي4,50 .م نع يجراخلا عاعشلاو (فصنو راتمأ ةعبرأ)8 .م.(راتمأ ةينامث) مقر مسرلا عجار )98 ( 
4 - في الممرات الداخلية 
يجب أن لا يتجاوز إنحدار الممرات الداخلية 5% (خمسة 
بالماية). 
تـطبـق عليـها الفقرات المدرجة أدناه، مع إمكانية التسامح 
بعرضها لغاية 2,50 م. (مترين ونصف) إذا كان طول
ىدعتي لا رمملا5,00 ةلاحل كلذو ،(راتمأ ةسمخ) .مقـباط لـك يف طـقـف ةدحاو. مقر مسرلا عجار )99 ( 4-1 ةدعملا تاحسفلا ىلا ةيدؤملا تارمملا - تارايسلا فوقول : نـيـب وأ ةدـمـعلأا نـيـب رـحلا اهضرـع لقـي لا نأ بجي نع ناردجلاو ةدـمـعلأا3,50 (فصنو راتمأ ةثلاث) .م نم يأ ىلع تارايسلل فقوم دوجو مدع لاح يف .نيبناجلا 4-2 تاحسفلا يف تارايسلا فقاومل ةرحلا تارمملا - علأا نم ةيلاخلام وأ ةفوشكم تاحسف) ناردجلاو ةد(ةفوقسم : :نع اهضرع لقي لا نأ بجي -4,00 ةفقوتم تارايسلا نوكت امدنع (راتمأ ةعبرأ) .موررحلا رمملل زاوم هاجتإب ضعبلا اهضعب ءا ًاقفو ةرقفلا طورشل1 - 1 . -5,00 تارايسلا نوكت امدنع (راتمأ ةسمخ) .م اهرادقم ةيواز لكشي هاجتإب ةفقوتم45 عم ةجرد ةرقفلا طورشل ًاقفو ،رحلا رمملا هاجتإ1 - 1 . -6,00 تارايسلا نوكت امدنع (راتمأ ةتس) .م اهرادقم ةيواز لكشي هاجتإب ةفقوتم90 عم ةجرد ةرقفلا طورشل ًاقفو ،رحلا رمملا هاجتإ1-1. مقر مسرلا عجار ) 100 ( 
-3-4 الممرات الحرة لمواقف السيارات في الفسحات 
الموجود ضمنها أعمدة وجدران : 
مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من البند " ثانيا " أعلاه، 
تدرس قانونية المرآب كما يلي: 
- يحدد عرض الممرات على ضوء إمكانية السيارات 
من إستعمالها للوصول إلى مواقفها دون أي عائق. 
- يجب على السيارة أن تنعطف ضمن شعاع داخلي لا 
يقل عن 3,00 م. (ثلاثة أمتار) وشـعـاع خـارجـي لا 
يـقـل عن 6,30 م. (ستة أمتار وثلاثون سنتمترا )ً. 
- لحساب عرض الممر، يجب أن تتحرك السيارة داخل 
خطي الشعاع الداخلي والخارجي، دون أن يعيق هذا 
التحرك وجود الأعمدة أو الجدران أو السيارات 
الأخرى على جانبي الممر. 
- في مطلق الأحوال، يجب أن لا يقل عرض الممر عن 
3,50 م. (ثلاثة امتار ونصف). 
- لدرس قانونية الممر يُعتمد النموذج المبين في الرسم 
101 أدناه
ب يتلا تاراقعلا يف - وأ يواست نع اهتحاسم لقت800م2) مثاامن ةيثارتلا ةينبلأا يفو (عبرم رتم ةيةمئاقلا : :هاندأ ةددحملا تافاسملاو داعبلأا قبطت 1ةدمتعملا تارايسلا سايق يف - - لوطلا480 ( ًارتمتنس نونامثو ةيامعبرأ) متنس - ضرعلا170 ( ًارتمتنس نوعبسو ةيام) متنس - ةيبناجلا ةفاسملا ايندلا ةرايس نيبوىرخلأا ةرايس وا ةرايسلا نيبلاو ناردج :دوـماـعلا وأ 40 نوعبرأ) متنس اهضعب ءارو ةفقوتم تارايسلا نوكت امدنعو ( ًارتمتنس لا ةـفاـسم ضرفـُــت ّرحلا رمملل زاوم هاجتإب ضعبلا نع لـقـت40متنس .ىرخلأاو ةرايسلا نـيـب دوماعلا وأ طئاحلاو ةرايسلا نيب ةيفلخلا ةفاسملا -20 مس ( ًارتميتنس نورشع ) مقر مسرلا عجار )102 ( 
-2 في عدد السيارات 
× يسمح في العقارات التي لا تستوعب مربع ا 16ً م 
16 م بعد التراجع المفروض عن الطريق وعن الاملاك 
العامة بأن تعرقل السيارة الواحدة الدخول أو الخروج 
لسيارة أخرى لحق مختلف آخر في الطوابق السفلية 
والعلوية، وبأن تعرقل السيـارة الواحدة الدخول أو 
الخروج لسيارة أو لسيارتين عائدتين لحق مختلف آخر 
في الطابق الأرضي. 
-3 في منحدرات الدخول والخروج 
-1-3 المقطع الطولـي 
% - يـجـب أن لا يـتـ جاوز إنحدار المنحدرات 22 
(إثنان وعشرون بالمائة) مع ربطها بالمسطحات 
الخارجية وبالمـسطحات الـداخـليـة بـأقـسـام لا يـزيـد 
إنـحـدارهـا عـن 11 % ( أحد عشر بالمائة) بطـول 
ثلاثة أمـتـار. 
% - يجب أن لا يت جاوز إنحدار فسحة المرآب 7 
(سبعة بالمائة). 
مقر مسرلا عجار ) 103 ( 
-2-3 المقطع العرضي 
يجب أن لا يقل عرض المنحدر المؤدي إلى المرآب عن: 
320- سم (ثلاثماية وعشر ين سنتمترا )ً للمرائب التي 
لا يزيد عدد السيارات فيها عن 30 سيارة. 
500 سنتم للمرائب التي يزيد عدد السيارات فيها - 
عن 30 سيارة وفي حال تأمين مدخل ومخرج
نيلقتسم3,20مهنم لكل راتمأ امهنيمأت نكميو ، .ةهجاولا سفن ىلع مقر مسرلا عجار ) 104 ( 3-3 تاـفطعنملا - نع اهيف تارايسلا ددع لقي يتلا بئارملا يف -30 فطعنم يلأ يلخادلا عاعشلا لقي لا نأ بجي ةرايس نع380نامثو ةيامثلاث) متنسي عاعشلاو ( ًارتمتنس ننع يجراخلا 7م .(راتمأ ةعبس) يـتلا بئارملا يف - وأ يواسي تارايسلا ددع ديزـي نع اهيف30 يـلخادلا عاعشلا لـقـي لا نأ بجي ةرايس نع فـطـعـنم يلأ380نامثو ةيامثلاث) .متنسي ننع يجراخلا عاعشلاو ( ًارتمتنس 8,80م ) ةينامث( ًارتميتنس نينامثو راتمأ . مقر مسرلا عجار ) 105 ( 4 ةيلخادلا تارمملا يف - تي لا نأ بجيزواجةيلخادلا تارمملا رادحنإ ىلا ةيدؤملا تارايسلا فوقول ةدعملا تاحسفلا 7 .(ةياملاب ةعبس) % حماستلا ةيناكمإ عم ،هاندأ ةجردملا تارقفلا اهيلع قبطت ةياغل اهضرعب2,50 لوط ناك اذإ (فصنو نيرتم) .م ىدعتي لا رمملا7,00) .معبس ةدحاو ةلاحل كلذو (راتمأ ة .قباط لك يف طقف مقر مسرلا عجار )106 ( 
-1-4 الممرات المؤدية الى الفسحات المعدة لوقوف 
السيارات : 
يجب أن لا يـقل عـرضها الحـر بـيـن الأعـمـدة أو بـيـن 
الأعـمـدة والجدران عن 3,20 م. (ثلاثة أمتار و عشرين 
سنتيمتر ا)ً في حال عدم وجود موقف للسيارات على أي 
من الجانبين. 
-2-4 الممرات الحرة لمواقف السيارات في الفسحات 
الخالية من الأع مدة والجدران (فسحات مكشوفة أو 
مسقوفة) : 
يجب أن لا يقل عرضها عن: 
3,50 م. (ثلاثة أمتار ونصف) عندما تكون السيارات - 
متوقفة وراء بعضها البعض بإتجاه مواز للممر الحر 
على أن تؤمن مسافة لا تقل عن 40 سنتم (أربع ين 
سنتمترا )ً بين السيارة والأخرى أو بين السيارة 
والجدران.
-4,50 نوكت امدنع (فصنو راتمأ ةعبرأ) .م اهرادقم ةيواز لكشي هاجتإب ةفقوتم تارايسلا45 .رحلا رمملا هاجتإ عم ةجرد -5,50 نوكت امدنع (فصنو راتمأ ةسمخ) .م اهرادقم ةيواز لكشي هاجتإب ةفقوتم تارايسلا90 .رحلا رمملا هاجتإ عم ةجرد مقر مسرلا عجار )107 ( 4-3 يف تارايسلا فقاومل ةرحلا تارمملا - ناردجو ةدمعأ اهنمض دوجوملا تاحسفلا: ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم" ًايناث " دنبلا نم ب ،هلاعأ :يلي امك بآرملا ةينوناق سردت تارايسلا ةيناكمإ ءوض ىلع تارمملا ضرع ددحي - .قئاع يأ نود اهفقاوم ىلإ لوصولل اهلامعتسإ نم يلخاد عاعش نمض فطعنت نأ ةرايسلا ىلع بجي - نع لقي لا3,00 يـجراـخ عاـعـشو (راتمأ ةثلاث) .م نع لـقـي لا6,20و راتمأ ةتس) .منيرشع .( ًارتمتنس ةرايسلا كرحتت نأ بجي ،رمملا ضرع باسحل - نأ نود ،يجراخلاو يلخادلا عاعشلا يطخ لخاد وأ ناردجلا وأ ةدمعلأا دوجو كرحتلا اذه قيعي.رمملا يبناج ىلع ىرخلأا تارايسلا رمملا ضرع لقي لا نأ بجي ،لاوحلأا قلطم يف - نع3,20و راتما ةثلاث) .منيرشع.( مسرلا يف نيبملا جذومنلا دمتعُي رمملا ةينوناق سردل - 108 هاندأ ثال ا ثً - شـروط عـامـة 
-1 لا يـمـكن إعـتـبـار المـمـرات التـي يـقـل عرضها عـن 
ستة أمتـار والمـؤديـة الى الفـسـحات المتـروكة خـلـف 
الأبـنـيـة كمرآب لوقوف السيارات، وكذلك لا يـمـكـن 
إعتـبـار التـراجع المـفـروض على واجهة البـنـاء عـن 
حدود الطريق كمرآب لوقوف السـيـارات للعقارات التي 
تتجاوز مساحتها ثمانماية متر مربع، كما لا تحسب 
كمرآب الفسحة المتصلة بالعقار بممر يقل عرضه عن 
المترين والنصف المتر ( 2,50 م.). 
2 – يـجب تـأميـن مـمـر في الطابق الأرضي بعرض لا 
يقل عن 3,00 م. (ثلاثة أمتار) كمدخل للبناء حيث يمنع 
توقيف السيارات ويُخفض هذا العرض إلى 2م (مترين) 
، في العقارات التي تساوي أو تقل مساحتها عن 800 م 2 
كما يجب تأمين مـسـافة فاصلة بين مواقف السيارات 
وأقسام واجهة البناء المواجهة للطرق والمشغولة للسكن 
أو للتجارة لا تقل عن 1,20 م. (مائة وعشرين سنتمترا )ً 
وتخفض هذه المسافة إلى 40 سنتيمترا في العقارات التي 
تساوي أو تقل مساحتها عن 800 م 2 . تجهز هذه المسافة 
كرصيف للمارة مع تركيز عوائق (أحواض زهور، 
تماثيل،أعمدة...) على حافة الرصيف بعلو لا يقل عن 
30 سنتم عن مستوى الرصيف لمنع صعود السيارات 
على الرصيف. 
3 - يمنع توقيف السيارات و إقامة منحدرات الصعود 
والنزول الى المرآب ضمن التراجع المفروض عن حدود 
الطريق أو عن حدود ا ت لخطيط. 
( ( راجع الرسمين رقم 109 و 110
- 4 إن إنشاء المرآب المفروض وفقا لرخصة البناء هو 
إلزامي، ولا يجوز إعطاء رخصة إسكان كاملة أو 
جزئية ، مؤقتة أو نهائية ، للبناء في حال عدم تأمينه. 
5 - يمنع إجراء أي تعديل على البناء خلال التنفيذ أو 
بعد رخصة الإسكان بشكل يحول دون إستعمال المرآب 
للسيارات. 
6 - إذا كان المرآب مؤمنا في طوابق ضمن البناء يجب 
إيصال درج واحد على الأقل من الطابق الأرضي الى 
مختلف طبقات ومستويات هذا المرآب ضمن مسقط 
البناء . وفي حال وجود مصاعد في البناء يجب إيصال 
مصعد واحد على الأقل الى مختلف طبقات ومستويات 
هذا المرآب. 
-7 عندما يحول تصميم البناء او تركيز الاعمدة او 
وجود جدران في المساحات التي ستخصص للمرآب دون 
دخول او استيعاب عدد اوجزء من السيارات المفروضة 
يحق للادارة الفنية المختصة طلب اعادة النظر بتصميم 
البناء او تركيز الاعمدة والجدران لتأمين المرآب اللازم 
المفروض على كامل استثمار العقار وان كان موضوع 
الرخصة يتناول جزءا من هذا الاستثمار. في هذه حال 
يمكن لمالك العقار الاكتفاء بتأمين المرآب المتوجب للبناء 
المطلوب فقط شرط أن يضم تعهد ا لا رجوع عنه يسجل 
على الصحيفة العينية يتعهد بموجبه عدم اضافة أي بناء 
مستقبلا في العقار الا بمقدار ما يجري تأمينه من مرآب 
للبناء الموجود والمطلوب اضافته لاحق ا.ً لا ترقّن هذه 
الاشارة الا بموافقة الادارة الفنية المختصة. 
-8 يجب ان يشمل طلب الترخيص لانشاء مجموعات 
الأبنية السكنية أو الابنية ذات الاستعمال العام ( 
مدارس ، مطاعم ، مسارح) التي يتوجب لها اكثر من 
خمسين سيارة، دراسة تأثير المبنى على حركة السير 
وكيفية معالجة هذه ( Traffic Impact Study) 
المتغيرات. 
رابعا – الإستعاضة عن المنحدرات 
إن تجهيز المرآب بمنحدرات دخول وخروج السيارات 
وفقا للمواصفات الفنية المنصوص عنها في البند ثان ا ي من 
هذه المادة هو إلزامي، ويمكن الإستعاضة عن هذه 
المنحدرات بمصاعد للسيارات في الحالات الأربع التالية: 
1) إذا كـان العـقـار بعد التراجعات الإلزامية عن 
الطرق والاملاك العامة لا يـسـتـوعـب مـربـعـا 16 م. × بـقـيــاس 16 م 
2) إذا كان الطابق الواحد من المرآب لا يستوعب 
توقيف أربع سيارات بعد تركيز المنحدر اللازم. 
3) في الأبنية القائمة التي يتعذر فيها تأمين المنحدر 
اللازم لأسباب تقنية أو فنية . 
4) في بعض الحالات الإستثنائية التي تخضع لموافقة 
المجلس الأعلى للتنظيم المدني. 
تخضع مصاعد السيارات هذه للتدابير والشروط الفنية 
والوقائية التالية:
- يجب تأمين مصعد واحد مستقل للسيارات لغاية 
سعة المرآب لإثن تي عشر ة سيارة ( 12 سيارة) 
وتأمين مصعدين مستقلين عن بعضهما إذا زاد 
عدد السيارات في المرآب عن 12 سيارة ، وفي 
حال تجاوز عدد المواقف 50 موق ا ف،ً يُفرض 
تأمين منحدر لدخول السيارات إلى المرآب . 
- يجب تأمين مكان إنتظار يتسع لوقوف سيارتين 
على الأقل وذلك عند الدخول ضمن العقار 
(خارج الطريق والملك العام والتراجعات 
والبراحات ) من دون عرقلة حركة المرور الى 
المصعد أو الخروج منه. 
- يجب تأمين مولد كهربائي في البناء لتشغيل مصعد 
واحد للسيارات على الأقل. 
- يجب إبرام عقد تأمين لصيانة مصاعد السيارات 
مع شركة مختصة وكذلك عقد تأمين ضد حوادث 
تشغيلها مع شركة تأمين يُرفق بطلب رخصة 
الإشغال . 
- يجب تجهيز مصعد السيارات بجهاز إنذار عند 
حصول أي عطل أو حادث وبجهاز إطفاء. 
- يُمنع إستعمال مصاعد السيارات في المرائب 
العمومية ما لم يتم تأمين منحدرات دخول 
وخروج السيارات إحتياطيا . 
- في حال إنشاء مواقف آلية للسيارات ، يجب التقيد 
ال بشروط الفنية الوقائية لتأمين متطلبات السلامة 
العامة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء . 
خام ـ سا – الإستعاضة عن المرآب 
يمكن أن تستثنى من شرط تأمين المرآب بعض الأبنية 
عند وجود استحالة فنية قاهرة تحول دون إنشاء المرآب 
شرط أن يفرض في هذه الحالات رسم خاص تستوفيه 
السلطة التي تعطي رخصة البناء. 
يحدد بدل المرآب المتوجب بقرار يصدر عن المجلس 
الأعلى للتنظيم المدني إستنادا إلى كلفة إنشائه مسقوفا بما يوازي 25 م 2 لكل سيارة و 50 م 2 لكل أوتوبيس 
أو شاحنة ، مع مراعاة ثمن المتر المربع من أرض 
العقار وعامل الإستثمار العام في المنطقة . 
1 ـ لا يُـفرض المرآب في الحالات الآتية ويستعاض 
عنه بالرسم الخاص المنصوص عليه أعلاه : 
* إذا كان المطلوب تـشـيـيـده زيادة بناء في عقار يشتمل 
على بناء موجود ، مع عدم إمكانية تأمين مرآب للبناء 
المضاف . 
* إذا كان المطلوب تعديل وجهة إستعمال بناء موجود 
يتطلب تأمين مواقف إضافية عما هو ملحوظ للبناء 
الموجود ، مع عدم إمكانية تأمين المواقف المتوجبة في 
ضوء التعديل . 
* إذا كـان العـقـار واقــعـا عـلـى طـريـق مصمم كدرج 
بحسب الخرائط الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية 
ومنفذ على الواقع بشكل درج. أما إذا كان الطريق 
مصمما درجا ومنفذا على ال واقع كطريق لا يزيد 
إنحدارها عن 12 % وبعرض يسمح بمرور السيارات 
فيجب عندئذ فرض تأمين المرآب في تصميم الأبنية في 
العقارات المستفيدة من الطريق. 
.(Enclave) * إذا كـان الـعـقـار إحـاطـة 
* إذا كــان العـقـار يـتـصل بـمـمـر لا يـسـمـح بـدخـول 
السـيــارات. 
* إذا كانت مساحة العقار أو شكله أو مساحة البناء 
المنوي تشييده لا تسمح بتأمين م مرات الدخول 
والخروج بانحدار لا يفوق ال 20 % او يتعذر فيها تأمين 
المنعطفات وفقا للمواصفات الفنية موضوع البند " ثانيا " أعلاه . 
ويمنع لحظ مخازن تجارية أو مستودعات بدلا من مواقف 
السيارات في الطابق الأرضي والطوابق السفلية في هذه 
الحال . 
* في العقارات التي تتصل بالطريق العام بممرات يقل 
. عرضها عن 2,50 م 2 
لا يمكن إستثناء أي مجمع أبنية يضم أكثر من بناء واحد 
في العقار من شرط تأمين مرآب السيارات ، وبالتالي لا 
يمكن في هذه الحالة الإستعاضة عن تأمين المرآب بدفع 
الرسم . 
2 ـ الإستعاضة عن المرآب بالرسم الخاص : 
عند إعطاء الرخصة المسبقة وفي حال وجود إستحالة فنية 
تحول دون إنشاء المرآب وتوجب إستبداله برسم خاص ، 
يُمنح الترخيص بالبناء مرفقا بطلب من السلطة التي 
أعطت الرخصة موجه إلى أمين السجل العقاري المختص 
بتسجيل قيد على الصحيفة العينية للعقار بأن للمالك الحق
بذمتها بعدد السيارات المدفوع بدل الرسم عنها . يبقى 
هذا القيد قائما حتى تأمين المرآب البديل أو شطب 
الإشارة من قبل مالك العقار المستفيد منه وفقا لأحكام 
الفقرة الأخيرة من هذا البند 
ينشأ حساب خاص للمرآب في الخزينة العامة لصالح كل 
بلدية ، على أن تكون عائدات هذا المرآب مخصصة 
حصرا لإقامة مرائب جماعية أو لتسوية أوضاع الذين لم 
تؤمن لهم مرائب ، وعلى أن لا تتعدى نفقات كل بلدية 
لعائداتها من رسم المرآب أو المرائب الجماعية . 
يحق لمالك العقار الذي سدد رسوم إستبدال المرآب، وإذا 
لم تبادر السلطات المختصة خلال مدة أقصاها ثماني 
سنوات من تاريخ إستيفاء الرسوم إلى تأمين مرآب 
إسترجاع المبالغ المدفوعة وشطب إشارة بدل السيارة 
المدونة على الصحيفة العينية للعقار، شرط أن يؤمن 
المواقف المطلوبة وفقا لأحكام هذه المادة . 
3 ـ الإستعاضة عن المرآب بشراء مواقف: 
يمكن الاستعاضة عن دفع البدل المذكور أعلاه بشراء 
مواقف سيارات في عقارات أو مباني أخرى تتضمن 
مواقف اضافية أو مرآب جماعي للعموم وذلك وفقا للشروط التالية : 
* يجب أن لا يبعد المرآب العائد للبناء موضوع طلب 
الترخيص أكثر من 500 م عن العقار المعني، على 
أن تكون هذه المسافة مخصصة للعموم (طريق 
سيارات او مشاة ) . 
* لا يُمنح الترخيص بالبناء أو بالتعديل أو بالإسكان في 
هذه الحال إلا بعد تسجيل عقد شراء المواقف على 
الصحيفة العائدة للعقار موضوع طلب الترخيص 
وللعقار المرتفق بتأمين المواقف . 
* في حال إقامة بناء على العقار المرتفق بتأمين مواقف 
للسيارات لعقارات أخرى، يجب أن تُحدد على 
خرائط الترخيص بالبناء المواقف التي تم بيعها من 
مالكين آخرين، على أن تكون مداخل هذه المواقف 
منفصلة عن البناء الذي سيقام على العقار، مع تأمين 
سهولة الوصول إلى هذه المواقف دون أي عوائق . 
* في حال الإتفاق بين مالكي العقارين المرتفق والمنتفع 
على تأمين موقف بديل، يجب أن لا يبعد الموقف 
البديل أكثر من 500 م عن العقار الأساسي المنتفع، 
وأن يتم تسجيل عقد شراء الموقف الجديد العائد 
للعقارين المنتفع والمرتفق على الصحيفة العينية 
العائدة للعقارين المذكورين، وذلك قبل منح الترخيص 
بالبناء على العقار الذي كان مرتفقا بتأمين المرآب . 
* في حال إستحال تأمين مرآب متوجب قانونا على 
مؤسسة سياحية في الأبنية القائمة بتاريخ نفاذ القانون 
2004/646 يمكن للمؤسسة السياحية التي تشغل 
البناء القائم أو أي قسم منه أن تدفع رسم مرآب سنوي 
لصالح البلدية يبلغ نسبة خمسة بالماية ( 5% ) من 
قيمة رسم المرآب المحددة بحسب التخمينات المعتمدة 
وفق الأنظمة المعمول بها . 
تُطبق أحكام الفقرة أعلاه على المؤسسات السياحية 
التي سوف تشغل أبنية أو أقسام أبنية قائمة بتاريخ نفاذ 
2004 شرط أن /12/ القانون رقم 646 تاريخ 11 
تكون الأبنية مرخصة قانونا وغير مخالفة لقوانين 
البناء المعمول بها . 
المادة السادسة عشرة - الـمـرآب الإضـافــي 
والجماعي (للعموم) : 
الـمـرآب الإضـافــي : - ◌ًً أولا 
في حـال تأمين مرآب إضافي زيادة عن المرآب المتوجب 
قانو ـ ن ا:ً 
* تع ـ فى من رسم الترخيص بالبناء المساحة من 
المرآب الإضافي، المعادلة لمساحة خمسة 
وعشرين مترا مربعا / 25 م 2 / لكل سيارة 
إضافية مؤمن توقيفها فيه مع حد أقصى يساوي 
مساحة المرآب المتوجب قانون ا.ً 
* يفرض أن يسجل مالك العقار على الصحيفة 
العقارية تعهدا غير قابل للرجوع عنه منظما لدى 
الكاتب العدل بأ ن يبقى القسم من البناء الملحوظ 
كمرآب إضافي على خرائط الترخيص بالبناء 
مخصصا كمرآب إضافي لدى إفراز العقار إلى 
حقوق مختلفة . 
* تعفى أيض ا مساحة من المرآب المتوجب قانونا 
مساوية ل مساحة المرآب الإضافي من رسم 
الترخيص بالبناء شرط أن تكون هذه المساحة 
خاضعة لرسم الترخيص.
* يسمح بتأمين المرآب الإضافي في الطوابق 
السفلية المردومة من كافة الجهات مهما بلغ 
عددها ، وضمن الفسحات الحرة من أرض 
العقار. ويمكن للمالك إذا أراد ، أن يؤمن المرآب 
الإضافي في الطوابق السفلية المكشوفة و طابق 
الأعمدة وكذلك في الطوابق العلوية مع الإستفادة 
من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم 
شرط أن لا يزيد المرآب الإضافي في هذه الحال 
عن طابقين . 
* لا تُحتسب مساحة المرآب الإضافي في عامل 
الإستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقيد بالخط 
الغلافي والإرتفاع المفروض في نظام المنطقة . 
ثانيا - الـمـرآب الجماعي للعموم : 
1 ـ يرخص بإنشاء بناء مخصص كمرآب جماعي 
للعموم في العقارات التي لا تقل مساحتها عن الألف 
متر مربع ، ويمكن تخصيص قسم من المبنى 
لاستعمال تجاري على أن لا يقل عدد مواقف 
السيارات المخصصة للعموم عن المائة سيارة . 
2 ـ لا تحسب ضمن عامل الاستثمار العام ومعدل 
الاستثمار السطحي مساحة البناء أو القسم من البناء 
المخصص كمرآب جماعي للعموم على أن يتقيد 
بالتراجعات المفروضة قانونا وبالخط الغلافي. وتطبق 
على المرآب الجماعي الإعفاءات الواردة في الفقرة 
الأولى من البند أولا من هذه المادة ( المرآب الإضافي 
.( 
3 ـ يُسمح لمالك العقار المبني كمرآب جماعي للعموم 
بنقل ثلاثة أرباع رصيد عامل الإستثمار العام ( غير 
المستعمل لبناء تجاري ) إلى عقار أو عقارات أخرى 
ضمن نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الإرتفاقية، 
شرط التقيد ببقية شروط الترخيص بالبناء في العقار أو 
العقارات التي تم نقل رصيد عامل الإستثمار العام إليها 
بما فيها الخط الغلافي. 
لا يجوز أن يُنقل إلى أي عقار في نفس المنطقة العقارية 
ونفس المنطقة الإرتفاقية ما يزيد عن العشرين بالماية 
%20 ) من عامل إستثمار هذا العقار وشرط موافقة ) 
المجلس الأعلى للتنظيم المدني على الموقع المقترح 
للزيادة. 
ثالثا : حوافز إنشاء المرآب الإضافي والمرآب العمومي : 
1 - إشغال الأملاك العمومية لإنشاء مرائب عمومية: 
خلافا لأي نص ، يمكن الترخيص بإشغال الأملاك 
العمومية غير البحرية العائدة لكل من الدولة والبلديات من 
أجل بناء مرائب للعموم وإستثمارها لأجل محدد ، وذلك 
وفقا للشروط التالية : 
* يُعرض إقتراح تخصيص القسم من الملك العام لمرآب 
عمومي من قبل الجهة المالكة على موافقة المجلس 
الاعلى للتنظيم المدني مرفقا بخرائط تبين موقع العقار 
نسبةً إلى الطرق الرئيسية والعامة في المنطقة وعلاقته 
بالتجمعات السكانية والتجارية في المنطقة ، وبخريطة 
تبين مواقع الأملاك العامة الأخرى في المنطقة 
* يحق للمجلس الاعلى إقتراح تخصيص قسم آخر من 
الملك العام كمرآب عمومي إذا تبين أن القسم البديل 
أكثر ملاءمةً لجهة المساحة أو الموقع أو كليهما من 
القسم المقترح . 
* في ضوء موافقة المجلس الأعلى على تخصيص الملك 
العام أو قسم منه كمرآب عمومي ، تجري الجهة مالكة 
العقار نشر إعلان لإجراء مزايدة علنية، وفقا للأصول 
المتبعة ، للترخيص بإشغال الملك العام لإنشاء مرآب 
عمومي عليه . 
* تتقدم الجهة التي تم إختيارها بنتيجة المزايدة العلنية من 
المجلس الاعلى للتنظيم المدني بالخرائط العائدة لمبنى 
المواقف المقترح مع التقيد بكافة شروط إنشاء المرآب 
العمومي ، لا سيما لجهة ضم دراسة تأثير المبنى على 
وكيفية (Traffic Impact Study ) حركة السير 
معالجة هذه المتغيرات ، وتقديم دراسة تفصيلية 
لواجهات المبنى 
* في ضوء موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني على 
التصميم العائد للمشروع ، يتم الترخيص بإشغال 
الأملاك العامة بموجب عقود يجريها الوزير المختص 
تتضمن تحديد مدة الإشغال والرسوم المتوجبة عنه 
وحقوق الشاغل في حال إلغاء إجازة الإشغال كل ذلك 
في ضوء نتيجة المزايدة العلنية ، على أن تُصدق هذه
العقود بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء بناء على 
إقتراح الوزير المختص. 
2 - زيادة عامل الإستثمار في حال تأمين مرآب إضافي : 
تستفيد الأبنية التي يزيد إرتفاعها عن خمسين مترا ( 
50 م ) والمجموعات الكبرى التي تستوفي شروط 
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 646 تاريخ 
2004/12/11 ، من زيادة في عامل الإستثمار العام 
في حال أمن صاحب البناء أو المجموعة مرآبا إضافيا وفقا للشروط التالية : 
* يجب أن يكون مدخل ومخرج المرآب الإضافي 
مستقلا عن مداخل البناء ومتصلا مباشرةً بالطريق 
العام . 
* يجب أن يستوعب المرآب الإضافي خمسين سيارة 
على الأقل بمواقف مستقلة. 
* يجب التقيد بالاحكام العائدة للمرآب الإضافي 
المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة . 
* تُحدد الزيادة في عامل الإستثمار العام بإثني عشر مترا مربعا / 12 م 2 / عن كل موقف سيارة إضافي على أن 
لا تتجاوز الزيادة : 
ـ ألفا وخمسماية متر مربع / 1500 م 2 / كحد 
أقصى مهما بلغ عدد المواقف في المرآب 
الإضافي. 
ـ نسبة عشرة بالماية / 10 % / من عامل الإستثمار 
العام. 
ـ طابقين على الأكثر بإرتفاع إجمالي قدره 7م. 
* على مالك العقار الذي يرغب في الإستفادة من احكام 
هذه الفقرة التقدم من المجلس الاعلى للتنظيم المدني 
بالطلب مرفقا بالخرائط والمستندات التي تؤكد 
إستيفاء الطلب للشروط المشار إليها أعلاه، مع التقيد 
بكافة شروط إنشاء المرآب العمومي ، لا سيما لجهة 
ضم دراسة تأثير المبنى على حركة السي ر 
وكيفية معالجة هذه (Traffic Impact Study) 
المتغيرات وتقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى . 
* في حال موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني على 
زيادة عامل الإستثمار العام ، يتم الترخيص بالبناء 
على ثلاثة مراحل: الطوابق السفلية ، المرآب 
العمومي ، والقسم العلوي من البناء بما فيه زيادة 
عامل الإستثمار العام . 
* بعد إنجاز المرآب العمومي ، يتم التقدم بطلب الحصول 
على رخصة إسكان جزئية نهائية للمرآب يصار 
إستنادا إليها إفراز المرآب وتسجيله على إسم البلدية 
المعنية ، مع تسجيل قيمة الاستثمار المنقول على 
الصحائف العينية للعقارات المعنية. 
* يتم في المرحلة الأخيرة إستكمال إنجاز البناء في قسمه 
العلوي بما فيه الزيادة في الإستثمار . 
رابع ا -ً شروط عامة للمرائب الإضافية والعمومية : 
* يجـب أن لا يتعدى العلو الحر مترين وخمسين 
سنتيمترا ( 2.50 م ) تحت ال ـ سـقف على أن لا يقل عن 
مترين وعشرين سنتيمترا ( 2.20 م) تحت الجسور 
المدلاة ، وذلك في حال لحظها في الطابق الأرضي أو 
في الطابقين العلويين المشار إليهما في البند " أولا " 
من هذه المادة. 
* يجب أن يشمل طلب الترخيص لإنشاء مرآب جماعي 
Traffic ) للعموم دراسة تأثير مبناه على حركة السير 
وكيفية معالجة هذه المتغيرات، ( Impact Study 
وفي حال المرآب الجماعي يتوجب تقديم دراسة 
تفصيلية لواجهات المبنى. 
* في حال تغيير وجهة إستعمال المرآب الإضافي أو 
المرآب الجماعي للعموم ، تُعتبر الإنشاءات المرخصة 
لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة أو البلديات 
هدمها أو مصادرتها. 
* لا يمكن بيع أو تأجير المساحات المخصصة كمواقف 
إضافية كأقسام مختلفة مستقلة إلا إذا توفرت فيها 
الشروط التالية : 
- يجب أن لا يقل عدد المواقف الإضافية المؤمنة عن 
20 موقفا . 
- يجب أن يؤمن مدخل ومخرج مستقل للمواقف 
الإضافية. 
- يجب أن تُحدد شروط إدارة المرآب الإضافي ضمن 
نظام الملكية العائد للبناء. 
* يمكن بيع أو تأجير المواقف الإضافية التي تستوفي 
الشروط أعلاه والمرائب الجماعية للعموم دون 
إمكانية تغيير وجهة استعمالها .
وأ يفاضإ ) بآرملا لامعتسإ ةهجو رييغت لاح يفو هذهل ةصخرملا تاءاشنلاا ربتعت ( مومعلل يعامج اهمده تايدلبلا وأ ةلودلل نكميو ةينوناق ريغ ةياغلا . اهترداصم وأ لاإ يفاضلإا بآرملا لامعتسإ ةهجو ليدعت نكمي لا * يف ءانبلا طورش يفوتسي ليدعتلا دعب ءانبلا ناك اذإ نأ ىلع ، نيرخلآا قوقح ةاعارم عم ، ةقطنملا تاحاسملل ءانبلاب صيخرتلا موسر فعض ىفوتسُت ىتح ، ليدعتلا بلط عوضوم يفاضلإا بآرملا نم بآرم نم لامعتسلإا ةهجو ليدعت بلط رصتقإ ولو . بجوتم بآرم ىلإ يفاضإ ةداملاةعباسلا تحت رحلا عافترلإا يف - ةرشع فقسلا: ًلاوأ ـ :يلي امك فقسلا تحت ىندلأا عافترلإا ددحي 1 - ًلايل وأ ًاراهن ةماقلإل وأ نكسلل ةدعملا فرغلل :ةصاخ تاطاشنل ةصصخملا فرغلل وأ ًاراهنو-2,80 تاذ فرغلل ( ًارتمتنس نونامثو نارتم) .م .يقفأ فقس-2,40 يطسو لدعمك ( ًارتمتنس نوعبرأو نارتم) .م.يقفلأا ريغ فقسلا تاذ فرغلا ولعل -2،20 نكسمل ( ًارتميتنس نورشعو نارتم) .م.روطانلا 2 - ةيلفسلا قباوطلا يف تاعدوتسملاو ةينبلأل :بآرمللو2,20 فقسلا تحت ( ًارتمتنس نورشعو نارتم) .م .روسجلاو 3 - ةدمعلأا قباطل(Pilotis) : 2,20 ( ًارتمتنس نورشعو نارتم) .م ىندأ دحك تحت نكسم ولع هيف امب روسجلاو فقسلاروطان ةيانبلا .هنمض أشنملا 4 - دوجو لاح يف خباطمللو بتاكملاو ققشلا لخادمل : اهقوف تاتختم2,20و نارتم) .منورشع ( ًارتمتنس 5 - تويب ،تامامحلا ،تلامهملا فرغ ،ليسغلا فرغل:تارمملا ،سيفولأا ،ءلاخلا 2,00 .(نارتم) .م مسرلا عجار) ني مقر 111 و 112 ( 
2,20 م (متران وعشرون : (Duplex) 6 - للدوبلكس 
سنتمترا )ً في القسم المزدوج منه. 
يعنى بالدوبلكس الطابق المكون من مستويين، ويدخل 
كلاهما ضمن عاملي الإستثمار ولا يزيد العلو الحر 
الإجمالي للدوبلكس في المستويين معا وفي القسم العالي 
منه عن خمسة أمتار وخمسة وسبعين سنتيمترا ، وذلك 
شرط أن لا تتجاوز مساحة المستوى الأعلى ثلثي 
مساحة المستوى الأدنى بما فيه الدرج ال داخلي الذي 
يصل ما بين المستويين. ولا تحسب مساحة هذا الدرج 
الثانوي في حساب عامل الإستثمار العام الا مرة واحدة.
بلطتت ًافرغ نييوتسملا نم يأ نمض ظحل لاح يف هذه لطت نأ بجيف ةئوهتو رظن عوقو ىدم ًانوناق مسقلا ربع وأ قلطلا ءاوهلا ىلع ةرشابم امإ فرغلا.سكلبودلا نم يلاعلا مقر موسرلا عجار ) 113و 114 ( 
7 - الإنشاءات العائدة للرياضة البحرية (كابينات) 
وللرياضة الشتوية (شاليهات): 
2,20 م. (متران وعشرون سنتمترا )ً لغرف المنامة - 
وقاعات الجلوس بسقف أفقي. 
1,90 - م. (متر وتسعون سنتمترا )ً لغرف المنامة 
وقاعات الجلوس بسقف منحدر على أن لا يقل 
المعدل الوسطي للعلو عن 2,20 م. (مترين وعشرين 
سنتمترا )ً والإنحدار عن عشرة بالمائة. 
ُي نكس لكل يقفلأا طقسملا ةحاسم ىدعتت لا نأ طرتش رامثتسلإا لماوع باسح نمض لخدت يتلاو هيلاشلا نم نع120م2 ديزي لا نأو ( ًاعبرم ًارتم نيرشعو ةيام) قباطلاو يلفسلا قباطلا ءانثتسإب نينثإ نع قباوطلا ددع.ةنكث لكشب ريخلأا مقر مسرلا عجار )115 ( 
تحدد المناطق التي يسمح فيها بإنشاء مثل هذه الشاليهات 
بقرار من المجلس الأعلى للتنظيم المدني. 
ثانيـا - يحدد الإرتفاع الأقصى الحر تحت السقف بخمسة 
أمتار وخمس وسبعين سنتيمتر ا بإستثناء الأبنية أو أجزاء 
الأبنية التي تفرض بطبيعتها أو وفقا لوجهة إستعمالها 
إرتفاعا أكثر من ذلك، على أن يقترن هذا الإستثناء 
بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني المسبقة. 
المادة الثامنة عشرة - منطقية الخرائط: 
يَـبـت الرئيس الفني للإدارة بمنطقية الخرائط وبالأوضاع 
غير المألوفة، بعد رفعها إليه بتقرير معـلـل من قـبـل 
الوحدة المختصة. 
المادة التاسعة عشرة :
أ ـ إن لصـاحب الرخصة المعطاة قبل صدور القانون 
2004 حق الخيار بين /12/ رقم 646 تاريخ 11 
تنفيذها وفقا للقوانين النافذة بتاريخ الحصول على 
الرخصة ، أو تعديلها وفقا لأحكام القانون رقم 646 
2004 وهذا المرسوم التطبيقي . /12/ تاريخ 11 
ب - مع مراعاة البند - أ- أعلاه، يلغى المرسوم رقم 
1992 (تطبيق أحكام قانون /10/ 2791 تاريخ 15 
96/12/ البناء)، والمرسوم رقم 9663 تاريخ 30 
96 ) كما /6/ (تطبيق أحكام القانون رقم 523 تاريخ 6 
تلغى جميع النصوص التي تتعارض و أحكام هذا 
المرسوم. 
المادة العشرون : 
يـنـشـــر هـذا المـرســوم ويــُبــَـلـغ حيـث تـدعـو 
الحـاجــة. 
صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 
رئيس مجلس الوزراء 
وزير الاشغال العامة والنقل

More Related Content

PDF
M. abdalla building construction
Shaimaa Fayed
 
PDF
Lecture 07 escape - 02
freemadoo
 
PDF
البلاطات المرفوعة
Mohammed Eldashloty
 
PDF
curtain Wall archiecturearchiecturearchiecture
nadonada187
 
PPTX
Curtain walls.pptx
DaliaAbdElfatah1
 
PDF
Wooden floor roofs
Olfat abd elghany helwa
 
PDF
بحث التصميم الداخلي اخر تعديل[1]0.pdf النهائي
abdallahmahmoud93
 
PDF
التصميم الداخلي
dida91
 
M. abdalla building construction
Shaimaa Fayed
 
Lecture 07 escape - 02
freemadoo
 
البلاطات المرفوعة
Mohammed Eldashloty
 
curtain Wall archiecturearchiecturearchiecture
nadonada187
 
Curtain walls.pptx
DaliaAbdElfatah1
 
Wooden floor roofs
Olfat abd elghany helwa
 
بحث التصميم الداخلي اخر تعديل[1]0.pdf النهائي
abdallahmahmoud93
 
التصميم الداخلي
dida91
 

What's hot (20)

PDF
Lecture 02 structural systems
Khaled Ali
 
PPTX
Philip johnson
Yassmin Sayed
 
PDF
Precast Concrete Connection - Details - الخرسانة الجاهزة - مسبقة الصنع وعناصر...
Dr.Youssef Hammida
 
PDF
رسومات تنفيذية لصالة معارض دولية
Taha Farwan
 
PPTX
اعمال القصاره في المنشأت Plastering
Akram Suleiman
 
PDF
Structure systems - الانظمة الانشائية
Aseel Murshed
 
PDF
النظم الانشائية structure systems.pdf
SohirShoky
 
PDF
معامل و ورش ومخازن.pdf
RadwaNassef1
 
PPTX
عمارة ما بعد الحداثة
Safa Aboelssaad
 
PDF
Low energy building
Sara Mohammed Hussien
 
PDF
اسس تصميم المتاحف.pdf
EmanMostafa85
 
PDF
02 المحاضرة الثانية
Khaled Ali
 
PDF
08 11 المحاضرة الثامنة - الحادية عشرة
Khaled Ali
 
PDF
أسس تصميم مدرسة ابتدائية - primary school standard design
NadaElsaed
 
PDF
Archigram architecture
nada khaled
 
PPTX
Cable structure system - نظام الإنشاء الكابلي
NadaElsaed
 
PDF
theaters
hagersoliman3
 
PPTX
High-rise structural systems
Akshay Revekar
 
PDF
Shanmukhananda hall, sion - ACOUSTICS - AUDITORIUM - MUMBAI
Dijo Mathews
 
PDF
07 (slabs) (4) panelled beams.
Anas Ramadan
 
Lecture 02 structural systems
Khaled Ali
 
Philip johnson
Yassmin Sayed
 
Precast Concrete Connection - Details - الخرسانة الجاهزة - مسبقة الصنع وعناصر...
Dr.Youssef Hammida
 
رسومات تنفيذية لصالة معارض دولية
Taha Farwan
 
اعمال القصاره في المنشأت Plastering
Akram Suleiman
 
Structure systems - الانظمة الانشائية
Aseel Murshed
 
النظم الانشائية structure systems.pdf
SohirShoky
 
معامل و ورش ومخازن.pdf
RadwaNassef1
 
عمارة ما بعد الحداثة
Safa Aboelssaad
 
Low energy building
Sara Mohammed Hussien
 
اسس تصميم المتاحف.pdf
EmanMostafa85
 
02 المحاضرة الثانية
Khaled Ali
 
08 11 المحاضرة الثامنة - الحادية عشرة
Khaled Ali
 
أسس تصميم مدرسة ابتدائية - primary school standard design
NadaElsaed
 
Archigram architecture
nada khaled
 
Cable structure system - نظام الإنشاء الكابلي
NadaElsaed
 
theaters
hagersoliman3
 
High-rise structural systems
Akshay Revekar
 
Shanmukhananda hall, sion - ACOUSTICS - AUDITORIUM - MUMBAI
Dijo Mathews
 
07 (slabs) (4) panelled beams.
Anas Ramadan
 
Ad

Viewers also liked (7)

PDF
اسس تصميم مواقف السيارات
mohmimare
 
PPTX
Group presentation (2)
llove21
 
PPTX
Java ders2
Murad İmanbayli
 
PDF
Regulations updated for HDMU (arabic & english) | Amman Institute
Amman Institute
 
DOC
نموذج طلب الحصول على الدفتر العائلي
rachidL
 
PDF
Seismic soil retaining walls - ضغط تربة الزلازل على جدران الأقبية -الساندة ...
Dr.Youssef Hammida
 
PDF
PROJECT REPORT ON ROAD CONSTRUCTION
GLA University
 
اسس تصميم مواقف السيارات
mohmimare
 
Group presentation (2)
llove21
 
Java ders2
Murad İmanbayli
 
Regulations updated for HDMU (arabic & english) | Amman Institute
Amman Institute
 
نموذج طلب الحصول على الدفتر العائلي
rachidL
 
Seismic soil retaining walls - ضغط تربة الزلازل على جدران الأقبية -الساندة ...
Dr.Youssef Hammida
 
PROJECT REPORT ON ROAD CONSTRUCTION
GLA University
 
Ad

Similar to Lebanese building law (20)

DOC
low6_4.doc www.ggffuiihyy7u.com
Yyghghhhhh
 
PDF
100 Questions in Civil & Arch
Bahzad5
 
PPTX
06- Lecture 06.pptx66666666666666666666666666666666666
daniaalmasalkhy
 
PPTX
دراسة تحليلية بيوت الحفر الجبلية في غريان.pptx
SarahMohammed98
 
PDF
1 التنفيذ بالموقع مهندس أحمد جليدان
Mohamed Saeed
 
PDF
ورشة اساسيات اعمال الشدات الخشبيه للطلاب وحديثي التخرج
Karim Gaber
 
PPT
d8a7d8b3d8b3-d8aad8b5d985d98ad985-d8a7d984d985d8b9d985d8a7d8b1d98a-d984d984d9...
ssuser7028d6
 
PDF
محاضرة 3 تخمين.pdfwswswwsiuhsiuhsISwishwi
FaZeAdam
 
PDF
Version finale avec conclusion
oittn
 
PPTX
الأنظمة الإنشائية التقنيه بالمباني .pptx
ahmedhytham196
 
PPTX
VRD REVETEMENT DU SOL MOBILIER URBAIN MURS DU SOUTENEMENT
ssuser042434
 
DOCX
التقرير الفني لشركة زين للاتصالات.docx
Adnan Lazem
 
DOCX
مباني.docx
abdo147258
 
PDF
اعداد المشروع
Dr Ezzat Mansour
 
PDF
التقرير الفني لشركة زين للاتصالات.pdf
Adnan Lazem
 
PDF
استراتيجات التحكم البيئي و كفاءة النظم.pdf
MariaGerges2
 
DOCX
الحوائط الحامله مهندس فادى مجدى
Fady Magdy
 
PPTX
Black and White Modern Simple Paper Marble Texture Abstract Geometric Archite...
maryamwaleed324
 
PDF
لبا الاايؤ ؤللال بيغلا لات باتنا لبا بلبا
ArchitecturalShaaban
 
PPT
تركيبات المباني.ppt محاضرة 3 قسم الهندسة المعمارية
ssusereb63c5
 
low6_4.doc www.ggffuiihyy7u.com
Yyghghhhhh
 
100 Questions in Civil & Arch
Bahzad5
 
06- Lecture 06.pptx66666666666666666666666666666666666
daniaalmasalkhy
 
دراسة تحليلية بيوت الحفر الجبلية في غريان.pptx
SarahMohammed98
 
1 التنفيذ بالموقع مهندس أحمد جليدان
Mohamed Saeed
 
ورشة اساسيات اعمال الشدات الخشبيه للطلاب وحديثي التخرج
Karim Gaber
 
d8a7d8b3d8b3-d8aad8b5d985d98ad985-d8a7d984d985d8b9d985d8a7d8b1d98a-d984d984d9...
ssuser7028d6
 
محاضرة 3 تخمين.pdfwswswwsiuhsiuhsISwishwi
FaZeAdam
 
Version finale avec conclusion
oittn
 
الأنظمة الإنشائية التقنيه بالمباني .pptx
ahmedhytham196
 
VRD REVETEMENT DU SOL MOBILIER URBAIN MURS DU SOUTENEMENT
ssuser042434
 
التقرير الفني لشركة زين للاتصالات.docx
Adnan Lazem
 
مباني.docx
abdo147258
 
اعداد المشروع
Dr Ezzat Mansour
 
التقرير الفني لشركة زين للاتصالات.pdf
Adnan Lazem
 
استراتيجات التحكم البيئي و كفاءة النظم.pdf
MariaGerges2
 
الحوائط الحامله مهندس فادى مجدى
Fady Magdy
 
Black and White Modern Simple Paper Marble Texture Abstract Geometric Archite...
maryamwaleed324
 
لبا الاايؤ ؤللال بيغلا لات باتنا لبا بلبا
ArchitecturalShaaban
 
تركيبات المباني.ppt محاضرة 3 قسم الهندسة المعمارية
ssusereb63c5
 

Lebanese building law

  • 1. مرسوم رقم المرسوم التطبيقي لقانون البناء إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على القانون رقم 646 الصادر بتاريخ 2004/12/11 ( قانون البناء ) ولا سيما المادة الثامنة والعشرون منه . بعد إستطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني 2005 والمحضر رقم /9/ المحضر رقم 44 تاريخ 21 .2005/11/ 52 تاريخ 7 بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 2006 تاريخ -2005/ 2005-2004/169 ورقم 6 ، 2005/10/27 وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2005/11/17 يرسم ما يأتي المـادة الاولـى إن غـايـة هذا المرسوم هي تحديد شروط تطبيق نص ) 2004/12/ مواد القانون رقم 646 الصادر بتاريخ 11 قانون البناء ). المـادة الثـانـيـة - الاشغال المستثناة من الزامية الترخيص : يشترط التقيد بالشروط التنظيمية لكل منطقة قبل اعطاء الوصل بالتصريح. أولا - الأشـغـال المستثناة من التصريح: لا تخضع لأية رخصة أو تصريح الاعمال الداخلية العائدة لأعمال الصيانة العادية والتجميل التي لا تتعلق بالهيكل الأساسي للبناء ولا تؤثر على إنطباق البناء على الأنظمة النافذة كالتوريق والدهان والطرش والتبليط والتلبيس وأعمال الديكور والتجميل واستبدال المنجور الداخلي وتغيير الشبكة والأجهزة الصحية والكهربائية والمائية وأعمال التدفئة وتكييف الهواء والبرادي المؤلفة من درفات متحركة مصنعة من مواد شفافة غير ملونة والتي توضع على الشرفات . الأشـغـال التي تخضع للتصريح : - ◌ ثانيا في الابنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها، أو المنجزة 1971 ، يُ ستعاض عن طلب الرخصة /9/ قبل تاريخ 13 المسبقة بتصريح خطي موقع من مهندس مسؤول ومصدق من إحدى نقابتي المهندسين ويُعطى مشروطا بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين شروط السلامة العامة في محيط البناء، وذلك للأشغال التالية: أ - من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية: أشغال البناء الخارجية العائدة لأعمال الصيانة العادية والتجميل التي لا تتعلق بالهيكل الأساسي للبناء ولا تؤثر على إنطباق البناء على الأنظمة النافذة كالتوريق والدهان والطرش وأعمال منع النش والتلبيس الخارجي، تركيب وتغيير الشبكة المائية والصحية والكهربائية الخارجية، أعمال فك وتركيب أو تغيير المنجور الخارجي من أية مواد كانت . كذلك بناء التصاوين التي لا تستوجب استصلاح أرض العقار. وفي حال كان البناء مفرزا يجب ضم موافقة جمعية المالكين أو موافقة 75 بالمئة من المالكين على أن يتم التأكد من أن البناء موضوع طلب التصريح مطابق للخرائط العائدة لرخصة الإسكان أو لإفادة إنجاز البناء ب - من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة: ( Piling or Shoring up ) أعمال الترميم والتسنيد وإبدال السقوف الموجودة وأعمال تسوية الأرض الطبيعية للعقار وانشاء جدران الدعم والسند وأعمال الهدم، أشغال التقوية التي تتناول الهيكل الأساسي للبناء والتعديلات و تغيير وإنشاء حيطان داخلية وفتح أو سد نوافذ وأبواب خارجية أو داخلية ضمن الحق المختلف والتي لا تؤثر على العناصر الإنشائية والأقسام المشتركة ولا تؤثر على قانونية الوحدة ( الحق المختلف) وذلك في ضوء خرائط موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى احدى نقابتي المهندسين. ج – شروط إضافية :
  • 2. (أ) نيترقفلا يف اهيلا راشملا حيراصتلا حنم عضخي(ب)و ،هلاعأ،ةلثامم ًلااغشأ ةنمضتملا صيخارتلا وأ ل ةيفاضلإا طورشلةيلاتلا: -ج1- ةرواجملا تاراقعلا نع عجارتلا نمض يــف ءازجا وأ ةينبلاا نـمـض ةـعـقاوـلا ةـيـنـبلأاعجارـتلاةرواجملا تاراقعلا نع تاب اهيف حمسي ،ةفاك يف ةدراولا لامعلأا امأ .هلاعأ (ب) و (أ) نيترقفلاةــيوــقـتلا لاــمـعأ اهب حمسيف كلاملا لجسي نأ طرش ةينيعلا راقعلا ةفيحص ىلعدهعت ًامظنم ًا بتاكلا ىدل لدعلا ماظن بسحب ةضورفملا تاعجارتلاب ديقتلاب ماظن حمسي مل ام ،يولع ءانب يأ ةفاضا دنع ةقطنملا.ميعدتلا ةيناكما عم دوجوم ءانب قوف ءانبلاب ةقطنملا -ج2-قدصملا طيطختلا نمض ةماعلا كلاملأاو وأ اهنع تاعجارتلا نمض: وأ ةينبلاا ميمرت دنع طيطختلا نمض ةعقاولا ءازجأقدصملااهنع تاعجارتلا نمض وأ ةماعلا كلاملأاو ، كلامتسلاا نوناق ماكحأب ديقتلا عمو ،يشت طر ىلع لجسي نأ كلاملا ًلازانت ةينيعلا راقعلا ةفيحص ىلعمظنم ًا يأب ةرادلاا ةبلاطم مدعب لدعلا بتاكلا ىدل ميمرتلا ةيلمع نع جتني يذلا نيسحتلا نع ضيوعتلادباوفوقسلا كلامتساب ةرادلاا مايق ىدل كلذو قدصملا طيطختلاب ةباصملا ءازجلأا نمض ةعقاولا وأ نع وأ هنع تاعجارتلاةماعلا كلاملأا بوجو عم ، عجارتلاب ديقتلا كلاملأاو ةقدصملا تاطيطختلا نع ةماعلا ءانب ةفاضا دنع . دوجوملا ءانبلا قوف صيخرتلا نم ةانثتسملا لامعلال ةينفلا طورشلا : ًاثلاث : أ- نيواصتلا ءانب -أ1 - وأ تاطيطختلا وأ قرطلا نع عجارتلا جراخ ةماعلا كلاملاا ءانبب حمسيلا ىصقلأا ولعلا زواجتي لا نأ طرش نيواصت ىوتسم نع نيرتملا نيواصتلا هذه نم دسلا مسقلل ةيعيبطلا ضرلأا ةاوسملا ضرلأا وأ هل ةعباتلا راقعلل.ةنيوصتلا ةنيوصتلا نم ّدسلا مسقلا ولعي نأ حمسي امك نم وأ بشخلا نم وأ ةيندعملا نابضقلا نم زجاح مسقلا) لكلا عافترإ زواجتي لا نأ ىلع ، بقثملا نوطابلا ضرلأا ىوتسم نع راتمأ ةثلاث (زجاحلاو دسلاةيعيبطلا . ) مقر مسرلا عجار 1 ( -أ2- راقعلا دودح ىلع وأ طيطختلا وأ قيرطلا عم : اهنع تاعجارتلا نمضو ةماعلا كلاملأا ءانبب حمسي ىصقلأا ولعلا زواجتي لا نأ طرش نيواصت نيواصتلا هذه نم دسلا مسقلل مس نيرشعو ًارتم)1,20( ًارتم ىوتسم نع وأ قيرطلا ةيعيبطلا ضرلأا ةيوستلا لبق.ةنيوصتلا هل ةعباتلا راقعلل نأ حمسي امك نابضقلا نم زجاح ةنيوصتلا نم ّدسلا مسقلا ولعي ىلع ، بقثملا نوطابلا نم وأ بشخلا نم وأ ةيندعملا (زجاحلاو دسلا مسقلا) لكلا عافترإ زواجتي لا نأ ةثلاثلاراتمأ ) 3,00( م) .ةيعيبطلا ضرلأا ىوتسم نع مقر مسرلا عجار 2 ( كما يُسمح ببناء التصاوين على حدود العقار بقسمه المصاب بالتخطيط غير المستملك شرط تقديم تعهد
  • 3. يأب ةبلاطملا مدعب ةيراقعلا ةفيحصلا ىلع لجسم .طيطختلا ذيفنت دنع اهنع ضيوعت-أ3 ـ ةـنـيوصـتلا ماـقـت امدـنـع تاعجارتلا جراخ قرطلا نع ًاـقـيـبطت (دناس وأ معاد) طئاح قوف ةرـقـفلل)ب( هاندأ : مسق ةماقإب حمسي : نيرتملا طئاحلا ولع زواجتي مل اذإ لا نأ ىلع نيرتملا زواجتي لا عافتراب هقوف دس ،راتمأ ةثلاثلا دسلا مسقلا عم طئاحلا ولع زواجتيو ّدسلا مسقلا ولعي نأ حمسيروكذملا نابضقلا نم زجاح بشخلا نم وأ ةيندعملا بقثملا نوطابلا نم وأ نأ ىلع عجار ) .راتمأ ةثلاثلا دسلا مسقلا عم هولع زواجتي لا مقر مسرلا3 ( مسق ةماقاب حمسي : نيرتملا طئاحلا ولع زواجت اذإ ةماقابو دحاولا رتملا زواجتي لا عافتراب هقوف ّدسبشخلا نم وأ ةيندعملا نابضقلا نم زجاح نم وأ بقثملا نوطابلا عم هولع زواجتي لا نأ ىلع هقوف .نيرتملا دسلا مسقلا مقر مسرلا عجار) 4 ( ب – أعمال تسوية الارض الطبيعية : تخضع للتصريح أعمال إستصلاح الأراضي (تسويات) بما فيها بناء جدران السند والدعم العائدة لتركيز الأبنية في أرض العقارات المنحدرة. يُعطى التصريح باستصلاح أرض العقار بعد تقديم خرائط موقعة من قبل المهندس المسؤول ومسجلة في احدى نقابتي المهندسين مع تعهد من قبله يبين عليها مستوى الارض الطبيعية للعقار قبل المباشرة بالعمل والخرائط النهائية المطلوب تنفيذها. كما يرفق بالملف خريطة مناسيب الارض الطبيعية للعقار مرتبطة بالشقلات الرسمية في حال وجودها، موقّعة من مهندس مساح مسجّل في احدى نقابتي المهندسين ، أو من طوبوغراف مسجّل في نقابة الطوبوغرافيين ، وأن تكون الخريطة مسجّلة في احدى نقابتي المهندسين ، أو في نقابة الطوبوغرافيين ، ومرفقة بصور فوتوغرافية للأرض الطبيعية قبل المباشرة بالأعمال. يبين في طلب التصريح الهدف من الاستصلاح ووجهة الاستعمال، وفي حال تجاوزت مساحة العقار 3000 مترا مربعا تعطى الموافقة على مراحل، على أن لا تتجاوز المساحة المستصلحة في كل مرحلة 3000 (ثلاثة آلاف) مترا مربعا وأن لا يزيد ارتفاع الجدران عن ثلاثة أمتار ونصف. يتم تدوير الكسر الذي يقل عن ألف متر مربع. 2002/7/ تراعى احكام قانون البيئة رقم 444 تاريخ 29 عند اعطاء التصريح باستصلاح أرض العقارات التي تزيد مساحتها عن عشرة آلاف متر مربع
  • 4. ب– 1:طورشلا ضرلأا ةيوست لامعلأ ةينفلا قرطلا نع تاعجارتلا دودح جراخ ةيعيبطلا : ةماعلا كلاملأاو تاطيطختلاو ب– 1-1طورش : ءانبو مدرلا معدلا ناردج : مدرلا نضحت يتلا ناردجلا يه ةمعادلا ناردجلا نإ ) ةردحنملا ةيعيبطلا ضرلأا ىوتسم عفرل مزلالاmurs de soutenement ماسقأ وأ ناردجلا نإف يلاتلابو ، ( ربتعت ةيعيبطلا ضرلأا ىوتسم قوف ةعقاولا ناردجلا . ًةمعاد ًاناردج ةيعيبطلا راقعلا ضرأ نم ةطقن يأ ىوتسم عفرب حمسيتايمدرلا زواجتت لا نأ طرش مدرلا ةطساوب ةردحنملا اهل ةمزلالا معدلا ناردج عافترإو : ـ فصنو راتمأ ةثلاث .تاعجارتلا جراخ ـ رادجلا نع معادلا رادجلا لصفت يتلا ةيقفلأا ةفاسملاهوندي يذلا . -نيرتم ةيعيبطلا ضرلاا نع نع تاعجارتلا نمض.ةرواجملا تاراقعلا دودح مقر مسرلا عجار )5 ( ـ قصلاملا راقعلا دودح دنع ةيعيبطلا ضرلأا ىوتسمةيوستلا عوضوم راقعلا ضرأ ىوتسم ولعي يذلا. مقر مسرلا عجار )6 ( يتم البت في الحالات الإستثنائية التي تستوجب الشذوذ عن الشر وط أعلاه من قبل المجلس الاعلى للتنظيم المدني 2 : شروط الحفر وبناء جدران السند: - ب - 1 إن الجدران الساندة هي الجــدران التـي تغطي وتحـمي (Murs de الأرض الطـبـيـعـيـة المـنـحـدرة فــي الـحــالات التـي تفــرضـهـا: Protection) .(Falaise) - طوبوغرافية الأرض الشديدة الانحدار - الوضعية الناتجة عن عمل الادارة (شق طريق بشكل أو مشروع إفراز. (Tranchée - عملية إستصلاح الأرض (حفر، تفريغ) وبالتالي فإن الجدران أو أقسام الجدران الواقعة تحت مستوى الأرض الطبيعية تعتبر جدرا ا ن سًاندة . يسمح بحفر أرض العقار وإقامة جدران السند مهما بلغ علوها ، وذلك وفقا للشروط التالية : * عندما يتجاوز علو الجدران الساندة 3,50 م (ثلاثة أمتار ونصف) يمنع إقامة أي قسم داعم فوق أي منها . * إذا كان علو الحائط الساند أقل من 3,5 م، يسمح برفع الأرض الطبيعية بمحاذاته، بحيث يصبح إرتفاع الحائط (الداعم والساند) 3,5 م كحد أقصى ( ( راجع الرسم رقم 7
  • 5. • عندما يُقام الحائط الساند بإرتفاع يتجاوز 3,5 م خلف الابنية لتأمين مدى وقوع النظر ، يجب أن لا يتجاوز عرض الحائط المذكور المسقط الأفقي لواجهة البناء من الجهة الاوطى للعقار على الحائط بما فيه الممرات المسموحة على جانبي البناء التي لا يتجاوز عرضها الأقصى 4 أمتار . • يجب ان تُخصص مسافة لا تقل عن 80 سم بمحاذاة الحائط لزرع الأشجار بمعدل شجرة كل 3أمتار على أن يتم تسوية الأرض الطبيعية بتدرج على جانبي البناء بشكل حدائق بحيث لا يزيد علو كل حائط ساند عن إرتفاع الطابق مع حد أقصى 3,5 م . • يسمح في هذه الحال بتأمين ممر واحد على الأكثر من كل جهة بعرض لا يتجاوز 1,20 م لتأمين الوصول من البناء إلى الأرض المتدرجة، دون إحتساب هذه الممرات من ضمن عاملي الإستثمار ، مع إمكانية تخصيص أقسام الأرض المتدرجة كحق حصري لإستخدام الأقسام المختلفة من البناء المتصلة بها . سرلا عجار )و مقر م8و 9و 10و 11 (
  • 6. ب– 2:طورشلا ضرلأا ةيوست لامعلأ ةينفلا قرطلا نع تاعجارتلا دودح نمض ةيعيبطلاةماعلا كلاملأاو تاطيطختلاو ب– 2- 1 : ىوتسم قوف ةردحنملا تاراقعلا يفقيرطلا مي نك ةعقاولا ةيعيبطلا ضرلاا ىوتسم عفر قيرـطلا نع عجارتلا نمض لا نأ ىلع زواجتي ةمعادلا ناردجلا عافترإ1,20 نيرشعو رتم ) م وأ قيرطلا ىوتسم نع ىصقأ دحك ( ًارتميتنس .هدوجو لاح يف راقعلل يذاحملا فيصرلا ديدحلا وأ بقثملا نوطابلا نم أكتم ةماقإب حمسيو نأ ىلع معادلا طئاحلا قوف بشخلا وأ لوغشملا ةثلاث أكتملا عم دسلا مسقلا عافترإ زواجتي لا ىدل مظنم كلاملا نم لزانت ليجست طرش ، راتمأ نع ةيراقعلا ةفيحصلا ىلع لدعلا بتاكلا نمض ةذفنملا لاغشلأا نع ضيوعت يأب ةبلاطملا . عجارتلا دودح جراخ ةداشملا ةمعادلا ناردجلل حمسي نع عفترت نأ قيرطلا ةهجل ضورفملا عجارتلا اهيلا فاضي فصنو راتمأ ةثلاث قيرطلا ىوتسم عجارتلا نع اهلصفت يتلا ةفاسملا ةميقب عافترا لكب ديزت لا نأ ىلع ،قيرطلا نع ضورفملا ضرلاا نع فصنو راتمأ ةثلاث نع لاوحلاا .ةيعيبطلا مقر مسرلا عجار )12( ديزي لا نأ طرش ردحنم لكشب ضرلاا عفر نكمي امك نع ةيوستلا دعب ضرلاا رادحنا30 لا نأو ةجرد نع قيرطلا نع عجارتلا ةاذاحمب عافترلاا زواجتي قيرطلا نع ردحنملا لصفي نأو فصنو راتمأ ةثلاث . ًارتميتنس نيثلاث نع لقي لا زجاحب زواجتي لا نأ بجيف ةمعاد ناردج ءاشنا لاح يف امأ يف ةددحملا ىوصقلا دودحلا ناردجلا هذه عافترإ .ردحنملا دوجو نع رظنلا ضغب هلاعأ ةرقفلا مقر مسرلا عجار )13 ( كما يمكن حفر الأرض الطبيعية ضمن التراجع عن حدود الطريق لجعلها بمستوى الطريق. ( ( راجع الرسم رقم 14
  • 7. ب– 2- 2 : ىوتسم تحت ةردحنملا تاراقعلا يف قيرطلا عجارتلا نمض عقاولا راقعلا نم مسقلا رفح عنمي طيطختلا دودح نعو قيرطلا دودح نع ضورفملا قيرطلا ىوتسم نم ىندأ ىوتسمب قدصملاقدصملا طيطختلاو نمض عقاولا مسقلا مدرب حمسيو عجارتلا .ةئملاب ةسمخ زواجتي لا رادحناب مقر مسرلا عجار )15 ( ب– 3- طورش :ةيفاضإ : عم ةبسانتم دنسلا وأ معدلا ناردج نوكت نأ بجي * .طيحملاو ءانبلا تاهجاو ي *شت تاءاشنلإا ةملاسو ةماعلا ةملاسلا نيمأت طر راقعلل ةقصلاملا تاراقعلا يف ةماقملا ةينبلأاورفحلا عوضوم طئارخلا عقوم سدنهملا ربتعُيو ، ضرلأا لمحتو ناردجلا ةناتمو نازتإ نع ًلاوؤسم . ةماعلا ةملاسلا نيمأتو ةيعيبطلا ب– 4 ءانبلا عافترإ : (تايوست) ةردحنملا راقعلا ضرأ حلاصتسإ دـنـع ةددحملا طورشلل ًاقفو ،رفحلا وأ مدرلا قيرط نع يف دمتعي ،هلاعأعافترإ باستحإ ضرأ ىوتسم ءانبلا ةيوستلا دعب راقعلا لا نأ ىلع ،ءانبلا مسج ةاذاحمب نيرتملا نع ءانبلا مسج ةاذاحمب ةيقفلاا ةفاسملا لقت. ةلقش دمتعت ، قيرطلا قوف ةردحنملا تاراقعلا يف مل اذإ ءانبلا عافترإ ةطقنك راقعلل ةيذاحملا قيرطلا عجارتلا دودحو ءانبلا نيب ةلصافلا ةفاسملا زواجتتنيرتملا قيرطلا نع . مقر مسرلا عجار )16 ( أما إذا كانت المسافة الفاصلة بين البناء وحدود التراجع عن الطريق تساوي أو تزيد عن المترين فتعتمد شقلة الأرض بعد التسوية في أوطى نقطة بمحاذاة جسم البناء. ( ( راجع الرسم رقم 17
  • 8. يطسولا عافترلاا ةياغل ءانبلل يلامجلاا عافترلاا ساقي ماسقلاا ديقتت نأ ىلع ردحنملا فقسلا تاذ قباوطلل .ددحملا ىصقلاا عافترلااب ريخلاا فقسلا نم ةيقفلاا مقر مسرلا عجار )18 ( ب- 5 : أحكام عامة عندما لا تسمح طبيعة أرض العقار بالتقيد بالشروط المحددة بموجب هذه المادة ، يمكن إستثناء الترخيص من هذه الشروط بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني في التخطيطات المصدقة وغير المنفذة ، تعُتمد الشقلة المحددة من قبل المرجع الذي وضع التخطيط أو تلك التي يتبناها هذا المرجع، وفي حال عدم وجودها تُعتمد الشقلة التي تحددها البلدية المعنية بعد موافقة الدائرة الفنية المختصة. يُشترط تأمين السلامة العامة وسلامة الإنشاءات والأبنية المقامة في العقارات الملاصقة للعقار موضوع الحفر، وشرط بناء جدار ساند عند حدود الحفر وفـقـا .2- للمواصفات المبـيـنـة في البند ب- 1 ج - أعـمــال الهـــدم تخضع للتصريح أعمال هدم الأبنية والمنشآت إستنادا الى خرائط وتعهد بالاشراف على أعمال الهدم موقعين من قِـبَـل مهندس ومسجلة في إحدى نقابتي المهندسين بحسب تسجيل المهندس. يجب أن تــُظهر الخرائط تركيز البناء في العقار و عدد طوابقه على ضوء مقطعين باتجاهين متعامدين مع تدعيم الأبنية والمنشآت المجاورة ووضع حواجز على محيط الموقع وإنارته وتجهيزه بالاشارات اللازمة لتـنـبـيـه المـارة لجهة الطريق إذا إقتضى الأمر. كما يجب أن يحدد في التصريح الوسائل والمعدات التي ستستعمل في أعمال الهدم ( تفجير، صدم ميكانيكي، جرافات،...) كل ذلك مشروطا بضم بوليصة تأمين تغطي كافة الأضرار التي قد تنشأ جراء أعمال الهدم، مع اعتماد أنواع ووسـائـل الهـدم المسـموحـة ضمـن تـدابـيـر الحمـايـة والوقاية والسلامة العامة التي تحددها الانـظمـة والقـوانـيــن. د - الأبنية التي لا يطبق عليها نظام التصريح لأعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم والهدم لا يطبـق نظام التصريح موضوع هذه المادة على أعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم والهدم العائدة للأبـنـيـة والمنـشـآت الأثـرية المصنـفة والأبـنـيـة الواقـعـة ضمن منـطقـة فرض نـظـامها المصدق شــروطـا خـاصـة بـهــا، بل تخضع هذه الأعمال للأنظمة التي تحكم هذه الأبنية.
  • 9. المادة الثالثة : تـقـديـم التـصريـح ـ إعطاء الوصل بالتصريح 1 - يقدم التصريح عن الأشغال المنوي القيام بها المحددة في البند ثاني ا-ً فقرة (ب) من المادة الثانية من هذا المرسوم خطيا الى الدائرة الفنية المختصة مرفقا بالوثائق التي توضح وتحدد هذه الأشغال (خرائط، بيانات،...) بالاضافة للمستندات المحددة بقرار وزيـر الأشـغال العامة عملا بنص المادة 3 من قـانــون البـنــاء، حيث يفتح سجل خاص لهذه الغاية. -2 على الدائرة الفـنـيـة المخـتـصة إعـطـاء المـوافـقـة الـفــنـيـة أو الـرفـض مع تعـليـل الأسباب خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تسجيل التصريح لديها ومن ثم إحالة المعاملة في حال الموافقة الى البلدية المعنية أو الى المحافظ أو القائمقام خارج النطاق الـبـلـدي لاعـطـاء المـالـك الـوصل بالتصريح ضمن مهلة ثلاثة أيام على الأكثر بعد إستيفاء الـرســوم المـتـوجـبــة. -3 في حال تأخرت الادارة الفنية المختصة عن البت بالتصريح ضمن المهلة المحددة لها ، يعود للمهندس المسؤول: - الحضور إلى الدائرة المختصة بعد إنقضاء المهل المحددة أعلاه وتدوينه على السجلات عدم إستلامه أي جواب من الإدارة، وتأشير رئيس الادارة الفنية المختصة على ذلك . كما يمكنه توجيه كتاب بواسطة البريد المضمون الى رئيس الادارة الفنية المختصة يسجّل فيه عدم إستلامه أي جواب من الإدارة، وعلى رئيس الادارة الفنية المختصة ايداعه جوابا بواسطة البريد المضمون وايداع رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ أو القائمقام نسخة عنه بمهلة خمسة عشر يوما من تبلغه. ويمكن في هذه الحال لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ أو القائمقام اعطاء التصريح بالاستناد الى افادة من المهندس المسؤول مسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين ان به لم يبت بطلب التصريح بالموافقة او بالرفض ضمن المدة المنصوص عنها اعلاه مرفقة بالمستندات التي تؤكد ذلك. واذا تأخر رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ أو القائمقام عن الاجابة بمهلة الثلاثة أيام، أمكن لطالب التصريح أن يتوجه، مباشرةً أو بواسطة الكاتب العدل ، وخلال مهلة ستة أشهر على الأكثر من إنقضاء المهل المحددة أعلاه، بكتاب يعتبر فيه نفسه مرخصا له ضمنيا بالأعمال مرفقا به قيمة الرسوم المتوجبة ، شرط تعهده بالتقيد بمضمون ملف الترخيص وبالقوانين والأنظمة النافذة. 4 - إن الوصل بالتصريح هو بمثابة الترخيص الذي يسمح للمالك المباشرة في الأشغال بعد موافقة المهندس المسؤول الخطية والمسجلة في إحدى نقابتي المهندسين ، ويبقى معمولا به لمدة سنة واحدة. - 5 يمكن أن يشمل طلب الترخيص بالبناء الترخيص وبناء (Piling or Shoring up) بأعمال التسنيد التصاوين وجدران الدعم والسند وإسـتـصـلاح ارض العـقـار بـشـكـلهـا النـهـائـي والهـدم فـي آن واحـد. المادة الرابعة - اصول منح رخصة البناء ومفاعيلها أولا : الأنظمة الواجب التقيد بها في منح رخصة البناء: أ ـ في منح رخصة البناء : تُعطى رخصة البناء وفقا للقوانين والانظمة الخاصة العائدة للمناطق النافذة بتاريخ منح الترخيص، ولا سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة يجب أن تُرفق مع خرائط ومستندات الترخيص خريطة مناسيب الأرض الطبيعية للعقار موضوع الترخيص والعقارات المجاورة له بتماس حدود العقار، موقعة من مهندس مساح مسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين أو من طوبوغراف مجاز مسجل لدى نقابة الطوبوغرافيين مع صور فوتوغرافية للعقار ومحيطه قبل المباشرة بأعمال الحفر . في حال تبين بعد مرور أكثر من شهرين على تاريخ منح رخصة البناء وجود أخطاء في إفادة التخطيط والإرتفاق ( zoning ) أو مخالفة لقانون البناء أو لانظمة المناطق في الترخيص المعطى تستوجب توقيف العمل ال بترخيص لحين تعدي ه ل لتصويبه ، لا يُعتبر حقا مكتسبا لصاحب
  • 10. العلاقة إلا ما تم إنجازه من البناء المرخص ، وتبقى الإنشاءات غير المنفذة خاضعة للتعديل بحيث تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة. تسري على تعديل الترخيص بالبناء في هذه الحال المهل المنصوص عليها في البند (ب) أدناه بعد التقدم بالخرائط التعديلية من قبل صاحب العلاقة، ولا تُعتبر فترة توقيف الأعمال من ضمن مهلة الترخيص بالبناء الأساسية بإستثناء فترة تعديل الخرائط من قبل صاحب العلاقة التي تزيد عن الشهرين. لصاحب الرخصة السارية المفعول وغير المنفذة بكاملها أو بجزءٍ منها ، المعطاة قبل صدور القانون 2004/646 حق الخيار بين: * تنفيذ البناء وفقا للترخيص المعطى . * تعديل الترخيص وفقا للأحكام المعمول بها بتاريخ منح الرخصة الأساسية مع الاخذ بعين الاعتبار والارتفاقات المعمول (zoning) انظمة المناطق بها بتاريخ منح التعديل وف ا ق لً لفقرة " ب " أدناه. * تعديل كامل الترخيص وفقا لأحكام القانون .2004/646 ب ـ التعديل أو الاضافة على البناء المرخص : في حال طلب تعديل رخصة بناء أو اضافة بناء ، تعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بانتهاء مفعول الرخصة الأساسية تبعا للحالات التالية: 1 ـ اذا كان التعديل أو الاضافة المطلوبة غير منفذ، (zoning) يتم تعديل الترخيص بالبناء وفقا للانظمة والارتفاقات المعمول بها بتاريخ منح التعديل. وفي حال وجود زيادة في المساحة المرخص بها او تعديل اساسي في تصميم البناء، تسجل هذه الخرائط التعديلية لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس ويفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الأساسية المرخص بها على اساس الرسم الإفرادي وفقا للتخمين بتاريخ منح رخصة البناء الأساسية. -2 إذا كانت التعديلات المطلوبة منفذة بكاملها أو بقسم منها ، تُعتبر من الحقوق المكتسبة: * الأقسام المنفذة وفقا للترخيص المعطى. * الاقسام المنفذة معدّلةً لتتطابق مع الاحكام والانظمة المعمول بها بتاريخ منح التعديل على الترخيص. والتي لا تستوفي الأحكام ◌ً * الأقسام المنفذة معدلةً المعمول بها بتاريخ تعديل الترخيص، شرط أن لا يتجاوز البناء المنفذ ضعف ما هو مرخص لجهة عاملي الإستثمار وعدد الطوابق دون زيادة في عدد البلوكات التي ( zoning ) المرخصة .وذلك مع التقيد بالأنظمة كان معمولا بها بتاريخ منح الترخيص بالبناء الأساسي تخضع الإضافات المشار إليها في الفقرتين أعلاه لأحكام المادة الثالثة والعشرين من قانون البناء رقم 2004/646 ، ويخضع كل ما يزيد عن ذلك لأحكام 94 ) ، أو / قانون تسوية مخالفات البناء ( رقم 324 لأحكام التسامحات لقاء دفع غرامة ( المخالفات الطفيفة ) ، وذلك وفقا للأحكام القانونية التي ترعى هذا التجاوز. تستفيد من احكام البند " ب " أعلاه طلبات تسوية مخالفات البناء في الأبنية غير الحائزة على رخصة إسكان والتي لم يتم تسديد رسومها . ج - تجديد الترخيص: يخضع تجديد الترخيص بالبناء لاحكام القانون رقم 2004/646 ولأنظمة البناء والارتفاقات النافذة بتاريخ منح تجديد الترخيص. أما اقسام البناء المرخصة التي تم تنفيذ أجزائها الحاملة (أساسات، جدران حاملة وأعمدة وجسور وسقوف)، فيقتضي تجديد الترخيص بها بصرف النظر عن أي تعديل حصل للانظمة والارتفاقات المصدقة ويخيّر المالك بين اعتماد: 83/ * كافة أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 148 والمراسيم التطبيقية العائدة له بما فيها المادة السابعة عشرة. 2004 وهذا / * أو كافة أحكام قانون البناء رقم 646 المرسوم. د – في المهل:
  • 11. نم ةيناثلا ةرقفلا يف اهنع صوصنملا لهملاب ديقتلا عم يف ةدراولا ةيللآا دمتعت ،ءانبلا نوناق نم ةعبارلا ةداملا.موسرملا اذه نم ةثلاثلا ةداملا تاطيطختلا ـ ًايناث ةصخر حنم يف اهب ديقتلا بجاولا ءانبلا باصم راقع ىلع ءانبلاب صيخرتلا بلط لاح يف ريغ وأ ًاكلمتسم ناك ءاوس ذفنم ريغ قدصم طيطختب ءانبلاب صيخرتلا بلط ةسارد ىدل دمتعُي كلمتسم ةهجل اميس لاو هليعافم ةفاكب قدصملا طيطختلاطيطختلا نع عجارتلاو رظنلا عوقو ىدمو فلاغلا: ـ أ كلمتسملا ريغ قدصملا طيطختلا ناك اذا ًاعقاو ناك اذإ وأ سلبارط وأ توريب يتيدلب قاطن نمضروكذملا طيطختلا ماع قيرطل عيسوت نع ةرابع راقعلا دودح نع ءانبلل عجارت يأ ضرفي لا ،دوجوم هنم باصملا مسقلا ةهجلب دمتعي لب ، طيطختلاطقف طيطختلا دودح نع عجارتلا تاءوتنلا هيف امب طيطختلا ةهجل يفلاغلا طخلا نع ةحومسملا مل اذإ سلبارطو توريب يتيدلب قاطن جراخ - ب ماع قيرط عيسوت نع ةرابع قدصملا طيطختلا نكي ، دوجوم راقعلا دودح نع عجارتلا لقي لا نأ بجي مسقلا ةهجل ةيولعلا قباوطلاو يضرلاا قباطلا يف نع طيطختلاب هنم باصملا4،50 دافتسا لاح يف م طيطختلا ىلع فلاغلاو رظنلا عوقو ىدم نم ءانبلا نع ةددحملا تاعجارتلاب ديقتلا عم كلذو ،قدصملا .ةيلفسلا قباوطلل طيطختلا مقر مسرلا عجار )19( في حال وجود أبنية منفذة على التخطيط المصدق غير المستملك، يمكن للمجلس الاعلى للتنظيم المدني أن يستثني الابنية المطلوب الترخيص بانشائها في العقارات الواقعة على طول هذا التخطيط من التقيد بمضمون الفقرة أعلاه، وذلك مع التقيد بالتراجع المفروض عن حدود التخطيط فقط. ج ـ في حال عدم وجود طريق عام منفذ يصل إلى العقار موضوع طلب الترخيص ، يُعتمد التخطيط المصدق غير المنفذ لجهة تحديد كيفية وصول السيارات وخروجها من العقار ، ويُخير المالك لدى تقديم طلب الترخيص بالبناء بين : * إعتبار التخطيط بحكم غير الموجود لجهة تأمين الوصول الى المرآب، و تسديد رسوم إستبدال مواقف السيارات التي يجب تأمينها في العقار إستنادا إلى القوانين والأنظمة النافذة . * إعتبار التخطيط المصدق بمثابة طريق منفذ ، وفي هذه الحالة يتم تأمين مواقف السيارات في البناء وفقا لخرائط الترخيص ( عينا ) مع إعتماد المقطع الطولي للتخطيط المصدق لجهة علاقة مداخل ومخارج وشقلات المرآب بالتخطيط المصدق واحتساب ارتفاع البناء، على أن يُعفى المالك من تسديد رسوم الإستبدال لمواقف السيارات ، شرط تقديم تعهد منظم لدى الكاتب العدل بالتنازل عن القسم من العقار المصاب بالتخطيط في حال تنفيذه بحيث لا يُمنح الترخيص بالإسكان إلا بعد تسجيل التعهد من قبل المالك على الصحيفة العقارية .
  • 12. ثال ا ثً ـ مفاعيل رخصة البناء : يُعمل بالرخصة المعطاة بناءً لأحكام القانون 2004/646 لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة سنتين من تاريخ إنتهاء مفعول الرخصة الأساسية ، معفاة من الرسوم إذا لم تطرأ زيادة على المساحة المرخصة ، شرط عدم وجود تعديل في التخطيط والإرتفاق أو الأنظمة المعمول بها بما يحول دون تجديد الترخيص. تُقبل طلبات التجديد في الدوائر الفنية خلال ثلاثة أشهر تسبق انتهاء مفعول الترخيص الاساسي، ولغاية مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إنتها ء مفعوله، على أن تحتسب هذه المهلة من ضمن مهلة تجديد الترخيص دون أن يمكن للمالك إستكمال تنفيذ البناء خلال هذه المدة ما لم يستحصل على تجديد الترخيص أما التراخيص المعطاة بظل المرسوم الاشتراعي 1983/148 فيتم تجديدها لمدة أربع سنوات على أن يقدم طلب التجديد خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها شرط عدم وجود مانع قانوني يمنع تجديدها . في تنفيذ الترخيص – ◌ًً رابعا يتوجب على مالك العقار صاحب الترخيص ومقاوليه عدم المباشرة بتنفيذ مضمون الترخيص قبل الاستحصال على أمر المباشرة بالتنفيذ موقعا من المهندس المسؤول ومسجّلا لدى نقابة المهندسين. عند شمول الترخيص بالبناء على طابق سفلي أو أكثر، يُشترط تنفيذه على مرحلتين: - مرحلة أولى : تنفيذ الطوابق السفلية وتسوية الارض الطبيعية اللازمة لتأمين قانونية الطوابق السفلية وتسوية الأرض الطبيعية. - مرحلة ثانية : تشمل أقسام الترخيص المتبقية وتعطى بناء لموافقة الادارة الفنية المختصة بعد التثبت من صحة تنفيذ المرحلة الاولى بموجب اذن خاص بالمتابعة. تُعطى الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية أو ترفض مع تعليل أسباب الرفض بمهلة شهر واحد من تاريخ تسجيلها لدى الادارة الفنية المختصّة. وفي حال تأخر الادارة عن البتّ بالطلب ضمن المهلة المحددة، يمكن للمهندس اعتماد الآلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم لمتابعة التنفيذ في المرحلة الثانية. الترخيص بالمباشرة بالحفر والتدعيم – ◌ خام ا س يمكن الترخيص بالمباشرة بالحفر والتدعيم على مسؤولية المالك قبل الإستحصال على الترخيص بالبناء وذلك وفقا للشروط التالية: ـ أن لا تقل المساحة الإجمالية للطوابق السفلية الخاضعة للرسوم والمطلوب الترخيص بها: * عن 2000 م 2 * عن 1000 م 2 عند طلب ترخيص سفليين أو أكثر. ـ يجب أن يُرفق طلب الترخيص بالمباشرة بالحفر بخرائط الطوابق السفلية (مسطحات ومقاطع ) موقعة من المهندس المسؤول تبين مناسيب العقار قبل الحفر وبعده وبكيول تقريبية لكميات الحفر مع تعهده بالإشراف على الحفر وتنفيذه وفقا للخرائط المقدمة. ـ يتم التقدم بالطلب من الدائرة الفنية المختصة التي تحيل طلب الترخيص بعد التدقيق بكافة المستندات المشار إليها أعلاه إلى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي مرفقا بكشف فني لقيمة الرسوم المتوجبة على الترخيص بالطوابق السفلية. ـ يمنح الترخيص الخاص لمدة سنة بعد إستيفاء قيمة الكشف الفني لرسم الترخيص عن كامل مساحة الطوابق السفلية كإيداع لضمان حسن التنفيذ ، على أن يُحسم هذا الايداع من أصل الرسوم المتوجبة للترخيص بالبناء. وفي حال عدم إستكمال منح الترخيص لأي سبب كان يُخصص الايداع المدفوع لإعادة تأهيل العقار والتعويض عن أية أضرار نتجت من جراء الحفر ، وذلك بإشراف رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي . ويمكن أن يُستعاض عن تسديد القيمة المتوجبة أعلاه بكفالة مصرفية. إذا تجاوزت قيمة التعويضات المتوجبة وأعمال إعادة تأهيل العقار قيمة الكفالة أو الايداع المدفوع ، يُسجل باقي المبلغ كدين ممتاز على الصحيفة العائدة للعقار ، أما إذا لم تتجاوز قيمة هذه الأعمال والتعويضات الايداع المدفوع
  • 13. ف ، ةلافكلا رادقم وأ نم ىقبت ام داعُي اهتميق ليهأتلا دعب ةقلاعلا بحاصل اهدوجو لاح يف تاضيوعتلا عفدو ليهأت ةداعأ ىلع ةصتخملا ةينفلا ةرئادلا ةقفاوم طرش.راقعلا ً◌ًاسداس ـ :فيصرلا لامعتسا لصو وأ ءانب ةصخر ىلع هلوصح دنع راقعلا كلامل لامعتسا قح ،لمعلاب ةرشابملا دنعو حيرصتلاب :ةيلاتلا ةينفلا طورشلل اقفو فيصرلا 1 ـ نم لوغشملا مسقلا ضرع زواجتي لا نأ ك نيرتملا فيصرلا ىصقأ دح. 2 ـ لـقي لا فيصرــلا نمض ةاـشملل رـمم نيمأـت) ًارتميتنس نينامث نــع هضرـع80 لاوط كلذو (مس لمعلا ةرتف نم ،ةبلصلا داوملا نم ةيامحب ىطغم ، نيب حوارتت ةيوازب ،تاغارف نود30 و 45 ةجرد .نيرتملا نع اهعافترا لقي لاو3 ـ حضاو لكشب ًلاوصفم روكذملا رمملا نوكي نأ لا زجاوح ةطساوب فيصرلا نم لمعتسملا مسقلا نع نيرتم نع اهعافترإ لقي تابلطتم ةفاك نيمأت عم ، ةيئوض تاراشإ عضو ةهجل اميس لا ةماعلا ةملاسلالوغشملا مسقلا دودح دنع. مقر مسرلا عجار)20 ( 4 ـ يشترط على المالك اعادة تأهيل الرصيف طبقا لما كان عليه أو بمواصفات أخرى توافق عليها الادارة وذلك قبل التقدم بطلب رخصة الاشغال. 5 ـ تنتهي مهلة إستعمال الرصيف بتوقف الاعمال أو انتهائها ضمن مهلة الترخيص المعطى . 6 ـ يجب أن يُحدد في طلب الترخيص بالبناء حدود المساحة المنوي إشغالها من الرصيف مع بيان تفاصيل الحواجز ومواقع الإشارات الضوئية وكافة التدابير التي ستتخذ لتأمين متطلبات السلامة العامة. سابعا ـ الأبنية غير المنجزة : عند انتهاء مهلة الترخيص، وفي حال كان المرخص له قد أنجز الأجزاء الحاملة للبناء (اساسات وجدران حاملة وكافة الجدران الخارجية والاعمدة والجسور والسقوف). أمكنه متابعة الأشغال المتبقية دون أن تتوجب عليه رسوم ترخيص جديدة ، أما في حال إنجاز هيكل البناء (أجزاء حاملة وسقوف) فيمكن الترخيص بإكمال الجدران الخارجية لهيكل البناء المنفذ وفقا للترخيص المعطى على أن تُستوفى رسوم الترخيص بالبناء عن كامل الطوابق التي لم تُنفذ الجدران الخارجية العائدة لها حسب التخمين الرائج. أما الأشغال الداخلية والخارجية المتبقية، فتعتبر من الأعمال التكميلية التي تستوجب الحصول على وصل بالتصريح. في حال تنفيذ الجدران الخارجية دون إكمال واجهات البناء الخارجية ، على مالك العقار إنهاء الأعمال التكميلية للواجهات ضمن مهلة سنة واحدة من تـاريخ إنتهـاء مهـلة الترخيص بعد الاستحصال على التصريح حسب الاصول ، وإلا تُفرض غرامات عن الاعمال غير المنفذة للواجهات تساوي ( 15 %) خمسة عشر بالماية من قيمة رسوم الترخيص بالبناء للمساحات غير المنجزة واجهاتها من البناء المرخص وذلك حسب التخمين الرائج عن كل عام ، تُحسب بدءا من إنقضاء سنة واحدة بعد تاريخ إنتهاء مهلة الترخيص بالبناء. إن الأبنية القائمة قبل نفاذ هذا المرسوم، التي إنتهى مفعول ترخيصها، والتي أنُجز هيكلها ولم تُنجز واجهاتها بعد (بما فيها الجدران الخارجية) تخضع لأحكام الفقرة أعلاه لجهة غرامات التأخير ويتم تخمين الرسوم وتسري الغرامات بعد سنة من تاريخ صدور .2004/ القانون رقم 646
  • 14. يطبق البند أعلاه على الأبنية المخالفة التي لا يمكن تسويتها لجهة إزالة المخالفات وإنجاز الواجهات أو هدم البناء بكامله . على رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية أو المحافظ أو القائمقام في المناطق التي لا يوجد فيها بلدية ، وخلال الشهر الأول من كل عام، أن يحيل لائحة بالعقارات التي تشتمل على أبنية إنتهى مفعول ترخيصها وأنجز هيكلها دون أن تُنجز واجهاتها بعد إجراء التخمين حسب الأصول لهذه العقارات إلى الدائرة الفنية المختصة ، التي تقوم بدورها بإحتساب المساحات والغرامات المترتبة عن كل عقار وفقا للفقرة أعلاه وإيداع الجدول بالمساحات والغرامات للبلدية المعنية خلال مهلة شهر واحد من تبلغها . على الدوائر الفنية المختصة، ولدى تلقي أية شكوى بشأن بناء غير منجز، خارج المهل المنصوص عليها أعلاه، أن تحيل الملف، بعد إجراء التخمين حسب الأصول للعقار موضوع الشكوى وإحتساب المساحات والغرامات المترتبة عن عدم إكمال الواجهات إلى البلدية المعنية خلال مهلة شهرين على الأكثر من تاريخ التقدم بالشكوى . تستوفي البلدية الغرامات أو تقوم بتسجيلها على الصحائف العينية العائدة للعقارات المعنية كدين ممتاز. إن الأشغال الداخلية والأعمال التكميلية الخارجية غير المنفذة تخضع للإستحصال على وصل بالتصريح أو رخصة ترميم وفقا لنوع الأشغال غير المنفذة، ولا يعفي الإستحصال على التصريح أو رخصة الترميم مالك العقار من الغرامات المفروضة العائدة للواجهات غير المنفذة وفقا لأحكام هذه الفقرة. المادة الخامسة : شروط رخصة الإشغال (السكن) : أولا - إكـمـال البـنـاء المـرخـص بــه قُ ي ـصَـد بإكمال البناء المرخص به، للحصول على رخصة الإشغال (السكن) بمفهوم المادة 6 من قانون البناء ، إنجاز جميع الأشغال والشروط المفروضة في الرخصة لا سيما الأشغال التالية: أ ـ الاعمال الخارجية: 1 - بناء جدران الدعم وأعمال إستصلاح الأراضي وأعمال الهدم الواردة في خرائط الترخيص. 2 - هيكل البناء المُـرخص في جميع طوابقه بما فيها الطوابق السفلية. 3 - تركيب الشبكات الكهربائية والمائية والصحية للاقسام المشتركة لتصبح جاهزة للاستعمال. 4 - إكمال كافة أشغال الواجهات بما فيه الشرفات وجميع الاقسام المشتركة. 5 - صب أو تبليط أرضية الطابق المقام على أعمدة إذا وجد، أرضية المرآب داخل البناء مع مداخله ومخارجه وتقسيم الفسحات المخصصة لتوقيف السيارات. وعندما يكون المرآب ملحوظا خارج البناء يجب ترتيب المساحة المخصصة له وذلك بتمهيد ورص أرضيتها بما فيه المداخل والمخارج الموصلة إليها وصبها بالباطون أو تزفيتها بالاسفلت أو تبليطها. ب – الاعمال الداخلية: انجاز كافة الاعمال الداخلية التي تجعل البناء صالحا للإستعمال وفقا للغاية المعد لها . ثاني ا:ً أنواع رخصة الإشغال وآلية منحها: -1 رخصة الإشغال النهائية : عند إكمال البناء المرخص به ، بما فيه الواجهات الخارجية ، على المالك أن يتقدم من الإدارة الفنية المختصة بطلب الحصول على رخصة الإشغال مرفقا بالمستندات المطلو ـ بة وخرا ـ ئط الأشغال المنفذة في حال وجود تعديلات على البناء المرخص مسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين ، بالإضافة إلى إفادة من المهندس المسؤول تؤكد أن التنفيذ تم تحت إشراف المهندسين المعنيين كلُ حسب إختصاصه طبقا للأنظمة المرعية وطبقا للترخيص أو التعديل المنفذ ووفقا لأنظمة نقابتي المهندسين.
  • 15. إذا تبين أن البناء مطابق للتصاميم التي على أساسها أعُطيت الرخصة ، أو يختلف عنها إنما بقي مطابقا للنصوص النافذة عند منح الترخيص وللأحكام الخاصة المحددة في رخصة البناء في حال وجودها، تُعطى رخصة الإشغال (السكن) بعد موافقة الإدارات الفنية المختصة وبعد أن تكون قد دُفعت عند الإقتضاء كافة الرسوم والغرامات المترتبة وفقا للسعر الرائج بتاريخ منح رخصة البناء الأساسية عن المساحات الإضافية المنفذة دون ترخيص . في حال عدم مطابقة البناء أو أي جزءٍ منه للنصوص النافذة ، على المالك أن يقوم تحت إشراف المهندس المسؤول موقع طلب الرخصة بالأعمال اللازمة ليصبح البناء مطابقا وعليه بعد ذلك أن يُعلم الإدارة وأن يتقدم بخرائط جديدة عند الإقتضاء موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس. عند وجود عدة أبنية في نفس العقار ، يمكن إعطاء رخصة إشغال (سكن) نهائية لكل بناء او بلوك على حدة (درج ومصعد مستقل) شرط ان تكون الأقسام المشتركة التي يستفيد منها هذا البلوك بما فيها المداخل والمرآب وأقسام: الحدائق والتصاوين وتسوية الأرض الطبيعية والطوابق السفلية والإنارة العامة والطرقات الداخلية التابعة له وفقا للمخطط الحجمي المرفق مع الترخيص، منجزة بكاملها، وعلى أن تكون كافة الانشاءات المنفذة في العقار لغاية تاريخه مستوفية للشروط القانونية. ان حق التصرف بالجزء المتبقي الغير المنجز من البناء والموجود ضمن القسم المشترك، يحصر بمالك العقار الاساسي أو من يحل محله قانونا سواءً لجهة تجديد الترخيص أو تعديله أو الحصول على ترخيص جديد أو رخصة اشغال، دون المس بالحقوق المكتسبة المسجلة على الصحيفة العقارية للاقسام الحاصلة على رخصة إسكان نهائية بما فيها الأقسام المفرزة، على أن يسجل ذلك على الصحيفة العينية للعقار. اذا حصلت مخالفة في أي بلوك من العقار يوقف العمل بكامل الابنية وتوضع اشارة بناء مخالف على كامل العقار باستثناء الاقسام من البناء المرخصة بالاسكان والمفرزة حقوقا مختلفة. عند وجود بناء مفرز بموجب المادة 26 من القانون 1996 يمكن أعطاء /7/ رقم 539 تاريخ 24 رخصة اشغال نهائية جزئية لكل قسم على حدة (حق مختلف) اذا كان هذا القسم والاقسام المشتركة (بما فيه واجهات البناء) منجزة بكاملها وفقا للترخيص، وذلك بصرف النظر عن قانونية الاقسام المختلفة الاخرى. عند اعطاء رخصة الاشغال النهائية لبناء منفصل أو لكافة الأبنية المرخصة تعتبر رخصة البناء للأقسام التي تم الترخيص بإشغالها نهائيا منتهية حكما حتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد . 2 : رخصة الإشغال المؤقتة : تعطى رخصة اشغال مؤقتة لبناء أو لجزء من بناء تجدد سنويا لحين انتهاء مهلة رخصة البناء وفقا للشروط التالية: * أن تكون جميع أجزاء البناء المنفذة بتاريخ طلب رخصة الاشغال الجزئية المؤقتة بوضع قانوني. * أن تكون قد انجزت الاشغال وفقا للبند "أولا "ً من المادة الخامسة من هذا المرسوم التي تجعل هذا الجزء من البناء صالحا للسكن أو للاستثمار ، وخاصةً هيكل الجزء من البناء المطلوب اشغاله، الاشغال التكميلية الداخلية، التمديدات الصحية والكهربائية الأساسية والحفرة الصحية في حال عدم وجود مجرور عام، والمرآب المتوجب. إن رخصة الإشغال (السكن) المؤقتة هي صالحة للاشتراك مؤقتا بالمياه والكهرباء والهاتف وللسكن في القسم المرخص بإشغاله مؤقتا ضمن مدة صلاحيتها وهي غير صالحة للفرز النهائي ولا للبيع والتسجيل النهائي في الدوائر العقارية. ثال ا ثً – إلزامية الإستحصال على رخصة الإشغال : بإستثناء الأقسام المفرزة بموجب أحكام القانون رقم 539 1996 ، يُحظر بيع أو إنتقال أو التفرغ عن /7/ تاريخ 24 أجزاء الأبنية غير الحائزة على رخصة إشغال نهائية وفق الأصول المنصوص عليها أعلاه كما يُحظر إشغال البناء بعد إنقضاء مهلة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ
  • 16. إنتهاء مهلة الترخيص بالبناء ما لم يتم الإستحصال على رخصة الإشغال النهائية. يُستعاض عن رخصة الإشغال بأحد المستندات التالية : 1 ـ إفادة صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات، أو إفادة مسندة إلى قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو عن المحافظ أو القائمقام في حال عدم وجود بلدية ، وعلى مسؤوليتهم، .1971/9/ تثبت أن البناء قد أنجز قبل تاريخ 13 2 ـ افادة من المهندس المسؤول مسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين تثبت مطابقة البناء للرخصة المعطاة وعدم إستلام أي جواب من الإدارة بشأن طلب رخصة الإشغال رغم إنقضاء المهل المحددة ضمن المادة السادسة من قانون البناء ، وذلك وفق الآلية الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم، مع التقيد بالمهل المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون البناء. يعتبر البناء في هاتين الحالتين بمثابة بناء قانوني. المادة ال سادسة - فضلات الأملاك العمومية والخصوصية: ـ إن شراء فضلة أملاك عمومية أو خصوصية عائدة للدولة أو للبلديات ناتجة عن تنفيذ تخطيط ( عادي أو ضمن مخطط توجيهي عام ) أو إستملاك لا يتم إلا بعد موافقة الجهة مالكة الفضلة بناءً على إنهاء الإدارة الفنية المختصة التي أعدت دراسة التخطيط . أما شراء فضلات الأملاك الخصوصية فيتم وفقا لأحكام قانون التنظيم المدني ، وليست إلزامية لإعطاء الترخيص. ـ إذا رأت الإدارة الفنية المختصة والجهة مالكة الفضلة وجوب ضم هذه الفضلة إلى العقار موضوع طلب الترخيص بالبناء ، على الدوائر الفنية المعنية بدراسة ملف الترخيص بالبناء تضمين الكشف الفني قيمة ثمن الفضلة لصالح الجهة مالكة العقار و المقدرة على أساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء . ويتوقف إعطاء رخصة البناء على دفع ا ت لأمين المذكور من قبل المالك أو من يحل محله قانون ا ،ً على أن تجري فيما بعد معاملات الإسقاط والتحديد والضم على نفقة طالب الشراء . تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة إلى العقار موضوع طلب الترخيص بالبناء إذا توافرت فيه شروط الضم المنصوص عليها في القوانين العقارية وإلا إعتبرت الفضلة وحدة عقارية مع العقار المذكور. ـ يحدد ثمن الفضلة نهائيا من قبل اللجنة المحددة في المادة 26 وفقا للسعر الرائج بتاريخ / 80 من القرار رقم 275 دفع التأمين وفي حال الخلاف على الثمن تفصل بذلك لجان الاستملاك الإستئنافية المختصة على نفس الأسس وذلك خلال سنة من تاريخ دفع التأمين . وبعد مرور هذه الفترة ، يُعتبر التأمين المدفوع ثمنا لهذه الفضلة ويتوجب على الدوائر العقارية ضم هذه الفضلة إلى العقار الأساسي بناء لطلب الشاري . ـ إن عملية ضم الفضلة الى العقار ليست الزامية للإدارة اذا اعلنت تخصيصها للإستعمال العام. المـادة السابعة - الغـــلاف مع عدم إمكانية تجاوز الارتفاع الأقصى المحدد في نظام المنطقة التي يقع فيها العقار، وفي حال عدم وجود أحكام خاصة تتعلق بالغلاف ، يخضع إنشاء البناء للشروط التالية: أولا - غلاف الأبنية على الطرقات أ - الـغـلاف على الطرقات تشاد الأبنية داخل خط غلافي أقصى محدد كما يلي: أ- 1- بخط عامودي مقام على حدود الطريق العام أو على حدود التخطيط ، إرتفاعه يساوي مرتين ونصف عرض الطريق أو العرض المقرر لتخطيطه المصدق مع حد أدنى قدره 15 متر ا.ً وعند وجود إرتفاق تراجع مفروض على جانب أو على جانبي الطريق أو التخطيط، يقام الخط العامودي عند حد التراجع لجهة العقار . وتعتبر المسافة بين خطي التراجع المفروض بمثابة سعة الطريق لتحديد الارتفاع . ( ( راجع الرسم رقم 21
  • 17. فيصرلا ىوتسم ذخؤي مدع لاح يف قيرطلا وأ يلوطلا عطقملا ىوتسم وأ ،فيصر دوجوطيطختلل ىلع ءادتبإ ةطقنك ةهجاولا طسو ىلع .روكذملا يدوماعلا طخلا نيب عافترلاا ناك اذإ ،ةردحنملا تاقرطلا يفو أزجت فصنو راتمأ ةثلاث نع ديزي ةهجاولا يفرط اهيفرط نيب عافترلاا ىدعتي لا ماسقأ ىلإ ةهجاولا طسو ىلع يدوماع طخ ذخؤيو فصنو راتمأ ةثلاث.ةدح ىلع مسق لك - أ2- طخلل يولعلا فرطلا نم دتمي لئام طخب ىلع ًلائام نوكيو ،راقعلا لخاد ةهجل يدوماعلا ةبسنب يقفلأا طخلا5/2) نينثإل ةدعاق ةسمخ .(عافترإ مقر مسرلا عجار ) 22( فلاـغلا - ب :ةـحاـس ىـلع دـيدحـتل دـمـتـعـي ،ةـحاـس ىـلـع ةـهجاو راـقـعـلـل ناـك اذإـلا هذه ىلـع ةـيدوـمـعلا طوـطـخلا وـلـعةحاس ىلعو قمعب اهنع ةعرفتملا قرطلا30 نع عجارتلا دودح نم م ، ةحاسلا نـع ةعرـفـتملا ةـعس رثكلأا قـيرـطلا ضرـع.ةـضورـفـملا اـهـتاـعـجارـت عـم ةـحاـسلا مقر مسرلا عجار ) 23( ج - غـلاف الأبـنـيـة الخـلفـيــة: إذا شيدت بنايتان أو أكثر ضمن عقار واحد، منها بناية أو أكثر على الطريق، ومنها بناية أو أكثر خلفية مفصولة عن الأولى بفسحة داخلية وتطل على الطريق فوق سطح البناية الأولى، يمكن لهذه الأبنية الخلفية الاستفادة من خط غلاف الطريق، شرط أن لا تقل المسافة الفاصلة بين البناءين عن 4,5 م وأن لا يزيد إرتفاع الأبنية القائمة على الطريق عن خمس مرات المسافة التي تفصلها عن الأبنية الخلفية (عرض الفسحة) ضمن الحدود القصوى للغلاف. يقاس هذا الارتفاع إبتداء من أوطى نقطة من واجه تي البناءين بتماس أرض الفسحة النهائية بعد التسوية، ويشترط أن تكون الفسحة قانونية وفقا للبند "ثاني ا"ً من هذه المادة. ( ( راجع الرسم رقم 24
  • 18. :رـثكأ وأ نـيقيرط ةيواز ىلع فلاـغلا - د رثكأ وأ نيقيرط ةيواز ىلع راقعلا عقي امدنع ، قبطي ىلع ، عطاقت لك ًارتم نيثلاثلا ىدعتي لا لوطبو) 30 (م ىلع ةعقاولا (تاءوتنلا هيف امب) ءانبلا ةهجاو نم ءزجل ،ةعس لقلاا قيرطلالل هزيكرتب رايخلا كرتي) ممصم ( قبطي:يلاتلا فلاغلا 1- ماعلا قيرطلا طيطخت ىلع ماقم يدوماع طخ ل لداعمسمخقيرطلل ررقملا ضرعلا تارم . وأ بناج ىلع ضورفم عجارت قافترإ دوجو دنعو عجارتلا دودح ىلع يدوماعلا طخلا ماقي ،قيرطلا يبناج عجارتلا يطخ نيب ةفاسملا ربتعتو راقعلا ةهجل ذخؤت .عافترلاا ديدحتل قيرطلا ةعس ةباثمب ضورفملا ةددحم يه امك يدوماعلا طخلا اذه ولع ءادتبإ ةطقن هذه نم " ًلاوأ" دنبلا نم "أ" ةرقفلل دئاعلا يدوماعلا طخللةداملا .2- يدوماعلا طخلل يولعلا فرطلا نم دتمي لئام طخ ةبسنب يقفلأا طخلا ىـلع ًلاـئاـم نوـكـيو1/5 دحاو ) ل ةدعاقسمخ.راقعلا لخاد ةهجل ( عافترإ ة يذلا عافترلاا ءانبلل ىصقلأا ولعلا زواجتي لا نأ بجي قبطتو ،ةعس رثكلاا قيرطلا فلاغ قيبطت نع جتني يقاب ىلع لقلاا قيرطلا ىلع ةلطملا ةهجاولا ءازجأ ًةعسرطلا هذهل دئاعلا يفلاغلا طخلا ي يف ةددحملاو ق .ةداملا هذه نم " ًلاوأ" دنبلا نم "أ" ةرقفلا مسرلا عجار) ني مقر 25 مقرو 26 ( عندما يكون العقار محاطا بالطرق من ثلاث جهات أو اكثر ، لا يُعتمد إرتداد لأي طريق على طريق لا يتقاطع معه ، إلا أنه يُسمح بإستثناء القسم من البناء الواقع ضمن عمق 30 م من حدود التراجع عن الطريق الأكثر سعة، من الغلاف العائد للطريق من الجهة المقابلة، شرط التقيد بالغلاف والإرتداد المشار إليه أعلاه على الطرق الجانبية . ( ( راجع الرسم رقم 27
  • 19. ريغ ةيئانثتسلإا فلاغلا تلااح يف تبلا متي ـ ـه ميظنتلل ىلعلأا سلجملا لبق نم هلاعأ ةروكذملا . يندملا تاحسفلا ىلع ةينبلأا عافترإ - ًاـيناث ،تاحسف ىلع رظن عوقو نيمأت لاح يف داشت ةينبلأاةينبلأا ماسقأ وأةرانملا هذه ىلع طخ لخاد تاحسفلا :يلي امك ىصقأ يفلاغ1- نودب ءانبلا ةهجاو ىلع ماقم يدوماع طخب لداعي ةحسفلا ةهجل يفلاغلا طخلا ىلع تاءوتنلاسمخ يلعفلا رظنلا عوقول ايندلا ةفاسملا تارم ىلع ةءاضملاو ةاوهملا فرغلا نم ءانبلا يف نمؤملاوأ راقعلل ةعباتلا ةحسفلاىلع ةكرتشملا تاحسفلا .ةرواجملا تاراقعلا عم نيب ةفاسملا هذه لاكت طخلا روحم دنع ةهجاولا سامتب بوصنملا يدوماعلا طخلا نيبو ةفرغلا يوهتو ءيضت يتلا ةحتفلا طخ وأ راقعلا دودح ىلع بوصنملا يدوماعلا ،(ةعساتلا ةداملا صن ةاعارم عم)رخآ يدوماع ةذفان) ةحتفلا روحم ىلعو رظنلا عوقو لقح لخاد زربا نم كلذو (ةيجاجز ةهجاو وا يجاجز باب وا.ةحتفلا لباقم ءانبلا لكيه نم ةطقن يف ةيوستلا دعب ةيئاهنلا ضرلأا ىوتسم ذخؤي ةحسف لك يف ةهجاولا عم اهعطاقت دنع ةطقن ىطوأ يدوماعلا طخلا اذهل ءادتبإ ةطقنك ةلقتسم فرصب.بآرملل دئاعلا ردحنملا ةلقش نع رظنلا مسرلا عجار ) ني مقر 28 و29( عندما يكون وقوع النظر مؤمن على فسحة مشتركة مع العقارات المجاورة، يجب أن تكون واجهة الغرف، أو طرف الفرندا أو اللوجيا أو الشرفة المسندة اليها، المؤمن لها مدى وقوع النظر على مسافة أربعة أمتار ونصف على الأقل من الحدود المقابلة للفسحة المشتركة. ( ( راجع الرسم رقم 30
  • 20. ءانبلا مدعب ةقفترملا ةكرتشملا تاحسفلا تحت حمسُي ةمودرملا ةيلفسلا قباوطلا ءاشنإب ءاوهلاو رونلاب وأ يتلا ةصاخلا طورشلا عم ضراعتي كلذ نكي مل اذإ ، ةقطنملا يف ءانبلا ةمظنأ عمو اهئاشنإب تضق دنبلا ماكحأب ديقتلا عم كلذو2 ةعساتلا ةداملا نم د ـ .موسرملا اذه نم اهيلع رظنلا عوقو ىدم ذخلأ ةينوناق ةحسفلا ربتعت نع اهتحاسم لقت لا امدنع30م 2 ( ًاعبرم ًارتم نيثلاث) ايندلا هـتاـساـيـق ًلاـيطـتـسم بعوـتـستو4,50 x5,50 فصنو راتمأ ةعبرأ) .مx راتمأ ةسمخ . (فصنو نم اهاوسب لصتت لا املاط ةلقتسم ةحسفلا ربتعت ضرعب ىرخأ تاحسفب لصتت تناك اذا وأ تاحسفلا نع لقي4,50.م .( فصنو راتمأ ةعبرأ) مسرلا عجار )ني مقر 31 و أ ـ31 ب ـ ( 5 (واحد قاعدة لخمسة إرتفاع) يمتد / 2 - بخط مائل 1 من الطرف العلوي للخط العامودي . ( ( راجع الرسمين رقم 28 ورقم 29 لا يدخل عرض مجاري المياه أو الأقنية أو الأملاك العامة الملاصقة للفسحات القانونية في حساب علو الغلاف على هذه الفسحات. المادة الثامنة - النتوء عن الغـلاف أولا - النتوءات على الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق: تحدد النتوءات على الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق (يدخل في حساب عرض الطريق التراجع الاجباري المفروض ولا يدخل فيه التراجع الاختياري من قبل المالك) كما يلي: أ : الشرفات الحرة غير المقفلة: أ- 1 - على الطريق التي ق تل سع ه تا عن تسعة أمتار يمنع أي نـتــوء. أ- 2 - على الطرقات التي تساوي أو تزيد سع ه تا عن تسعة أمتار، يـسـمح بنـتـوء أقصى قدره 1,05 م. (متر وخمسة سنتيمترات).
  • 21. ب :يضرلأا قباطلا يف فرافرلا : قباطلا يـف فراـفرـلل ىصـقلأا ءوتنلا ددحي) نمثب يضرلأا8/1 امب قـيرطلل ررقملا ضرعلا ( ىصـقأ دح عم نيـبناجلا ىلع تاعجارتلا هيـف3,00(راتمأ ةثلاث) .م ،عجارتلا دودح نع نأ ىلعويـجراـخلا فرـطلا ىـقـبـي ًاعجارتم فرافرلل 30مس يف (ةريعشلا) فيصرلا دح نع ( ًارتميتنس نيثلاث) هدوجو لاحو ، فرافرلا نوكت نأ نكمي قباوطلا يف ةعقاولا ىوتسمب راقعلاب ةطيحملا قرطلا نم يأب ديقتلا عم ،هنم ىندأ وأ فقسلا ىوتسمب هضرفي ام روحم وأ فيصرلا ىوتسم نع ىندلأا رحلا ولعلا فرافرلا هذه ربتعتو قيرطلامسق دنع ًاكرتشم ًاءانبلا زارفإ امك ، ضاوحأك اهحطس لامعتسإ نكميروهزلل. ج) سـمـشلا بـجاوــح - (Brise Soleil ةفرخزلا لـئاسوو روـهزلا ضاوحأو شـيـنارـكلاوليمجتلاو : شنلا عنمو يرارحلا لزعلا لامعأو ضاوحأو شـيـنارـكلاو سمشلا بجاوحل حمسي ءوتنلاب ليمجتلاو ةفرخزلا لئاسوو روهزلا60 مس يفلاغلا طخلا نع ىصقأ دحك ( ًارتميتنس نوتس) ءانبلا ةهجاو نعو قيرطلا ةهج نم بوصنملا .(تايجوللاو تادنرفلاو تافرشلا نودب) ءوتنب حمسُيشنلا عنمو يرارحلا لزعلا لامعأ، نأ طرش / ًارتميتنس نوسمخ اهولع زواجتي لا 50/ مس ريخلأا قباطلا حطس نع ، طخلا نع قيرطلا ةهج نم بوصنملا يفلاغلا زواجتي لا امب .لاغشلأا هذه ةكامس دوـنـبلا يف اـهـيـلـع صوـصـنـملا تلااـحلا عـيمـج يف ةـثلاـثلا ج و ب و أ وـلـع لـقـي لا نأ بـجـي ،هلاـعأ:تاءوتنـلـل ىـندلأا دـحلا 1- نع 3,00.فيصرلا ىوتسم نع (راتمأ ةثلاث) .م 2-نع 3,20 نع ( ًارتميتنس نيرشعو راتمأ ةثلاث) .م .فيصر دوجو مدع لاح يف قيرطلا ىوتسم مقر مسرلا عجار ) 32 ( د - الاعــلانـــات مع التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاعلانات 1996/7/ لا سيما أحكام المرسوم رقم 8861 تاريخ 25 (تنظيم الاعلانات والترخيص بها)، يمكن السماح بوضع وبنتوء الاعلانات واللوحات المضاءة وغير المضاءة على واجهات البناء ضمن الشروط التالية: د- 1 ـ لصـقــا على جـسـم واجـهـات المـحـلات والمكاتب والمؤسسات الكائنة في الطابق الأرضي من البناء شـرط أن لا يـتـعـدى بـروز الاعلان عن الواجهة المنشأة على التخطيط، أو التراجع الاجباري اذا وجد، سـتـة عشر سنتمتر ا وًأن لا يعطّل انارة وتهوئة الغرف. كما يمكن، في حال وجود قاعدة للبناء مؤلفة من طابق أرضي وطابقين علويين على الاكثر، بوضع الاعلانات على طرف النتوءات لطوابق هذه القاعدة. شرط أن لا يـتـعـدى بـروز الاعلان عن الواجهة المنشأة على التخطيط، أو التراجع الاجباري اذا وجد، سـتـة عشر سنتمترا. د- 2 ـ لصقا أو بشكل عامودي على جسم واجهات البناء في الطوابق العلوية إذا كان البناء مشغولا بكامل طوابقه باستثناء الطابق الأرضي والطوابق السفلية، من قبل شاغل واحد شرط: - أن لا يتجاوز كامل إرتفاع الاعلان أو اللوحة إرتفاع واجهة البناء.
  • 22. - ةهجاو نع ةحوللا وأ نلاعلاا زورب ىدعتي لا نأ .تافرشلا ءوتن يف هب حومسملا رادقملا ءانبلا-د3ـ :طرش تايانبلا حطس قوف- .هنع عجارتلاو طيطختلا دودح زواجتت لا نأ - نم رثكأ عفترت لا نأعبرأة راتمأفصنو قوف يفلاغلا طخلا نم رثكأ زربت لا نأو 1,05 نع مءانبلا مسج. ـه ةفصرأ اهمامأ دوجوملا تاهجاولا رئاتس - ةدوجوملا تاهجاولا مامأ اهتادنسو رئاتسلاب حمسي:ةيلاتلا طورشلا نمض ،ةفصرأ اهمامأ -ـه1- ةفاسم ىلع ًاءوتن رثكلأا اهؤازجأ نوكت نأ 0,50 يدوماعلا حطسلا ءارو ( ًارتمتنس نيسمخ) .م دوجو ةلاح يفو ،فيصرلا فرط يف رمي يذلا ةفاسم ىلع ،فيصرلا ىلع ةسورغم راجشأ0,50.راجشلأا عذج نع ( ًارتمتنس نيسمخ) .م -ـه2- ءوتنلا زواجتي لا نأ 3,00م نع (راتمأ ةثلاث) عجارتلا نع وأ طيطختلا ىلع ةأشنملا ةهجاولا رادجدجو اذإ يرابجلاا نع راتمأ ةثلاث ىصقأ دح عم ءانبلا مسج. -ـه3- نع تاءوتنلا هذه عافترإ لقي لا نأ نيرتمفصنوف وفيصرلا ىوتسم ق . مقر مسرلا عجار )33( و - و دعاصملاو مللاسلا صافقأ تانكثو تاءاكتملا:ديمرقلا نكمي دعاصملاو مللاسلا صافقلا ةيسمشلا طقاوللو ةئفدتلاو ةئوهتلا تانيكامو اهل ةدئاعلا هايملا تانازخو ديربتلاواوكتملآ قباطلا حطس قوف داشت يتلا ناردجلاو ت هايملا تانازخو دعاصملاو مللاسلا صافقأ بجحل ريخلأاةينقتلا تاءاشنلااو دحك لئاملا يفلاغلا طخلا زواجتت نأ زواجتي يتلا ةينبلأل فصنو راتمأ ةعبرأ هردق ىصقأ اهعافترإ15) مسمخة ًارتم رشع (. مقر مسرلا عجار ) 34 ( يفلاغلا طخلا زواجتت نأ ديـمرـقلا تاـنكـثـل نكـمي امك رادقمب يدومعلا1,05 طخلاو (تارتمتنس ةسمخو رتم).م لئاملا يفلاغلا2,50 .(فصنو نارتم) .م مقر مسرلا عجار )35 ( ثاني ا - النتوء عن الخط الغلافي لجهة الفسحات:
  • 23. 1- بوـصـنملا يـفلاـغلا طـخلا نـع ءوتنـلاب حمــسـي ضاوحلأو سمشلا بجاوحل تاحـسـفلا ةهج نمليمجتلاو ةفرخزلا لئاسولو شيناركلاو روهزلا مللاسلا صافقلأودعاصملاو تانازخو ةيسمشلا طقاوللو ديربتلاو ةئفدتلاو ةئوهتلا تانيكامو اهل ةدئاعلا هايملا بجحل ريخلأا قباطلا حطس قوف ماقت يتلا تاءاكتمللو هايملا تانازخو دعاصملاو مللاسلا صافقأ ةيؤرةينقتلا تاءاشنلااو، اهب حمسي يتلا طورشلا سفنب ةهج نم بوصنملا يفلاغلا طخلا ىلع تاءوتنلل ةبسنلابقيرطلا . ءوتنب حمسُي ، صاخ صن يلأ ًافلاخ لزعلا لامعأسمخ اهولع زواجتي لا يتلا شنلا عنمو يرارحلاي ن / ًارتميتنس50/ مس ريخلأا قباطلا حطس نع نع لا ةهج نم بوصنملا يفلاغلا طخلا لا امب تاحسف .لاغشلأا هذه ةكامس زواجتي 2 - :رادقم ءوتنلاب ديمرقلا ةنكثل حمسي - 2,50رتم) مي(فصنو ن يفلاغلا طخلا نع .لئاملا - علا يفلاغلا طخلا نعا :رادقم يدوم* 105 نع ءانبلا عجارت ناك اذإ ىصقأ دحك متنس راقعلا دودحتدجو نا تافرشلا هيف امب يواسي نع ديزي وأ4,50.(فصنو راتمأ ةعبرأ) م * 60 نع ءانبلا عجارت ناك اذإ ىصقأ دحك متنس ،راقعلا دودحنيب حوارتي 150 متنس ةئم ) و ( ًارتمتنس نوسمخو4,50 راتمأ ةعبرأ) م(فصنو. مقر مسرلا عجار ) 36( 3 - يجب أن لا يقل العلو الحر الأدنى للكرانيش ولوسائل الزخرفة والتجميل وحواجب الشمس عن 2,20 م. (متران وعشرين سنتمترا )ً من مستوى الأرض النهائية بعد التسوية. ثالثا - النتوء الاسـتــثــنــائــــي يـمكـن بـمـوجـب مـرسوم يـتـخـذ، بـنـاء عـلى إقـتـراح وزيـر الأشـغـال العـامـة والنقل بـعـد إستطلاع رأي المـجـلس الأعلى للـتـنـظـيـم المـدنـي، النتوء عـن الخـط الغـلافـي لبـعـض أقـسـام الأبـنـيـة الصنـاعـيـة كالمداخن والاهراءات (السيلوات)، وبـعـض أقـسـام أمـاكـن العـبـادة كالمآذن في المساجد أو أبراج الأجراس في الكنائس عندما تـفـرض طبـيـعـة تـكـويـنـهـا وتـخصيـصهـا هذا النتوء، وشـرط عـدم وجـود أسـبـاب تـحـول دون هـذا النتوء، كـسـلامة المـلاحـة الجـويـة أو غيـرهـا. المـادة التاسعة - مدى وقوع النظر إن الغرف المعدة للسكن أو للاقامة نهارا أو ليلا ونهارا يجب أن يؤمن لها مدى وقوع نظر واحد بطول لا يقل عن 4,50 م أربعة أمتار ونصف عبر فتحات (نوافذ أو أبواب زجاجية أو واجهات زجاجية ) مـطـلـة علـى فـسـحـات أو على طرقات أو على كـلـيـهـمـا. اولا ـً الشروط الفنية لتأمين مدى وقوع النظر : ان مدى وقوع النظر هو المسافة بين الخط العامودي المنصوب بتماس أبرز نقطة من الواجهة عند محور الفتحة التي تضيء وتهوي الغرفة وبين الخط العامودي المنصوب على حدود العقار أو حدود الفسحة الخاصة أو المشتركة المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة السابعة من هذا المرسوم، أو حدود الطريق من الجهة المقابلة. تكال هذه المسافة داخل حقل وقوع النظر المنصوب على محور الفتحة. ( ( راجع الرسم رقم 37
  • 24. 1رظنلا عوقو ىدم اهنمؤي يتلا فرغلا تاسايق - 1-أ- ةفرغلل رظنلا عوقو ىدمل ةنمؤم ةحتفلا ربتعت : طرش*فرغلا قمع ديزي لا نأ ة يجراخلا فرطلا نم لاكملا فرغلا لخاد هاجتاب ةحتفللة نع ةحتفلا روحم دنع فقسلا تحت ةفرغلا ولع تارم سمخ . ىلع ةلطم رظنلا عوقو ىدم ةحتف نوكت امدنع ةقلعم ةفرش تحت وأ ايجول وأ ادنرف ربع ءاوهلا ةفرغلل ىصقلأا قمعلا ربتعي ،شينروك وأ (نوكلب) فرطلا نم ءادتبإ ةداملا هذه يف دراولا ةرونملا شينروكلا وأ ةفرشلا وأ ايجوللا وأ ادنرفلل يجراخلاديمرقلا ةنكثل دئاعلا ءوتنلا ءانثتسإب . مقر مسرلا عجار ) 38 ( ةرانملا ةفرغلا ماسقلأ رحلا ولعلا فلاتخإ لاح يف ،ماسقلأا هذهل ىندلأا رحلا ولعلا دمتعُي ،ةحتفلا ةطساوب عافترلإا دمتعُيف ، ًلائام ةفرغلا فقس ناك لاح يف امأةفرغلل يطسولا رحلا . مقر مسرلا عجار )39 ( إن العمق خمسة أضعاف العلو الحر تحت السقف يبقى مطبقا طالما لا توجد فتحات أخرى تؤمن مدى وقوع نظر وغلافا قانونيين. * أن لا تتجاوز مساحة الغرفة عشر مرات مساحة الفتحة. * أن لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين طرف الفتحة وجدار الغرفة المقام عموديا على جدار الفتحة عن خمس مرات عرض الفتحة لكل من الجهتين. * أن تنحصر الغرفة المنارة بواسطة الفتحة ضمن مستطيل متعامد مع محور مدى وقوع النظر ، بعرض احد عشر ضعفا لعرض الفتحة وبعمق خمسة أضعاف إرتفاع الغرفة الحر. ( ( راجع الرسمين رقم 40 و رقم 41
  • 25. طئاحلاو ةحتفلا نيب ةلصافلا ةفاسملا لقت لا نأ * نع اهل هجاوملا4/3 قمعلا ( عابرأ ةثلاث ) . ةفرغلل يلخادلا مقر نيمسرلا عجار)42 و 43 ( تعتبر غرف الاستقبال والطعام والمدخل غرفة واحدة طالما بقيت متصلة ببعضها بفتحة لا يقل عرضها عن 2,50 م (مترين ونصف) وعلوها عن 2,00 م. (مترين). -1 ب- لا تعتبر الغرف الناتجة عن تقطيع الوحدات غير السكنية بحواجز زجاجية غرفا يتوجب لها مدى وفوع نظر ، شرط أن لا تقل المساحة الشفافة من هذه الحواجز عن ستين بالماية ( 60 % ) وتعتبر الفراغات في المساحة الفاصلة بين الغرفتين من ضمن المساحة الشفافة. 2 - عرض حقـل وقوع النـظــر:
  • 26. 2 -أ- نأ بجي ةينوناقلا ةحسفلا ىلع ةرانملا فرغلا نإ نم مسقلا ىلع ةرشابم لطي رظن عوقو لقح اهل نمؤي يف هيلع صوصنملا ليطتسملا بعوتسي يذلا ةحسفلا ةداملاةعباسلا ةرقفلا ،ًايناث دنبلا - 1.موسرملا اذه نم ، مسرلا عجار )ني مقر 44 و 31 ( 2 - ب- لقي لا نأ بجي رظنلا عوقو لقح ضرع نإ ةطقن يأ يفنع 1/3 ءادتبا نيب ةلصافلا ةفاسملا (ثلث) نيبو رظنلا عوقو ىدم هنم ذخؤي يذلا يدوماعلا طخلانع هادم لماك ىلع لقي لا نأ ىلع ،ةطقنلا هذه 2,00م (نيرتملا) ةبسنلاب ةمئاق ةيواز لقحلا اذه لكشي نأوةحتفلل دتمي نأ بجي رظنلا عوقو لقح ضرع نا . .ةاوهملا ةفرغلل ةدئاعلا ةحتفلا ةياغل مقر مسرلا عجار )45 ( -2 ج - تعتبر الغرف منارة ومؤمن لها مدى وقوع نظر على الفسحة القانونية إما مباشرة على هذه الفسحة وإما عبر حقل وقوع النظر؛ وفي الحالة الأخيرة يـجـب أن يـصب كامل حقل وقوع النظر المنصوب بزاوية قائمة (4,50 x على واجهة الفتحة في المستطيل ( 5,50 المنصوص عنه في المادة السابعة ، البند ثانيا،ً الفقرة 1 من هذا المرسوم . -2 د - يجب أن تكون الفسحة القانونية خالية من أي بناء أو إنشاءات أو عوائق طبيعية على كامل مساحة الفسحة القانونية لوقوع النظر، وذلك إبتداءً من علو متر واحد على الأكثر فوق مستوى أرض أدنى غرفة في البناء يتوجب لها مدى وقوع نظر على الفسحة ولغاية آخر طابق في البناء. لا يسمح في الطوابق العلوية بتعطيل هذا المجال الحـيـوي لـوقـوع النـظـر حـتـى في حـال عـدم إسـتفادة غـرف كـل أو بعـض هذه الطـوابـق مـن وقـوع النظر. ( (راجع الرسم رقم 28 ثانيا ـ لا تُعتبر غرفا يتوجب لها مدى وقوع النظر : بيوت الدرج- الحمامات- بيوت الخلاء- مداخل الشقق السكنية شرط أن لا تتعدى مساحتها عشرة بالماية من مساحة الشقة – غرف الإنتظار للمكاتب التجارية وللمهن الحرة شرط أن لا تتعدى مساحتها عشرين بالماية من مساحة المكتب مع حد أقصى ثلاثين مترا مربعا ( 30 م 2 ) ـ الممرات- البهو-الاوفيس- غرف الكوي- غرف المونة-غرف الخدم ـ غرف الغسيل ، والمطابخ في الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 80 م 2 , ويشترط الا تزيد مساحة المطبخ او غرفة الغسيل او غرفة الكوي او غرفة المونة أو غرفة الخادمة عن ثمان ة ي امتار مربعة وان تكون الغرف المذكورة في هذا البند مستقلة عن بعضها البعض ـ قاعات المحاضرات والرياضة ـ صالات السينما ـ صالات العرض ـ بهو الفنادق والمصارف والمؤسسات الخاصة والعامة ـ الملاهي والمطاعم والمقاهي ـ والمطابخ المخصصة لتحضير الطعام ـ المختبرات ـ غرف التظهير والتصوير والأشعة والعمليات والمعاينة ـ غرف الماكينات ـ المعامل ( أقسامها الصناعية ) ـ الهنغارات ـ المستودعات ـ أبنية مزارع تربية الدواجن والحيوانات ـ المحلات التجارية ـ المكاتب العائدة لهذه القاعات والصالات والغرف ـ المكاتب في الفنادق والمستشفيات ـ المكتبات والفيديوتيك.
  • 27. يمكن إستثناء بعض أقسام الأبنية، المشابهة من حيث الإستعمال لتلك المشار إليها أعلاه ، من تأمين مدى وقوع النظر بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني . ثالثا - تهوئة بعض الأمكنة التي لا يفرض عليها تأمين مدى وقوع النظر: أ) تـهوى المطابـخ الصغـرى التـي لا تـزيد مساحتها عن 8,00 م 2 (ثمان ة ي أمتار مربعة)، فـي الشـقـق التي لا تزيد مساحتها عن 80 م 2 ( ثمانين متر مربعا )ً وتُهوى الحمامات وبيوت الخلاء إفرادي ا:ً أ- 1- أما مباشرة على الهواء الطلق شرط أن لا يقل عرض الفسحة أمام الفتحة عن 0,50 م. (خم ي سن سنتمترا )ً. أ- 2- وأما بواسـطـة منـور مقـفـل مـن جمـيـع جـوانـبـه، شــــرط أن لا يـقـل عـرضـه عــن 0,75 م. (خمسة وسبع ين سنتمترا )ً و أن لا تقل مساحته عن متر ونصف متر مربع حرة من أية قساطل أو تمديدات أو نتوءات. أ- 3- واما بواسـطـة شـواريـق إفـراديـة مـسـتـقـلـة لا يـقـل قـطــرهــا أو ضلعـهـا الـداخـلـي عـن 15 سم (خمسة عشر سنتمترا ) متصلة: * أما مباشرة بالهواء الطلق الخارجي * وأمـا بـقـنـاة تهوئة رئيسية لا يقل قطرها عن 30 سم (ثلاثين سنتمترا )ً أو ضلعها الداخلي عن 20 سم (عشرين سنتمترا )ً ومساحتها الدنيا عن 0,09 م 2 (تسعماية سنتمترا مربعا )ً خالية من أي نتوء، مجهزة بشفاط كهربائي ومؤدية الى الهواء الطلق الخارجي. يجب أن تكون الشواريق واقنية التهوئة ضابطة ومحكمة. يمكن تهوئة أكثر من مطبخ أو حمام أو بيت خلاء على المنور الذي تبلغ مساحته أكثر من 1,50 م 2 (متر مربع ونصف). ب ) تهوى غرف الأبنية والمنشآت المخصصة لإستعمالات معينة، كالمؤسسات المصنفة (مصانع ودور السينما والتياتر والمسارح وغرف العمليات في المستشفيات وما شابهها...)، وفقا للمواصفات والمعايير الفنية و للأحكام الخاصة التي ترعى تنظيمها في حال وجودها . ج ) يجب تأمين تهوئة كافية مع الخارج في أمكنة وجود خزانات المحروقات والمراجل والحراقات والمولدات المقامة في الطوابق السفلية من الأبنية. تحسب مساحة فتحة التهوئة وقوة الشفاط في حال وجوده من قبل المهندس وعلى مسؤوليته على أن لا تقل عن 0,25 متر مربع. د ) تـهـوى المستودعات غير المصنفة ومرائب السـيـارات المـقـامـة فـي الطـوابـق السفـلـيـة من الأبنية إما ميكانيكيا بطريقة مباشرة على الهواء الطلق، وإما مـقـفـلـة الجـوانـب (Gaines) بواسطة منور أو مناور مفـتـوحـة السـقـف علـى الهواء الطـلـق مبـاشـرة لا يقل عرضها عن ثلاثين سنتمتر ا مـسـاحـتـهـا تـسـاوي: مساحة المنورالدنيا /م 2 مجموع مساحة المستودعات والمرائب في الطوابق السفلية الدنيا / م 2 1000 > S 1,50 1000 < S < 3000 4 3000 < S 6 هـ ) تهوى غرف الأبنية والمنشآت غير المشمولة بالفقرات الثلاث المذكورة أعلاه بالطريقة التي تراها الإدارة مناسبة بعد إستطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني. يجب أن يتراوح علو المنور فوق سقف السفلي الاول بين المتر والمترين بما فيه وسائل الحماية ضد الأمطار وأن لا يقل عن المتر ونصف في الطابق الأخير المكشوف على الهواء. ( ( راجع الرسم رقم 46
  • 28. المادة العاشرة: إرتفاقات خاصة بالسلامة والصحة العامة والمنـظـورات المـعـمـاريـة أولا ـ إن الإرتفاقات والاحكام الخاصة التي تفرض عند منح الترخيص بالبناء يمكن أن تشمل كافة العناصر المعمارية والإنشائية والتنظيمية للبناء ومحيطه ، ويحق للإدارة أن تفرض على المالك تأمين تجهيزات تتناسب وأهمية البناء لا سيما لجهة التقيد بأصول حماية البيئة وإستدامة مواردها الطبيعية ( مياه ، هواء أرض وكائنات حية ) كما حددها 2002 ( حماية البيئة ). / القانون رقم 444 عندما يتضمن المشروع ترك فسحات في العقار بمستوى الأرض بعد التسوية ، يجب تخصيص نصف مساحة هذه الفسحات كحدائق ما لم يتم الإبقاء عليها بحالتها الطبيعية . لا تتضمن الفسحات المتروكة في العقار : 1 ـ الإستثمار السطحي المصمم . 2 ـ ممرات دخول وخروج السيارات 3 ـ مواقف السيارات المتوجبة قانون اً ثانيا ـ تشمل الأحكام الخاصة المشار إليها في الفقرة أولا أعلاه كافة الإرتفاقات التي تحددها الدراسات التنظيمية في المناطق غير المنظمة ، لا سيما لجهة إرتفاعات الأبنية وأحجامها ومساحاتها وتراجعاتها وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وتصبح هذه الأحكام ملزمة للسلطة المكلفة منح الترخيص بالبناء فور صدور قرار المجلس الأعلى بشأنها وطوال فترة مناقشتها مع البلدية المعنية لحين تصديق المرسوم التنظيمي وفق الأصول ، على أن لا تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات . أما في المناطق المنظمة بمراسيم ، وإذا كانت الدراسة التنظيمية الجديدة للمنطقة تلحظ تخفيضا في الحدود القصوى المسموح بها وفقا للنظام المصدق السابق أو شروطا اضافية، فإن السلطة المانحة للترخيص تُعتبر ملزمةً بالتقيد بالشروط الاشد الملحوظة في الدراسة الجديدة المعدة للمنطقة ، وذلك فور إقترانها بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني وطوال فترة مناقشتها مع البلدية المعنية لحين تصديق المرسوم التنظيمي للمنطقة وفق الأصول ، على أن لا تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات في حال مرور ثلاث سنوات على صدور قرار المجلس الأعلى بشأن الدراسة التنظيمية للمنطقة دون أن يُستكمل تصديق المرسوم وفق الأصول ، تُعرض الدراسة مجددا على المجلس الأعلى للتنظيم المدني خلال الشهر الأخير من المهلة المشار إليها أعلاه، وعلى المجلس المذكور إعادة النظر بالدراسة وإقتراح التعديلات عليها في ضوء تقرير مفصل يبين الأسباب الموجبة لعدم إستكمال تصديق المرسوم . ثالثا – يمكن للادارة أن تفرض على المالك شرطا لمنحه رخصة الاشغال يقضي بغرس أشجار ضمن عقاره. رابعا ـ في تأمين متطلبات السلامة العامة: أ- بدءا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولحين إعتماد مكاتب التدقيق وفق الأصول المنصوص عليها في 2005 يفرض /3/ المرسوم رقم 14293 تاريخ 11 لدى التقدم بطلب الترخيص لأي بناء، التقيد بالآلية التالية: 1 ـ يجب أن تتضمن طلبات الترخيص بالبناء أو بتعديل أو إضافة بناء على بناء موجود أو تعديل في وجهة إستعمال البناء أو جزء منه ، حتى لو لم يتضمن التعديل زيادة في المساحات ، تعهدا من المهندسين الدارسين للمشروع ( كلٌ وفق إختصاصه ) بالتقيد بالمواصفات التي حُددت بموجب المرسوم المذكور لدى إعداد الخرائط التنفيذية للمشروع.
  • 29. 2 ـ يتم التقدم بالخرائط التنفيذية مرفقةً بكافة الدراسات والمستندات المطلوبة التي تؤكد إلتزام التصميم بالمواصفات المعتمدة لتأمين السلامة العامة وذلك لدى التقدم بطلب الحصول على أمر المباشرة بالتنفيذ الذي أصبح مادة قانونية ملزمة ضمن قانون البناء . 3 ـ ترفق عند التقدم بطلب رخصة الإسكان إفادة من المهندسين الدارسين للمشروع موقعة منهم ومصدقة من إحدى نقابتي المهندسين تتضمن تحملهم المسؤولية وتأكيدهم أن تنفيذ البناء قد تم وفقا للمواصفات المحددة بالمرسوم المذكور. ب- ان الابنية المعدة لاستعمال العموم الواقعة في الطوابق السفلية ( دور السينما والتياتر والمسارح والملاهي وغيرها...) والمرائب العائدة لها تستوجب الاستحصال على الموافقة المسبقة للمديرية العامة للدفاع المدني في حال كانت الابنية غير خاضعة للتدقيق الالزامي. ج- إن صحة الدراسات المعدة تبقى على مسؤولية المهندسين واضعي الدراسات (كلٌ وفق إختصاصه)، دون أن يترتب على تسجيل هذه الدراسة لدى نقابة المهندسين او لدى الدوائر الفنية المختصة أية مسؤولية لجهة متانة البناء وتقيده بالأنظمة المتعلقة بالسلامة العامة . خامس ا - إرتفاقات المطار: يُعطى الترخيص بالبناء لكافة الأبنية مع التقيد بكافة الأحكام التي تحدد شروط تأمين متطلبات سلامة الملاحة الجوية وارتفاقات الطيران المدني. سادس ا - الأبـنـيـة المرتفعة التـي يتجاوز علوها 50 م (خمسين متر ا)ً عندما يتجاوز علو البناء 50 مترا عن أوطى نقطة من أرض العقار بتماس أيٍّ من واجهاته بعد التسوية بإستثناء بيت الدرج وخزانات المياه والمتكاءات والمنشآت التقنية، يجب أن يخضع الترخيص بالبناء لموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني ، على أن تتوفر بالاضافة الى الشروط العامة والخاصة المعمول بها في موقع العقار الشروط التالية: 1 - في المساحة والقياسات الدنيا للعقار: يجب أن لا تقل مساحة العقار القائم عليه البناء المرتفع عن أربع مرات المساحة الدنيا المفروضة لقـطـع الإفـراز، وأن يـسـتـوعـب مسـتـطـيـلا قيـاسـاتـه لا تـقـل عن مرتين الطول والعمق المـفـروضيـن لـلـقـطـع النـاتـجـة عـن الإفـراز وفـقـا لنـظـام المـنـطـقـة الـواقـع ضمـنـهـا العـقـار. مع تسامح قدره 5% كحد أقصى لجهة المساحة والأبعاد المحددة أعلاه . 2 - في عرض الواجهة الأدنى - القاعدة - القصات - الفسحات الحرة: لا يجوز أن يقل عرض أي واجهة من واجهات البناء المرتفع عن ثمانية أمتار ما عدا الشرفات. يسمح بالبناء المرتفع أن يشاد فوق قاعدة تفوق مساحة مسقطها الأفقي عن مساحة مسقط البناء المرتفع. يجب أن يتضمن المشروع ترك فسحات في العقار بمستوى الأرض بعد التسوية، وتخصيص نصف مساحة هذه الفسحات كحدائق. لا تتضمن الفسحات المتروكة في العقار: 1 ـ الإستثمار السطحي المصمم . 2 ـ ممرات دخول وخروج السيارات . 3 ـ مواقف السيارات المتوجبة قانون ا.ً 4 ـ مسقط درج أو أدراج الهروب في الأرضي. 3 - في قاعدة البناء المرتفع وفي حال ، (Galette) عندما يكون للبناء المرتفع قاعدة تصميم بعض أجزاء هذه القاعدة بشكل أعمدة غير مقفلة يمكن أن يسمح بهذه الأعمدة على كامل علو (Pilotis) القاعدة أو على جزء على أن تحسب مساحة هذه الأعمدة مرة واحدة في عامل الإستثمار العام شرط أن لا يتجاوز علوها اثنا عشر مترا فوق سطح الأرض النهائية بعد التسوية من أية جهة من الجهات .
  • 30. 4 تاـنازـخو دعاـصـملاو مـللاـسلا صاـفـقأ - ناردـجلاو تاءاـكـتـملاو ةـيـنـقـتلا تاءاـشـنلإاو هاـيـملا :رــيـخلأا قـباـطلا حـطـس قوـف ةداـشـملا هايملا تانازخلو دعاصملاو مللاسلا صافقلأ نكمي ةينقتلا تاءاشنلإاو هايملا تانازخو ةيسمشلا طقاوللوديربتلاو ةئفدتلاو ةئوهتلا تانيكامو اهل ةدئاعلا داشت يتلا ةياغل حطسلا اذه ىوتسم ولعت نأ ريخلأا قباطلا قوف . ىصقأ دحك راتمأ ةتس حطس قوف داشت يتلا ناردجلاو تاءاكتملل نكميو نأ هلاعأ ةروكذملا تآشنملا بجحل ريخلأا قباطلا حمسي امك .تاءاشنلإا هذه ولعب يفلاغلا طخلا زواجتت نم ةطقن زربأ دنع ناردجلاو تاءاكتملا هذه ءاشنإب .تاءوتنلا هيف امب ،حطسلا 5:(جرد) ملسلا - دعصملا يف - تابلطتم نيمأت طورشب ةقلعتملا ميسارملاب ديقتلا بجي دعاصملاو جاردلأا تافصاوم ةهجل ةماعلا ةملاسلا . ةعفترملا ةينبلأل ةدئاعلا6 - :ةضورفملا طورشلا ضعب نم ءانثتسلاا ضعب ءانثتسا يندملا ميظنتلل ىلعلاا سلجملل دوعي نيدنبلا يف ةضورفملا طورشلا ضعب نم عيراشملا2 و3 ًاعبت ةيفاضا طورش ضرف هنكمي امك هلاعأ .عورشملا ةيمهلاو ميمصتلل ًاعباس ءانبلا تاهجاول ىندلأا ضرعلا - نم ةهجاو ةيأ ضرع راتمأ ةسمخ نع لقي لا نأ بجـيءانبلا تاهجاوتاقرطلا ىلع ةلطملا .تافرشلا ءانثتسإب سرلا عجار )و مقر م47و 48و 49(
  • 31. و يراـمـعملا ميمصتلا اهيضـتـقي يتلا تلااحلا ضعب يف بجي هلاعأ ةرـقـفلا نومضم عم ضراعتت يتلاو ءاـنـبـلل.ةـقـبـسـملا يـندـملا مـيظـنـتلل ماعلا ريدملا ةقفاوم ذخأ نماث(ءاوهلا فييكت) ديربتلا ةزهجأ - ًا رـهاـظ لكشب ءاوهلا فـيـيـكـت ةزـهـجا بـيكرـت عـنـمـي عضو نـكـمـي ةرورضلا دنعو .ءاـنـبلا ةـهـجاو ىـلـع تاـيـجوـلـلاو تادـنارـفلاو تافرشلا ىلع ةزهجلأا هذه نأ طرـش ةهجاولا طئاح ةاذاحمب ينف لكشب اهتجلاعم متت،هاندأ مسرلل ًاقفو تحت فييكتلا ةزهجأ عضو نكميو تافرشلا ىلع قباطلا فقس ىوتسم روانملا نمض وأةئوهتلل ةصصخملا تاحاسملا جراخ نوكت نأ ىلع ، فشرشب ةاطغمأو راعتسم فقس. مقر مسرلا عجار ) 50( المادة الحادية عشر - إرتـفـاع البناء وعـدد الطـوابـق - البـنـاء المـسـتـقـل - البناء فوق بناء مـوجـــود أولا - إرتفاع البناء وعدد الطوابق 1 - في المناطق المحدد فيها الأرتفاع الأقصى للبناء وعـدد طـوابـقـه، يـقـاس إرتفاع البناء إبـتـداء مـن مـسـتـوى خـط أفـقـي يـعـلـو مـتـر واحـد فـوق أوطـى نـقـطـة من مستوى الأرض المـعـتـمـدة بـتـمـاس واجـهـة البـنـاء ولغاية مستوى سقف أعلى قسم من الأبنية غير المستقلة. 2 - ةـنـكـث ىـصـقلأا عاـفـترلإا باـسـح يـف لـخدـت لا هاــيـملا تانازخو دعصملاو جردـلا صاـفـقأو دـيـمرـقلا ءاــنـبـلـل رـيـخلأا حـطـسلا قوـف ةـماـقـملا تآـكـتـمـلاو.دعاصملاو مللاسلا صافقأ بجحل 3- دـحاوـلا راـقـعلا نـمـض ةـيـنـبأ ةدـع دوـجو دـنـع لالا ةينبلأا طورش يفوتست دـنـبلا موـهـفـمل ًاـقـفو ةـلـقـتـسـم ةينبلأا هذه عيمج ىلع قـبـطـي ،ةداـملا هذـه نـم ًاـيـناـث طـخ ىوـتـسـم نـم ءاـنـبـلل ددـحـملا ىصقلأا عافترلإانـم ةـطـقـن ىـطوأ قوـف ًادـحاو ًارـتم وـلـعـي يـقـفأ ىوتسم دعب ةدـمـتـعـملا ضرلأا وأ ةيـعـيـبطلا ضرلأا ةـهـجاو ىطوأ ساـمـتـب ةيوستلال .ةـيـنـبلأا هذـه مقر مسرلا عجار ) 51( وعند تفاوت مستويات البناء الواحد، أو في الابنية غير المستقلة، يحتسب عدد الطوابق انطلاقا من القسم الادنى للبناء أو الابنية، يضاف اليه طابق عن كل سقف ينتج عنه ارتفاع حر يتجاوز 5,75 م (خمسة أمتار وخمسة وسبعين سنتمترا )ً بدءا من أرض الطابق الاخير للقسم الادنى. ( ( راجع الرسم رقم 52
  • 32. ثانـيا - البناء المستقل عـنــد تعدد الأبـنـيــة في العـقـار الـواحـد، يـعـتـبـر أي بـنـاء مـن هـذه الأبـنـيــة مسـتـقـلا لتطبيق الغلاف وقياس الإرتفاع وعدد الطوابق إذا توفرت فيه الشروط التـالـيـة: - 1 ان تكون المـسـافـة الأفـقـيـة الفاصلة بين الطوابق السفلية المكشوفة وما فوقها لا تقل عـن مـرتـيـن التراجع الأكبر المفروض عن حدود العقارات المـجـاورة وفقا لنظام المنطقة الإرتفاقية الخاضع لها العقار مـع حـد أدنى قدره أربـعـة أمـتـار ( ونصف. ( راجع الرسم رقم 53 2 - لقتسملا ءانبلا اذه يف نمأتت نأ تاديدمتلاو تازيهجتلال ةدئاعلا ءابرهكلاو هايملا تاكبش اذه هبلطتي ام عيمجو اهتازيهجتو ةيحصلاو فتاهلاو نع ةلقتسم ةروصب لامعتسلإل ًاحلاص نوكيل ءانبلا .هاوس3– لك وأ ضعب تحت ةيلفسلا قباوطلا لصاوتب حمسُي قبطنت نأ طرش دحاولا راقعلا يف ةلقتسملا ةينبلأا دنبلا يف ةددحملا ةيلفسلا قباوطلا طورش اهيلع2 نم أ- . موسرملا اذه نم ةرشع ةيناثلا ةداملا مقر مسرلا عجار )54( لقتسم كولب يف ةمودرم ةيلفس قباوط دوجو لاح يف هذه نيب ةلصافلا ةيقفلاا ةفاسملا لقت لا نأ بجي نم اهقوف امو ةفوشكملا ةيلفسلا قباوطلاو قباوطلانع ىرخلاا تاكولبلا يف ضورفملا عجارتلا فعض نع لقي لا نأ ىلع ةقطنملا.فصنو راتمأ ةعبرأ مقر مسرلا عجار )55(
  • 33. 4 - عنـد وجود طوابق سـفلية منـفـصلة في عدة أبـنـيـة ضمن العقار الواحد، يمكن ربط هذه الطوابق السفلية ببعضها بواسـطة مـمـرات (أنفاق) لا يتعدى عرضها عرض الممرات الضرورية لتأمين دخول وخروج السيارات بالإضافة إلى المنعطفات الضرورية والأرصفة في حال وجودها وفق الحدود الدنيا المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم. كـمـا يمـكـن بحسب الشروط أعلاه ربـط الطـوابـق السـفـليـة الخـلفـيـة بالطريق عبر الطابق الأرضي الأمامي المتصل بالطريق. تعتبر هذه الممرات ( الانفاق) لا تتعارض مع الشروط الخاصة التي تفرض تقيد الطوابق السفلية بالمسقط الافقي للبناء في حال وجودها. ثالثـا - البـنـاء فــوق بـنــاء مـوجــود مع التقيد ببقية الشروط المفروضة بالنظام الذي يخضع له العقار يمكن استثناء البناء المطلوب اضافته فوق بناء موجود من التقيد بالاستثمار السطحي وبالتراجعات المفروضة عن العقارات المجاورة شرط : 1 - أن يكون البناء الموجود قانون ا ي : 1971 بمـوجـب إفادة /9/ - قائـم ا قبـل تاريخ 13 من الدوائر المختصة. - تمت تسوية أقسامه المخالفة ودفع الرسوم المتوجبة . - تأجل هدم أقسامه المتعدية على التراجع المفروض عن حدود الطريق أو عن تخطيط الطريق المصدق . - حائز ا على ترخيص قانوني بالبناء أو مفرزا . 2 – أن لا يـشـاد البـنـاء المـطـلـوب زيـادتـه بما فيه الشرفات فــوق أقـسـام البـنـاء المؤجل هدمها أو المسواة الواقعة ضمن التراجع المفروض عن العقارات المجاورة أو عن الطرق والاملاك العامة. تستثنى من الشروط أعلاه ثكنات القرميد التي تستوفي الشروط المحددة في البند 5 من المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم ، وذلك لجهة إمكانية أن تغطي الثكنة كامل سطح الطابق الأخير بإستثناء القسم الواقع ضمن الطريق أو التخطيط. 3 - أن لا يعطل البناء المطلوب زيادته قانونية البناء القديم الموجود لجهة الغلافات ومدى وقوع النظر التي رخص البناء الموجود على أساسها. - 4 أن يتحمل البناء الموجود الاضافة المطلوبة دون أية تقوية أو تدعيم ضمن التراجع المفروض. ويُعتبر المهندس موقع طلب الرخصة مسؤولا عن سلامة ومتانة البناء الموجود والمراد إضافته إستنادا إلى نتائج فحوصات المختبر والدراسات اللازمة وكامل المستندات مسجلة في إحدى نقابتي المهندسين، على أن يُرفق بالطلب صورا فوتوغرافية واضحة تبين واقع البناء القائم وتقترن بتوقيع كل من المهندس المسؤول ورئيس الدائرة الفنية المعنية بدراسة ملف الترخيص بالبناء. المادة الثانية عشر – معدل الإيستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام : أولا ـ تعريف : إن معدل الإستثمار السطحي هو النسبة بين مساحة المسقط الأفقي للبناء ومساحة العقار أما عامل الإستثمار العام فهو النسبة بين مساحة البناء عن كامل طوابقه المحسوبة بالإستثمار ومساحة العقار . يُحسب معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام: 1 ـ على أساس مساحة العقار بعد اقتطاع المساحة المصابة ال بتخطيط المصد ق . وفي حال كان التخطيط يقسم العقار إلى عدة أقسام يُعتبر كل قسم بمثابة عقار مستقل لإحتساب عاملي الإستثمار . 2 ـ على أساس مساحة العقار بما فيه القسم المصاب ال بتخطيط الملحوظ مع التقيد بالتراجعات عن التخطيط 3 ـ بصرف النظر عن وجود حقوق إرتفاقات لمصلحة العقارات المجاورة . 4 ـ في حال إستنفاذ عوامل الإستثمار في عقار ما فإنه لا يمكن البناء على أي قسم مقتطع منه مهما كانت أسباب هذا الإقتطاع حتى ولو كان تنفيذا لتخطيط مصدق. ثانيا ـ أجـزاء الأبـنـيـة التـي لا تـدخـل مسـاحـتـهـا في حسـاب عـاملي الإسـتـثـمـار وعـدد الطـوابــق
  • 34. 1- تاحسفلاو تايجوللاو تادنرفلاو تافرشلا ةفوقسملا ةلفقملا ريغ حوطسلاو 1 -( أ رامثتسلإا يلماع باسح يف لخدت لا ةحاسم تاحسفلاو ةلفقملا ريغ تايجوللاو تادنرفلاو تافرشلا عومجم ديزت لا ام رادقمب ةلفقملا ريغ ةفوقسملا نع اهتحاسم20ملاب نيرشع) %ةيا ةحاسم نم ( ةحاسم ديزت لا نأ طرش ممصملا ماعلا رامثتسلإا نع قباط يأ يف تافرشلا25% نيرشعو ةسمخ) ةممصملا هتحاسم نم (ةياملاب ،ةينبلأا عيمج يف كلذو زواجتت لا نأ بجي يتلا ةيعانصلا ةينبلأا ءانثتسإب ةبسن اهيف تافرشلا ةحاسم5ملاب ةسمخ) %يا نم (ة .قباط لك ةحاسم بولطملا ةحاسملا ،ممصملا ماعلا رامثتسلااب دصقي .ماعلا رامثتسلاا لماع يف لخدت يتلاو اهصيخرت ةرم تايجوللاو تادنرفلاو تافرشلا ةحاسم بستحت .اهفقس عافترا غلب امهم ةدحاو :موسرملا اذه موهفمب ربتعت * ءانبلا مسج نع ءىتانلا يقـفلأا ءزـجلا :ةــفرـش رثكلأا ىلع نيتهج نم وأ ةهج نم هب طبترملاو.لـفـقم رـيغو * ءانبلا مسج نع ءىتانلا يقفلأا ءزجلا :ادـنرـف هتاهج نم زكترمو لقلأا ىلع ةهج نم هب طبترملاو ةيعيبطلا ضرلأا ىلع ةزكترم ةدمعأ ىلع ىرخلأا .لـفـقم رـيغو *:اـيجوللا ءانبلا مسج يف لخادلا يقفلأا ءزجلالـفـقم رـيغو تاهج ثلاث نم هب طبترملاو ةهج نم لقلأا ىلع نع ايجوللا ضرع لقي لا نأ طرش ، ايجوللا طبترت نأ نكمي .ءانبلا لخاد هاجتإب اهقمع لا ةفاسمل ةلفقم ريغلا اهتهجاو يف ءانبلا مسجب نع ديزت لا نأ ىلع ةهجاولا ضرع ثلث زواجتت .فصنو رتم 1 -(بموسرملا اذه موهفمب ربتعت : *) ةـفوـقـسم رـيـغ ةـيـقـفأ ةـحاـسم :حــطـــسل ةدئاع قح .(كرتشم * ةـحيـطــس(Terrasse) ةفوقسم ريغ ةيقفأ ةحاسم : .(فلتخم قح) ةقشل وأ قباطل ةعبات ناتاحيطسلا ةحاسم(Terrasses) حوطـسلاو لا لماعو يحطسلا رامثتسلإا لدعم باسح يف لخدتماعلا رامثتسلإا باسح يف لخدت لاو تافرشلا ةحاسم.تايجوللاو تادنرفلاو مقر نيمسرلا عجار ) 56و 57 (
  • 35. 1 -(ج اهيلإ راشملا تافرشلا ةحاسم نمض نم بستحُت : هلاعأ * تاحاسملا هذه نوكت نأ ىلع ، قباطلل ةينقت تاحاسمءانبلل ةكرتشملا ماسقلأاب ةلصتم ديزت لا نأو ةعبرم راتمأ ةينامث نع اهتحاسم . * ةفرغو ةمداخلا ةفرغ ىلإ ًارصح لوصولل تارمملا ةنوملا ةفرغو ليسغلانأ ىلع لك ةحاسم ديزت لا نمفرغلا هذه . ةعبرم راتمأ ةينامث نع و نأ ىلع ةقشلا نم ىرخأ ماسقأ ةيأ ىلإ تارمملا هذه يدؤت لا ةدئاعلا ماسقلأا فلتخم نيب لصفت لا ناو ، ةينكسلا يتلا فرغلا ةحاسم نع اهتحاسم ديزت لاو ةقشلا هذهلاهيلإ يدؤت. مقر مسرلا عجار )58 ( * الممرات المسقوفة للوصول بين مختلف الأبنية في المشروع على أن تستوفي الشروط التالية: - أن لا يتجاوز عرضها الحر 2,50 م (متران ونصف) - أن لا يزيد علوها عن إرتفاع الطابق وأن لا يقل عن 2,20 م (مترين وعشرين سنتيمترا )ً . نيب طبرت يتلا ،تارمملا ددع ديزي لا نأ - وأ يضرلاا قباطلا يف امهدحأ نينثا نع ،نيكولب طرش ةيولعلا قباوطلا دحأ يف رخلآاو لولاا رمملل ةبسنلاب يندملا ميظنتلل ىلعلاا سلجملا ةقفاوم .يولعلا ماسقلأا نيب لاصتلإا تارمملا هذه نمؤت نأ- ماسقلأا نمض نم لجست نأو ةينبلأل ةكرتشملا .راقعلا زارفإ ىدل ةكرتشملا رابتعإ نود هلاعأ اهيلإ راشملا تارمملا لوحت لا ةيداحلا ةداملا نم " ًايناث" دنبلا موهفمب ةلقتسم ةينبلأا.موسرملا اذه نم ةرشع مقر موسرلا عجار )59و 60و 61 .(
  • 36. -1 د) تدخل الشرفات والفرندات واللوجيات والفسحات المسقوفة غير المقفلة التي تستعمل للوصول الى المكاتب أو الى الشقق في حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام. - 2 الطوابق السفلية : -2 أ ـ الطوابق السفلية المردومة : 2 ـ أ ـ 1: في المناطق المحدد فيها الإرتفاع وعدد الطوابق يعتبر سفليا مردوما الطابق الذي يستوفي الشروط التالية : * أن لا يزيد ارتفاع أي قسم من سق ه ف(باطون) عن متر واحد فوق: - مستوى الارض الطبيعية أو المستصلحة (المسواة) من جميع الجهات الداخلية ، بإستثناء مداخل المرآب التي لا تتجاوز العرض الأدنى المتوجب لتأمين الوصول إلى المرآب. مقر مسرلا عجار )62 . ( نيتطقن يأ طبري يذلاو ًايقفأ هعم عطاقتي يذلا طخلا - ةاذاحمب ةيوستلا دعب راقعلا ضرأ ىوتسم نم نيتلباقتم .ءانبلا ةهجاو مقر نيمسرلا عجار) 63 و 64 (
  • 37. * لاح يف فيصرلا وأ قيرطلل يزاوملا طخلا ىوتسمةيماملأا تاهجاولل دحاو رتمب هولعي يذلاو هدوجو . مقر مسرلا عجار )65( . * وأ ةدحاو ةهج نم ًاموعدم يلفسلا قباطلا ناك اذإ نع مدرلا عافترإ ديزي لا نأ بجي ،مدرب رثكأ ةثلاثةيعيبطلا ضرلاا نع فصنو راتمأ هضرع لقي لاو ، نيرتم نع . مقر مسرلا عجار ) 66 ( *نوكي نأ مدرلا ضرأ ةيوست نع ًاجتان لاراقعردحنملا عوضوم قباطلا ليوحت ىلإ يمري ًاعنطصم ًامدر سيلو .ةعنطصم ةروصب يلفس قباط ىلإ ثحبلا مقر مسرلا عجار ) 67 ( وفي بعض الحالات التي تقتضيها ضرورة تأمين شروط هذه المادة ، يمكن للإدارة أن تفرض بعض التسويات في أرض العقار، منعا من تحوير وجهة إستعمال الطوابق المعتبرة سفلية. يقاس عرض الردم مترين من الجدار الخارجي للطابق السفلي مهما كان تركيز الطابق الأرضي الذي يعلوه.
  • 38. :طرتشي ،تايوتسم ةدع ىلا يلفسلا فقس جّردت دنع * - نع يلفسلا قباطلا نم مسق يأ فقس قمع لقي لا نأ ا نيترمروكذملا مسقلل رحلا عافترلإ لا نأ ىلع . ساقي . ًادحاو ًارتم نع نييوتسملا نيب قرافلا ديزي .جردتلا هاجتاب ًايدوماع فقسلا قمع مقر مسرلا عجار )68( يلفسلا قباطلا ماسقأ نم يأ فقس ىوتسم ىقبي نأ - نيتهج نم هل نييذاحملا نيمسقلا ييوتسم نيب .نيتلباقتم مقر نيمسرلا عجار )69 و 70( * يسمح إقامة الطوابق السفلية على كامل مساحة العقار المتبقية خارج التراجع المفروض عن حدود الطريق أو عن تخطيط الطريق ( ما لم تنص الأنظمة الخاصة على خلاف ذلك ) ضمن الشروط التالية: - إذا كان مستوى أرض العقار الطبيعية أعلى من مستوى أرض العقار المجاور، يجب أن لا يتجاوز إرتفاع سطح سقف الطابق السفلي الملاصق للعقار المجاور مترا واحدا فوق مستوى الأرض الطبيعية لهذا العقار. - في حال كان مستوى سقف الطابق السفلي أوطى من مستوى أرض العقار المجاور، يمكن السماح خارج مـسـقـط البناء بإعادة تكوين الأرض الطبـيـعـيـة أو المستصلحة عن طـريـق الـردم فـوق سـقـف أعلى طابق سفلي (سفلي أول) ، على أن لا يتجاوز إرتفاع الردم متر واحد فوق سقف الطابق ( السفلي.( راجع الرسم رقم 71
  • 39. باسح يف لخدت لا لماعو يحطسلا رامثتسلإا لدعم ماعلا رامثتسلإا : * ةيلفسلا قباوطلا ماسقا وا قباوطلا ًاقفو ةمودرملا طورشلل هلاعأ ةصصخم تناك اذا اهتحاسم تغلب امهم ةمدخل تاعدوتسم وا تارايسلل بئارمك اهلامعتسلاديربتلاو ةئفدتلاك ءانبلا ةمدخل ةدئاعلا تلالآل وا ءانبلا. ةصصخملا ةيلفسلا قباوطلا ماسقا وا قباوطلا * ةقباسلا ثلاثلا تلاامعتسلاا ريغ ىرخا تلاامعتسلا) ةيلامجلاا اهتحاسم زواجتت لا يتلا50 لماع نم (% نع ديزي ام لخديو ةقطنملا يف حومسملا ماعلا رامثتسلااماعلا رامثتسلإا لماع يف كلذ، قدانفلا ءانثتساب اهتعيبطب ضرفت يتلا ةيحايسلا تاسسؤملاو تايفشتسملاو كلذ نم رثكا ةيلفس قباوط ةحاسم يف نم لك تلااحلا :ةيلاتلاـ قدانفلا ةيحايسلا تاسسؤملاوذه ةحاسم تناك اذإه لأااسقيلفسلا قباوطلا نم م تلاامعتسلإ ةصصخم ة ةصصخملا ةحاسملا بلص يف لخدت لاو ةيتامدخ . يحايسلا رامثتسلإل ـذه ةحاسم تناك اذإ ،تايفشتسملاهسقلأا ا قباوطلا نم م تايلمعلل وأ (جلاع وأ ريوصت) ةعشلأل ةلمعتسم ةيلفسلا ةيلديصلل وأ تاربتخملا وأ وأ ديربتلا فرغل وأةيئابرهكلا ةقاطلا ليوحت تاطحمل وأ تاظوفحملل اهلامعتسإ ةهجول ةهباشم تاحاسم دوجو لاح يف ىلع ةقفاوملا نكمي ، هلاعأ ةددحملا تاحاسملل . ىلعلأا سلجملا نم رارقب اهئانثتسإ ةينبلأا هذه نم ةيلفسلا قباوطلا يف تاحاسملا بستحت نم هلاعأ ةروكذملا ريغ ىرخأ تلاامعتسلإ ةصصخملا ماعلا رامثتسلإا لماع نم ةئملاب نيسمخلا ةبسن نمض قباوطلا يف تلاامعتسلأا هذهل ةددحملا راقعلا يف ةيلفسلا *تاتختملا ةحاسم ىنثتست ةماقملا قباوطلا نمض ةبسنلا نم ةيراجت تلاامعتسلإ ةصصخملا ةيلفسلا تاتختملا طورش يفوتست تناك اذإ هلاعأ ةددحملا دنبلا يف اهيلإ راشملا " ً◌ًاثلاث "– 3 . هاندأ 2 ـ أ ـ 2 قباوطلا ددع اهيف ددحملا ريغ قطانملا يف : : ىلا ةفاضاو قباوطلا ددع اهيف ددحملا ريغ قطانملا يف ربتعت ،هلاعا ةرقفلا طورش يفوتست يتلا ةيلفسلا قباوطلا ضرأ ةلقش رابتعلاا نيعب ذخلاا نود ،ةيلفس قباوط :طرش ةفوشكملا قباوطلا ،ةرواجملا تاراقعلا * قباوطلا ددع ديزي لا نأةفوشكملا ةيلفسلاراجلا ةهجل نينثا نع. * نع فوشكملا مسقلل يجراخلا عافترلإا ديزي لا نأ 5 م ( راتمأ ةسمخ ) راقعلا ضرأ نم ةطقن ىطوأ نمةاوسملا وأ ةيعيبطلا نمض نم عافترلإا اذه بستحُيو . قدصملا ماظنلا ناك لاح يف ءانبلل ىصقلأا عافترلإاةينبلأل ىصقلأا عافترلإا ددحي ةقطنملا يف . جراخ يلفسلا قباطلا نم ةفوشكملا ماسقلأا ىقبت نأ * .ةرواجملا تاراقعلا نع تاعجارتلا دودح *نيقباطلا صصخي نأ ايقبي نأو ءانبلا ةمدخل نيروكذملا ءانبلا زارفإ دنع ةكرتشملا ماسقلأا نمض نم نكميو . يرصح لامعتسإك امهنم مسق لك صيصخت كلاملل ةريغص تاعدوتسمك) ءانبلا نم فلتخم مسق يلأ)caves اهتحاسم زواجتت لا (20م2 .( مقر مسرلا عجار )72.( -2 ب ـ الطابق السفلي المكشوف : -2 ب- 1- في المناطق المحدد فيها عدد الطوابق أو العلو الأقصى : لا تدخل مساحة الطابق السفلي المكشوف المقام ضمن الإستثمار السطحي الأقصى المسموح به في حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام وفقا للشروط التالية :
  • 40. فوشكملا يلفسلا قباطلل ءانبلا طقسم ديقتي نأ * ىصقلاا يحطسلا رامثتسلااب هولعت يتلا قباوطلاو .حومسملا * ولع زواجتي لا نأهجراخلا نم ، فقسلا ةكامس هيف امب (نوطاب))فصنو راتمأ ةثلاث3,50 ىوتسم نع (م سامتب ةدمتعملا راقعلا ضرأ نم ةطقن ىطوأ نم ٍّيأ،هتاهجاو ضرع لقي لا نأ ىلع ةيقفلاا ةفاسملا وأ ةيعيبطلا ضرلالمدرلا ةاوسملا ضرلال سامتب . نيرتم نع ةهجاولا * ًادحاو ًارتم جراخلا نم هفقس ولع زواجتي لا نأ)1,00 راقعلا ضرأ نم ةطقن ىطوأ ىوتسم نع (.متاهجاو ىدحإ سامتب ةدمتعملا ه وأ ةيفلخ ةهجاو تناكأ لماك مدرلا لاطي نأ بجي ةلاحلا هذه يفو .ةيبناج.اهنم ءزج ىلع طقف رصتقي لا نأو ةهجاولا ضرع رحلا هولع زواجتي لا نأ *3,50 فصنو راتمأ ةثلاث) م ( مقر مسرلا عجار )73 ( * نع ةمودرملا ةهجاولا لماك ضرع لقي لا نأ60 % يفاضلإا قباطلا نم فوشكملا مسقلا قمع نم . مقر مسرلا عجار ) 74( * أن يـكون الفـرق بـيـن مسـتـويـات الأرض بـتـمـاس واجـهـات الطابـق نـاتـجـا عـن إنـحـدار الأرض الطـبـيـعـيـة في مـوقـع البـنـاء وأن لا ينتج عـن ردم مصـطـنـع ومـجـلـوب لتـحـويـل الطابـق الأرضي العـادي الى طـابق مـردوم فـي إحـدى واجهـاتـه. * لا تحتسب ضمن عاملي الاستثمار الشرفات التابعة للسفلي المكشوف التي لا تتجاوز 20 % من مساحته * يحتسب علو الطابق السفلي المكشوف ضمن الإرتفاع الاجمالي ل لبناء. * لا تستفيد من هذه الفقرة أبنية الفنادق المستثناة من الارتفاع وعدد الطوابق بموجب أحكام القانون رقم 1995 وتمديداته. /1/ 402 تاريخ 12 -2 ب ـ 2- في المناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق والعلو الاقصى : في حال إقامة طوابق سفلية مردومة من جهة واحدة على الأقل ومكشوفة من جهة أو أكثر، ومهما كان عددها، يدخل في حساب عامل الإستثمار العام مساحة تعادل عمق أربعة أضعاف إرتفاعه في كل طابق لكل جهة مكشوفة وفقا للشروط التالية : * أن يتقيد مسقط البناء للطابق السفلي المكشوف والطوابق التي تعلوه بالاستثمار السطحي الاقصى المسموح به. * أن يتقيد السفلي المكشوف بالتراجع المفروض عن حدود العقارات.
  • 41. *تناك لاح يف تاهجاولا ةيبناجلا ًايئزج ةفوشكملا ، ت لداعت ةحاسم ماعلا رامثتسلإا لماع باسح يف لخد قباطلا عافترإ فاعضأ ةعبرأ قمع مسقلا ةهجل. ًةهجاولا نم مودرملا مقر مسرلا عجار )75 ( يلفسلا قباطلا ماسقلأ رحلا عافترلإا فلاتخإ لاح يفىصقلأا رحلأا عافترلإا دمتعُي ، رامثتسلإاب ةبوسحملا . مقر مسرلا عجار )76 ( * تستفيد من هذه الفقرة أبنية الفنادق المستثناة من الارتفاع وعدد الطوابق بموجب أحكام القانون رقم 1995 وتمديداته. /1/ 402 تاريخ 12 -3 النتوءات المعدة للزخرفة وللتتويج وحواجب الشمس والكرانيش والرفارف وسماكة التلبيس لا تدخل في حساب معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام ضمن الشروط المحددة لها في المادة ا ث لامنة من هذا المرسوم: في الطابق الأرضي. (auvents) -3 أ - الرفارف شرط أن لا تبرز أكثر من أربعة أمتار عن جسم البناء. والكرانيش Brise Soleil -3 ب - حواجب الشمس ووسائل الزخرفة والتجميل ، و تلبيس جدران واجهات البناء الخارجية بالحجر الطبيعي أو بالخشب أو بالمعادن ، شرط أن لا تزيد سماكة التلبيس عن خمسة عشر سنتيمترا 15 سم) كحد أقصى . ) -3 ج ـ أحواض الزهور -3 ج- 1– الملاصقة للشرفات أو اللوجيات أو الفرندات) : يحتسب 60 سنتم من عرضها كحوض زهور ويُحتسب القسم الباقي من ضمن الشرفات. إذا كان حوض الزهور ملاصقا للضلع الأصغر من الشرفة ويعلو مستوى أرضها 50 سم على ألأقل عن مستوى الشرفة ، يحتسب 120 سنتم من عرضه كحوض زهور ويُحتسب القسم الباقي من ضمن الشرفات -3 ج- 2- الملاصقة للغرف: إذا كان أرض حوض الزهور بمستوى أرض الغرفة ولا يتجاوز علوه 1،00 م عن هذا المستوى لا يدخل ضمن الشرفات شرط أن لا يتجاوز عرضه 60 سم (ستين سنتيمترا )ً. ( 78 و 79 ، ( راجع الرسوم رقم 77
  • 42. 4 - الغرف المخصصة لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية: لا تدخل في حساب معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام وعدد الطوابق الغرف المخصصة لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية، شرط أن لا تؤخذ من المساحة المعدة للمرآب وأن تكون مطابقة للخريطة التي توافق عليها مصلحة الكهرباء المختصة، وأن تقع خارج حدود التراجعات المفروضة قانون ا ،ً بإستثناء فوهة الوصول إلى الغرفة ، وأن لا تعطل حق مرور أو مواقف السيارات أو مدى وقوع النظر. أما إذا زادت مساحة الغرفة الواحدة عن النموذج المعتمد، فإنها تح تسب بكاملها ضمن عاملي الإستثمار. 5 - أقسام ثـكـنـات الـقـرمـيـد وأعمال العزل: 1-5 ـ أقسام ثـكنـات القـرميـــد لا تدخل في حساب معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام وعدد الطوابق والإرتفاع الأقصى ثكنات القرميد: أ - في المناطق التي يفرض نظام بنائها الخاص إنشاء ثكنة قرميد ، على أن تتقيد بالشروط العائدة لها بحسب ما ينص عليه هذا النظام الخاص. ب - في المناطق التي يفرض نظامها انشاء ثكنة قرميد دون أن يحدد شروطها الفنية، وفي المناطق التي لا يفرض نظام بنائها الخاص إنشاء ثكنة قرميد ( شرط أن لا يزيد عدد طوابق البناء عن أربعة بإستثناء الطوابق التي لا تدخل في حساب عوامل الإستثمار وعدد الطوابق) على أن يتم التقيد بالشروط التالية : * أن لا يتجاوز علو المتكأ المقام فوق سطح الطابق الأخير والذي تستند إليه الثكنة عن متر واحد. * أن لا يقل إنحدار الثكنة بالنسبة للمسطح الافقي عن 25 درجة ، وأن لا يزيد إرتفاعها الأقصى عن ثلاثة أمتار. وتحتسب أقسام ثكنة القرميد التي يتجاوز إرتفاعها ثلاثة أمتار ضمن عامل الإستثمار العام فقط * يمنع فرز الثكنة إلى أقسام مختلفة وتسجل من الأقسام المشتركة في البناء، حتى ولو أدُخل القسم الذي يتجاوز إرتفاعه 3م ضمن الإستثمار . * أن لا تتجاوز نسبة فتحات التهوئة والتجميل عن %10 (عشرة بالماية) من طول واجهة ثكنة القرميد دون أن يزيد عرض كل فتحة عن متر وعشرين سنتيمتر ا.ً
  • 43. مقر نيمسرلا عجار ) 80و 81 ( نإ ةهجل هلاعأ طورشلا يفوتست لا يتلا ديمرقلا تانكث أكتملا عافترإ وأ لامعتسلإا ةهجو رادحنلاا ةجرد وأ بستحُتلماعو قباوطلا ددع نمض نم اهلماكبي رامثتسلإا . 5 ـ 2 ـ يرارحلا لزعلاو شنلا لامعأ لماعو يحطسلا رامثتسلإا لدعم باسح يف لخدت لا قباوطلا ددعو ماعلا رامثتسلإا ىصقلأا عافترلإاو يرارحلا لزعلاو شنلا لامعأ اهولع زواجتي لا يتلا / ًارتميتنس نوسمخ50ريخلأا قباطلا حطس نع / مس . مقر مسرلا عجار )82 ( 6 – مساحة الأسقف الشفافة للفسحات: لا تحتسب ضمن معدل الإستثمار السطحي وتحتسب مرة واحدة في عامل الإستثمار العام مهما بلغ إرتفاعها مساحة الأسقف الشفافة للفسحات التي تستوفي الشروط التالية: * أ ن تبقى كامل الفسحات المؤمن عليها مدى وقوع النظر لأقسام البناء ، بالإضافة إلى حقل وقوع النظر لكافة الأقسام المنارة على الفسحة إما مكشوفة وإما مغطاة بأسقف شفافة، وبالتالي يمنع تغطية الفسحات القانونية وحقول النظر بأية مواد خرسانية أو حديدية أو أية مواد اخرى غير شفافة بإستثناء الأجزاء الحاملة للسقف الشفاف. * يُسمح بالترخيص لبناء الأسقف الشفافة للفسحات في الابنية أو أقسام الابنية السياحية والتجارية والسكنية المميزة وغيرها بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على ضوء المشروع المقدّم ومدى منطقية الحاجة لهذه الاسقف وعلوها واستعمالاتها. ت طُبق أحكام المادة السابعة والمادة التاسعة من هذا المرسوم لجهة الغلاف وشروط تأمين مدى وقوع النظر في البناء بغض النظر عن الأسقف الشفافة في حال وجودها. ( ( راجع الرسم رقم 83
  • 44. 7ةيجراخلا ناردجلا ةحاسم ـ : نمض بستحت لا ، لزعلل جودزم طئاح دوجو لاح يف ماعلا رامثتسلإا لماعو يحطسلا رامثتسلإا لدعمةحاسم ةيجراخلا ناردجلا لاح يف لزعلا ةكامس اهيف امب) هدوجو طئاوحلا نمض ةعقاولا ةدمعلأا ءازجأو ةيجراخلا نيرشعو نينثإ نيب اهتكامس حوارتت يتلاو ( ًارتميتنس /22/ ًارتميتنس نيثلاثو ةسمخو /مس35 /مس رامثتسلإا يلماع باسح يف كلذ نع ديزي ام لخديو.ماعلاو يحطسلا نيرادجلا نيب لصافلا غارفلا ضرع لقي لا نا طرتشي نع3 رادجلا ةكامس لقت لا نأو (تارتميتنس ثلاث) مس ) تارتميتنس ةرشع نع يجراخلا10 نكميو .(مس ىلا نيرادجلا نيب لصافلا غارفلا ضرع ضيفخت2 مس اذه رودص لبق ةصخرملا ةينبلال (نيرتميتنس) .موسرملا ) غارفلا لمتشي نأ طرتشي امكz جودزملا طئاحلا نيب ( ىلع راقعلا عوقو لاح يف ةرارحلل ةلزاع ةدام ىلع نم رثكأ عافترإ700 .رحبلا حطس نع م نوكي نأ بجي ، هلاعأ ماكحلأا نم ةدافتسلإا لاح يف عونلا نم ةيجراخلا ذفاونلاو باوبلأا يف جاجزلا جودزملا نيمأتل يمازللإا ينفلا قيقدتلل ةعضاخلا ةينبلأا يف ينفلا قيقدتلا بتاكم ىقبت ، ةماعلا ةملاسلا تابلطتم ناردجلا ذيفنت نم ققحتلا ةهجل ةلوؤسم ةفلكملا .صيخرتلا طئارخل ًاقفو ةجودزملا يذلا سيبلتلا ةكامس جودزملا طئاحلا ضرع لمشي لا دنبلا طورش يفوتسي3 .هدوجو لاح يف ب- مقر مسرلا عجار )84 . ( 8 ـ الدرج والمصعد لا تحتسب ضمن معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام المساحة الداخلية دون الجدران ل لدرج الرئيسي والمصعد لكل بناء أو بلوك، شرط: * أن لا يقل عرض الدرج الحر عن 1,10 م (متر وعشرة سنتمترات) وأن لا يقل العرض الحر للممر المؤدي إلى الشقق عن 1,40 م (مترٍ وأربعين سنتيمترا )ً على أن تتوافر فيها شروط السلامة العامة فيما يعود للابنية التجارية والخاصة والمجموعات الكبرى، وتستثنى من شروط هذه الفقرة الأبنية المرخصة قبل صدور هذا المرسوم . / * أن لا تتجاوز مساحتها الداخلية دون الجدران / 20 م 2 عشرين مترا مربع ا ويدخل ما يزيد عن ذلك في حساب عاملي الإستثمار . * يُضاف إلى المساحة المحددة أعلاه / 6م 2/ ستة أمتار مربعة لكل مصعد إضافي ويدخل ما يزيد عن ذلك في معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام. ( ( راجع الرسم رقم 85
  • 45. * تحتسب مساحة الأدراج التي تربط المستويات المختلفة في وحدة مستقلة (فيلا أو دوبلكس) ضمن معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام. * يمنع فرز الدرج والمصعد إلى أقسام مختلفة بل تسجل من الأقسام المشتركة في البناء وإلا تدخل مساحتهما في حساب معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام للبناء . * لا تحتسب ضمن معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام مساحة درج أو أدراج الإغاثة المتوجبة في حدها الأدنى وفقا لمتطلبات السلامة العامة، على أن تبقى ضمن الأقسام المشتركة في حال إفراز البناء، شرط أن لا تتجاوز مساحة أي من هذه الأدراج / 15 م 2 / خمسة عشر مترا مربعا ويحتسب ما يزيد عن ذلك ضمن مساحة الشرفات. ثالثا ـ أجزاء الأبنية التي لا تـدخـل في حسـاب عـامـل الإسـتـثـمـار العام وعـدد الطـوابــق: 1 ـ أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه المشادة فوق السطح الاخير -1 أ - يشترط في أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه المقامة فوق السطح الأخير كي لا تدخل مساحتها في حساب معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام، أن لا يزيد علو هذه المنشآت عن: * ثلاثة أمتار عن السطح في الابنية التي لا يتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا ما لم ينص نظامها الخاص على خلاف ذلك. * أربعة أمتار ونصف عن السطح في الابنية الاخرى وأن لا تتجاوز مساحتها خمسة وثلاثين مترا مربعا لكل وحدة مؤلفة من قفص سلم ومصعد واحد ، ويضاف خمسة عشر مترا مربعا لكل مصعد إضافي. -1 ب - لا تدخل أيضا في حساب عامل الإستثمار العام مساحة الخزان الخاص المفروض تأمينه وفقا لشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية، وكذلك ماكينات التهوئة والتدفئة والتبريد ولواقط الطاقة الشمسية وخزانات المياه العائدة لها ، وخزانات المياه الجاهزة العائدة لشقق ولطوابق البناء الموضوعة على سطح الطابق الأخير على أن لا يتجاوز ارتفاعها عن السطح الارتفاع المحدد في الفقرة 1-أ- أعلاه 2 - مساحة مسكن الناطور: لغاية خمسة وثلاثون مترا مربعا / 35 م 2 / في الطابق الأرضي أو الأعمدة أو ما بين الأرضي والأول لكل بلوك مهما كانت نوعية الانشاءات الأخرى فيهما ، شرط أن يبقى ضمن الأقسام المشتركة في حال إفراز البناء. 3 – مساحة المتختات : لا تدخل في حساب عامل الإسـتـثـمـار العـام وعـدد الطوابق المـتــخـتـات: * التي لا يتجاوز علوها الحر 1,90 م المـقـامـة فــوق غرف الغسيل- غرف الكوي - غرف المونة - غرف الخدم – الحمامات – بيوت الخلاء - الأوفيس - الممرات الداخلية - مداخل الشقق - المطابخ . * التي لا يتجاوز علوها الحر 2,20 م المقامة ضمن المخازن وصالات العرض في الطابقين الأرضي والأول والمستودعات في الطوابق السفلية شرط أن لا تتجاوز مساحتها ثلثي مساحة هذه القطع بما فيه الدرج المؤدي اليها وأن لا يكون لها أي مدخل خارجي. 4 – الطوابق وأجزاء الطوابق المخصصة للإنشاءات التقنية لا تدخل في حساب عامل الإسـتـثـمـار العـام وعـدد الطوابق:
  • 46. 4 - أ– ذلا قباطلا نم ءزجلا وأ قباطلا يي لـمـعـتـسـيـنـقـت قـباـطـك etage technique : نأ طرشاهولع زواجتي لا ّرحلا و ةيام عستين ًارتمتنس )190 زيمتت يتلا ةينبلأا يف طقف كلذو ( متنس قدانفلاو تايفشتسملاك ةصاخ تافصاومب ةينبلااو ةماعلا اهيف تاءاشنلإا ةحاسم ديزت يتلا ةينبلأاو ، نع رامثتسلإا لماع يف ةبوسحملا4000م2 ةعبرأ) رتم فلاأ ًاعبرم ًا ةينامث نع اهقباوط ددع ديزي وأ ( قباوط . ةدمعلأا قباط ءانثتسإب ضرلأا حطس قوف يتلا ةينبلأا يف دحاو ينقت قباط نم رثكأ ةماقإ نكمي اهولع زواجتي50 رشع ينثلإا اهقباوط ددعو ًارتم ًاقباط يضرلأا قباطلا اهيف امب قباط لدعمب كلذو ، ىلا مضي نأ طرش ، ةيفاضإ قباوط ةينامث لكل ينقت يتلا ةينقتلا ةينفلا ةساردلا ءانبلا ةصخر بلط فلم نأو ةينقتلا قباوطلا ددع يف ةدايزلا رربتلا متي ققحت قباوطلا هذه ءاوتحإ نم نكسلا ةصخر ءاطعإ لبق ،ءابرهك ،هايم ،ةيحص) ةينقتلا تاكبشلا فلتخم تاديدمت.اهتماقإ تبجوتسإ يتلا (...خلإ ،فتاه ينقت قباط نم رثكأ ءانبلاب صيخرتلا نمضت لاح يفل صيخرتلا عضخي ، دحاو ىلعلاا سلجملا ةقفاوم. يندملا ميظنتلل 4 – -ب ةينقتلا تازيهجتلل ةمدختسملا تاحاسملا : وانملا نمض ،ر روانملا نمض جاردلأاو تارمملا كلذكو ةملاسلا طورش ةاعارم عم ةينقت تازيهجت يوتحت يتلا ةماعلا يأ نم ةرحلا رونملا ةحاسم لقت لا نأ طرشو ، ةئوهتلا نيمأتل ةضورفملا ايندلا ةحاسملا نع تاءاشنإ نم ًاثلاث دنبلل ًاقفو رونملاب ةلصتملا عطقلل ةرانلإا وأ موسرملا اذه نم ةعساتلا ةداملا. مقر مسرلا عجار ) 86( يمنع فـرز الطوابق وأجزاء الطوابق المخصصة للإنشاءات التقنية ، وفي حـال فـرز البـنـاء، تبقى هذه الإنشاءات ضمن الأقـسـام المشـتـركـة فـي البـنـاء. 5 – مساحة طابق أعمدة : 5 -أ ـ المقامة ضمن المسقط الأفقي لأكبر طابق علوي يمكـن السـمـاح بـإقـامـة طـابـق أعـمـدة واحد في البـنـاء ضمـن المـسـقـط الأفـقـي لأكـبـر طابق عـلـوي بـمـا فـيـه الشرفات والفرندات واللوجيات والمناور الداخلية: - 1 إمـا فـوق الطـوابـق السـفـلـيـة المردومة - 2 أو فوق الأرض الطبيعية مبـاشـرة - 3 وإما على مـسـتـوى الطريق الملاصقة أو المتاخمة للبناء المـطـل عـلـيـهـا مـع تـسـامـح متـر واحد كحد أقـصـى فـوق مـسـتـوى الطـريـق أو تـحـتـه شرط عدم إقامة أية إنشاءات بين البناء والطريق. يُـقصد بالطريق الملاصقة أو المتاخمة للبناء، بمفهوم الفقرة - 3- أعلاه، طريقا للسيارات محددة كما يلي: * طري ا ق عام ا (ًأملاك عامة). * ط ري ا ق خاص ا محدد ومرقم على خريطة المساحة، ينتفع منه العقار المشاد عليه البناء. * حق مرور مثبت على خريطة المساحة ينتفع منه العقار المشاد عليه البناء. إذا كانت واجهة البناء واقعة على طريق منحدرة:
  • 47. * فصتنم دنع قيرطلا ىوتسم ذخؤي لماك ةهجاوءانبلاقيرطلا ىلع باستحلا يف دراولا حماستلا- ةرقفلا3.هلاعأ - مقر مسرلا عجار ) 87( امأ * ةردحنم قيرط ىلع ةعقاو ءانبلا ةهجاو تناك اذإ ،ًارتم نيثلاث نع ةهجاولا لوط ديزيوف نأ نكمي نأ ىلع ،ةيلاتتم تاصق لكشب ةدمعلأا قباط نوكي نيثلاث قيرطلا ةهجل ةصق لك ةهجاو لوط نوكي هذهل طسوتملا ىوتسملا ذخؤيو ،رثكلأا ىلع ًارتم ددع ةاعارم عم قيرطلا ىوتسمل ةبسنلاب ةصقلا ماظن نمض ضورفملا ىصقلأا ولعلاو قباوطلا ةقطنملا مقر مسرلا عجار ) 88( ) % يسمح ضمن طابق الاعمدة بمساحة لا ت تجاوز 5 خمسة بالماية ) من معدل الإستثمار العام المدخل العام للبناء وقفص ل لسلالم والمصاعد ، غرف عدادات الكهرباء والمياه وزاوية للإنتظار وقاعة إجتماعات لشاغلي البناء ومستودع صغير لخدمة البناء لا تتجاوز مساحته أربعة أمتار مربع ( 4م 2) وغرفة استعلامات وخزانات المياه وحمام وذلك لكل درج رئيسي ، وغرفة مولد وغرفة تحويل الطاقة الكهربائية ويحسب كل ما يزيد عن ذلك في عامل الإستثمار العام دون إحتسابه في عدد الطوابق إذا لم يشتمل الطابق على أية إستعمالات أخرى . تدخل مساحة مسكن الناطور المشار إليها في البند أعلاه من ضمن النسبة المحددة للإنشاءات المسموحة في طابق الاعمدة ، حتى ولو كان واقعا بين الطابق الأرضي والأول . يُمنع فرز محتويات هذه الأقسام من طابق الأعمدة إلى أقسام خاصة مختلفة ، بل تُسجل من الأقسام المشتركة في البناء. إن الإنـشـاءات المقـفـلة ضمـن طـابـق الأعمدة يجب أن تبقى ضمن مسقط الإطار الخارجي لأكبر طابق علوي بما فيه الشرفات والفرندات واللوجيات والمناور الداخلية المقفلة . يدخل طابق الاعمدة في احتساب العلو الاجمالي لـلـبـنـاء، على أن لا يتجاوز إرتفاعه الحر ثلاثة أمتار ونصف ، ويمكن تجاوز هذا الإرتفاع إلى / 4,5 م / أربعة أمتار ونصف وذلك فقط في الأبنية التي تستوفي شروط إقامة طابق تقني دون الإستفادة من الطابق المذكور ، على أن يُخصص التجاوز في إرتفاع طابق الأعمدة للتمديدات التقنية. و يمكن أن يرفع هذا العلو بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني وفقا لما يقـتـضيه تصميـم الأبـنـيـة التـاليـة: * مـداخـل أبـنـيـة المستشفيات. * مـداخـل أبـنـيـة الفنـادق. * مـداخـل الابنية العامة. * مداخل أبنية الأوبرا والتياتر والمؤتمرات. ضمن قاعدة (Pilotis) * الأعـمدة المكشوفة الأبنية المرتفعة التي يتجاوز علوها 50 (Galette)
  • 48. دنبلل ًاقفو َارتم ًاسماخلا ةداملا نم رشاع اذه نم ةموسرملا . نود يولعلا ءانبلا طقسم ةدمعلأا قباط زواجتي نأ نكمي صصخت نأ طرش ،يحطسلا رامثتسلإا لدعم زواجتي نأك يولعلا ءانبلا طقسم جراخ هنم ةعقاولا ماسقلأا بآرم بجوتمءانبلا نم ةيفلخلا ةهجلل عقت نأو تارايسلل و نأ ًارتميتنس نيثلاثو نيرتم نع رحلا هعافترإ ديزي لا ) 2,30 ( مي امكشت. ضرغ يلأ هفقس لامعتسإ مدع طر مقر نيمسرلا عجار )89 و 90 ( ًاعبارـ ةديدجلا ةينبلأا ةفاك ىلع هلاعأ ةداملا ماكحأ قبطتلاغشلإا ةصخر ىلع ةزئاحلا ريغ كلتو ، امأ ةفاضإب صيخرتلا بلط لاح يف ةحاسمءانب ةيفاضإ ف لاغشإ ةصخر ىلع زئاح مئاق ءانب ىلع ماكحأ قبطت صيخرتلا ربتعُيو . ةفاضملا ءازجلأا ىلع هلاعا ةداملا ضرعلا تلااصو نزاخملل ةدئاعلا تاتختملا ءانبل ناك ناو ىتح ديدج صيخرت ةباثمب تاعدوتسملاو ىلع ًازئاح عدوتسملا وأ ضرعلا ةلاص وأ نزخملاناكسإ ةصخر . ةداملاةرشع ةثلاثلا نمض اهتماقإ حومسملا تاءاشنلإا - ًانوناق ضورفملا عجارتلا :قرطلا طيطخت نع وأ دودح نع عجارتلا نمض - ًلاوأ 1 - طيطخت نع وأ دودح نع ضورفملا عجارتلا نمض ةماقإ تارافسلل وأ ةيمسرلا ةينبلأل حامسلا نكمي ،قيرطلالل ءانبسرح . ًاعبرم ًارتم نيثلاث هتحاـسـم ىدـعـتـت لا ةـياـغـل ءانبلا اذهل رحلا يلخادلا ولعلا ضـيـفـخـت نكـمـيو220تيام) متنس ي نيرشعو.( ًارتمتنس ن ىرخأ ةينبأ دوجو لاح يفو ةهجو وأ اهتيمهأ بجوتست اهلامعتسإ ـلل ءانب ةماقإسرح ضورفملا عجارتلا نمض قيرطلا طيطخت نع وأ دودح نع ةقفاوم ىلع ضرعتف ، ريدملاةيماعلا ة.ةقبسملا يندملا ميظنتلل 2 - لخدمللكشب ءانبل: * راتمأ ةعبرلاا زواجتي لا ضرعب ةطلاب مقر مسرلا عجار )91 (
  • 49. اذا راتمأ ةثلاثلا زواجتي لا ضرعب فوشكم جرد * .قيرطلا ىوتسم تحت ًاعقاو ءانبلا ناك مقر مسرلا عجار )92 ( يُـشـتـرط على المالك تسجيل تنازل على الصحيفة العقارية بعدم المطالبة باي تعويض أو عطل أو ضـرر - لـقـاء الإنـشـاءات مـوضوع الفـقـرتـيـن - 1- و - 2 أعلاه في حال إستملاك القسم المصاب بـالتـراجـع المـفـروض. 3 - بـنـاء تـصـاويـن وجـدران دعـم أو سند على أن لا يحـق عنـها أي تعويـض فـي حـال إسـتملاك مسـاحـة التـراجـع لتـوسـيع الطـريـق. 4 - تركيز أعمدة الإعلانات المنصوص عنها في مرسوم تـنـظـيـم الإعـلانـات والترخيص بها . 5 - الفوهة والنفق المؤديان الى غرف محطات التحويل الكهربائية ، شرط التقيد بمستوى الطريق المحاذي مع الأخذ بعين الإعتبار الهندسة المعمـارية الخارجيـة والحـدائـق الموجودة عند إحـداث النـفـق ومع مراعاة عدم عرقلة أو تعطيل المرآب والممرات المؤدية إليه . يـمنـع إقـامـة أية إنشاءات أخرى ضمن هذا التراجع، كالأدراج ومنحدرات الصعود أو النزول إلى المرآب. ثانيـا - ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة: مع مراعاة الأنظمة الخاصة العائدة للمناطق، يمكن السماح: 1 - بإقامة الطوابق السفلية وفقا للشروط المنصوص عنها في الفقرة 2 من البند "ثاني ا"ً من المادة 12 من هذا المرسوم. 2 - بإقامة التصاوين وفقا لأحكام الفقرة –أ- من البند ثالثا من المادة الثانية من هذا المرسوم ، وجدران السند مهما بلغ إرتفاعها ، وجدران الدعم التي لا يتجاوز إرتفاعها المترين ، وفي حال وجود حائط ساند بإرتفاع يتجاوز المترين ضمن حدود التراجع عن العقارات المجاورة ، يمنع رفع مستوى الأرض الطبيعية بمحاذاته. 3 - ببروز الأعمال الزخرفية والتجميلية والكرانيش وحواجب الشمس واحواض الزهور كما يسمح بـنتوء ثـكـنـة القـرمـيـد المنصوص عـنـهـا فـي البـنـد – ا ثني اً مـن المـادة ا ث لامنة مـن هــذا المـرسـوم. المادة الرابعة عشر - المجموعات الـكـبــرى أولا ـ بالإضافة الى ما نصّت عليه في المادة 16 من 2004 يجب أن /12/ قانون البناء رقم 646 تاريخ 11 يشتمل ملف طلب الترخيص لبناء أية مجموعة كبرى على المستندات التالية: 1 - تـقـريرا مفـصلا يـشرح هدف المشروع ويـبـيـن المـواصفات المعمارية التي يتميز بهـا والفوائد التي تطال المنطقة مـن جـراء تـنـفـيـذه (تطويـر، إنماء). وخرائط أولية (Plan masse) 2 - مخطط حجمي ورسـمـات تـوضيـحـيـة (Plans preliminaires) (Photos montage)ً وصورة أو صور ا (Croquis) تظهر المشروع مع محيطه ضمن مسافة ثلاثماية متر اً على الأقل من حدود عقار أو عقارات المجموعة من جميع الجهات وتبين مدى إنسجامه مع طبيعة وخصائص بما (Integration dans le site) المنطقة المحيطة به فيه المحافظة على نـسبة لا تقل عن 25 % من مساحة أرض العقار كحدائق. 3 - خـرائـط طـوبـوغـرافـيـة لخـطـوط الإرتـفـاع (Plan أو لنقاط الإرتفاع (Courbes de niveau) .côté) 4 - خرائط تحدد تركيز أقسام الأبنية ووجهة إستعمال كل منها ومساحاتها وأحجامها وتوزيع إرتباطها مع بعضها
  • 50. البعض (طرق، حدائق على مستوى الأرض مع مساحتها بالنسبة لعدد السكان)، والخدمات العامة وشبكات البنية التحتية في المشروع وتنظيم سير المشاة ووقوف السيارات. بكافة (Plans et coupes) 5 - مسطحات ومقاطع .1/ أقسام بناء المجموعة بمقياس لا يقل عن 200 6 - خرائط الواجهات والمواد المستعملة فيها بمقياس لا .1/ يقل عن 200 بـمـقـيـاس لا (Maquette) 7 - مـجـسـم حـجـمــي .1/ يـقـل عـــن 1000 8 - الأسس المعتمدة لضمان سلامة الإنشاءات ودراسة الحماية من أخطار الحريق ومقاومة الهزات الأرضية وفقا للفقرة - 1- البند ثا ل ا ثً من المادة ال عاشرة من هذا المرسوم. ثـانيـا – تــُعرض جميع المستندات المشار إليها أعلاه على موافـقـة المجلس الأعلى للتنظيم المدني الذي يمكنه طلب إدخال التعديلات الضرورية على المشروع أو طلب ضم مستندات توضيحية . وكل تعديل لاحق قبل الترخيص بالبناء أو أثناء التنفيذ يتناول أحجام وتركيز أبنية المجموعة ومواد البناء المستعملة في الواجهات يجب أن يقترن بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني. ثـالـثـــا – بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على التصميم العائد للمجموعة الكبرى ، يستكمل صاحب العلاقة تحضير ملفات ومستندات رخصة البناء ليتقدم بطلب هذه الرخصة الى المراجع المختصة وفقا للأصول. رابعـا - شـروط خـاصـة -1 لا يجوز أن يقل عرض أية واجهة من واجهات أبنية المجموعة الكبرى المستـثـناة من العلو والغلاف وعدد الطوابق عن ثمانية أمتار، ما عدا الشرفات إلا في الحالات الخاصة التي يكون فيها تصميم البناء مدروسا بشكل يخرج عن المألوف. -2 خارج نطاق مراكز المحافظات يفرض على أبنية المجموعة الكبرى المستثناة من العلو والغلاف وعدد الطوابق أن تتراجع عن حدود العقار مسافة لا تقل عن 1) علو هذه الأبنية. / خمس( 5 -3 يفرض لحظ وتجهيز بناء المجموعات الكبرى بمولدات كهربائية إحتياطية تتناسب قوتها مع أهمية المشروع لتشغيل المصاعد والتهوئة الضرورية وإضاءة المـرافـق الحيـويـة (الممرات، بيوت الدرج، الطوابق السفلية، مخارج الإغاثة، إلخ، ...) في الحالات الطارئة. -4 يفرض إنشاء المرآب الخاص العائد لتوقيف السيارات المتوجبة للمجموعات الكبرى بالإضافة الى مرآب إضافي خاص للمجموعة يُسجل ضمن الأقسام المشتركة للمشروع يستوعب ربع عدد مواقف المـرآب المتوجب. يعود للمجلس الأعلى للتنظيم المدني إستثناء تصميم المجموعة الكبرى من الشرط أعلاه في ضوء طبيعة العقار وتصميم البناء . كما يفرض تجهيز مرائب السيارات باشارات كهربائية تسهل وتؤمن حركة السير داخلها، وتأمين الربط الملائم مع السير الخارجي مع دراسة تأثر لحركة السير . ( Traffic Impact Study) -5 يفرض لحظ وتجهيز الأبنية بالوسائل والتجهيزات اللازمة لمكافحة الحريق. -6 يفرض حجب منظر مناشر الغسيل والشرفات المرتبطة بالخدمة والتجهيزات الميكانيكية أينما كان موقعها في البناء، وكذلك منظر جميع الانشاءات المقامة فوق السطوح (بيت الدرج، غرفة المصعد، خزانات المياه، أبراج التبريد، إلخ...) وذلك بطريقة فنية وتجميلية. -7 يفرض تحديد موقع أجهزة التبريد التي قد يلجأ الى إستعمالها في المستقبل مسبقا (في حال عدم تجهيز المبنى بتكييف مركزي)، وذلك بشكل فني لا يشكل تشويها للواجهات ووفقا لشروط البند ساد ا سً من المادة ا لعاشرة من هذا المرسوم. -8 يجب تأمين خزان مياه مشترك للمشروع تحدد سعته بمتر مكعب لكل ماية متر مربع من المساحة المبنية بما فيها مساحة الطوابق السفلية بإستثناء المساحات العائدة للمرائب. -9 يستحسن في تصميم المجموعة الكبرى عدم تكرار تصميم واحد لجهة الإحجام والكتل على جميع أبنية المجموعة.
  • 51. -10 لا تستفيد أبنية المجموعات الكبرى المستثناة عملا - بأحكام المادة 16 من قانون البناء من أحكام الفقرة 2 ب- 1 من البند ثانيا من المادة 12 من هذا المرسوم. خامسا – تسـتـثـنى من بعض أحكام هذه المادة المجموعات السكنية التي تتولى السلطات العامة القيام بها، وذلك بـعـد مـوافـقــة المجلس الأعلى للتـنـظيم المدنـي. المادة الخامسة عشرة - المـــرآب أولا ـ تحديد عـدد المواقف المتوجبة : يجب أن يتضمن تصاميم الأبنية من أي نوع كانت ومهما كانت وجهة إستعمالها مرآبا أو أكثر. إن المرآب المتوجب تأمينه في تصاميم الأبنية هو مكان مخصص لوقوف السيارات مكشوفا كان أم مسقوفا،ً مقفلا أم لا، واقعا بمستوى الأرض أم تحته أم فوقه، يسهل ولوج السيارات إليه وخروجها منه وسـيرها داخله. يجب أن يُلحظ المرآب العائد لكل جزء أو قسم من البناء والإمكانية الفعلية لدخول ووقوف وخروج السيارات عبر ممرات ومنحدرات الولوج والخروج على خرائط الترخيص ، و يعتبر هذا المرآب جزءا لا يتجزأ من القسم من البناء الذي يعود له (لشقة سكن أو لمتجر أو لمكتب أو لاحتراف مهن ي .. ) وذلك لدى تأجير هذا القسم أو فرزه أو بيعه . يُحدد عدد المواقف المتوجبة تبعا لوجهة إستعمال هذه الأقسام ومساحاتها ، وذلك وفـقـا للجدول الآتي: أ ) في الأبنية الجديدة : -1 السكن سيارة واحدة لكل 100 م 2 من مساحة الم سكن التي تحتسب في الإستثمار ولكل كسر يزيد عن 50 م 2 مع حد أدنى قدره سيارة واحدة وحد أقصى قدره خمس سيارات للمسكن الواحد. في حال طلب تعديل أوتجديد ترخيص بالبناء معطى في ضوء أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 148 تاريخ 1983/9/16 يُحتسب عدد مواقف السيارات المتوجبة 92 بغض النظر عن / وفقا لأحكام المرسوم رقم 2791 أحكام الفقرة أعلاه ، حتى لوتضمن طلب التجديد أو التعديل الإستفادة من أحكام هذا المرسوم . 2 – الشقق أو الغرف المفروشة للسواح والطلاب سيارة لكل شقـتين على أن لا تزيد مساحة الشقة الواحدة . عن 50 م 2 3 - الفـنــادق -1-3 في مراكز المحافظات والأقضية : سيارة واحدة لكل أربع غرف. -2-3 في بقية المدن والقرى: سيارة واحدة لكل غرفتين. ويضاف إليها عدد السيارات المتوجب للمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية إذا وجدت ضمن عقار الفندق. 4 - المـوتـيـل سـيـارة لـكـل وحـدة (غـرفـة أو شـقـة). 5 - المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والإنترنت كافيه : سيارة لكل 30 م 2 من مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الليلي وسيارة لكل كسر يزيد عن 15 م 2. وتحتسب مساحة السطوح والأرصفة والمساحات المخصصة لرواد المشروع من ضمن مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الليلي . 6 – صالات العرض والمتاحف والنوادي الاجتماعية والثقافية : سيارة لكل وحدة على أن لا يقل عن سيارة لكل 40 م 2 . وسيارة لكل كسر يزيد عن 20 م 2 7 – المكاتب أو المحلات التجارية سـيارة لكـل محل أو مكتب على أن لا يقل عن سيارة لكل 40 م 2 وسيارة لكل كسر يزيد عن 20 م 2، وتُحتسب مساحة المتختات التابعة لهذه المحلات من ضمن المساحة لتحديد عدد المواقف المتوجبة . يُعتمد عدد المواقف المتوجبة للمكاتب في تحديد المواقف المتوجبة للأبنية المخصصة للإذاعة والتلفزيون والعيادات الطبية والبيطرية والمستوصفات ودور البلدية 8 - السينما والمسرح سيارة لكل عشرة مقاعد، على أن لا يقل عن سيارة لكل 15 م 2 من مساحة القاعة بما فيه المسرح. 9 - أمــاكـــــن ألـعــــــاب الـتـســلـيــــــــة (مدينة (...Amusement Centre، ملاهي . سيارة لكل 20 م 2 وسيارة لكل كسر يزيد عن 10 م 2
  • 52. 10 - المسـابــح ومــراكــز التــزلـــج 10 ـ 1 - الشاليهات : سيارة واحدة لكل 40 م 2من مساحة الشاليه ولكل كسر . يزيد عن 20 م 2 - 2 الكابينات : - 10 سيارة لكل كـابـيـن. 3-10 - الرواد : بالإضافة الى مواقف السيارات في 2 أعلاه، يجب تأمين - 1 و 10 - الفقرتين 10 مساحة إضافية لتوقيف سيارات الرواد (سـبـاحيـن، متـزلجيـن،...) غـيـر مـالـكـيـن أو مـستـأجـريـن شـاليـهـات أو كـابـيـنـات تـحـدد كـمـا يـلــي: - في المسابح الخاصة % تخصص مساحة إضافية لا تقل نسبتها عن 2 من المساحة الإجمالية للمشروع (أملاك خاصة، أملاك بحرية: مياه ويابسـة) تستعمل كموقف للسيارات. - في المسابح الشعبية .% تـخـفــض هــذه النـسـبــة الـى 1 - في مراكز التزلج % تخصص مساحة إضافية لا تقل نسبتها عن 1 من المساحة الإجمالية للمشروع (أملاك خاصة، مشاع،...). : 10 ـ 4 يُضاف إلى عدد المواقف أعلاه المواقف المتوجبة للمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية إذا وجدت ضمن المسابح ومراكز التزلج . 11 - ملاعب كرة المضرب وملاعب كرة السلة أو الطائرة وملاعب كرة القدم : ست سـيارات لـكـل مـلعـب، بالإضـافـة إلـى سـيـارة لـكـل 20 م 2 من مساحة المدرج أو الفسحة المخصصة للمـتـفـرجيــن. 12 - نوادي الرياضة سـيـارة لـكـل 40 م 2 من البناء وسيارة لكل كسر يـزيـد . عـن 20 م 2 13 – المدارس: سيارة عدد 2 لكل صف وسيارة كبيرة (اوتوبيس) لنقل التلاميذ لكل 50 تلميذا بالاضافة الى السيارات المتوجبة للادارة. 1-13 دور الحضانة: سيارة لكل صفين، سيارة للادارة، سيارتين للانتظار. 14 ـ مدارس اللغات والمعاهد الفنية : سيارة لكل صف 15 - الجامعات سيارة لكل 75 م 2 من مساحة البناء وسيارة لكل كسر يزيد . عن 25 م 2 16 – دور العجزة . سيارة لكل 100 م 2 وسيارة لكل كسر يزيد عن 50 م 2 17 ـ المستشفيات : سيارة لكل 75 م 2 من مساحة المستشفى ولكل كسر يزيد . عن 25 م 2 18 ـ دور رعاية الأيتام : سيارة لكل عشرة أسرة ، يضاف إليها المواقف المتوجبة للإداريين . 19 - المصانع سـيـارة لـكـل 75 م 2 من كامل مساحة البناء وسيارة لكل كسر يزيد عن 25 م 2 20 - المزارع : سيارة لكل 200 م 2 ولكل كسر يزيد عن 100 م 2 وموقف شاحنة لكل 400 م 2 ولكل كسر يزيد عن . 200 م 2 21 - المستودعات -1-21 سـيـارة لـكـل 200 م 2 من مساحة المستودع ولكل كسر يزيد عن 100 م 2 . . ويُفهم بكلمة مستودع كل ما هو سفلي تحت مستوى الأرض بكامله بما فيه المكاتب الادارية التابعة له شرط أن لا تتجاوز 10 % من مساحته وأن يكون هذا المستودع معدا للتخزين فقط. في حال إستعمال الطابق السفلي للتجارة أو الصناعة أو غيرها ، يتوجب تأمين المواقف وفقا لوجهة إستعمال الطابق السفلي،ولا تُعتمد المواقف المتوجبة للمستودعات المنصوص عليها أعلاه.
  • 53. -2-21 يسمح ت بأمين المرآب ضمن المستودع عندما تزيد مساحته عن 300 م 2 شرط تحديد موقع المرآب بصورة منطقية على خرائط الترخيص بالبناء. -3-21 لا يتوجب تأمين المرآب للمستودعات الصغيرة، غير المتصلة مباشرةً بأقسام مختلفة من البناء، و التي لا تـزيـد مساحة كل منها عن عش رين مترا مربعا ( 20 م 2)، على أن يخصص كل مستودع منها لإستعمال مختلف الوحدات في البـنـاء ، لا تُحتسب هذه المساحة من ضمن مساحة الوحدة في احتساب المرآب المتوجب (شـقة سكن، مكتب، مخزن، صالة عرض، إلخ...) ، و ل تُ حق بها كجزء لا يتجزأ منها عند افراز البناء الى حقوق مختلفة. أما اذا تجاوزت مساحتها العشرين متر ا فيتوجب تأمين المرآب لها على اساس عدد السيارات المتوجب للمستودعات بحسب الفقرة أعلاه. أما المستودع الذي يتصل مباشرةً بالوحدة المخصص لها فتضاف مساحته الى مساحة الوحدة العائد لها لحساب السيارات المفروض تأمينها لهذه الوحدة بحسب وجهة استعمالها وذلك مهما بلغت مساحة المستودع. -22 مراكز غسل السيارات وغيار الزيت وتصليح الدواليب : سيارتين لكل مغسل ، وسيارة لكل مركز غيار زيت وسيارة لكل محل تصليح دواليب . 23 - أماكن العبادة . سيارة لكل 50 م 2 وسيارة لكل كسر يزيد عن 25 م 2 24 - الأبنية الأخرى في حال ورود طلبات رخص لأبنية من غير الفئات المذكورة أعلاه، تعرض على المجلس الأعلى للتنظيم المدني لوضعها في إحدى هذه الفئات أو لتحديد عدد السيارات اللازمة في حال تعذر وضعها في إحدى هذه الفئات . إن المساحات الم حددة أ علاه والتي على أساسها يحدد عدد السيارات المتوجبة هي مساحة الأبنية أو أقسام الابنية المحسوبة في الإستثمار ولا تتضمن مساحة الجدران الخارجية والشرفات والفرندات واللوجيات وبيوت الأدراج والمصاعد العائدة للبناء والممرات الخارجية التي تصل الأدراج والمصاعد بالمساكن أو المكاتب أو المساحات المستثمرة. ب - تغيير وجهة إستعمال الأبنية القائمة قانونا عند طلب تغيير وجهة استعمال كل أو جزء من الابنية القائمة قانونا بما يسمح به نظام المنطقة او عند التعديل في عدد الوحدات التي تتألف منها، يفرض تأمين المرآب المتوجب بموجب البند (أ) أعلاه ، وفي حال إستحالة تأمين المرآب يمكن الإستعاضة عنه بدفع الرسم الخاص، وذلك عن حصيلة الفارق بين عددي المواقف قبل التغيير وبعده وفقا ل لبند "أولا " من هذه المادة. ج - إضافة بناء في عقار مبني: عند الترخيص لإضافة بناء في عقار مبني، أكانت هذه الإضافة فوق البناء الموجود أو على مساحة غير مبنية من أرض العقار : * إذا كانت رخصة الإسكان أو رخصة البناء للمنشآت القائمة في العقار تلحظ مرآ ا بً للسيارات، يشترط أن تلحظ الخرائط المرفقة بطلب اضافة البناء المواقف التي كانت ملحوظة على خرائط الترخيص للبناء الموجود وفقا لعدد المواقف أو للمساحة الإجمالية التي كانت مخصصة كمرآب للبناء الموجود، بالإضافة إلى المواقف المتوجبة للبناء المطلوب اضافته. * يمنع الترخيص باضافة أية انشاءات، من أعمدة أو غيرها، من شأنها أن تؤثر سلبا على المرآب المخصص للبناء الموجود في حال عدم تأمين مرآب بديل . ثان ـ يا - المواصفات الفنية للمرآب : أ ) في العقارات التي تزيد مساحتها عن 800 م 2 (ثمانماية متر ا مربع ا)ً: 1 - في قياسات السيارات المعتمدة - الطول 520 سنتم (خمسماية وعشرون سنتمترا )ً - العرض 180 سنتم (مائة وثمانون سنتمترا )ً
  • 54. - ةيبناجلا ةفاسملا ايندلا ةرايس نيبوىرخلأا ةرايس ةرايسلا نيب والاو ناردج :دوـماـعلا وأ 40 نوكت امدنعو ( ًارتمتنس نوعبرأ) متنس هاجتإب ضعبلا اهضعب ءارو ةفقوتم تارايسلا نع لـقـت لا ةـفاـسم ضرفـُــت ّرحلا رمملل زاوم40.ىرخلأاو ةرايسلا نـيـب متنس دوماعلا وأ طئاحلاو ةرايسلا نيب ةيفلخلا ةفاسملا - 20 .( ًارتميتنس نورشع) مس مقر مسرلا عجار )93 ( 2 - في عدد السيارات يعتمد في درس قانونية المرآب أن يستوعب العدد المفروض من السيارات، شرط تأمين الدخول والتوقيف والخروج لكل سيارة، دون أن تعرقل الواحدة إمكانية دخول وخروج الأخرى. يمكن القبول بأن تعرقل السيارة دخول أو خروج السيارة الأخرى إذا كانت هذه المواقف تقع في مرآب خاص تعود لحق مختلف واحد، على أن لا يزيد عدد السيارات التي تعرقل دخولها أو خروجها عن نصف عدد السيارات العائدة لهذه الوحدة . 3 - في منحدرات الدخول والخروج -1-3 المقطع الطولي تي لا نأ بجيزواج تاردحنملا رادحنإ 20 % ةيلخادلا تاحطسملاب اهطبر عم (ةياملاب نورشع) نع اهرادحنإ ديزي لا ماسقأب ةيجراخلا قرطلابو10 % لوطبو (ةياملاب ةرشع)5 ،لقلأا ىلع (راتمأ ةسمخ) .م ضرع لماك ىلع رحلا عافترلإا لقي لا نأ ىلعونع ردحنملا 2,20نيرتم) .منورشعو .لقلأا ىلع ( مقر مسرلا عجار )94 ( - في المنحدرات التي يساوي أو يقل طوله ا عن 15 (Demi rampes) مترا وكذلك المنحدرات النصفية (Demi في المرائب ذات المستوى النصفي يسمح باعتماد إنحدار (متوسط) niveaux) متواصل 12 % بما في ذلك إنحدار الأقسام التي تربط المنحدر بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية. % - يجب أن لا يت جاوز إنحدار فسحة المرآب 5 (خمسة بالماية). - وفي حال وجود انحدار 5% في فسحة المرآب يمكن اعتماد انحدار (متوسط) متواصل 15 % بما في ذلك إنحدار الأقسام التي تربط المنحدر بالمسطحات الداخلية. ( ( راجع الرسمين رقم 95 و 96
  • 55. 3-2يضرعلا عطقملا - ملا ضرع لقي لا نأ بجي بآرملا ىلإ يدؤملا ردحن :نع -أ 3,50 لا يتلا بئارملل (فصنو راتمأ ةثلاث).مىلع اهيف تارايسلا ددع ديزي30 .ةرايس -ب 5,25 يــتـلا بئارملل (عبرو راتمأ ةسمخ) .م ىلع اـهـيـف تاراـيـسلا ددـع دـيزــي30 يفو ،ةرايس ةرقفلا قبطت ،نـيلـقـتـسـم جرخمو لخدم نيمأت لاح) هلاعأ -أ-3,50(امهنم لكل راتمأ امهنيمأت نكميو ، ةهجاولا سفن ىلع . ةفصرأ ظحل نكميو(chasse roues) ضرعلا نمض ج ىلع هلاعأ ددحملاا ولع ىدعتي لا نأ طرش دحاو بن فيصرلا20 نع هضرع ديزي لاو متنس30متنس . مقر مسرلا عجار )97 ( 3-3تافطعنملا - نع فطعنم يلأ يلخادلا عاعشلا لقي لا نأ بجي4,50 .م نع يجراخلا عاعشلاو (فصنو راتمأ ةعبرأ)8 .م.(راتمأ ةينامث) مقر مسرلا عجار )98 ( 4 - في الممرات الداخلية يجب أن لا يتجاوز إنحدار الممرات الداخلية 5% (خمسة بالماية). تـطبـق عليـها الفقرات المدرجة أدناه، مع إمكانية التسامح بعرضها لغاية 2,50 م. (مترين ونصف) إذا كان طول
  • 56. ىدعتي لا رمملا5,00 ةلاحل كلذو ،(راتمأ ةسمخ) .مقـباط لـك يف طـقـف ةدحاو. مقر مسرلا عجار )99 ( 4-1 ةدعملا تاحسفلا ىلا ةيدؤملا تارمملا - تارايسلا فوقول : نـيـب وأ ةدـمـعلأا نـيـب رـحلا اهضرـع لقـي لا نأ بجي نع ناردجلاو ةدـمـعلأا3,50 (فصنو راتمأ ةثلاث) .م نم يأ ىلع تارايسلل فقوم دوجو مدع لاح يف .نيبناجلا 4-2 تاحسفلا يف تارايسلا فقاومل ةرحلا تارمملا - علأا نم ةيلاخلام وأ ةفوشكم تاحسف) ناردجلاو ةد(ةفوقسم : :نع اهضرع لقي لا نأ بجي -4,00 ةفقوتم تارايسلا نوكت امدنع (راتمأ ةعبرأ) .موررحلا رمملل زاوم هاجتإب ضعبلا اهضعب ءا ًاقفو ةرقفلا طورشل1 - 1 . -5,00 تارايسلا نوكت امدنع (راتمأ ةسمخ) .م اهرادقم ةيواز لكشي هاجتإب ةفقوتم45 عم ةجرد ةرقفلا طورشل ًاقفو ،رحلا رمملا هاجتإ1 - 1 . -6,00 تارايسلا نوكت امدنع (راتمأ ةتس) .م اهرادقم ةيواز لكشي هاجتإب ةفقوتم90 عم ةجرد ةرقفلا طورشل ًاقفو ،رحلا رمملا هاجتإ1-1. مقر مسرلا عجار ) 100 ( -3-4 الممرات الحرة لمواقف السيارات في الفسحات الموجود ضمنها أعمدة وجدران : مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من البند " ثانيا " أعلاه، تدرس قانونية المرآب كما يلي: - يحدد عرض الممرات على ضوء إمكانية السيارات من إستعمالها للوصول إلى مواقفها دون أي عائق. - يجب على السيارة أن تنعطف ضمن شعاع داخلي لا يقل عن 3,00 م. (ثلاثة أمتار) وشـعـاع خـارجـي لا يـقـل عن 6,30 م. (ستة أمتار وثلاثون سنتمترا )ً. - لحساب عرض الممر، يجب أن تتحرك السيارة داخل خطي الشعاع الداخلي والخارجي، دون أن يعيق هذا التحرك وجود الأعمدة أو الجدران أو السيارات الأخرى على جانبي الممر. - في مطلق الأحوال، يجب أن لا يقل عرض الممر عن 3,50 م. (ثلاثة امتار ونصف). - لدرس قانونية الممر يُعتمد النموذج المبين في الرسم 101 أدناه
  • 57. ب يتلا تاراقعلا يف - وأ يواست نع اهتحاسم لقت800م2) مثاامن ةيثارتلا ةينبلأا يفو (عبرم رتم ةيةمئاقلا : :هاندأ ةددحملا تافاسملاو داعبلأا قبطت 1ةدمتعملا تارايسلا سايق يف - - لوطلا480 ( ًارتمتنس نونامثو ةيامعبرأ) متنس - ضرعلا170 ( ًارتمتنس نوعبسو ةيام) متنس - ةيبناجلا ةفاسملا ايندلا ةرايس نيبوىرخلأا ةرايس وا ةرايسلا نيبلاو ناردج :دوـماـعلا وأ 40 نوعبرأ) متنس اهضعب ءارو ةفقوتم تارايسلا نوكت امدنعو ( ًارتمتنس لا ةـفاـسم ضرفـُــت ّرحلا رمملل زاوم هاجتإب ضعبلا نع لـقـت40متنس .ىرخلأاو ةرايسلا نـيـب دوماعلا وأ طئاحلاو ةرايسلا نيب ةيفلخلا ةفاسملا -20 مس ( ًارتميتنس نورشع ) مقر مسرلا عجار )102 ( -2 في عدد السيارات × يسمح في العقارات التي لا تستوعب مربع ا 16ً م 16 م بعد التراجع المفروض عن الطريق وعن الاملاك العامة بأن تعرقل السيارة الواحدة الدخول أو الخروج لسيارة أخرى لحق مختلف آخر في الطوابق السفلية والعلوية، وبأن تعرقل السيـارة الواحدة الدخول أو الخروج لسيارة أو لسيارتين عائدتين لحق مختلف آخر في الطابق الأرضي. -3 في منحدرات الدخول والخروج -1-3 المقطع الطولـي % - يـجـب أن لا يـتـ جاوز إنحدار المنحدرات 22 (إثنان وعشرون بالمائة) مع ربطها بالمسطحات الخارجية وبالمـسطحات الـداخـليـة بـأقـسـام لا يـزيـد إنـحـدارهـا عـن 11 % ( أحد عشر بالمائة) بطـول ثلاثة أمـتـار. % - يجب أن لا يت جاوز إنحدار فسحة المرآب 7 (سبعة بالمائة). مقر مسرلا عجار ) 103 ( -2-3 المقطع العرضي يجب أن لا يقل عرض المنحدر المؤدي إلى المرآب عن: 320- سم (ثلاثماية وعشر ين سنتمترا )ً للمرائب التي لا يزيد عدد السيارات فيها عن 30 سيارة. 500 سنتم للمرائب التي يزيد عدد السيارات فيها - عن 30 سيارة وفي حال تأمين مدخل ومخرج
  • 58. نيلقتسم3,20مهنم لكل راتمأ امهنيمأت نكميو ، .ةهجاولا سفن ىلع مقر مسرلا عجار ) 104 ( 3-3 تاـفطعنملا - نع اهيف تارايسلا ددع لقي يتلا بئارملا يف -30 فطعنم يلأ يلخادلا عاعشلا لقي لا نأ بجي ةرايس نع380نامثو ةيامثلاث) متنسي عاعشلاو ( ًارتمتنس ننع يجراخلا 7م .(راتمأ ةعبس) يـتلا بئارملا يف - وأ يواسي تارايسلا ددع ديزـي نع اهيف30 يـلخادلا عاعشلا لـقـي لا نأ بجي ةرايس نع فـطـعـنم يلأ380نامثو ةيامثلاث) .متنسي ننع يجراخلا عاعشلاو ( ًارتمتنس 8,80م ) ةينامث( ًارتميتنس نينامثو راتمأ . مقر مسرلا عجار ) 105 ( 4 ةيلخادلا تارمملا يف - تي لا نأ بجيزواجةيلخادلا تارمملا رادحنإ ىلا ةيدؤملا تارايسلا فوقول ةدعملا تاحسفلا 7 .(ةياملاب ةعبس) % حماستلا ةيناكمإ عم ،هاندأ ةجردملا تارقفلا اهيلع قبطت ةياغل اهضرعب2,50 لوط ناك اذإ (فصنو نيرتم) .م ىدعتي لا رمملا7,00) .معبس ةدحاو ةلاحل كلذو (راتمأ ة .قباط لك يف طقف مقر مسرلا عجار )106 ( -1-4 الممرات المؤدية الى الفسحات المعدة لوقوف السيارات : يجب أن لا يـقل عـرضها الحـر بـيـن الأعـمـدة أو بـيـن الأعـمـدة والجدران عن 3,20 م. (ثلاثة أمتار و عشرين سنتيمتر ا)ً في حال عدم وجود موقف للسيارات على أي من الجانبين. -2-4 الممرات الحرة لمواقف السيارات في الفسحات الخالية من الأع مدة والجدران (فسحات مكشوفة أو مسقوفة) : يجب أن لا يقل عرضها عن: 3,50 م. (ثلاثة أمتار ونصف) عندما تكون السيارات - متوقفة وراء بعضها البعض بإتجاه مواز للممر الحر على أن تؤمن مسافة لا تقل عن 40 سنتم (أربع ين سنتمترا )ً بين السيارة والأخرى أو بين السيارة والجدران.
  • 59. -4,50 نوكت امدنع (فصنو راتمأ ةعبرأ) .م اهرادقم ةيواز لكشي هاجتإب ةفقوتم تارايسلا45 .رحلا رمملا هاجتإ عم ةجرد -5,50 نوكت امدنع (فصنو راتمأ ةسمخ) .م اهرادقم ةيواز لكشي هاجتإب ةفقوتم تارايسلا90 .رحلا رمملا هاجتإ عم ةجرد مقر مسرلا عجار )107 ( 4-3 يف تارايسلا فقاومل ةرحلا تارمملا - ناردجو ةدمعأ اهنمض دوجوملا تاحسفلا: ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم" ًايناث " دنبلا نم ب ،هلاعأ :يلي امك بآرملا ةينوناق سردت تارايسلا ةيناكمإ ءوض ىلع تارمملا ضرع ددحي - .قئاع يأ نود اهفقاوم ىلإ لوصولل اهلامعتسإ نم يلخاد عاعش نمض فطعنت نأ ةرايسلا ىلع بجي - نع لقي لا3,00 يـجراـخ عاـعـشو (راتمأ ةثلاث) .م نع لـقـي لا6,20و راتمأ ةتس) .منيرشع .( ًارتمتنس ةرايسلا كرحتت نأ بجي ،رمملا ضرع باسحل - نأ نود ،يجراخلاو يلخادلا عاعشلا يطخ لخاد وأ ناردجلا وأ ةدمعلأا دوجو كرحتلا اذه قيعي.رمملا يبناج ىلع ىرخلأا تارايسلا رمملا ضرع لقي لا نأ بجي ،لاوحلأا قلطم يف - نع3,20و راتما ةثلاث) .منيرشع.( مسرلا يف نيبملا جذومنلا دمتعُي رمملا ةينوناق سردل - 108 هاندأ ثال ا ثً - شـروط عـامـة -1 لا يـمـكن إعـتـبـار المـمـرات التـي يـقـل عرضها عـن ستة أمتـار والمـؤديـة الى الفـسـحات المتـروكة خـلـف الأبـنـيـة كمرآب لوقوف السيارات، وكذلك لا يـمـكـن إعتـبـار التـراجع المـفـروض على واجهة البـنـاء عـن حدود الطريق كمرآب لوقوف السـيـارات للعقارات التي تتجاوز مساحتها ثمانماية متر مربع، كما لا تحسب كمرآب الفسحة المتصلة بالعقار بممر يقل عرضه عن المترين والنصف المتر ( 2,50 م.). 2 – يـجب تـأميـن مـمـر في الطابق الأرضي بعرض لا يقل عن 3,00 م. (ثلاثة أمتار) كمدخل للبناء حيث يمنع توقيف السيارات ويُخفض هذا العرض إلى 2م (مترين) ، في العقارات التي تساوي أو تقل مساحتها عن 800 م 2 كما يجب تأمين مـسـافة فاصلة بين مواقف السيارات وأقسام واجهة البناء المواجهة للطرق والمشغولة للسكن أو للتجارة لا تقل عن 1,20 م. (مائة وعشرين سنتمترا )ً وتخفض هذه المسافة إلى 40 سنتيمترا في العقارات التي تساوي أو تقل مساحتها عن 800 م 2 . تجهز هذه المسافة كرصيف للمارة مع تركيز عوائق (أحواض زهور، تماثيل،أعمدة...) على حافة الرصيف بعلو لا يقل عن 30 سنتم عن مستوى الرصيف لمنع صعود السيارات على الرصيف. 3 - يمنع توقيف السيارات و إقامة منحدرات الصعود والنزول الى المرآب ضمن التراجع المفروض عن حدود الطريق أو عن حدود ا ت لخطيط. ( ( راجع الرسمين رقم 109 و 110
  • 60. - 4 إن إنشاء المرآب المفروض وفقا لرخصة البناء هو إلزامي، ولا يجوز إعطاء رخصة إسكان كاملة أو جزئية ، مؤقتة أو نهائية ، للبناء في حال عدم تأمينه. 5 - يمنع إجراء أي تعديل على البناء خلال التنفيذ أو بعد رخصة الإسكان بشكل يحول دون إستعمال المرآب للسيارات. 6 - إذا كان المرآب مؤمنا في طوابق ضمن البناء يجب إيصال درج واحد على الأقل من الطابق الأرضي الى مختلف طبقات ومستويات هذا المرآب ضمن مسقط البناء . وفي حال وجود مصاعد في البناء يجب إيصال مصعد واحد على الأقل الى مختلف طبقات ومستويات هذا المرآب. -7 عندما يحول تصميم البناء او تركيز الاعمدة او وجود جدران في المساحات التي ستخصص للمرآب دون دخول او استيعاب عدد اوجزء من السيارات المفروضة يحق للادارة الفنية المختصة طلب اعادة النظر بتصميم البناء او تركيز الاعمدة والجدران لتأمين المرآب اللازم المفروض على كامل استثمار العقار وان كان موضوع الرخصة يتناول جزءا من هذا الاستثمار. في هذه حال يمكن لمالك العقار الاكتفاء بتأمين المرآب المتوجب للبناء المطلوب فقط شرط أن يضم تعهد ا لا رجوع عنه يسجل على الصحيفة العينية يتعهد بموجبه عدم اضافة أي بناء مستقبلا في العقار الا بمقدار ما يجري تأمينه من مرآب للبناء الموجود والمطلوب اضافته لاحق ا.ً لا ترقّن هذه الاشارة الا بموافقة الادارة الفنية المختصة. -8 يجب ان يشمل طلب الترخيص لانشاء مجموعات الأبنية السكنية أو الابنية ذات الاستعمال العام ( مدارس ، مطاعم ، مسارح) التي يتوجب لها اكثر من خمسين سيارة، دراسة تأثير المبنى على حركة السير وكيفية معالجة هذه ( Traffic Impact Study) المتغيرات. رابعا – الإستعاضة عن المنحدرات إن تجهيز المرآب بمنحدرات دخول وخروج السيارات وفقا للمواصفات الفنية المنصوص عنها في البند ثان ا ي من هذه المادة هو إلزامي، ويمكن الإستعاضة عن هذه المنحدرات بمصاعد للسيارات في الحالات الأربع التالية: 1) إذا كـان العـقـار بعد التراجعات الإلزامية عن الطرق والاملاك العامة لا يـسـتـوعـب مـربـعـا 16 م. × بـقـيــاس 16 م 2) إذا كان الطابق الواحد من المرآب لا يستوعب توقيف أربع سيارات بعد تركيز المنحدر اللازم. 3) في الأبنية القائمة التي يتعذر فيها تأمين المنحدر اللازم لأسباب تقنية أو فنية . 4) في بعض الحالات الإستثنائية التي تخضع لموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني. تخضع مصاعد السيارات هذه للتدابير والشروط الفنية والوقائية التالية:
  • 61. - يجب تأمين مصعد واحد مستقل للسيارات لغاية سعة المرآب لإثن تي عشر ة سيارة ( 12 سيارة) وتأمين مصعدين مستقلين عن بعضهما إذا زاد عدد السيارات في المرآب عن 12 سيارة ، وفي حال تجاوز عدد المواقف 50 موق ا ف،ً يُفرض تأمين منحدر لدخول السيارات إلى المرآب . - يجب تأمين مكان إنتظار يتسع لوقوف سيارتين على الأقل وذلك عند الدخول ضمن العقار (خارج الطريق والملك العام والتراجعات والبراحات ) من دون عرقلة حركة المرور الى المصعد أو الخروج منه. - يجب تأمين مولد كهربائي في البناء لتشغيل مصعد واحد للسيارات على الأقل. - يجب إبرام عقد تأمين لصيانة مصاعد السيارات مع شركة مختصة وكذلك عقد تأمين ضد حوادث تشغيلها مع شركة تأمين يُرفق بطلب رخصة الإشغال . - يجب تجهيز مصعد السيارات بجهاز إنذار عند حصول أي عطل أو حادث وبجهاز إطفاء. - يُمنع إستعمال مصاعد السيارات في المرائب العمومية ما لم يتم تأمين منحدرات دخول وخروج السيارات إحتياطيا . - في حال إنشاء مواقف آلية للسيارات ، يجب التقيد ال بشروط الفنية الوقائية لتأمين متطلبات السلامة العامة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء . خام ـ سا – الإستعاضة عن المرآب يمكن أن تستثنى من شرط تأمين المرآب بعض الأبنية عند وجود استحالة فنية قاهرة تحول دون إنشاء المرآب شرط أن يفرض في هذه الحالات رسم خاص تستوفيه السلطة التي تعطي رخصة البناء. يحدد بدل المرآب المتوجب بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني إستنادا إلى كلفة إنشائه مسقوفا بما يوازي 25 م 2 لكل سيارة و 50 م 2 لكل أوتوبيس أو شاحنة ، مع مراعاة ثمن المتر المربع من أرض العقار وعامل الإستثمار العام في المنطقة . 1 ـ لا يُـفرض المرآب في الحالات الآتية ويستعاض عنه بالرسم الخاص المنصوص عليه أعلاه : * إذا كان المطلوب تـشـيـيـده زيادة بناء في عقار يشتمل على بناء موجود ، مع عدم إمكانية تأمين مرآب للبناء المضاف . * إذا كان المطلوب تعديل وجهة إستعمال بناء موجود يتطلب تأمين مواقف إضافية عما هو ملحوظ للبناء الموجود ، مع عدم إمكانية تأمين المواقف المتوجبة في ضوء التعديل . * إذا كـان العـقـار واقــعـا عـلـى طـريـق مصمم كدرج بحسب الخرائط الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية ومنفذ على الواقع بشكل درج. أما إذا كان الطريق مصمما درجا ومنفذا على ال واقع كطريق لا يزيد إنحدارها عن 12 % وبعرض يسمح بمرور السيارات فيجب عندئذ فرض تأمين المرآب في تصميم الأبنية في العقارات المستفيدة من الطريق. .(Enclave) * إذا كـان الـعـقـار إحـاطـة * إذا كــان العـقـار يـتـصل بـمـمـر لا يـسـمـح بـدخـول السـيــارات. * إذا كانت مساحة العقار أو شكله أو مساحة البناء المنوي تشييده لا تسمح بتأمين م مرات الدخول والخروج بانحدار لا يفوق ال 20 % او يتعذر فيها تأمين المنعطفات وفقا للمواصفات الفنية موضوع البند " ثانيا " أعلاه . ويمنع لحظ مخازن تجارية أو مستودعات بدلا من مواقف السيارات في الطابق الأرضي والطوابق السفلية في هذه الحال . * في العقارات التي تتصل بالطريق العام بممرات يقل . عرضها عن 2,50 م 2 لا يمكن إستثناء أي مجمع أبنية يضم أكثر من بناء واحد في العقار من شرط تأمين مرآب السيارات ، وبالتالي لا يمكن في هذه الحالة الإستعاضة عن تأمين المرآب بدفع الرسم . 2 ـ الإستعاضة عن المرآب بالرسم الخاص : عند إعطاء الرخصة المسبقة وفي حال وجود إستحالة فنية تحول دون إنشاء المرآب وتوجب إستبداله برسم خاص ، يُمنح الترخيص بالبناء مرفقا بطلب من السلطة التي أعطت الرخصة موجه إلى أمين السجل العقاري المختص بتسجيل قيد على الصحيفة العينية للعقار بأن للمالك الحق
  • 62. بذمتها بعدد السيارات المدفوع بدل الرسم عنها . يبقى هذا القيد قائما حتى تأمين المرآب البديل أو شطب الإشارة من قبل مالك العقار المستفيد منه وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من هذا البند ينشأ حساب خاص للمرآب في الخزينة العامة لصالح كل بلدية ، على أن تكون عائدات هذا المرآب مخصصة حصرا لإقامة مرائب جماعية أو لتسوية أوضاع الذين لم تؤمن لهم مرائب ، وعلى أن لا تتعدى نفقات كل بلدية لعائداتها من رسم المرآب أو المرائب الجماعية . يحق لمالك العقار الذي سدد رسوم إستبدال المرآب، وإذا لم تبادر السلطات المختصة خلال مدة أقصاها ثماني سنوات من تاريخ إستيفاء الرسوم إلى تأمين مرآب إسترجاع المبالغ المدفوعة وشطب إشارة بدل السيارة المدونة على الصحيفة العينية للعقار، شرط أن يؤمن المواقف المطلوبة وفقا لأحكام هذه المادة . 3 ـ الإستعاضة عن المرآب بشراء مواقف: يمكن الاستعاضة عن دفع البدل المذكور أعلاه بشراء مواقف سيارات في عقارات أو مباني أخرى تتضمن مواقف اضافية أو مرآب جماعي للعموم وذلك وفقا للشروط التالية : * يجب أن لا يبعد المرآب العائد للبناء موضوع طلب الترخيص أكثر من 500 م عن العقار المعني، على أن تكون هذه المسافة مخصصة للعموم (طريق سيارات او مشاة ) . * لا يُمنح الترخيص بالبناء أو بالتعديل أو بالإسكان في هذه الحال إلا بعد تسجيل عقد شراء المواقف على الصحيفة العائدة للعقار موضوع طلب الترخيص وللعقار المرتفق بتأمين المواقف . * في حال إقامة بناء على العقار المرتفق بتأمين مواقف للسيارات لعقارات أخرى، يجب أن تُحدد على خرائط الترخيص بالبناء المواقف التي تم بيعها من مالكين آخرين، على أن تكون مداخل هذه المواقف منفصلة عن البناء الذي سيقام على العقار، مع تأمين سهولة الوصول إلى هذه المواقف دون أي عوائق . * في حال الإتفاق بين مالكي العقارين المرتفق والمنتفع على تأمين موقف بديل، يجب أن لا يبعد الموقف البديل أكثر من 500 م عن العقار الأساسي المنتفع، وأن يتم تسجيل عقد شراء الموقف الجديد العائد للعقارين المنتفع والمرتفق على الصحيفة العينية العائدة للعقارين المذكورين، وذلك قبل منح الترخيص بالبناء على العقار الذي كان مرتفقا بتأمين المرآب . * في حال إستحال تأمين مرآب متوجب قانونا على مؤسسة سياحية في الأبنية القائمة بتاريخ نفاذ القانون 2004/646 يمكن للمؤسسة السياحية التي تشغل البناء القائم أو أي قسم منه أن تدفع رسم مرآب سنوي لصالح البلدية يبلغ نسبة خمسة بالماية ( 5% ) من قيمة رسم المرآب المحددة بحسب التخمينات المعتمدة وفق الأنظمة المعمول بها . تُطبق أحكام الفقرة أعلاه على المؤسسات السياحية التي سوف تشغل أبنية أو أقسام أبنية قائمة بتاريخ نفاذ 2004 شرط أن /12/ القانون رقم 646 تاريخ 11 تكون الأبنية مرخصة قانونا وغير مخالفة لقوانين البناء المعمول بها . المادة السادسة عشرة - الـمـرآب الإضـافــي والجماعي (للعموم) : الـمـرآب الإضـافــي : - ◌ًً أولا في حـال تأمين مرآب إضافي زيادة عن المرآب المتوجب قانو ـ ن ا:ً * تع ـ فى من رسم الترخيص بالبناء المساحة من المرآب الإضافي، المعادلة لمساحة خمسة وعشرين مترا مربعا / 25 م 2 / لكل سيارة إضافية مؤمن توقيفها فيه مع حد أقصى يساوي مساحة المرآب المتوجب قانون ا.ً * يفرض أن يسجل مالك العقار على الصحيفة العقارية تعهدا غير قابل للرجوع عنه منظما لدى الكاتب العدل بأ ن يبقى القسم من البناء الملحوظ كمرآب إضافي على خرائط الترخيص بالبناء مخصصا كمرآب إضافي لدى إفراز العقار إلى حقوق مختلفة . * تعفى أيض ا مساحة من المرآب المتوجب قانونا مساوية ل مساحة المرآب الإضافي من رسم الترخيص بالبناء شرط أن تكون هذه المساحة خاضعة لرسم الترخيص.
  • 63. * يسمح بتأمين المرآب الإضافي في الطوابق السفلية المردومة من كافة الجهات مهما بلغ عددها ، وضمن الفسحات الحرة من أرض العقار. ويمكن للمالك إذا أراد ، أن يؤمن المرآب الإضافي في الطوابق السفلية المكشوفة و طابق الأعمدة وكذلك في الطوابق العلوية مع الإستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم شرط أن لا يزيد المرآب الإضافي في هذه الحال عن طابقين . * لا تُحتسب مساحة المرآب الإضافي في عامل الإستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقيد بالخط الغلافي والإرتفاع المفروض في نظام المنطقة . ثانيا - الـمـرآب الجماعي للعموم : 1 ـ يرخص بإنشاء بناء مخصص كمرآب جماعي للعموم في العقارات التي لا تقل مساحتها عن الألف متر مربع ، ويمكن تخصيص قسم من المبنى لاستعمال تجاري على أن لا يقل عدد مواقف السيارات المخصصة للعموم عن المائة سيارة . 2 ـ لا تحسب ضمن عامل الاستثمار العام ومعدل الاستثمار السطحي مساحة البناء أو القسم من البناء المخصص كمرآب جماعي للعموم على أن يتقيد بالتراجعات المفروضة قانونا وبالخط الغلافي. وتطبق على المرآب الجماعي الإعفاءات الواردة في الفقرة الأولى من البند أولا من هذه المادة ( المرآب الإضافي .( 3 ـ يُسمح لمالك العقار المبني كمرآب جماعي للعموم بنقل ثلاثة أرباع رصيد عامل الإستثمار العام ( غير المستعمل لبناء تجاري ) إلى عقار أو عقارات أخرى ضمن نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الإرتفاقية، شرط التقيد ببقية شروط الترخيص بالبناء في العقار أو العقارات التي تم نقل رصيد عامل الإستثمار العام إليها بما فيها الخط الغلافي. لا يجوز أن يُنقل إلى أي عقار في نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الإرتفاقية ما يزيد عن العشرين بالماية %20 ) من عامل إستثمار هذا العقار وشرط موافقة ) المجلس الأعلى للتنظيم المدني على الموقع المقترح للزيادة. ثالثا : حوافز إنشاء المرآب الإضافي والمرآب العمومي : 1 - إشغال الأملاك العمومية لإنشاء مرائب عمومية: خلافا لأي نص ، يمكن الترخيص بإشغال الأملاك العمومية غير البحرية العائدة لكل من الدولة والبلديات من أجل بناء مرائب للعموم وإستثمارها لأجل محدد ، وذلك وفقا للشروط التالية : * يُعرض إقتراح تخصيص القسم من الملك العام لمرآب عمومي من قبل الجهة المالكة على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني مرفقا بخرائط تبين موقع العقار نسبةً إلى الطرق الرئيسية والعامة في المنطقة وعلاقته بالتجمعات السكانية والتجارية في المنطقة ، وبخريطة تبين مواقع الأملاك العامة الأخرى في المنطقة * يحق للمجلس الاعلى إقتراح تخصيص قسم آخر من الملك العام كمرآب عمومي إذا تبين أن القسم البديل أكثر ملاءمةً لجهة المساحة أو الموقع أو كليهما من القسم المقترح . * في ضوء موافقة المجلس الأعلى على تخصيص الملك العام أو قسم منه كمرآب عمومي ، تجري الجهة مالكة العقار نشر إعلان لإجراء مزايدة علنية، وفقا للأصول المتبعة ، للترخيص بإشغال الملك العام لإنشاء مرآب عمومي عليه . * تتقدم الجهة التي تم إختيارها بنتيجة المزايدة العلنية من المجلس الاعلى للتنظيم المدني بالخرائط العائدة لمبنى المواقف المقترح مع التقيد بكافة شروط إنشاء المرآب العمومي ، لا سيما لجهة ضم دراسة تأثير المبنى على وكيفية (Traffic Impact Study ) حركة السير معالجة هذه المتغيرات ، وتقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى * في ضوء موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني على التصميم العائد للمشروع ، يتم الترخيص بإشغال الأملاك العامة بموجب عقود يجريها الوزير المختص تتضمن تحديد مدة الإشغال والرسوم المتوجبة عنه وحقوق الشاغل في حال إلغاء إجازة الإشغال كل ذلك في ضوء نتيجة المزايدة العلنية ، على أن تُصدق هذه
  • 64. العقود بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص. 2 - زيادة عامل الإستثمار في حال تأمين مرآب إضافي : تستفيد الأبنية التي يزيد إرتفاعها عن خمسين مترا ( 50 م ) والمجموعات الكبرى التي تستوفي شروط المادة السادسة عشرة من القانون رقم 646 تاريخ 2004/12/11 ، من زيادة في عامل الإستثمار العام في حال أمن صاحب البناء أو المجموعة مرآبا إضافيا وفقا للشروط التالية : * يجب أن يكون مدخل ومخرج المرآب الإضافي مستقلا عن مداخل البناء ومتصلا مباشرةً بالطريق العام . * يجب أن يستوعب المرآب الإضافي خمسين سيارة على الأقل بمواقف مستقلة. * يجب التقيد بالاحكام العائدة للمرآب الإضافي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة . * تُحدد الزيادة في عامل الإستثمار العام بإثني عشر مترا مربعا / 12 م 2 / عن كل موقف سيارة إضافي على أن لا تتجاوز الزيادة : ـ ألفا وخمسماية متر مربع / 1500 م 2 / كحد أقصى مهما بلغ عدد المواقف في المرآب الإضافي. ـ نسبة عشرة بالماية / 10 % / من عامل الإستثمار العام. ـ طابقين على الأكثر بإرتفاع إجمالي قدره 7م. * على مالك العقار الذي يرغب في الإستفادة من احكام هذه الفقرة التقدم من المجلس الاعلى للتنظيم المدني بالطلب مرفقا بالخرائط والمستندات التي تؤكد إستيفاء الطلب للشروط المشار إليها أعلاه، مع التقيد بكافة شروط إنشاء المرآب العمومي ، لا سيما لجهة ضم دراسة تأثير المبنى على حركة السي ر وكيفية معالجة هذه (Traffic Impact Study) المتغيرات وتقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى . * في حال موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني على زيادة عامل الإستثمار العام ، يتم الترخيص بالبناء على ثلاثة مراحل: الطوابق السفلية ، المرآب العمومي ، والقسم العلوي من البناء بما فيه زيادة عامل الإستثمار العام . * بعد إنجاز المرآب العمومي ، يتم التقدم بطلب الحصول على رخصة إسكان جزئية نهائية للمرآب يصار إستنادا إليها إفراز المرآب وتسجيله على إسم البلدية المعنية ، مع تسجيل قيمة الاستثمار المنقول على الصحائف العينية للعقارات المعنية. * يتم في المرحلة الأخيرة إستكمال إنجاز البناء في قسمه العلوي بما فيه الزيادة في الإستثمار . رابع ا -ً شروط عامة للمرائب الإضافية والعمومية : * يجـب أن لا يتعدى العلو الحر مترين وخمسين سنتيمترا ( 2.50 م ) تحت ال ـ سـقف على أن لا يقل عن مترين وعشرين سنتيمترا ( 2.20 م) تحت الجسور المدلاة ، وذلك في حال لحظها في الطابق الأرضي أو في الطابقين العلويين المشار إليهما في البند " أولا " من هذه المادة. * يجب أن يشمل طلب الترخيص لإنشاء مرآب جماعي Traffic ) للعموم دراسة تأثير مبناه على حركة السير وكيفية معالجة هذه المتغيرات، ( Impact Study وفي حال المرآب الجماعي يتوجب تقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى. * في حال تغيير وجهة إستعمال المرآب الإضافي أو المرآب الجماعي للعموم ، تُعتبر الإنشاءات المرخصة لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة أو البلديات هدمها أو مصادرتها. * لا يمكن بيع أو تأجير المساحات المخصصة كمواقف إضافية كأقسام مختلفة مستقلة إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية : - يجب أن لا يقل عدد المواقف الإضافية المؤمنة عن 20 موقفا . - يجب أن يؤمن مدخل ومخرج مستقل للمواقف الإضافية. - يجب أن تُحدد شروط إدارة المرآب الإضافي ضمن نظام الملكية العائد للبناء. * يمكن بيع أو تأجير المواقف الإضافية التي تستوفي الشروط أعلاه والمرائب الجماعية للعموم دون إمكانية تغيير وجهة استعمالها .
  • 65. وأ يفاضإ ) بآرملا لامعتسإ ةهجو رييغت لاح يفو هذهل ةصخرملا تاءاشنلاا ربتعت ( مومعلل يعامج اهمده تايدلبلا وأ ةلودلل نكميو ةينوناق ريغ ةياغلا . اهترداصم وأ لاإ يفاضلإا بآرملا لامعتسإ ةهجو ليدعت نكمي لا * يف ءانبلا طورش يفوتسي ليدعتلا دعب ءانبلا ناك اذإ نأ ىلع ، نيرخلآا قوقح ةاعارم عم ، ةقطنملا تاحاسملل ءانبلاب صيخرتلا موسر فعض ىفوتسُت ىتح ، ليدعتلا بلط عوضوم يفاضلإا بآرملا نم بآرم نم لامعتسلإا ةهجو ليدعت بلط رصتقإ ولو . بجوتم بآرم ىلإ يفاضإ ةداملاةعباسلا تحت رحلا عافترلإا يف - ةرشع فقسلا: ًلاوأ ـ :يلي امك فقسلا تحت ىندلأا عافترلإا ددحي 1 - ًلايل وأ ًاراهن ةماقلإل وأ نكسلل ةدعملا فرغلل :ةصاخ تاطاشنل ةصصخملا فرغلل وأ ًاراهنو-2,80 تاذ فرغلل ( ًارتمتنس نونامثو نارتم) .م .يقفأ فقس-2,40 يطسو لدعمك ( ًارتمتنس نوعبرأو نارتم) .م.يقفلأا ريغ فقسلا تاذ فرغلا ولعل -2،20 نكسمل ( ًارتميتنس نورشعو نارتم) .م.روطانلا 2 - ةيلفسلا قباوطلا يف تاعدوتسملاو ةينبلأل :بآرمللو2,20 فقسلا تحت ( ًارتمتنس نورشعو نارتم) .م .روسجلاو 3 - ةدمعلأا قباطل(Pilotis) : 2,20 ( ًارتمتنس نورشعو نارتم) .م ىندأ دحك تحت نكسم ولع هيف امب روسجلاو فقسلاروطان ةيانبلا .هنمض أشنملا 4 - دوجو لاح يف خباطمللو بتاكملاو ققشلا لخادمل : اهقوف تاتختم2,20و نارتم) .منورشع ( ًارتمتنس 5 - تويب ،تامامحلا ،تلامهملا فرغ ،ليسغلا فرغل:تارمملا ،سيفولأا ،ءلاخلا 2,00 .(نارتم) .م مسرلا عجار) ني مقر 111 و 112 ( 2,20 م (متران وعشرون : (Duplex) 6 - للدوبلكس سنتمترا )ً في القسم المزدوج منه. يعنى بالدوبلكس الطابق المكون من مستويين، ويدخل كلاهما ضمن عاملي الإستثمار ولا يزيد العلو الحر الإجمالي للدوبلكس في المستويين معا وفي القسم العالي منه عن خمسة أمتار وخمسة وسبعين سنتيمترا ، وذلك شرط أن لا تتجاوز مساحة المستوى الأعلى ثلثي مساحة المستوى الأدنى بما فيه الدرج ال داخلي الذي يصل ما بين المستويين. ولا تحسب مساحة هذا الدرج الثانوي في حساب عامل الإستثمار العام الا مرة واحدة.
  • 66. بلطتت ًافرغ نييوتسملا نم يأ نمض ظحل لاح يف هذه لطت نأ بجيف ةئوهتو رظن عوقو ىدم ًانوناق مسقلا ربع وأ قلطلا ءاوهلا ىلع ةرشابم امإ فرغلا.سكلبودلا نم يلاعلا مقر موسرلا عجار ) 113و 114 ( 7 - الإنشاءات العائدة للرياضة البحرية (كابينات) وللرياضة الشتوية (شاليهات): 2,20 م. (متران وعشرون سنتمترا )ً لغرف المنامة - وقاعات الجلوس بسقف أفقي. 1,90 - م. (متر وتسعون سنتمترا )ً لغرف المنامة وقاعات الجلوس بسقف منحدر على أن لا يقل المعدل الوسطي للعلو عن 2,20 م. (مترين وعشرين سنتمترا )ً والإنحدار عن عشرة بالمائة. ُي نكس لكل يقفلأا طقسملا ةحاسم ىدعتت لا نأ طرتش رامثتسلإا لماوع باسح نمض لخدت يتلاو هيلاشلا نم نع120م2 ديزي لا نأو ( ًاعبرم ًارتم نيرشعو ةيام) قباطلاو يلفسلا قباطلا ءانثتسإب نينثإ نع قباوطلا ددع.ةنكث لكشب ريخلأا مقر مسرلا عجار )115 ( تحدد المناطق التي يسمح فيها بإنشاء مثل هذه الشاليهات بقرار من المجلس الأعلى للتنظيم المدني. ثانيـا - يحدد الإرتفاع الأقصى الحر تحت السقف بخمسة أمتار وخمس وسبعين سنتيمتر ا بإستثناء الأبنية أو أجزاء الأبنية التي تفرض بطبيعتها أو وفقا لوجهة إستعمالها إرتفاعا أكثر من ذلك، على أن يقترن هذا الإستثناء بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني المسبقة. المادة الثامنة عشرة - منطقية الخرائط: يَـبـت الرئيس الفني للإدارة بمنطقية الخرائط وبالأوضاع غير المألوفة، بعد رفعها إليه بتقرير معـلـل من قـبـل الوحدة المختصة. المادة التاسعة عشرة :
  • 67. أ ـ إن لصـاحب الرخصة المعطاة قبل صدور القانون 2004 حق الخيار بين /12/ رقم 646 تاريخ 11 تنفيذها وفقا للقوانين النافذة بتاريخ الحصول على الرخصة ، أو تعديلها وفقا لأحكام القانون رقم 646 2004 وهذا المرسوم التطبيقي . /12/ تاريخ 11 ب - مع مراعاة البند - أ- أعلاه، يلغى المرسوم رقم 1992 (تطبيق أحكام قانون /10/ 2791 تاريخ 15 96/12/ البناء)، والمرسوم رقم 9663 تاريخ 30 96 ) كما /6/ (تطبيق أحكام القانون رقم 523 تاريخ 6 تلغى جميع النصوص التي تتعارض و أحكام هذا المرسوم. المادة العشرون : يـنـشـــر هـذا المـرســوم ويــُبــَـلـغ حيـث تـدعـو الحـاجــة. صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل